«اللائحة» تُنشر غداً في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل بها فوراً
30 نشاطاً للاستثمار التجاري في الأندية والاتحادات الرياضية
خالدة العطار تتوسط عبد العزيز الشريدة وسارة فليطح في المؤتمر الصحافي الذي تم فيه الإعلان عن صدور لائحة الاستثمار
يُنشر غدا في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» اللائحة الخاصة بضوابط الاستثمارالتجاري في الاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية والتي اصدرتها الهيئة العامة للشباب والرياضة بقرا ررقم ( 143) لسنة2015استنادا الى قانون الاستثمار الذي صدر بتاريخ 4 مايو 2014 بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الذي اجرى بعض التعديلات على بعض بنودها.
وتضمنت اللائحة شروطا للموافقة على مشاريع الاستثمار في هذه الهيئات الرياضية و هي عدم البناء على الملاعب الرياضية والا تزيد المساحة المسموح بها للاستثمار على 10 آلاف متر مربع.
وحددت اللائحة 30 نشاطاً يمكن الاستثمار فيها هي:كافيتريا، كوفي شوب، محل لبيع الحلويات، محل عصائر وآيس كريم، مطعم، محل هواتف، ملابس رياضية، اجهزة رياضية، معدات بحرية وزوارق رياضية، صالة انترنت، صيدلية، ماكينة سحب آلي، محل بيع نظارات، مكتب سفريات، هدايا وكماليات، محل زهور، إلكترونيات، أجهزة كهربائية، طباعة وتصوير فوتوغرافي، مطحنة، مصبغة، تاكسي، صالون رجالي ونسائي، مواد غذائية ونباتية، صالة تسلية متعددة الاغراض، صالة متعددة الاغراض، مبنى سكني فقط لضيوف النادي، مركز للطب الرياضي التخصصي والدورات التي ينظمها، نادٍ صحي، فرع بنك، كما يحق للجهة الادارية اضافة انشطة اخرى بعد موافقة المجلس.
وجاء في اللائحة ان مدة العقد للانشطة التجارية لا تتجاوز 20 سنة ما عدا الـ الانشطة الـ 23 الاولى فلا تزيد مدة العقد على 5 سنوات. ونصت اللائحة على عدم جواز تولي الهيئة الرياضية الاستثمار بنفسها وحظرت على اعضاء مجالس الاداراة والعاملين في الجهة الادارية المختصة والهيئة الرياضية وعلى اقربائهم من الدرجتين الاولى والثانية التقدم للاستثمار.
واوضحت اللائحة ان 20 في المئة من عائد الاستثمار يجب تخصيصه لسداد ديون الهيئة الرياضية التي نشات قبل العمل باللائحة بينما يصرف بقية العائد في الاندية الشاملة بتخصيص 25 في المئة للتعاقد مع محترفين و20 في المئة للصرف على تطوير فرق النادي و20 في المئة للمعسكرات و25 في المئة للصرف على بنود تغذية اللاعبين والملابس الرياضية ودروس التقوية وعلاج اللاعبين والتأمين الصحي و10 في المئة للصرف على التطوير الاداري والانشطة الثقافية والاجتماعية والترويحية.
في حين يصرف بقية العائد في الاندية المتخصصة والاتحادات بتخصيص 30 في المئة للصرف على التطوير الفني(مدربون، منتخبات، حكام) و 30 في المئة للمعسكرات و30 في المئة للصرف على بنود تغذية اللاعبين والملابس الرياضية ودروس التقوية وعلاج اللاعبين والتأمين الصحي و21 في المئة للصرف على التطور الاداري والامور التي يرى انها من صالح اللعبة.وفي ما يلي نص اللائحة:
مادة أولى
يعمل بأحكام لائحة ضوابط الاستثمار في الاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية المرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى كل حكم أو نص يخالف احكام هذا هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذها هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (1)
في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للشباب والرياضة
المجلس: مجلس ادارة الهيئة
المدير العام: مدير عام الهيئة
الهيئة الرياضية: النادي الرياضي الشامل او المتخصص اوالاتحاد الرياضي.
اللجنة: لجنة الاستثمار المشكلة في الهيئة الرياضية
المتعاقد: المستثمر للمساحة الحالية في الهيئة الرياضية
الجهات المختصة: الوزارات والهيئات الحكومية التي تتطلب مراجعتها لاستخراج التراخيص اللازمة للاستثمار
العطاء: العرض المقدم من المزايد بغرض المنافسة وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (2)
تشكل بكل هيئة رياضية لجنة للاستثمار تتكون من خمسة اعضاء ثلاثة من اعضاء مجلس ادارة الرياضة واثنان من ذوي الخبرة ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس ادارة الهيئة الرياضية على ان يحدد القرار رئيس اللجنة ومقررها.
وتتولى اللجنة دراسة اوجه الاستثمار بجميع انواعه للمساحات الحالية داخل الهيئة الرياضية او على اسوارها.
مادة (3)
تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرها الهيئة الرياضية، ويشترط لصحة انعقادها حضور اغلبية اعضائها وتؤخذ القرارات باغلبية الحضور ويحرر محضر بكل اجتماع يدون فيه مناقشاتها وتوصياتها، يوقع عليه الاعضاء الحاضرون، وترفع التوصية لمجلس ادارة الهيئة الرياضية للنظر فيها، وفي حالة الموافقة يرسل محضر الاجتماع الى الهيئة لاعتماده.
مادة (4)
على الهيئة الرياضية التعاقد مع مكتب استشاري هندسي معتمد من الجهات ذات الصلة ويعد موافقة الهيئة لوضع مخطط شامل لمساحة الأرض المخصصة لها، يحدد فيه المباني والمرافق الرياضية والمساحات المخصصة للاستثمار والمساحات اللازمة لخدمة المستثمرين والزائرين.
مادة (5)
يشترط للموافقة على مشروع الاستثمار بالهيئة الرياضية ما يلي:
عدم البناء على الملاعب المخصصة للانشطة الرياضية، الحصول على موافقة الجهات المختصة، لا تزيد صافي المساحة التجارية المستثمرة على عشرة آلاف متر مربع، ان يكون الاستثمار في احد الانشطة الآتية:
كافيتريا، كوفي شوب، محل لبيع الحلويات، محل عصائر وآيس كريم، مطعم، محل هواتف، ملابس رياضية، اجهزة رياضية، معدات بحرية وزوارق رياضية، صالة انترنت، صيدلية، ماكينة سحب آلي، محل بيع نظارات، مكتب سفريات، هدايا وكماليات، محل زهور، إلكترونيات، أجهزة كهربائية، طباعة وتصوير فوتوغرافي، مطحنة، مصبغة، تاكسي، صالون رجالي أونسائي، صالة تسلية متعددة الاغراض، مبنى سكني فقط لضيوف النادي، نادٍ صحي، فرع بنك، مكاتب تجارية رياضية وترويجية، ومركز الطب الرياضي التخصصي والدورات التي ينظمها.
ويجوز تكرار النشاط الواحد من اكثر من مستثمر أو اضافة انشطة اخرى او مساحات اضافية بقرار من المجلس.
مادة (6)
لايجوز للهيئة الرياضية ان تتولى الاستثمار بمعرفتها في أي من الانشطة المشار اليها في المادة السابقة.
مادة (7)
يحظر على اعضاء مجلس الادارة والعاملين بالهيئة وبالهيئة الرياضية وعلى اقربائهم من الدرجتين الاولى والثانية التقدم للاستثمار لي الهيئة الرياضية.
مادة (8)
على الهيئة الرياضية التي ترغب في الاستثمار التقدم بطلب للهيئة للحصول على الموافقة على المشروع على ان يتضمن الطلب ما يلي:
دراسة مختصرة عن المشروع ونوع النشاط محل الاستثمار، مخطط بوضع موقع المشروع ومساحته وفقا للمساحة المسموح بها للاستثمار، موافقة مجلس ادارة الهيئة الرياضية على المشروع، تحديد القيمة الايجارية التقديرية للمساحات المزمع تأجيرها التي تبدأ بها المزايدة العامة في ضوء اسعار السوق او اجرة المثل ان وجدت.
مادة (9)
تعد الهيئة الرياضية كراسة شروط ووثائق المزايدة العامة وعرضها على الهيئة لاعتمادها.
مادة (10)
يتم الاعلان عن المزايدة في جريدتين محلتين على الاقل لمدة يومين بالاضافة الى موقع الهيئة الرياضية الالكتروني، ان وحدة وكذلك الاعلان عن المشروع من خلال لوحة الاعلانات في مقر الهيئة الرياضية ويتم اخطار الهيئة بذلك على ان يتضمن الاعلان ما يلي:
رقم المزايدة لها العطاءات، الجهة التي تقدم لها العطاءات، مقدار التأمين الاولي ومدة سريانه وطريقة تقديمه، تسليم كراسة الشروط ونموذج العطاء للراغبين خلال عشرة ايام من آخر يوم للاعلان.
مادة (11)
تقدم العطاءات خلال المدة المحددة بالاعلان موقعة من اصحابها على نموذج العطاء المختوم بختم الهيئة وعلى الجداول المرفقة به ان وجدت، وموضوعة داخل مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع الاحمر ومكتوب عليها اسم المزايدة ورقمها فقط، ويتولى مقدم العطاء او مندوبه وضع المظاريف في صندوق المزايدات المعد لهذا الغرض.
مادة (12)
يجب على مقدم العطاء ان يرفق بعطائه ما يلي:
صورة من عقد التأسيس - اذا كانت شركة - والترخيص والسجل التجاري وسباقة الاعمال ان وجدت والمفوض بالتوقيع.
مادة (13)
لا يجوز لمقدمي العطاءات التقدم بأكثر من عطاء واحد في المزايدة على نشاط واحد.
مادة (14)
يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالشروط المبينة في كراسة الشروط والمواصفات، كما يجب عليهم عدم اجراء اي تعديل او كشط او محو، وفي حالة التصحيح يكون ذلك بالشطب بخط واضح مع توقيع وختم المزايد بجانبه، ولاتقبل العطاءات اذا لم تشتمل على اسعار اجمالية ثابتة، ويستبعد كل عطاء يخالف هذه الاحكام.
مادة (15)
تقدم العطاءات بالعملة المحلية، ويقيد بالسعر الاجمالي المبين في نموذج العطاء، ولا يسمح لمقدم العطاء بإجراء اي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه.
مادة (16)
تحدد الهيئة مواصفات الصناديق التي تعد لوضع العطاءات بها، والاجراءات التي تتبع في فتحها واغلاقها.
مادة (17)
تجتمع لجنة الاستثمار بالهيئة الرياضية وبحضور ممثل عن الهيئة في الميعاد المحدد لفتح مظاريف المزايدة وعمل محضر يتم فيه تفريغ قيمة العطاءات في جلسة واحدة والتوقيع عليه من اللجنة وتسليم نسخة منه الى ممثل الهيئة وعرض كشف التفريغ في لوحة الاعلانات بالهيئة الرياضية ويعد باطلا كل اجراء يخالف ذلك، ويسمح لمقدمي العطاءات او مندوبيهم حضور فض المظاريف.
مادة (18)
تقوم لجنة الاستثمار بالهيئة الرياضية بفحص العروض المقدمة ودراستها وتحليل اسعارها ورفع توصياتها الى مجلس ادارة الهيئة الرياضية للموافقة عليها ورفعها الى الهيئة لاعتماده.
مادة (19)
اذا تساوت الاسعار بين عطائين او اكثر يتم استدعاء اصحاب العطاءات المتساوية واجراء مزايدة علنية بينهم، على ان يكون السعر الوارد في عطاءاتهم هو السعر الاساسي لبداية المزايدة، ويجب اعداد محضر اجتماع يوضح اجراءات الترسية واسماء المزايدين وسعر الترسية.
مادة (20)
يحق للهيئة الرياضية الغاء المزايدة اذا تبين عدم مناسبة العروض المقدمة او اذا ورد عرض وحيد مطابق للشروط، ويعتبر العرض وحيدا ولو وردت معه عطاءات اخرى غير مطابقة للشروط او وردت بها تحفظات تجعلها غير صالحة.
مادة (21)
تتم الترسية على العطاء المقبول لأعلى سعر والمطابق لوثائق المزايدة.
مادة (22)
تحدد مدج العقد لانشطة الاستثمار المذكورة في المادة (5) وفقا لما يلي:
- لا تزيد على (5) سنوات للانشطة من (1 - 23)،
- لا تزيد على (20) سنة للانشطة من (24 - 30).
- وتزول جميع الاصول الثابتة للنشاط الاستثماري للهيئة الرياضية بعد انتهاء مدة العقد.
ويتعين قبل انتهاء مدة العقد بسنة طرح المشروع في مزايدة عامة جديدة بعد موافقة الهيئة.
مادة (23)
تقوم الهيئة الرياضية باعداد مشروع العقد وارساله للهيئة قبل التوقيع عليه، لمراجعته والموافقة عليه.
مادة (24)
على المزايد الفائز تقديم ما يلي قبل التوقيع على العقد:
- خطاب ضمان نهائي بنسبة 10 في المئة من اجمالي القيمة السنوية للعقد، ويكون ساري المفعول طوال مدة تنفيذ العقد وحتى 90 يوماً بعد انتهاء مدة العقد.
- تعهد خطي بتمويل المشروع مادياً وتحمل جميع التبعات والمسؤوليات الناتجة عنه وتسليم كافة المنشآت للهيئة الرياضية عند نهاية العقد وعدم المطالبة بأي تعويضات.
- تعهد بمسؤوليته عن استخراج الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
مادة (25)
اذا تخلف من أرسيت عليه المزايدة عن التقدم لتوقيع العقد او تقديم خطاب الضمان النهائي في الموعد المحدد اعتبر منسحبا من المزايدة ويصادر التأمين الاولي المقدم منه، ويعاد طرح المزايدة من جديد او ارساء المزايدة على العطاء الثاني بحسب الاولوية.
مادة (26)
اذا انسحب من ارسيت عليه المزايدة بعد توقيع العقد وقبل التنفيذ - جاز للهيئة الرياضية بعد توصية لجنة الاستثمار بموافقة الهيئة ترشيتها على من يليه او الغاءها او اعادة طرحها على ان يتم مصادرة خطاب الضمان النهائي.
مادة (27)
تحرر الهيئة الرياضية 3 نسخ عقود اصلية بعد التوقيع عليها من الطريفين يسلم لكل طرف نسخة منها وترسل النسخة الثالثة للهيئة، ويتم تسليم موقع الاستثمار خاليا من العوائق.
مادة (28)
يتحمل المتعاقد تكاليف البناء كاملة أو تشطيبها على المساحة الاستثمارية التي ترسى عليه عن طريق المزايدة، على ان يتقيد في هذا الخصوص باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المختصة.
مادة (29)
لا يحق للمتعاقد تأجير الموقع الاستثماري او جزء منه لطرف آخر بالباطن إلا اذا كانت المساحة الاستثمارية مخصصة للاستغلال التجاري كمجمع تجاري او كان حاصلاً على موافقة خطية مسبقة من الهيئة الرياضية معتمدة من الهيئة.
ولا يحق للمتعاقد التنازل عن المساحة الاستثمارية المؤجرة او جزء منها خلال فترة العقد إلا بوافقة خطية مسبقة من الهيئة الرياضية ومعتمدة من الهيئة.
مادة (30)
يجب على المتعاقد القيام بجميع اعمال الصيانة والنظافة اللازمة للمنشأة الاستثمارية التي يشغلها وتحمل تكاليف الكهرباء والماء واي تكاليف اخرى تتعلق بالنشاط محل الاستثمار.
مادة (31)
للهيئة الرياضية فسخ العقد في الحالات التالية:
- عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته لمدة ثلاثة اشهر.
- تأخر المتعاقد عن تسديد الاجرة عن المدة المحددة له في العقد وبعد انذاره ومرور 20 يوما على الانذار.
- استخدام المنشأة او الموقع في نشاط يخالف المتفق عليه او يتنازل عنه للغير او تأجيره من الباطن بالمخالفة لاحكام هذه اللائحة.
- الغش او التدليس او تقديم الرشوة.
- اذا افلس المتعاقد.
ويكون فسخ العقد في اي حلة من هذه الحالات بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول، دون حاجة لاتخاذ اي اجراءات قضائية ويترتب على الفسخ مصادرة التأمين النهائي ولكون الاصول الثابتة بالموقع حقا خالصا للهيئة الرياضية.
مادة (32)
على الهيئة الرياضية ان تودع اموالها النقدية العائدة لها من الاستثمار في حساب خاص لهذا الغرض باسمها لدى احد المصارف المحلية وابلاغ الهيئة بذلك.
مادة (33)
يخصص 20 في المئة من عائد الاستثمار السنوي لسداد ديون الهيئة الرياضية، ويصرف بقية الاستثمار على النحو التالي:
1 - 25 في المئة للتعاقد مع لاعبينت محترفين، 2 - 20 في المئة للصرف على تطوير فرق النادي، 3 - 20 في المئة اقامة معسكرات، 4 - 25 في المئة للصرف على بنود تغذية اللاعبين والملابس الرياضية ودروس التقوية وعلاج اللاعبين والتأمين الصحي، 5 - 15 في المئة للصرف على التطوير الاداري والانشطة الثقافية والاجتماعية والترويحية والتعاقد مع مكتب تدقيق حسابات ومكتب استشارات هندسي معتمدين من الجهات ذات الصلة وبعد موافقة الهيئة.
ثانيا: الاندية المتخصصة والاتحادات الرياضية:
1 - 30 في المئة للصرف على التطوير الفني (مدربون - منتخبات اللعبة - حكام)، 2 - 30 في المئة لإقامة معسكرات، 3 - 30 في المئة للصرف على بنود تغذية اللاعبين والملابس الرياضية ودروس التقوية وعلاج اللاعبين والتأمين الصحي، 4 - 10 في المئة للصرف على التطوير الاداري وما يراه من امور لمصلحة اللعبة واللاعبين والتعاقد مع مكتب تدقيق حسابات ومكتب استشارات هندسي معتمدين من الجهات ذات الصلة وبعد موافقة الهيئة.
وللمجلس تعديل هذه النسب بحسب ما يراه مناسبا.
مادة (34)
على الهيئة الرياضية التعاقد مع مكتب تدقيق حسابات معتمد من الجهات ذات الصلة بعد موافقة الهيئة للاطلاع على السجلات ولمستندات وحركات الحسابات المصرفية للهيئة الرياضية الخاصة بالموارد المالية الناتجة عن الايرادات الاستثمارية للتحقق من صرفها في الاغراض المخصصة لها وتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة.
وتضمنت اللائحة شروطا للموافقة على مشاريع الاستثمار في هذه الهيئات الرياضية و هي عدم البناء على الملاعب الرياضية والا تزيد المساحة المسموح بها للاستثمار على 10 آلاف متر مربع.
وحددت اللائحة 30 نشاطاً يمكن الاستثمار فيها هي:كافيتريا، كوفي شوب، محل لبيع الحلويات، محل عصائر وآيس كريم، مطعم، محل هواتف، ملابس رياضية، اجهزة رياضية، معدات بحرية وزوارق رياضية، صالة انترنت، صيدلية، ماكينة سحب آلي، محل بيع نظارات، مكتب سفريات، هدايا وكماليات، محل زهور، إلكترونيات، أجهزة كهربائية، طباعة وتصوير فوتوغرافي، مطحنة، مصبغة، تاكسي، صالون رجالي ونسائي، مواد غذائية ونباتية، صالة تسلية متعددة الاغراض، صالة متعددة الاغراض، مبنى سكني فقط لضيوف النادي، مركز للطب الرياضي التخصصي والدورات التي ينظمها، نادٍ صحي، فرع بنك، كما يحق للجهة الادارية اضافة انشطة اخرى بعد موافقة المجلس.
وجاء في اللائحة ان مدة العقد للانشطة التجارية لا تتجاوز 20 سنة ما عدا الـ الانشطة الـ 23 الاولى فلا تزيد مدة العقد على 5 سنوات. ونصت اللائحة على عدم جواز تولي الهيئة الرياضية الاستثمار بنفسها وحظرت على اعضاء مجالس الاداراة والعاملين في الجهة الادارية المختصة والهيئة الرياضية وعلى اقربائهم من الدرجتين الاولى والثانية التقدم للاستثمار.
واوضحت اللائحة ان 20 في المئة من عائد الاستثمار يجب تخصيصه لسداد ديون الهيئة الرياضية التي نشات قبل العمل باللائحة بينما يصرف بقية العائد في الاندية الشاملة بتخصيص 25 في المئة للتعاقد مع محترفين و20 في المئة للصرف على تطوير فرق النادي و20 في المئة للمعسكرات و25 في المئة للصرف على بنود تغذية اللاعبين والملابس الرياضية ودروس التقوية وعلاج اللاعبين والتأمين الصحي و10 في المئة للصرف على التطوير الاداري والانشطة الثقافية والاجتماعية والترويحية.
في حين يصرف بقية العائد في الاندية المتخصصة والاتحادات بتخصيص 30 في المئة للصرف على التطوير الفني(مدربون، منتخبات، حكام) و 30 في المئة للمعسكرات و30 في المئة للصرف على بنود تغذية اللاعبين والملابس الرياضية ودروس التقوية وعلاج اللاعبين والتأمين الصحي و21 في المئة للصرف على التطور الاداري والامور التي يرى انها من صالح اللعبة.وفي ما يلي نص اللائحة:
مادة أولى
يعمل بأحكام لائحة ضوابط الاستثمار في الاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية المرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى كل حكم أو نص يخالف احكام هذا هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذها هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (1)
في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للشباب والرياضة
المجلس: مجلس ادارة الهيئة
المدير العام: مدير عام الهيئة
الهيئة الرياضية: النادي الرياضي الشامل او المتخصص اوالاتحاد الرياضي.
اللجنة: لجنة الاستثمار المشكلة في الهيئة الرياضية
المتعاقد: المستثمر للمساحة الحالية في الهيئة الرياضية
الجهات المختصة: الوزارات والهيئات الحكومية التي تتطلب مراجعتها لاستخراج التراخيص اللازمة للاستثمار
العطاء: العرض المقدم من المزايد بغرض المنافسة وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (2)
تشكل بكل هيئة رياضية لجنة للاستثمار تتكون من خمسة اعضاء ثلاثة من اعضاء مجلس ادارة الرياضة واثنان من ذوي الخبرة ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس ادارة الهيئة الرياضية على ان يحدد القرار رئيس اللجنة ومقررها.
وتتولى اللجنة دراسة اوجه الاستثمار بجميع انواعه للمساحات الحالية داخل الهيئة الرياضية او على اسوارها.
مادة (3)
تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرها الهيئة الرياضية، ويشترط لصحة انعقادها حضور اغلبية اعضائها وتؤخذ القرارات باغلبية الحضور ويحرر محضر بكل اجتماع يدون فيه مناقشاتها وتوصياتها، يوقع عليه الاعضاء الحاضرون، وترفع التوصية لمجلس ادارة الهيئة الرياضية للنظر فيها، وفي حالة الموافقة يرسل محضر الاجتماع الى الهيئة لاعتماده.
مادة (4)
على الهيئة الرياضية التعاقد مع مكتب استشاري هندسي معتمد من الجهات ذات الصلة ويعد موافقة الهيئة لوضع مخطط شامل لمساحة الأرض المخصصة لها، يحدد فيه المباني والمرافق الرياضية والمساحات المخصصة للاستثمار والمساحات اللازمة لخدمة المستثمرين والزائرين.
مادة (5)
يشترط للموافقة على مشروع الاستثمار بالهيئة الرياضية ما يلي:
عدم البناء على الملاعب المخصصة للانشطة الرياضية، الحصول على موافقة الجهات المختصة، لا تزيد صافي المساحة التجارية المستثمرة على عشرة آلاف متر مربع، ان يكون الاستثمار في احد الانشطة الآتية:
كافيتريا، كوفي شوب، محل لبيع الحلويات، محل عصائر وآيس كريم، مطعم، محل هواتف، ملابس رياضية، اجهزة رياضية، معدات بحرية وزوارق رياضية، صالة انترنت، صيدلية، ماكينة سحب آلي، محل بيع نظارات، مكتب سفريات، هدايا وكماليات، محل زهور، إلكترونيات، أجهزة كهربائية، طباعة وتصوير فوتوغرافي، مطحنة، مصبغة، تاكسي، صالون رجالي أونسائي، صالة تسلية متعددة الاغراض، مبنى سكني فقط لضيوف النادي، نادٍ صحي، فرع بنك، مكاتب تجارية رياضية وترويجية، ومركز الطب الرياضي التخصصي والدورات التي ينظمها.
ويجوز تكرار النشاط الواحد من اكثر من مستثمر أو اضافة انشطة اخرى او مساحات اضافية بقرار من المجلس.
مادة (6)
لايجوز للهيئة الرياضية ان تتولى الاستثمار بمعرفتها في أي من الانشطة المشار اليها في المادة السابقة.
مادة (7)
يحظر على اعضاء مجلس الادارة والعاملين بالهيئة وبالهيئة الرياضية وعلى اقربائهم من الدرجتين الاولى والثانية التقدم للاستثمار لي الهيئة الرياضية.
مادة (8)
على الهيئة الرياضية التي ترغب في الاستثمار التقدم بطلب للهيئة للحصول على الموافقة على المشروع على ان يتضمن الطلب ما يلي:
دراسة مختصرة عن المشروع ونوع النشاط محل الاستثمار، مخطط بوضع موقع المشروع ومساحته وفقا للمساحة المسموح بها للاستثمار، موافقة مجلس ادارة الهيئة الرياضية على المشروع، تحديد القيمة الايجارية التقديرية للمساحات المزمع تأجيرها التي تبدأ بها المزايدة العامة في ضوء اسعار السوق او اجرة المثل ان وجدت.
مادة (9)
تعد الهيئة الرياضية كراسة شروط ووثائق المزايدة العامة وعرضها على الهيئة لاعتمادها.
مادة (10)
يتم الاعلان عن المزايدة في جريدتين محلتين على الاقل لمدة يومين بالاضافة الى موقع الهيئة الرياضية الالكتروني، ان وحدة وكذلك الاعلان عن المشروع من خلال لوحة الاعلانات في مقر الهيئة الرياضية ويتم اخطار الهيئة بذلك على ان يتضمن الاعلان ما يلي:
رقم المزايدة لها العطاءات، الجهة التي تقدم لها العطاءات، مقدار التأمين الاولي ومدة سريانه وطريقة تقديمه، تسليم كراسة الشروط ونموذج العطاء للراغبين خلال عشرة ايام من آخر يوم للاعلان.
مادة (11)
تقدم العطاءات خلال المدة المحددة بالاعلان موقعة من اصحابها على نموذج العطاء المختوم بختم الهيئة وعلى الجداول المرفقة به ان وجدت، وموضوعة داخل مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع الاحمر ومكتوب عليها اسم المزايدة ورقمها فقط، ويتولى مقدم العطاء او مندوبه وضع المظاريف في صندوق المزايدات المعد لهذا الغرض.
مادة (12)
يجب على مقدم العطاء ان يرفق بعطائه ما يلي:
صورة من عقد التأسيس - اذا كانت شركة - والترخيص والسجل التجاري وسباقة الاعمال ان وجدت والمفوض بالتوقيع.
مادة (13)
لا يجوز لمقدمي العطاءات التقدم بأكثر من عطاء واحد في المزايدة على نشاط واحد.
مادة (14)
يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالشروط المبينة في كراسة الشروط والمواصفات، كما يجب عليهم عدم اجراء اي تعديل او كشط او محو، وفي حالة التصحيح يكون ذلك بالشطب بخط واضح مع توقيع وختم المزايد بجانبه، ولاتقبل العطاءات اذا لم تشتمل على اسعار اجمالية ثابتة، ويستبعد كل عطاء يخالف هذه الاحكام.
مادة (15)
تقدم العطاءات بالعملة المحلية، ويقيد بالسعر الاجمالي المبين في نموذج العطاء، ولا يسمح لمقدم العطاء بإجراء اي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه.
مادة (16)
تحدد الهيئة مواصفات الصناديق التي تعد لوضع العطاءات بها، والاجراءات التي تتبع في فتحها واغلاقها.
مادة (17)
تجتمع لجنة الاستثمار بالهيئة الرياضية وبحضور ممثل عن الهيئة في الميعاد المحدد لفتح مظاريف المزايدة وعمل محضر يتم فيه تفريغ قيمة العطاءات في جلسة واحدة والتوقيع عليه من اللجنة وتسليم نسخة منه الى ممثل الهيئة وعرض كشف التفريغ في لوحة الاعلانات بالهيئة الرياضية ويعد باطلا كل اجراء يخالف ذلك، ويسمح لمقدمي العطاءات او مندوبيهم حضور فض المظاريف.
مادة (18)
تقوم لجنة الاستثمار بالهيئة الرياضية بفحص العروض المقدمة ودراستها وتحليل اسعارها ورفع توصياتها الى مجلس ادارة الهيئة الرياضية للموافقة عليها ورفعها الى الهيئة لاعتماده.
مادة (19)
اذا تساوت الاسعار بين عطائين او اكثر يتم استدعاء اصحاب العطاءات المتساوية واجراء مزايدة علنية بينهم، على ان يكون السعر الوارد في عطاءاتهم هو السعر الاساسي لبداية المزايدة، ويجب اعداد محضر اجتماع يوضح اجراءات الترسية واسماء المزايدين وسعر الترسية.
مادة (20)
يحق للهيئة الرياضية الغاء المزايدة اذا تبين عدم مناسبة العروض المقدمة او اذا ورد عرض وحيد مطابق للشروط، ويعتبر العرض وحيدا ولو وردت معه عطاءات اخرى غير مطابقة للشروط او وردت بها تحفظات تجعلها غير صالحة.
مادة (21)
تتم الترسية على العطاء المقبول لأعلى سعر والمطابق لوثائق المزايدة.
مادة (22)
تحدد مدج العقد لانشطة الاستثمار المذكورة في المادة (5) وفقا لما يلي:
- لا تزيد على (5) سنوات للانشطة من (1 - 23)،
- لا تزيد على (20) سنة للانشطة من (24 - 30).
- وتزول جميع الاصول الثابتة للنشاط الاستثماري للهيئة الرياضية بعد انتهاء مدة العقد.
ويتعين قبل انتهاء مدة العقد بسنة طرح المشروع في مزايدة عامة جديدة بعد موافقة الهيئة.
مادة (23)
تقوم الهيئة الرياضية باعداد مشروع العقد وارساله للهيئة قبل التوقيع عليه، لمراجعته والموافقة عليه.
مادة (24)
على المزايد الفائز تقديم ما يلي قبل التوقيع على العقد:
- خطاب ضمان نهائي بنسبة 10 في المئة من اجمالي القيمة السنوية للعقد، ويكون ساري المفعول طوال مدة تنفيذ العقد وحتى 90 يوماً بعد انتهاء مدة العقد.
- تعهد خطي بتمويل المشروع مادياً وتحمل جميع التبعات والمسؤوليات الناتجة عنه وتسليم كافة المنشآت للهيئة الرياضية عند نهاية العقد وعدم المطالبة بأي تعويضات.
- تعهد بمسؤوليته عن استخراج الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
مادة (25)
اذا تخلف من أرسيت عليه المزايدة عن التقدم لتوقيع العقد او تقديم خطاب الضمان النهائي في الموعد المحدد اعتبر منسحبا من المزايدة ويصادر التأمين الاولي المقدم منه، ويعاد طرح المزايدة من جديد او ارساء المزايدة على العطاء الثاني بحسب الاولوية.
مادة (26)
اذا انسحب من ارسيت عليه المزايدة بعد توقيع العقد وقبل التنفيذ - جاز للهيئة الرياضية بعد توصية لجنة الاستثمار بموافقة الهيئة ترشيتها على من يليه او الغاءها او اعادة طرحها على ان يتم مصادرة خطاب الضمان النهائي.
مادة (27)
تحرر الهيئة الرياضية 3 نسخ عقود اصلية بعد التوقيع عليها من الطريفين يسلم لكل طرف نسخة منها وترسل النسخة الثالثة للهيئة، ويتم تسليم موقع الاستثمار خاليا من العوائق.
مادة (28)
يتحمل المتعاقد تكاليف البناء كاملة أو تشطيبها على المساحة الاستثمارية التي ترسى عليه عن طريق المزايدة، على ان يتقيد في هذا الخصوص باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المختصة.
مادة (29)
لا يحق للمتعاقد تأجير الموقع الاستثماري او جزء منه لطرف آخر بالباطن إلا اذا كانت المساحة الاستثمارية مخصصة للاستغلال التجاري كمجمع تجاري او كان حاصلاً على موافقة خطية مسبقة من الهيئة الرياضية معتمدة من الهيئة.
ولا يحق للمتعاقد التنازل عن المساحة الاستثمارية المؤجرة او جزء منها خلال فترة العقد إلا بوافقة خطية مسبقة من الهيئة الرياضية ومعتمدة من الهيئة.
مادة (30)
يجب على المتعاقد القيام بجميع اعمال الصيانة والنظافة اللازمة للمنشأة الاستثمارية التي يشغلها وتحمل تكاليف الكهرباء والماء واي تكاليف اخرى تتعلق بالنشاط محل الاستثمار.
مادة (31)
للهيئة الرياضية فسخ العقد في الحالات التالية:
- عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته لمدة ثلاثة اشهر.
- تأخر المتعاقد عن تسديد الاجرة عن المدة المحددة له في العقد وبعد انذاره ومرور 20 يوما على الانذار.
- استخدام المنشأة او الموقع في نشاط يخالف المتفق عليه او يتنازل عنه للغير او تأجيره من الباطن بالمخالفة لاحكام هذه اللائحة.
- الغش او التدليس او تقديم الرشوة.
- اذا افلس المتعاقد.
ويكون فسخ العقد في اي حلة من هذه الحالات بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول، دون حاجة لاتخاذ اي اجراءات قضائية ويترتب على الفسخ مصادرة التأمين النهائي ولكون الاصول الثابتة بالموقع حقا خالصا للهيئة الرياضية.
مادة (32)
على الهيئة الرياضية ان تودع اموالها النقدية العائدة لها من الاستثمار في حساب خاص لهذا الغرض باسمها لدى احد المصارف المحلية وابلاغ الهيئة بذلك.
مادة (33)
يخصص 20 في المئة من عائد الاستثمار السنوي لسداد ديون الهيئة الرياضية، ويصرف بقية الاستثمار على النحو التالي:
1 - 25 في المئة للتعاقد مع لاعبينت محترفين، 2 - 20 في المئة للصرف على تطوير فرق النادي، 3 - 20 في المئة اقامة معسكرات، 4 - 25 في المئة للصرف على بنود تغذية اللاعبين والملابس الرياضية ودروس التقوية وعلاج اللاعبين والتأمين الصحي، 5 - 15 في المئة للصرف على التطوير الاداري والانشطة الثقافية والاجتماعية والترويحية والتعاقد مع مكتب تدقيق حسابات ومكتب استشارات هندسي معتمدين من الجهات ذات الصلة وبعد موافقة الهيئة.
ثانيا: الاندية المتخصصة والاتحادات الرياضية:
1 - 30 في المئة للصرف على التطوير الفني (مدربون - منتخبات اللعبة - حكام)، 2 - 30 في المئة لإقامة معسكرات، 3 - 30 في المئة للصرف على بنود تغذية اللاعبين والملابس الرياضية ودروس التقوية وعلاج اللاعبين والتأمين الصحي، 4 - 10 في المئة للصرف على التطوير الاداري وما يراه من امور لمصلحة اللعبة واللاعبين والتعاقد مع مكتب تدقيق حسابات ومكتب استشارات هندسي معتمدين من الجهات ذات الصلة وبعد موافقة الهيئة.
وللمجلس تعديل هذه النسب بحسب ما يراه مناسبا.
مادة (34)
على الهيئة الرياضية التعاقد مع مكتب تدقيق حسابات معتمد من الجهات ذات الصلة بعد موافقة الهيئة للاطلاع على السجلات ولمستندات وحركات الحسابات المصرفية للهيئة الرياضية الخاصة بالموارد المالية الناتجة عن الايرادات الاستثمارية للتحقق من صرفها في الاغراض المخصصة لها وتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة.