عرضت أمام «المالية البرلمانية» ملاحظاتها بخصوص التعديلات المقترحة على القانون

«الغرفة»: كيف تضع هيئة الأسواق ميزانياتها على النمط التجاري؟

تصغير
تكبير
• كيف يُقِر مجلس الوزراء ميزانية وفق قواعد وضعتها «الهيئة» في حين أنه أعلى منها قانونياً ودستورياً؟

• المادة 118 المتعلقة بالتداول بناء على معلومات داخلية تتعامل مع المتهم كمدان حتى تثبت براءته

• اقتراح بتحويل 40 مليون دينار سنوياً من الميزانية العامة إلى «هيئة الأسواق» لسد العجز إن حصل أو التحويل إلى الاحتياطي

• يجب السماح بالطعن في حكم الاستئناف من خلال التمييز لأنه يؤسس لمبادئ يجب أن يلتزم بها الجميع
انتقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت التعديلات الحكومية المقترحة على قانون «هيئة أسواق المال»، معتبرة أن «النص على إعداد ميزانية الهيئة وفق النمط التجاري مخالف للقانون».

وطالبت «الغرفة» بإلغاء فقرة من إحدى مواد قانون هيئة الأسواق المال، تنص على «اعتبار الشخص الذي يتداول بالاوراق المالية اثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا، إلا اذا استطاع اثبات انه لم يتداول بناء على تلك المعلومات»، معتبرة أن هذه الفقرة مخالفة للدستور الذي ينص على أن «المتهم بريء حتى تثب إدانته».


وسجّلت غرفة تجارة وصناعة الكويت ملاحظاتٍ عدّة على مشروع تعديل قانون هيئة الأسواق المُحال من الحكومة إلى مجلس الأمة خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أول من أمس، لاسيما لجهة النص على إعداد ميزانية الهيئة على النمط التجاري.

ورأت «الغرفة» ملاحظات انه «يجب السماح بالطعن في حكم الاستئناف من خلال التمييز لأن ذلك يؤسس لمبدأ يجب ان يلتزم به الجميع».

وفي ملاحظات على المادة 18 في نص التعديلات المقترحة، دعت الغرفة إلى ضرورة وجود مادة صريحة وواضحة وغير قابلة للجدل في شأن ميزانية الهيئة، ومدى خضوعها للمرسوم رقم 31 لسنة 1987 الذي ينظم وضع ميزانيات الهيئات والجهات الحكومية المستقلة، لئلا يتكرر الجدل في هذا الشأن.

وتنص المادة 18 وفقا لنص المشروع المقدم من الحكومة على أن «يكون لـ (الهيئة) ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويضع مجلس المفوضين الميزانية التقديرية للهيئة وترفع الهيئة ميزانياتها الى مجلس الوزراء من خلال الوزير المختص لإقرارها قبل بداية السنة المالية وفقا لاحكام الدستور».

وتساءلت الغرفة «كيف يكون للهيئة الحق في وضع ميزانياتها على النمط التجاري والقانون يحظر ذلك؟ وكيف يمكن ان نطلب من مجلس الوزراء اقرار ميزانية في ضوء قواعد وضعتها (الهيئة)، كما هو متعارف عليه، و(الهيئة) اقل من مجلس الوزراء قانونيا ودستوريا؟ وكيف على مجلس الوزراء أن يبحث في الميزانية التي اقترحت للهيئة ضمن القوانين، ينص على ان الميزانية يجب ان تذهب شاملة الى الدولة وفقا لأحكام الدستور لأن هناك ضغطا في كيفية تغيير هذا النص حيث اننا نهتم باستقرار (الهيئة) وان يكون النص واضحا، وتدعو الى الصيغة التالية وشرط ان تكون هذه الصيغة الحالية واضحة، ونحن مع اي توجه شرط ان يكون واضحا وليس لدينا اي اقتراح بديل حاليا».

تداولات المطلعين

واقترحت «الغرفة» حذف الفقرة الثانية المادة 118 من قانون هيئة الأسواق والتي تنص على أنه «لا يعتبر المطلع مستفيدا الا اذا اثبت استفادته، باعتبار أنها لا تنسجم مع المادة 34 من الدستور والتي تنص على ان (المتهم يعتبر بريئا حتى تثبت ادانته)».

وتنص المادة 118 التي تنص في الفقرة الثانية منها على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ عشرة آلاف دينار ايهما اعلى، ولا تتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ مئة الف دينار ايهما اعلى او باحدى هاتين العقوبتين، لكل مطلع انتفع او استغل معلومات عن طريق شراء او بيع بالأوراق المالية، او الكشف عن المعلومات الداخلية او اعطاء مستوى على اساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع، يعتبر الشخص الذي يتداول بالاوراق المالية اثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا، إلا اذا استطاع اثبات انه لم يتداول بناء على تلك المعلومات».

وقدمت الغرفة ملاحظات على المادة (21) من نص المشروع المقدم من الحكومة، والتي تنص على الآتي: «يكون للهيئة احتياجات نقدية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل لمقابلة الاخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الاوراق المالية ويتحدد بقرار صدوره مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين مقدار هذه الاحتياجات وكيفية تكوينها وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياجات، فإذا وصلت الى المقدار المحدد يحول الفائض الى الميزانية العامة للدولة واذا نقصت في اي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال واداء النقص كما يكون للهيئة رأسمال تشغيلي مقداره 40 مليون دينار (اربعون مليون دينار) يستخدم للصرف منه على جميع اوجه نشاط الهيئة ويدفع ويغطي مباشرة من الاحتياجات النقدية للهيئة ويجوز بمرسوم زيادة رأسمال الهيئة».

ورأت الغرفة ان هذه المادة مشابهة للمادة في البنك المركزي وخصوصا من حيث رأس المال التشغيلي علما ان قانون البنك المركزي كان من قبل اربعة عقود، ونحن تقدمنا بهذه المرحلة تشريعيا وقانونيا، كما ان الهيئة عندما دعت الى استقلالية ميزانياتها فإنها كانت مستندة الى حد كبير انها لن تستعين بميزانية الدولة، وهذه المادة أعادتنا مرة اخرى الى ميزانية الدولة لأنه يجب ان يكون هناك احتياطي صحيح يتخذ من ايرادات الهيئة، واذا عجز هذا الاحتياطي يجب ان تدفع الدولة واذا فاض عن المقدار المحدد يجب ان يذهب الى الميزانية العامة اذا اصبح لتدخل المال العام فرصة كبيرة.

وتساءلت «الغرفة»: «كيف يكون هناك رأسمال تشغيلي بمبلغ 40 مليون دينار، وهل هذا المبلغ هو سقف النفقات وكيف سيكفينا مبلغ 40 مليون دينار؟».

وتمنت «الغرفة» ان يؤخذ مبلغ 40 مليون دينار سنويا من الميزانية العامة الى «الهيئة»ليستعمل في امرين اثنين:

1 - لسد العجز في الإيرادات ان حصل.

2 - للتحويل الى الاحتياطي الى ان يبلغ المبلغ الذي يضمن لـ «الهيئة»الأخطار النمطية.

وتساءلت «الغرف»: «كيف تعدل المادة (18) وتعدل المادة (21) ولا تعدل المادة (19) والتي تتعلق بالموضوع نفسه وبايرادات الهيئة ويجب ان يضمن ايرادات الهيئة امكانية ان تدفع الدولة للهيئة، او اذا اضطرت الهيئة إلى ذلك، الآن المادة الحالية تجعل لكل إيرادات الهيئة معتمدة على رسومها وخدماتها وتوظيف اموالها وهو توظيف لا يمكن ان يتعدى الوديعة او السند لأنه ممنوع اي شيء آخر؟»
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي