«الراي» تنشر النص المرفوع من «التجارة» إلى «الفتوى»

مسودة قانون الإعسار: أولوية السداد ... للمال العام

u062au0637u0648u064au0631 u0646u0638u0627u0645 u0627u0644u0625u0641u0644u0627u0633 u0648u0623u0646u0638u0645u0629 u0627u0644u062fu0627u0626u0646 u0648u0627u0644u0645u062fu064au0646 u062du0627u062cu0629 u0627u0642u062au0635u0627u062fu064au0629 u0645u0644u062du0651u0629 b(u062au0635u0648u064au0631 u0623u0633u0639u062f u0639u0628u062fu0627u0644u0644u0647)
تطوير نظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين حاجة اقتصادية ملحّة (تصوير أسعد عبدالله)
تصغير
تكبير
• موافقة الدائن المتأثر على التمويل المضمون للدائنين يمنحهم الحق للمطالبة بهذه الموجودات

• التعديلات تجعل مشروع القانون يستقيم مع قولبة التشريعات الكويتية والثقافة المحلية

• «الفتوى» لم ترسل المواعيد الإجرائية القضائية فوفّقتها «التجارة» تبعاً لقانون المرافعات

• يجوز للمدين الحصول على تمويل موقت قبل الحصول على موافقة لخطة إعادة الهيكلة

• مسودة «المنقولات» لا تزال بيد البنك الدولي... يعيد انسجامها مع الإمكانات الإدارية المتاحة في الكويت

• المسودة راعت الملاحظات التي أبدتها «الفتوى» وتم وضعها ضمن صياغة دقيقة ... وبألفاظ واضحة
رفعت وزارة التجارة والصناعة إلى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء مسودة مشروعي قانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، وإعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، متضمنا معالجة الانتقادات القانونية التي وجهتها «الفتوى» على المسودتين اللتين اعدهما البنك الدولي في وقت سابق، لجهة عدم ملاءمتهما للقالب التشريعي الكويتي، وحملهما بحسب رأيها نيلا من القضاء الكويتي وتقليلا من كفاءته.

وتنشر «الراي» نص مسودة مشروع قانون إعادة ا لهيكلة الطوعية للمديونيات المعالج من «التجارة» كاملا على موقعها الالكتروني.


وتترأس «التجارة» الفريق التوجيهي المشترك بين الوزارات، المعني بناء على طلب مجلس الوزراء بالتعاون مع البنك الدولي باعداد 3 مشاريع قوانين تساعد السلطات الكويتية على تعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد «الاعسار»، ومسودة قانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، ومسودة قانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، ومسودة تعديلات القوانين الناظمة للضمانات في الأموال المنقولة.

ولفتت مصادر مقربة لـ «الراي» إلى ان مسودة مشروع قانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات التي تبدأ «الراي» بنشرها راعت جميع الملاحظات التي ابدتها «الفتوى» وتم وضعها ضمن صياغة دقيقة، وبألفاظ واضحة، بما يجعل مشروع القانون يستقيم مع قولبة التشريعات الكويتية، ومتوافق مع الإطار التشريعي الوطني والثقافة المحلية ضمن أفضل الممارسات الدولية، علما بان مسودة تعديلات القوانين الناظمة للضمانات في الأموال المنقولة لاتزال بيد البنك الدولي الذي يعيد مراجعتها بما يجعل استحداث نظام قانوني لحجز الرهن المنقول وبقائه في حائزه منسجما مع الامكانات الإدارية المتاحة في الكويت.

ومن ابرز النقاط التي عززتها المسودة المقترحة اولوية الدين الحكومي في السداد، حيث اقترح البنك الدولي ان يجعلها وفقا للنسق البريطاني بحيث تحل في المرتبة الخامسة من حيث اولوية السداد، ما يمثل ضمانة ومحفزا من الدولة لتشجيع الدائن الاجنبي على المساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص المحلية، لكن «التجارة» خالفت هذا التوجه في مسودتها حيث أقرت أولوية الدين الحكومي ما لم يكن تجاريا او استثماريا،وما دانت هذه الديون ناشئة خالصة بصدورها بحكم القانون، اما اذا كانت ناشئة بناء على علاقات تعاقدية فتعامل معاملة القطاع الخاص الدائن.

وبلغت مواد مسودة القانون المقترح 45 مادة، علما بان احد المآخذ التي سجلتها «الفتوى» على مشاريع قوانين الاعسار التي اعدها البنك الدولي في وقت سابق يتعلق بعدد المواد التي رأت فيها مبالغة غير مستحقة، فيما يترقب حاليا مراجعة «الفتوى» لمسودة المشروعين واستمزاج رأيها تمهيدا لرفعهما إلى مجلس الوزراء.

وكان متفقا ان تقوم «الفتوى» بصياغة المواد المتعلقة بالمواعيد الاجرائية وإرسالها المواعيد المناسبة باعتبارها من ارباب العمل، وان المواعيد الاجرائية التي اقترحها البنك الدولي لاقت انتقادها، لكنها لم تفعل، ما دفع «التجارة» إلى معالجة الملاحظات المتعلقة بالمواعيد الاجرائية من خلال توفيقها مع تنظيمات العمل القضائي المحلي ووفقا لقانون المرافعات، كما لم ترفع وزارة المالية تصوراتها إلى «التجارة» بخصوص صياغة المواد المتعلقة بالاعفاءات الجمركية والضريبية المطلوبة في فترة الهيكلة رغم انها وعدت بذلك غير مرة.

ووفقا للصيغة المقترحة يجوز للمدين الحصول على تمويل موقت من خلال الحصول على خدمات، سلع أو قروض قبل الحصول على موافقة على خطة إعادة الهيكلة من اجل استمرار أو المحافظة على نشاط المدين أو المحافظة أو تعزيز قيمة موجودات المدين، فيما يجب موافقة الدائن المتأثر على التمويل الذي يكون مضمونا بموجودات تشكل ضمانا لهؤلاء الدائنين يمنحهم الحق المسبق والمصلحة والمطالبة بهذه الموجودات، وفي ما يلي التفاصيل:

المادة (4)

اللجنة التوجيهية للدائنين

في حال مشاركة عدد كبير من الدائنين في اجراءات اعادة الهيكلة يجوز لهؤلاء الدائنين تعيين دائن واحد او اكثر يملكون مطالبات مماثلة للتفاوض نيابة عنهم او لتنسيق الجهود في ما بين دائنين لهم اوضاع مماثلة.

ويجوز للدائنين تشكيل لجنة توجيهية مكونة من خمسة (5) اعضاء على الاكثر من الدائنين، ويجوز للجنة تعيين مستشارين اختصاصيين لتقييم نشاط المدين، ووضعه المالي، واقتراحات اعادة الهيكلة او لتمثيل او تقديم المشورة الى اللجنة التوجيهية فيما يتصل باجراءات الوساطة.

ويقوم الدائن الذي يمثل الدائنين الآخرين في المفاوضات مع المدين بتقديم تقارير دورية في الوقت المناسب الى الدائنين الآخرين بشأن مسار ومحتوى مفاوضات وغيرها من المعلومات بشأن اعادة الهيكلة، وتتم دعوة الدائنين المتأثرين للاجتماع لاتخاذ القرار النهائي بشأن اقتراح اعادة الهيكة، يجوز لاي من الدائنين تعيين وكيل لتمثيلهم في هذا الاجراءات او تلك المفاوضات المشار اليها في هذه المادة.

المادة (8)

الوساطة

يجوز للمدين او الدائنين المتأثرين حال عدم قدرتهم على حل المنازعات التجارية المتعلقة بمطالباتهم او المسائل الاخرى المتعلقة باعادة الهيكلة، اخطار امانة السر خطيا برغبتهم بحل المنازعات عن طريق الوساطة، وتقوم امانة السر باعداد ترتيبات الوساطة فور تسلم الاخطار.

وفي حالة فشل المدين وأي من الدائنين الآخرين في النزاع في تعيين وسيط خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ الاخطار، يقوم مركز الوساطة بتعيين وسيط من لائحة الوسطاء المؤهلين ممن تنطبق عليهم القواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون خلال الثمانية ايام عمل اللاحقة.

ويتم تنظيم اجراءات الوساطة في المنازعات الناشئة عن اجراءات اعادة الهيكلة من خلال توجيهات الوساطة بشأن اعادة الهيكلة الطوعية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية المشار اليها.

المادة (9)

التمويل الجديد

يجوز للمدين الحصول على تمويل موقت، من خلال الحصول على خدمات، او قروض قبل الحصول على الموافقة على خطة اعادة الهيكلة من اجل استمرار او المحافظة على نشاط المدين او تعزيز قيمة موجودات المدين.

وفي حالة طلب ضمان للتمويل، يتم توفير الضمان في المقام الاول من اي موجودات غير مرهونة للمدين.

ويجب موافقة الدائن المتأثر على التمويل الذي يكون مضمونا بموجودات تشكل ضمانا لهؤلاء الدائنين يمنحهم الحق المسبق والمصحلة والمطالبة بهذه الموجودات.

ويحق للمدين بالقدر اللازم لمواصلة على الاموال المودعة في الحسابات المصرفية، بشرط ان يقوم الدائن المتأثر صاحب الحق في تلك الاموال بموجب القانون المطبق بتأمين الحماية المناسبة لمصالحة في تلك الاموال وفقا للشروط المتفق عليها بين المدين وهؤلاء الدائنين المتأثرين.

المادة (10)

الأهلية

يكون المدين مؤهلا لاعادة الهيكلة بموجب هذا القانون اذا كان متعثرا ماليا وكان نشاطة لا يزال قابلا للاستمرار - متى كان مؤسسا وفقا للقانون الكويتي او مقر نشاطه الرئيسي في الكويت.

وفي تطبيق احكام الفقرة السابقة، يكون نشاط المدين قابلا للاستمرار اذا توافرت الامكانية المعقولة بان تطبيق خطة اعادة الهيكلة ستعيد المدين الى الربحية وتمكنه من الاستمرار بسداد التزامات مديونيته المعاد هيكلتها في السباق الاعتيادي لنشاطه.

ويجوز تطبيقه في السياق الاعتيادي لنشاطه.

ويجوز تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على اعادة هيكلة نشاط المدين وموجوداته التي تشمل تلك الموجودة خارج الكويت واي مديونيات للمدين غير الخاضعة للقانون الكويتي.

إجراءات إعادة الهيكلة

المادة (11)

شروط الانضمام إلى إجراءات إعادة الهيكلة

يجوز مباشرة اعادة هيكلة الطوعية بموجب هذا القانون كما اتفق المدين ومؤسسة مالية دائنة واحدة على الاقل على المشارة في اجراءات اعادة الهيكلة الطوعية.

وبالاضافة الى المؤسسات المالية، يجوز دعوة دائنين آخرين للمشاركة في اجراءات اعادة الهيكلة الطوعية حيث يعتبر المدين ان اعادة هيكلة مديونيته امرا ضروريا لتحقيق استمرار نشاطه. وتتحقق ضرورة اعادة الهيكلة ضرورية في حال كانت مديونية الدائن مستحقة دون تسايد او معرضة لتهديد قريب في عدم السداد وكان الفشل ذلك الدائن في خطة اعادة الهيكلة يمكن ان يهدد فعالية اجراءات اعادة الهيكلة.

ويجوز ان تتم ادارة اجراءات اعادة الهيكلة بشكل مشترك متى كان عدد من المدينين مشاركين في اعادة هيكلة مع نفس المؤسسات المالية ودائنين آخرين، وفي هذه الحالة، يجب تقديم الموافقة على اعادة الهيكلة بشكل منفصل لكل مدين مع اخطار يتضمن كافة الجوانب الادارية لاجراءاتها.

المادة (14)

تعليق إجراءات الإفلاس

اذا كان المدين عند وقت المباشرة خاضعا لاجراءات الافلاس، يجوز للاطراف المبادرين التقدم الى المحكمة التي تنظر في اجراءات الافلاس يطلب التعليق الموقت لاجراءات الافلاس.

وتأمر المحكمة بتعليق اجراءات الافلاس اذا تأكدت من استيفاء شروط اجراءات اعادة الهيكلة بموجب هذا القانون.

ولها ان تأمر بتعيين وسيط او مشرف اعادة الهيكلة يختاره الطرفان للمشاركة في اجراءات اعادة الهيكلة وفقا للقانون، قبل الامر بتعليق الاجراءات وتنتهي آثار تعليق الاجراءات باحدى الطريقتين التاليتين.

أ- متابعة اجراءات الافلاس اذا لم يتم اختتام اعادة الهيكلة بنجاح.

ب- انهاء اجراءات الافلاس اذا لم يتم اختتام اعادة الهيكلة بنجاح بموجب هذا القانون.

وذلك بناء على طلب يقدم من احد الطرفين بما تم من اجراءات اعادة الهيكلة.

المادة (15)

الوقف الموقت

توقف تلقائيا اجراءات تحصيل المديونيات من وقت المباشرة للهيكلة وحتى تاريخ الاجتماع الاول للدائنين إلا في حالة مد الوقف بموجب اتفاقية تجميد وضع المديونية وفقا لاحكام هذا القانون ويمنع الدائنون المتأثرون من مباشرة اي من الاجراءات التالية:

أ - مباشرة او متابعة اجراءات للحصول على حكم بشأن المديونية.

ب - تنفيذ حكم ضد المدين او ملكيته.

ج - انشاء او تغيير ضمان على اي موجودات للمدين.

د - التصرف للحصول او السيطرة على موجودات المدين.

هـ - مقاصة اي مديونية مستحقة للمدين او اي مطالبة لدائن ضد المدين او موجودات المدين.

ويكون الوقف نافذا تجاه الاطراف المبادرين وجميع الدائنين المتأثرين الذي تم اخطارهم بنسخة من اشعار المباشرة باستثناء الحالات التي يجب ان يقوم فيها الدائنون بمباشرة اجراءات قضائية بشأن مطالبة لمنع التقادم في تلك المطالبة وبشرط ان يتم وقف التقادم خلال سير اجراءات اعادة الهيكلة ومباشرة الاجراءات من الدائن بموجب هذه الفقرة لا تتيح للاطراف متابعة الاجراءات حتى انتهاء مدة الوقف الموقت.

وفي حالة تأثير الوقف على دعاوى او اجراءات قضائية قد تؤدي إلى التنفيذ على موجودات المدين، يتعين على المدين تقديم اخطار فوري باشعار المباشرة والوقف الى المحكمة التي تنظر الدعوى او ادارة التنفيذ بوزارة العدل، والتي ستقوم بدورها خلال خمسة ايام عمل بتعليق او وقف الاجراءات موقتا حتى استكمال او انهاء اجراءات اعادة الهيكلة الطوعية فور الانتهاء من اجراءات اعادة الهيكلة، اما عن طريق خطة اعادة الهيكلة او بانهاء المفاوضات، ويتم العمل بالوقف بموجب اخطار الى المحكمة المختصة او ادارة التنفيذ بوزارة العدل التي يكون عالقا امامها اي دعوى او اجراء بالتنفيذ على موجودات المدين، بنتائج وانتهاء اجراءات اعادة الهيكلة، وعلى هذه المحكمة او الادارة المختصة او غيرها من الهيئات اتخاذ الاجراءات اما برفض دعوى او اجراءات اخطار المحكمة المختصة او غيرها من الهيئات المختصة بانهاء الوقف عن طريق تقديم نسخة مصدقة من اخطار الانهاء الصادر عن امانة السر.

يجب على المدين خلال السير باجراءات اعادة الهيكلة اتخاذ التدابير الضرورية لحماية والمحافظة على موجوداته، ويحظر عليه ابرام اي معاملات بالتصرف في موجودات او رهنها او تخفيض قيمتها بخلاف المعاملات التي تتم في السوق الاعتيادي للعمل دون الحصول على موافقة الدائنين المبادرين واي دائن آخر لديه حق ضمان على اي من موجودات المدين.

المادة (19)

سير الإجراءات

تقوم امانة السر فور تسلم الموافقة على اعادة الهيكلة ولائحة الدائنين المتأثرين المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون، بدعوة المدين والدائنين المتأثرين لحضور الاجتماع الاول للدائنين الذي يجب عقده خلال عشرين يوم عمل على الاكثر من وقت المباشرة.

يقوم المدين باعداد اقتراح مبدئي اعادة الهيكلة لتقديمه الى الدائنين المبادرين، خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ الاجتماع الاول للدائنين، ويتم تزويد الدائنين المتأثرين الآخرين باقتراح اعادة الهيكلة عند الطلب.

يعلن الدائنون المتأثرون المبادرون نيتهم المشاركة في اجراءات اعادة الهيكلة ام لا، خلال الاجتماع الاول للدائنين.

تقوم امانة السر باعداد لائحة الدائنين المشاركين في اجراءات اعادة الهيكلة الذين اعلنوا خلال الاجتماع الاول للدائنين نيتهم في المشاركة ولائحة بالدائنين الذين اعلنوا عدم مشاركتهم، ويتم التصديق على اللائحة عن طريق توقيعها من هؤلاء الدائنين.

ويجب على الدائنين الموافقين على المشاركة في اجراءات اعادة الهيكلة توقيع اتفاقية تجميد وضع المديونية وفقا لاحكام المواد (16) الى (18) من هذا القانون لتمديد اثر الوقف حتى التفاوض والتوصل الى خطة اعادة الهيكلة بعد توقيع اتفاقية تجميد وضع المديونية.

يستمر الموقعون على اتفاقية تجميد وضع المديونية في التفاوض للتوقيع على اقتراح واحد او اكثر لاعادة الهيكلة الذي يجب على الاطراف استكماله خلال تسعين (90) يوم عمل من وقت المباشرة الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين الدائنين.

وفي حالة عدم توصل المدين والدائنين المشاركين الى الموافقة على خطة اعادة الهيكلة يجوز للمدين طلب الموافقة على خطة اخرى واعادة الهيكلة من المحكمة الخاصة بصفة عاجلة ويطبق في ذلك الاحكام الواردة في الباب الخامس من هذا القانون او يقوم الاطراف بانهاء اجراءات اعادة الهيكلة.

المادة (20)

خطة إعادة الهيكلة

تستكمل اعادة الهيكلة عند اتفاق الدائنين المتأثرين على الخطة التي تتضمن التدابير التالية:

أ - تعديلات على القروض الحالية او القروض الجديدة او شروط السداد على اقساط او تعديل فترات الاستحقاق او اسعار الفائدة او الربحية او غيرها من الشروط بأي قرض او ضمان القروض.

ب - تعديل الصكوك او اصدار صكوك جديدة او استبدالها بشرط توافق هذه الادوات المالية مع احكام الشريعة الاسلامية.

ج - بيع موجودات المدين مع استمرار حقوق الضمان او الرهن عليها او من دونها او نقل ملكية هذه الموجودات مقابل استيفاء المطالبات.

د - إلغاء العقود او تعديلها.

و - تنفيذ ضمانات اضافية من قبل المدين او الغير بما في ذلك الضمانات والكفالات.

ز - توفير ضمانات اضافية ممن قبل المدين او الغير، بما في ذلك الضمانات والكفالات.

ح - تحويل المديونيات الى حقوق ملكية في رأس المال.

ط - الحصول على استثمار جديد في رأسمال المدين.

ي - تسوية المطالبات.

ك - اصدار الاوراق المالية.

ل - الدمج، الضم او اعادة التنظيم لهيكل الشركة.

م - اي تدابير اخرى مهمة لاتمام اعادة الهيكلة.

المادة (26)

المستندات المقدمة مع الطلب

يقدم المدين الوثائق التالية مع طلبه:

أ - ملخص باقتراح اعادة الهيكلة ومستند الافصاح الذي يتضمن المعلومات ذات الصلة بشأن تأثير اقتراح اعادة الهيكلة على معاملة مطالبات الدائنين الذي يتم توزيعه في سبيل الحصول على موافقة الدائنين على الخطة.

ب - وثائق تبين الوضع المالي للمدين، بما في ذلك من بين امور اخرى الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وجدول يبين حالة الدفاتر والسجلات والمعلومات الاخرى التي تبين الوضع المالي للمدين.

ت - الوثائق التي تبين اقتراح اعادة الهيكلة من المدين أن يكون مليئا ماليا ومن الاستمرار في القيام باعماله وانشطته وفقا للمادة (10) من هذا القانون، وان الخطة ستمكن المدين من سداد مديونياته المستحقة وفقا لخطة السداد مع الحفاظ على التدفق النقدي.

ث - قائمة بجميع الدائنين المتأثرين وغير المتأثرين وبيان بمطالباتهم.

ج - وصف لعملية التفاوض خارج المحكمة ويشمل ذلك ما يثبت منح معلومات كافية للدائنين المتأثرين عن طريق الوسائل المناسبة مثل بريد مسجل بعلم الوصول أو اشعار خطي موثق من ادارة التوثيقات بوزارة العدل ويثبت أن هؤلاء الدائنين قد تسلموا الاشعار حسب الاصول. ويقصد «بالمعلومات الكافية» المعلومات الكافية لتمكين أي دائن من اتخاذ قرار مطلع في حدود المعقول بشأن الخطة والتوقعات المحتملة للسداد.

ح - الافادات المصدقة من المدين أو الموافقات الخطية على خطة اعادة الهيكلة مؤرخة وموقعة من الدائنين المتأثرين تدل على قبولهم لاقتراح اعادة الهيكلة.

خ - وثائق تبين المعاملة والمبالغ التي يكفلها اقتراح اعادة الهيكلة للدائنين ومقارنة المبلغ مع المبلغ المحتمل الحصول عليه بموجب اجراءات الافلاس.

د - جدول يبين استيفاء شرط الاغلبية سواء في العدد أو في المبلغ.

ذ - تحليل مالي يعده مهني مستقل مؤهل حسب الاصول يبين أن اقتراح اعادة الهيكلة سيمكن المدين من الاستمرار بسداد مديونياته وفقا لجدول السداد المحدد له وانه اصبح مليئا ماليا وانه قادر بشكل معقول على الامتثال لشروط الخطة وفقا لاحكام المادة 10 من هذا القانون.

المادة (28)

الإجراءات والتدابير التي تتخذ خلال الفترة الانتقالية

تقوم المحكمة المختصة بناء على طلب من المدين أو من أحد الدائنين باتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورة لحماية موجودات ونشاط المدين وسريان انشطته حتى صدور الحكم بشأن اجراءات المحكمة المعجلة لاعادة الهيكلة.

بعد مباشرة الاجراءات المعجلة لاعادة الهيكلة وقبل صدور قرار نهائي بشأن خطة اعادة الهيكلة يجوز للمحكمة المختصة الامر بوقف الاجراءات موقتا أو تجديد أو تمديد أو الوقف المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون، أو ما يتفق عليه الاطراف أو كلما كان ذلك ضروريا لحماية اعمال وموجودات المدين حتى الفصل في اجراءات خطة اعادة الهيكلة. في هذه الحالة توقف مدة التقادم بالنسبة لاجراءات الانفاذ.

يجوز للمحكمة المختصة عند الطلب التصريح للمدين بالحصول على تمويل موقت وفقا للمادة (9) من هذا القانون.

عند طلب المدين أو أي دائن متأثر يجوز للمحكمة الخاصة بعد تسلم ايداعات كل من المدين والدائنين تعيين مشرف اعادة هيكلة موقت مؤهل سيقوم شخصيا بتنفيذ أو الاشراف على اعمال نشاط المدين من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الحكم بشأن الموافقة على خطة اعادة الهيكلة أو رفض اقتراح اعادة الهيكلة.

المادة (32)

الآثار المرتبة على امر المحكمة بالموافقة على اقتراح اعادة الهيكلة

يكون لخطة اعادة جميع الآثار والنتائج الخاصة بها عندما تصدر المحكمة المختصة حكمها بالموافقة عليها.

يكون لبنود اعادة الهيكلة الافضلية على جميع الاتفاقيات بين المدين مع الدائنين المتأثرين.

تكون قرارات المحكمة الخاصة نهائية وغير قابلة للطعن او المراجعة الا امام المحكمة اذا طلب احد الاطراف ذلك ولمرة واحدة وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (33)

الآثار المترتبة على امر المحكمة برفض اقتراح اعادة الهيكلة

بعد قرار المحكمة المختصة برفض الموافقة على اقتراح اعادة الهيكلة تقوم المحكمة المختصة باصدار امر بانهاء اجراءات التنفيذ او الاجراءات القضائية الاخرى ضد المدين او موجداته التي كانت معلقة وفقا لاحكام هذا القانون.

يتم ايداع القرار برفض الموافقة على وانهاء اجراءات اعادة الهيكلة الى امانة السر بذلك خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ الايداع بنشر اعلان بانها اجراءات اعادة الهيكلة في صحيفة محلية يومية منشورة باللغة العربية فيها التحصيل واجراءات الانقاذ معلقا اشعار الانهاء لكافة المحاكم أو المجالس،او اي هيئات اخرى حيث يكون التحصيل واجراءات اعادة الهيكلة يجوز للدائنين الادعاء بكافة الحقوق المتوافرة لها بموجب القانون المطبق وتشمل متابعة اي اجراءات قضائية واجراءات لتحصيل مديونية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي