«الراي» تنشر مسودة قانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية (1)

«Chapter 11» الكويتي: عصر جديد لـ «الإفلاس الطوعي»

u0628u064au0626u0629 u062cu062fu064au062fu0629 u0644u0645u0645u0627u0631u0633u0629 u0627u0644u0623u0646u0634u0637u0629 u0627u0644u0627u0642u062au0635u0627u062fu064au0629 (u062au0635u0648u064au0631 u0637u0627u0631u0642 u0639u0632u0627u0644u062fu064au0646)
بيئة جديدة لممارسة الأنشطة الاقتصادية (تصوير طارق عزالدين)
تصغير
تكبير
• تعيين مدير التفليسة يكون بالقرعة في الظروف الاستثنائية مثل المشروع في دعوى معقّدة أو ضخمة

• المدير مسؤول عن فساد الرشاوى أو المحسوبية أو أي سلوك مماثل في معرض إدارته لأموال التفليسة

• تصنيف المديونيات إلى فئات لترتيب أولويات السداد ونظام التعامل مع كل منها

• توزيع عوائد البيع والمبالغ الأخرى وفقاً للأولويات المنصوص عليها

• مباشرة دعوى الإفلاس الجبري تشمل المدين المعسر والمؤهل لخلافته بعد وفاته أو انقضائه

• الموافقة على التصفية تمنع الدائنين من تحصيل أي مبالغ متبقية غير مسدّدة بعد انتهاء عمل المصفّي
حصلت «الراي» على نسخة من مسوّدة مشروع قانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجاريّة، التي انتهت إليها وزارة التجارة والصناعة، بعد عمل طويل مع البنك الدولي الذي كلّفته الوزارة قبل ثلاث سنوات باستشارات إعداد منظومة قوانين الإعسار.

وتستحدث المسوّدة للمرّة الأولى أحكاماً للإفلاس الطوعي للشركات، على غرار الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي (Chapter 11)، والذي يتيح إعادة تأهيل الشركات تحت الحماية من الدائنين.


كما تستحدث نظاماً يتيح للمدين أو المدير إقامة دعوى للحصول على موافقة المحكمة على خطة لإعادة تأهيل الشركة، بحيث يصبح نشاطها خاطعاً لإعادة التنظيم أو إعادة الهيكلة.

وتستحدث مسوّدة القانون تصنيفاً جديداً للمديونيات وفق فئات ومجموعات ذات حقوق متشابهة، بغرض ترتيب أولويات سداد ونظام التعامل مع كل منها في خطة إعادة التأهيل.

تنشر «الراي» أهم مواد المسوّدة على حلقات، وهنا الحلقة الأولى:

أطراف دعوى الإفلاس

المادة 2

يجوز للمدين أن يقيم دعوي افلاس طوعي بموجب هذا القانون في حال كان هذا المدين معسرا او توقع اني صبح معسرا في وقت قريب بطلب المساعدة من خلال اعادة التأهيل او التصفية.

يجوز للمدين ممن يخضع لرقابة هيئة اسواق المال ان يكون مدينا بموجب هذا القانون ويكون خاضعا لأحكامه. مع مراعاة ما سبق، تكون الآثار التنظيمية الناتجة عن مباشرة دعوى الافلاس بالنسبة للمدين محددة من قبل هيئة اسواق المال وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها.

المادة 3

يجوز لدائن او اكثر للمدين تكون مديونيته مستحقة وغير مسددة او النائب العام الحق في اقامة دعوى الافلاس الجبري ضد المدين اذا كان معسرا.

يحق للدائن الذي لم تستحق مديونيته بعد اقامة دعوى الافلاس الجبري ضد المدين فقط في حالة لم يكن للمدين موطنا معينا او توارى عن الانظار اقفل نشاطه او بدأ بتصفيته او قام بنقل موجوداته بشكل يضر الدائنين بشرط ان يثبت الدائن بأن المدين معسر.

المادة 4

لا يسري هذا القانون على الشركات التالية:

ا) شركات التأمين

ب) البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي

ت) أي هيئة او ادارة او جهة حكومية، او مؤسسة او شركة مملوكة بشكل كامل او جزئي لحكومة دولة الكويت لاتمارس النشاط التجاري.

المادة 5

يجوز مباشرة دعوى الافلاس الجبري ضد المدين المعسر (طبيعي او اعتباري) والمؤهل لخلافته بعد وفاته او انقضائه او تاريخ توقفه عن النشاط ويجوز تقديم طلب مباشرة دعوى الافلاس الجبري خلال ثلاثمئة وخمسة وستون يوما التي تلي وفاة المدين او إلغاء الترخيص التجاري او المهني او شطب قيده من السجل التجاري ويجوز للنائب العام مباشرتها.

يجب ان يتم الاخطار بطلب مباشرة دعوى الافلاس الجبري وفقا لهذه المادة على آخر عنوان للمدين.

يجوز لورثة المدين، بعد وفاته تقديم طلب وفقا لهذه المادة خلال السنتين من تاريخ وفاة المدين وفي حال فشل الورثة في التوصل إلى قرار جماعي بشأن هذا الطلب تعقد المحكمة الخاصة جلسة في هذا الصدد للاستماع الى الاطراف التي تشمل الورثة غير الموافقين وتصدر قرارها بشأن الطلب بما يخدم مصلحة الاطراف المعنية.

المادة 6

يجب على المدين الذي يقوم بتقديم طلب للافلاس الطوعي ان يدرج قائمة بأسماء وعناوين دائني المدين واسماء اصحاب حقوق الملكية في المدين في حال لم يكن المدين شخصا طبيعيا.

يقوم المدين خلال خمسة عشر يوما من قوت المباشرة بتقديم طلب يتم قيده في السجل العام للافلاس يتضمن ما يلي:

أ- قائمة كاملة ودقيقة بجميع دائني المدين تشمل اسماءهم وعناوينهم والمبالغ المستحقة لهم والضمانات ان وجدت.

ب- قائمة كاملة ودقيقة بجميع اموال التفليسة تشمل جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة التي يملكها المدين سواء كانت مملوكة بشكل كامل او جزئي مع تقدير لنسبة حق المدين في كل منها.

ج- نسخ من جميع العقود السارية (عقود الايجار على سبيل المثال) التي يكون المدين طرفا فيها ويكون له حقوق او عليه التزامات بموجبها في وقت المباشرة.

المادة 7

يلتزم المدين في إجراءات إعادة التأهيل بما يلي:

1) التعاون مع المدير ويقدم له المساعدة في معرض ادائه لواجباته.

2) تقديم المعلومات الاضافية المتعلقة بموجودات المدين وخصومه ومعاملاته المالية والتي قد يطلبها المدير.

3) تعيين المدير تسليم الحيازة او السيطرة على جميع التفليسة الى المدير فور تعيينه بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الاموال غير المنقولة والمنقولة والحسابات المصرفية والذمم المالية والنقد.

4) حضور جلسات المحكمة الخاصة وفق توجيهات رئيس المحكمة واجتماعات الدائنين وفقا للمواعيد التي يحددها المدير.

5) من وقت المباشرة يتخذ الشخص المسيطر كافة الاجراءات لضمان امتثال المدين مع جميع التزاماته بموجب القانون.

المادة 8

يمتنع المدين عن نقل أي من اموال التفليسة فور مباشرة اعمالها، باستثناء تلك العمليات التي يصرح بها المدير خطيا في ما يتعلق بنقل الاموال التي تتم في سياق الاعمال الاعتيادية او في حالة التصريح الخاص للمدين في متابعة تشغيل النشاط بموجب هذا القانون.

المادة 9

يجب على الشخص المسيطر الذي يعلم او كان يجب ان يعلم بشكل معقول بأن المدين اصبح او سيصبح معسرا قريبا بموجب هذا القانون، ان يحمي حقوق دائني المدين والاطراف المعينين الآخرين وان يتخذ جميع الاجراءات المعقولة بشكل عاجل لتفادي الافلاس او حصر تأشيرات الافلاس.

لأغراض الفقرة السابقة، تشمل الاجراءات المعقولة دون حصر:

- تقييم الوضع المالي الحالي للمدين وضمان توافر الحسابات وتحديثها بشكل مقبول.

- الاستعلام بشكل مستقل عن الوضع المالي الحالي والساري للمدين.

- عقد اجتماعات لادارة او مجلس ادارة المدين بشكل دوري لمراقبة الوضع.

- الحصول على المشورة المهنية وتشمل المشورة القانونية والمتعلقة بالافلاس.

- المناقشة مع مدققي الحسابات.

- الدعوة الى اجتماع اصحاب حقوق الملكية.

- تعديل ممارسات الادارة لاعتبار مصالح الدائنين والاططراف المعنية الاخرى.

- حماية اموال المدين لزيادة قيمتها وتفادي خسارة اي اموال اساسية.

- دراسة هيكل ووظائف اعمال المدين لتحليل مدى جدواها وتقليص النفقات.

- عدم التصريح للمدين بالالتزام في نوع العمليات الذي يمكن ان يقع في الحظر المنصوص عليه في المواد 98 الى 100 من هذا القانون باستثناء الحالة التي يكون فيها مبررا تجاريا.

- توجيه المدين للعمل ضمن الظروف التي تتيح زيادة قيمة المشروع المستمر.

- التفاوض مع الدائنين بهدف اعادة هيكلة التزامات المدين.

- توجيه المدين الى طلب اجراءات اعادة الهيكلة وفقا لهذا القانون.

- العمل على مباشرة الاجراءات وفقا لهذا القانون.

يكون الشخص المسيطر الذي يخالف المهام المنصوص عليها في هذه المادة مسؤولا للمساهمة في اموال التفليسة وتكون المسؤولية محصورة بالخسارة الفعلية او الاضرار الناتجة عن الاخلال بالتصرف من قبل الشخص المسيطر.

يجوز لدائر او اي شخص آخر تقديم التمويل الى المدير لسداد المصاريف والنفقات القانونية الناتجة عن اقامة دعوى ضد شخص مسيطر او اكثر حيث يحصل في المقابل على حق في المطالبة بالاموال الاولى المحصلة في حال نجاح الاجراءات القضائية. يتم الافصاح عن شروط واحكام هذا الاتفاق الى جميع الاطراف ويتم الموافقة عليه من المحكمة المختصة.

المادة 10

في حال دعاوى الافلاس التي بدأت او التي تكون عالقة ضد المدين وواحد او اكثر من الاشخاص الزملاء في الوقت نفسه، يجوز للمحكمة المختصة تلقائيا او بناء على طلب المدين او المدير او دائن في اي من الدعاوى العالقة طلب ضم هذه الدعاوى لأغراض اجرائية وادارية، بعد تاريخ هذا الطلب ويتم عقد جميع الجلسات واصدار الاخطارات وبدء جميع الاجراءات بشكل مجتمع ويتم عرضها ودراستها من قاضي واحد.

في حال الادارة الموحدة لمجموعة الدعاوى، لا يؤثر قرار المحكمة المختصة على الوجود الفردي للمدينين ولا يشكل ضما لجميع المدينين لأي غرض ولا يؤدي الى اعتبار اموال اي دائن ضمانا لمديونية اي دائن آخر.

المادة 11

يجوز ابراء ذمة اي مدين اذا كان شخصا طبيعيا من مديونيته في حال انتهاء دعوى الافلاس بالطرق التالية:

أ) في حالة الموافقة على خطة التصفية من المحكمة المختصة، وبعد انتهاء المصفي من اعمال التصفية تقوم المحكمة المختصة بإصدار القرار بإبراء ذمة المدين من مديونيته ومنع الدائنين من تحصيل اي مبالغ متبقية غير مسددة باستثناء تلك الواردة في المادة 12 من هذا القانون بشرط ان تقرر المحكمة المختصة بعد جلسة تم اخطار جميع الدائنين بها وانعقدت بعد مرور ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ تقديم المدير لتقريره النهائي الذي يبين ان المدين:

- تصرف بصدق وبحسن نية في دعوى الافلاس

- افصح عن جميع المعلومات المطلوبة بشكل كامل وحقيقي

- تعاون مع جميع الطلبات المعقولة للمدير

- قبل وقت المباشرة حيث علم او كان يمكن ان يعلم بشكل معقول بأنه كان فعليا او اقترب من ان يصبح معسرا لم يقم المدين باخفاء او حجز اي من ممتلكاته او نقلها دون تبرير تجاري مقبول.

ب) في حالة الموافقة على خطة اعادة التأهيل من المحكمة المختصة، تقوم هذه المحكمة بإصدار قرار بتبرئة ذمة المدين من جميع مديونياته ومنع الدائنين من تحصيل اي مبالغ متبقية غير مسددة باستثناء تلك الواردة في المادة 12 من هذا القانون بشرط ان تقرر المحكمة الخاصة بعد اخطار جميع الدائنين بها بعد مرور ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ تقديم المدير لتقريره النهائي الذي يبين ان المدين:

? قام باتمام التزاماته بموجب خطة اعادة التأهيل في المواعيد المحددة.

? تعاون مع المدير خلال دعوى الافلاس ويشمل الفترة التي تلت الموافقة على خطة اعادة التأهيل وحتى التنفيذ النهائي لهذه الخطة.

? تصرف بصدق وبحسن نية في دعوى الافلاس.

? افصح عن جميع المعلومات المطلوبة بشكل كامل وحقيقي.

? لم يقم باخفاء او حجز اي من ممتلكاته او نقل ملكيتها دون تبرير تجاري مقبول قبل وقت مباشرة التصفية.

وفي حالة اذا كان المدين شخصا اعتباريا لا يتم ابراء ذمته من المديونية حتى في حال الموافقة على خطة التصفية ويتم التعامل مع مديونية المدين في هذه الحالة بموجب ما نص عليه الفصل الخاص من هذا القانون.

يكون الحكم الصادر بموجب هذه المادة قابلا للاستئناف.

المادة 12

لا يجوز ابراء الذمة بالنسبة للمديونيات التالية:

- الغرامات والعقوبات الجزائية.

- الالتزامات بموجب حقوق الاحوال الشخصية مثل النفقات نفقة الاولاد وتسوية الممتلكات.

- الديون المستحقة طبقا للقوانين المعمول بها للجهات الحكومية باستثناء الديون الناشئة عن نشاطها التجاري ان وجدت.

المادة (13)

في حال كانت قيمة الأموال اقل من عشر الف دينار كويتي، تسري الاجراءات التالية:

أ - يتم تخفيض جميع المهل المنصوص عليها في هذا القانون بمقدار النصف.

ب - يقوم المدير بمباشرة التصفية فقط دون دعوى لاعادة التأهيل وفي مثل هذه الحالة يجوز للمدير بيع الاموال في التفليسة دون تقديم خطة تصفية أو الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة المختصة.

ج - يتم توزيع كافة عوائد البيع والمبالغ الاخرى وفقا للاولويات المنصوص عليها في هذا القانون.

د - تسري جميع احكام هذا القانون.

المادة (14)

يقوم المقرر بوضع قائمة بالاشخاص المؤهلين للقيام بمهام المدير في دعاوى الافلاس وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وتحدد هذه اللائحة المعايير والاجراءات المناسبة لضمان اهلية وكفاءة ومصداقية المدير.

المادة (15)

يقوم المقرر بتعيين مدير التفليسة للقيام بمهامه في دعوى الافلاس من خلال نظام القرعة في الظروف الاستثنائية مثل المشروع في دعوى معقدة أو ضخمة، ويجوز للمحكمة المختصة تعيين مديرا لدعوى الافلاس مباشرة بعد الاخذ بالاعتبار أي ادلة أو مستندات مقدمة من أي من الدائنين أو المدينين دون اللجوء الى نظام القرعة حيث يكون المدير في رأى المحكمة المختصة مؤهلا اكثر للقيام بمهام من المدراء المدرجين على قوائم الوزراء، ويجور للمحكمة المختصة تعيين مديرا من خارج دولة الكويت بشرط أن يكون المدير الاجنبي ذو خبرة واسعة في دعاوى الافلاس المعقدة ويتمتع بمؤهلات ومهارات متخصصة لا تتوافر لدى المدراء في الكويت ويستوفي المدير كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويقوم المقرر بوضع قائمة بجميع المدراء المعينين في دعاوى الافلاس تكون متاحة للجمهور وتشمل معلومات بشأن طريقة تعيين المدير عن طريق نظام القرعة أو بتوجيه من رئيس المحكمة المختصة.

المادة (16)

يقوم المدير خلال خمسة ايام عمل من تعيينه، بايداع بيان محقق لدى المقرر بأي علاقات قد تكون لديه مع المدين أو أحد دائنيه، بما في ذلك علاقات العمل أو العلاقات الاسرية أو العلاقات الاجتماعية السابقة أو الحالية، ويقوم المدير باستكمال هذا البيان خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم المدين للائحة بأسماء الدائنين.

تقوم المحكمة المختصة بمراجعة فورية لهذا البيان لتحديد ما إذا كان الشخص المعين معرضات لتعارض في المصالح يمكن أن يؤثر على نزاهة عمله بصفته مديرا، ولا يحق للزوج أو القريب أو الصهر حتى الدرجة الرابعة أو الشريك أو الموظف أو المحاسب أو وكيل المدين خلال الثلاث سنوات التي سبقت وقت مباشرة دعوى الافلاس أن يقوموا بمهام المدير.

إذا تبين للمحكمة المختصة توافر تعارض في المصالح، يتم تعيين مدير جديد في الدعوى وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.

المادة (17)

إذا تبين للمحكمة المختصة عدم وجود تعارض في المصالح، تقوم على الفور بتحرير خطاب تفويض يقضي بتعيين المدير ومنحه كامل السلطات والصلاحيات بمسؤولياته بموجب هذا القانون.

يجوز للمحكمة المختصة عزل المدير بسبب، ويحق للمدير قبل عزله، أن يتم اخطاره كتابيا قبل عشرين يوم عمل من تاريخ العزل بأسباب عزله، وان يحصل على فرصة للادلاء بأقواله بشأن العزل في جلسة يتم اخطاره بها ويجوز أن يحضرها المدين أو أي دائن، وتحدد المحكمة المختصة مقابلا عادلا للمدير نظير الخدمات التي يقوم بتأديتها في دعوى الافلاس، بشرط ألا يكون لهذا الخدمات علاقة بأسباب عزل المدير.

يقوم المدير بأداء مهامه بهذه الصفة حتى يتم الانتهاء من اجراءات دعوى الافلاس أو انقضاء صلته بالدعوى بالاستقالة أو الوفاة، أو عزله لاي سبب من جانب المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يتم اختيار خلف له على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة (18)

يكون المدير مسؤولا شخصيا عن أي خسارة تتعرض لها اموال التفليسة تنشأ عن:

1 - فساد المدير من خلال الرشاوى أو المحسوبية أو أي سلوك مماثل آخر في معرض ادارته لاموال التفليسة.

2 - التصرف المتمثل يجرم الافلاس وفقا لاحكام المواد (788) الى (800) من قانون التجارة أو أي قانون لاحق.

3 - تواطؤ المدير مع أي دائن أو مشتري أو أي شخص آخر بشأن ادارة اموال التفليسة.

4 - سرقة المدير لاموال التفليسة بما في ذلك الاموال المودعة في الحسابات المصرفية أو النقد أو أي ممتلكات اخرى.

5 - عدم شفافية المدير في التعامل مع المحكمة المختصة بشأن ادارته لدعوى الافلاس.

6 - الاهمال أو التهور أو سوء نية المدير في التعامل مع اموال التفليسة أو بشأن ادارته لدعوى الافلاس.

ويكون الحكم الصادر بموجب هذه المادة قابلا لافلاس.

المادة (19)

لا يكون المدير مسؤولا شخصيا عن أي خسارة تلحق بأموال التفليسة في الحالات التالية:

أ - إذا تم اتخاذ التصرف الذي ادى الى الخسارة المزعومة بموجب السلطة الممنوحة بموجب هذا القانون وقامت المحكمة المختصة بالتصديق عليه بعد الافصاح الكامل عن جميع الحقائق المادية.

ب - قيام المدير بالتصرف الذي ادى الى الخسارة المزعومة بحسن نية وعملا بتقديره التجاري وكان التصرف متفقا مع المعايير المحددة للتقدير التجاري في العرف العام للدولة.

ج - لم تنشأ الخسارة المزعومة عن سوء النية أو الغش المتعمد أو سلوك غير قانوني وسيئ.

المادة (20)

يجتمع المدير مع المدين في مقر العمل الرئيس للمدين في خلال يومين من تاريخ اصدار خطاب التفويض بموجب المادة (17) من هذا القانون ويتحكم اما عن طريق الحيازة أو أي وسيلة اخرى تكفل اموال التفليسة وفقا لما يراه المدير مناسبا،وضروريا للحفاظ على اموال التفليسة حتى التصرف النهائي فيها، يتخذ المدير كافة الاجراءات الضرورية للسيطرة الفورية على كافة الحسابات المصرفية للمدين والنقد الذي يكون بحيازة المدين.

المادة (21)

يقوم المدين بتنظيم جرده لاموال التفلسية في خلال عشرة ايام عمل من تاريخ اصدار خطاب التفويض بموجب المادة (17) من هذا القانون.

المادة (22)

يقوم المدير بالتحري عن الشؤون المالية للمدين وتقديم توصية الى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انهاء الاجتماع الاساسي للدائنين بشأن الاغلاق لمنشأة أو استمرارها على أساس موقت حتى صدور موافقة نهائية من المحكمة المختصة على خطة تصفية أو خطة اعادة تأهيل.

المادة (23)

يقوم المدير بتقديم التقارير الدورية الى المحكمة المختصة والى جميع الدائنين بالشكل المطلوب. وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

المادة (24)

يقوم المدير بسداد نفقات ادارة دعوى الافلاس على النحو المصرح به من سياق الاعمال المعتادة للنفقات غير الاعتيادية، بشرط الحصول على موافقة خطية من المحكمة المختصة بعد الاخطار وفرصة عقد جلسة.

المادة (25)

يقوم المدير صفته كمدير أو بالنيابة عن المدين رفع دعوى قضائية أو تقديم طعون امام أي محكمة بما في ذلك المحكمة المختصة او أي محكمة اجنبية ذات اختصاص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الطعن بالاحكام السلبية التي تقضي بمسؤولية المدين قبل تقديم طلب بمباشرة اجراءات دعوى الافلاس ورفع الدعاوى ضد أي اشخاص يمتنعون بعد الطلب عن تسليم اموال التفليسة أو المال أو الممتلكات الخاضعة للابطال أو ضد أي شخص يقرر المدير أنه خالف الالتزامات المستحقة على المدين بسداد المالي أو أي التزام اخر.

المادة (26)

يجوز للمدير العمل على توفيق النزاعات التي تنشأ عن ادارة دعوى الافلاس، بشرط عدم رفض المحكمة المختصة للتوفيق خلال عشر ايام بعد اخطارها بالحلول المقترحة وكذلك المشارك في اجراءات المحكمة الخاصة أو في اجراءات حل النزاعات البديلة التي قد تكون مناسبة في ما يتصل بادارة دعوى الافلاس.

المادة (27)

يقوم المدير بتحديد مواعيد اجتماعات الدائنين وترأسها.

المادة (28)

يجوز للمدير تعيين المحاميين أو المحاسبين أو المزايديين أو المقيمين أو غيرهم من المهنيين المختصين لادارة دعوي الافلاس وفقا للحاجة بشرط الموافقة الخطية للمحكمة المختصة وتكون مستحقات المستشارين خاضعة لموافقة المحكمة المختصة.

المادة (29)

يجب على المدير فتح حساب مصرفي منفصل لدعوى الافلاس للاستخدام الحصري بشأن كل من الدعاوى حيث يقوم المدير بمهامه ويكون الحساب المصرفي مختلفا عن أي حساب آخر مفتوح باسم المدين أو المدير، ويتم ايداع كافة الاموال التي يستلمها المدير من خلال تحصيل والتصرف بأموال التفليسة في الحساب المصرفي المخصص لدعوى الافلاس ويقوم المدير بتزويد المحكمة المختصة ببيانات كافة عمليات الايداع والسحب أو أي انشطة ارى بشأن الحساب المصرفي لدعوى الافلاس عند الطلب وفي جميع الاحوال عند نهاية كل شهر على الاقل.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي