خسائرها تجاوزت 279 في المئة من رأس المال ... وديونها تخطّت موجوداتها 4 مرات !

«الفتوى» تحث «التجارة» على حلّ «غلف إنفست» ... بقوة القانون

تصغير
تكبير
• «التجارة» وحدها المسؤولة... «العرائض» إما تحفظ الشكوى وإما تحيلها للوزارة أو تضع مشروع قرار أو قانون

• الوزارة طبّقت القانون على حالة مماثلة وصدر حكم يؤيّد حلّها فلا يجوز تغيير القاعدة

• موافقة «التجارة» على عقد الجمعيةالعمومية لا توجب استمرار الدعوة... لا يجوز عزل نص عن بقية النصوص

• هل تستأنس «التجارة» برأي «الفتوى» وتحل «غلف إنفست» أم تعقد الجمعية وتلزم المساهمين بإقرار التصفية؟
أعادت إدارة الفتوى والتشريع إلى الواجهة مجدداً النقاش في وزارة التجارة والصناعة، حول مدى إمكانية الموافقة على استمرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) بناء على طلب ما يزيد على 10 في المئة من مساهمي الشركة، رغم هلاك أموالها، بعد أن أكدت الإدارة على سلامة الموقف القانوني للوزارة، وحثتها على اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لحل وتصفية«غلف انفست»باعتبارها شركة منحلة بقوة القانون إعمالا لنص المادة (297) من قانون الشركات رقم (25 /‏2012).

ويأتي رد«الفتوى»بعد وقت قصير من استقالة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج بعد ان تقدم النائب روضان الروضان بصحيفة استجواب للوزير من محور واحد يتعلق بحماية حقوق صغار المساهمين، إذ أوصت لجنة العرائض في وقت سابق من استقالة المدعج الوزارة بضرورة عقد الجمعية العمومية لـ«غلف أنفست».


وكان الروضان طلب من المدعج في وقت سابق تراجع«التجارة»عن توجهها المتعلق بحل»غلف انفست«، بذريعة تمكين صغار المساهمين من محاسبة أعضاء مجلس إدارة الشركة، وانه لا يمكن حل شركة لم تعقد جمعيتها العمومية منذ فترة، فيما استند على موافقة الوزارة المبدئية بتاريخ 15 فبراير الماضي على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في 1 مارس الماضي.

لكن مع هلاك رأسمال»غلفت إنفست«وفقا لاخر بيانات قدمتها الشركة عن 2008، بتحقيقها خسائر باكثر من 279 في المئة، وبلوغ إجمالي أصولها نحو 10.236 مليون دينار، مقابل مطلوبات وديون بلغت 44.666 مليون، ما ينبئ عن هلاك أموال»غلف إنفست«، تكون توصية لجنة العرائض بعقد الجمعية العمومية للشركة متعارضة مع حكم المادة (297)، التي تنص على ان تنحل الشركة بقوة القانون لعدة أسباب، منها هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا.

وامام إصرار لجنة العرائض وتهديد النائب الروضان باستجواب الوزير ما لم يقم بالسماح بانعقاد الجمعية العمومية للشركة، لجأ المدعج إلى»الفتوى«لإبداء الرأي القانوني حول مدى إمكانية الموافقة على استمرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية لـ»غلف انفست«بعد ان تحققت»التجارة«من موجبات حل الشركة بقوة القانون وفقا للمادة (297) من قانون الشركات؟

ومن الواضح ان رأي»الفتوى«حول هذه المسألة جاء مطابقا للرأي القانوني الصادر من»التجارة«، حيث أكدت على سلامة موقف الوزارة، وعلى انها صاحبة القرار ويتعين عليها الالتزام بإعمال صحيح حكم القانون، باعتبارها هي وحدها المسؤولة أمام مجلس الأمة عن صحة أعمالها ومدى مطابقتها للقانون، ولفت إلى ان الوزارة قد سبق لها في حالة مماثلة وان طبقت نص المادة (297/‏3) وحين عرض الموضوع على القضاء فقد صدر حكم محكمة أول درجة بتأييد قرار»التجارة«بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم

(194/‏2015) إداري جلسة 18 فبراير الماضي.

ولعل ما اذكى النقاش القانوني في هذا الخصوص، أن طلب لجنة العرائض من»التجارة«بعقد الجمعية العمومية لـ»غلف إنفست«لم يأت من باب الاقتراح على المدعج بل في صورة توجيه له برسم الإنذار، اي انه في حال لم يتبع التوصية سيتم استجوابه!

وشددت»الفتوى«على ان موقف»التجارة«مع الحالة المماثلة التي سبق ان اقرت تصفيتها يلزمها بعدم الامتناع عن إعمال المادة (297 ) من قانون الشركات مع»غلف انفست«، وإلا تكون قد خالفت القانون بالمخالفة لمبدأ مساواة الأفراد والشركات أمام القانون، إذ لا يجوز أن يختلف تطبيق القاعدة القانونية باختلاف الأشخاص المراد تطبيقها عليهم.

ووفقا للمركز المالي لـ»غلف إنفست«وهلاك رأسمالها، وتطبيقا لنص القانون يتوجب على»التجارة«اتخاذ إجراءات تصفية الشركة وذلك كله دون إخلال بمسؤوليات مجلس الإدارة المقررة بحكم قانون الشركات في المواد من (230 حتى المادة 296).

اما بالنسبة لاستناد أصحاب المصلحة على الموافقة التي حصلوا عليها من»التجارة«لعقد الجمعية العمومية للشركة، فانه لا يقبل قضاء وإفتاء عزل نص من نصوص القانون الواحد عن باقي النصوص الاخرى وان كن مضمونا مستقلا، حيث يتعين تفسيره متسندا معها بمفهوم مدلوله على نحو يقيم بينهما التوافق، وينأى عن التعارض، وأخذاً بوجود نص قانوني يعطي لمن يملك مساهمة 10 في المئة الحق في عقد الجمعية العمومية، فان ذلك غير منسجم مع المادة 297، ومن ثم لا يتعين فهمها بمعزل عن بعضها.

ولفتت»الفتوى«إلى ان موقف لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة ومحاولتها إلزام«التجارة»باتباع توصيتها بعقد الجمعية العمومية للشركة لا يستقيم مع نص المادة (156) من القانون رقم (12 لسنة 1962) في شان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص على ان«تفحص اللجنة ما يحال إليها من العرائض والشكاوى، وتبين للمجلس رأيها مسببا في الموضوع مقترحة الحفظ أو الإحالة إلى الوزارة ذات العلاقة أو إلى اللجنة المختصة في المجلس، او وضع مشورع قرار أو قانون بما تراه في الموضوع».

وبينت»الفتوى«ان عمل لجنة العرائض والشكاوى يختلف عن عمل لجان التحقيق، فحين تتصدى للشكاوى والتظلمات الواردة إليها إنما تقوم بأعمال الفحص التي تقتصر على محاولة تقصي الحقيقة، وما تنتهي إليه اللجنة في هذا الشان هو اقتراح بتوصية مسببة ترفع لمجلس الأمة سواء بحفظ الشكوى أو أن يحيل المجلس الموضوع إلى الوزارة المعنية.

وهذه الإحالة سواء ان كانت مجردة او مقرونة بتوصية من المجلس، فان الجهة صاحبة القرار هي الوزارة المختصة التي يتعين عليها الإلتزام بإعمال صحيح حكم القانون باعتبارها هي وحدها المسؤولة أمام مجلس الأمة عن صحة أعمالها ومدى مطابقتها للقانون.

وأمام هذا الرأي القانوني الواضح يكون الاستحقاق المطروح، هل تستأنس»التجارة«برأي»الفتوى«وتمضي قدما في حل»غلف إنفست«وغيرها من الشركات التي هلك رأسمالها دون الحاجة إلى عقد جمعياتها العمومية، أما إنها ستوافق على استمرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة وتنشئ بذلك حالة مقاربة ستستفيد من الحالات المماثلة؟

ميدانياً هناك أكثر من وجهة نظر تناقشها»التجارة«في هذا الخصوص، لعل أبرزها ان توافق الوزارة على استمرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية لـ»غلف إنفست«، وفي الوقت نفسه تتحفظ بحقها في إعمال نص المادة (297) من قانون الشركات مع الشركة، وذلك بتوجيه المساهمين باتخاذ الاجراءات المناسبة لتصفيتها، وذلك بإدراج بند في جدول أعمال الجمعية العمومية واضح وصريح في هذا الخصوص.

لكن هناك بعض الهواجس من ان يلجأ المساهمون المتقدمون بطلب عقد الجمعية العمومية للشركة بعمل بعض المناورات مع الوزارة من أجل تقطيع وتمرير الوقت، وذلك بعدم إكمال النصاب القانوني لعقد الجمعية أقله غير العادية، ووفقا لسيناريو الوزارة لن يكون جائزاً من الناحية القانونية والإجرائية التصديق على قرار مصيري للمساهمين لا تقره الجمعية العمومية غير العادية، لتعود بذلك«التجارة»والمساهمون الراغبون في عقد الجمعية العمومية إلى المربع الأول باستحقاق قانوني جديد، هل يجوز لـ«التجارة»حل«غلف إنفست» في حال لم تنعقد الجمعية غير العادية للتصديق على القرار؟
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي