لمن أنهيت خدماتهم وأحيلوا للتقاعد خطأ
مجلس الوزراء للبلدية: سددوا تعويضات الموظفين لـ «التأمينات»
طالب مجلس الوزراء البلدية بتسديد مبالغ تعويضات الموظفين إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وفق ما جاء في قراره بالموافقة على تطبيق مضمون فتوى إدارة الفتوى والتشريع القاضي بسداد المبالغ المستحقة لمصلحة المؤسسة من قبيل التعويض للموظفين الذين أنهيت خدماتهم بخطأ من الوزارة.
وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان في كتاب إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري، أن «مجلس الوزراء اطلع على التوصية الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية، واطلع على كتاب رئيس الفريق الاستشاري القانوني للجنة الشؤون القانونية في شأن التظلمات الخاصة بسداد المستحقات المالية المستحقة لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
وبين الروضان «أن إدارة الفتوى والتشريع سبق أن رأت في فتوى لها أنه في حالة إنهاء خدمة الموظف نتيجة خطأ الوزارة وقد أصابه ضرر نتيجة قرار إنهاء خدمته والذي حال بينه وبين مباشرة العمل، ومن ثم يجوز للوزارة تعويضه عما يكون قد أصابه من أضرار نتيجة خطئها، ومن ثم انتهت «الفتوى» إلى أن المذكور لا يستحق أجراً عن الفترة المشار إليها ولكنه يستحق تعويضاً عن تلك الفترة تقدره الوزارة».
وأضاف الروضان أن «مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 209 بالموافقة على تطبيق مضمون فتوى إدارة الفتوى والتشريع، في ما تضمنته من جواز قيام جهة الإدارة بسداد المبالغ المستحقة لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبيل التعويض الذي قد يستحق للموظفين الذين أنهيت خدماتهم بخطأ من الوزارة عما لحقهم من أضرار عن إحالتهم للتقاعد دون سند من القانون حال لجوئهم إلى القضاء وتجنباً للدخول في منازعات غير محتملة الكسب بشرط التنازل عن الحق في المطالبة بالتعويض».
وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان في كتاب إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري، أن «مجلس الوزراء اطلع على التوصية الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية، واطلع على كتاب رئيس الفريق الاستشاري القانوني للجنة الشؤون القانونية في شأن التظلمات الخاصة بسداد المستحقات المالية المستحقة لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
وبين الروضان «أن إدارة الفتوى والتشريع سبق أن رأت في فتوى لها أنه في حالة إنهاء خدمة الموظف نتيجة خطأ الوزارة وقد أصابه ضرر نتيجة قرار إنهاء خدمته والذي حال بينه وبين مباشرة العمل، ومن ثم يجوز للوزارة تعويضه عما يكون قد أصابه من أضرار نتيجة خطئها، ومن ثم انتهت «الفتوى» إلى أن المذكور لا يستحق أجراً عن الفترة المشار إليها ولكنه يستحق تعويضاً عن تلك الفترة تقدره الوزارة».
وأضاف الروضان أن «مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 209 بالموافقة على تطبيق مضمون فتوى إدارة الفتوى والتشريع، في ما تضمنته من جواز قيام جهة الإدارة بسداد المبالغ المستحقة لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبيل التعويض الذي قد يستحق للموظفين الذين أنهيت خدماتهم بخطأ من الوزارة عما لحقهم من أضرار عن إحالتهم للتقاعد دون سند من القانون حال لجوئهم إلى القضاء وتجنباً للدخول في منازعات غير محتملة الكسب بشرط التنازل عن الحق في المطالبة بالتعويض».