«الراي» تنشر اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار المباشر

... وبات للمستثمر «نافذة موحّدة»

تصغير
تكبير
• إعفاء المستثمر من ضريبة الدخل أو أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على 10 سنوات

• تشكيل لجنة لتلقي التظلّمات من 3 أعضاء على الأقل ... تصدر قراراتها بالأغلبية
اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، لينشر في الجريدة الرسمية، «الكويت اليوم»، في عددها الأحد المقبل.

وبموجب اللائحة التي حصلت«الراي» على نسخة منها، ستقوم الهيئة الحديثة الإنشاء بتأسيس وحدة إدارية تسمى«النافذة الموحدة» لتختص «بإنجاز المعاملات المتعلقة بتأسيس المستثمر للكيان الاستثماري وأي توسعات وأي تغييرات تطرأ عليه، وكذلك إصدار وتجديد الموافقات والتصاريح والتراخيص ذات الصلة بذلك، وفي حالة انقسام كيان استثماري إلى كيانين استثماريين أو أكثر تكون الكيانات الناشئة عن التقسيم خلفاً للكيان المنقسم وتحل محله في الحقوق والالتزامات، وذلك في حدود ما آل إليها من الكيان محل التقسيم ووفقا لما تضمنه قرار التقسيم».


وتتولى الهيئة القيام بالأعمال الكفيلة بتحقيق أهدافها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، وتنفيذ ما يكلفها به مجلس الوزراء أو الوزير المختص من مهام وصلاحيات ذات صلة بأهدافها أو من شأنها تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد وتطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، ويلتزم كل من رئيس وأعضاء المجلس والمدير العام بالإفصاح عن مصالحهم وعن مصالح أزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى في أي مشروع أو خدمة تكون معروضة على مجلس الإدارة.

وتشترط اللائحة التنفيذية أن يتضمن طلب الترخيص لفرع الشركة الأجنبية دراسة مبدئية لنوع النشاط أو المشروع المقترح القيام به، وحجم الاستثمار، وهيكل ومصادر التمويل، وخبرات وقدرات المستثمر، إضافة إلى احتياجات الكيان الاستثماري للعمالة الوطنية والأجنبية، ومساحات الأراضي، والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ومصادر توفيرها.

وضمنت اللائحة للمستثمر أن يستفيد من الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للكيان الاستثماري، على أن يُقدم إقراراً ضريبياً عن الكيان الاستثماري المعفى وفق المواعيد التي تحددها وزارة المالية، على ان يكون تمتع الكيان الاستثماري ذي الأنشطة المتعددة بالمزايا والإعفاءات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، مقصورا على النشاط الذي وافقت الهيئة على تمتعه بالميزة أو الإعفاء|، كما يتمتع الكيان الاستثماري بالإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب الجمركية وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

ومن المقرر أن يضع المجلس الأسس والقواعد والمعايير التي يتم على أساسها تقييم طلبات الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، وتقدير المساحات التي يمكن تخصيصها لمقدم الطلب، وكيفية التخصيص، فيما اجازت اللائحة اندماج كيانين استثماريين أو أكثر، ويكون الكيان الجديد الناتج عن عملية الاندماج خلفاً قانونياً للكيانات المندمجة ويحلّ محلها في الحقوق والالتزمات.

و يتم الترخيص لأنشطة الاستثمار المباشر طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة من خلال كيان استثماري محدد وفقاً لأيٍ من الأشكال التالية:

1- شركة كويتية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات المشار إليه بغرض الاستثمار المباشر، ويجوز أن تبلغ حصة المستثمر الأجنبي (100 في المئة) من رأسمال الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد.

2- فرع لشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل دولة الكويت بغرض الاستثمار المباشر.

3- مكتب تمثيل يقتصر هدفه على دراسة الأسواق وإمكانية الإنتاج، دون ممارسة نشاط تجاري أو نشاط الوكلاء التجاريين.

ومن المقرر أن تبت الهيئة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من استيفاء كافة الشروط والبيانات والأوراق والمستندات التي تطلبها الهيئة والجهات المختصة، وفي حال الموافقة على طلب الترخيص يتم السير في إجراءات تأسيس الكيان الاستثماري واستصدار الترخيص التجاري على ان يشترك أن يحصل الكيان الاستثماري على الموافقات اللازمة لبدء التنفيذ خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص، ما لم يحدد الجدول الزمني المقدّم إلى الهيئة مدة أطول، فيما يجوز للمدير العام الموافقة على منح المستثمر مهلة إضافية إذا أبدى أسباباً مقبولة، شريطة ألا تجاوز هذه المهلة مدة سنة إضافية، ويجوز للمجلس منحه مهلة أخرى تجاوز المهلة المنصوص عليها.

وسيشكل المجلس لجنة لتلقي التظلمات، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يحدد من بينهم رئيس، تختص بتلقي التظلمات من أصحاب الشأن بخصوص القرارات الصادرة من الهيئة.

ويكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به، وسيتم عرض التظلم على رئيس اللجنة الذي يحدد تاريخ جلسة لنظره ويخطر به المتظلم للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه أو بمن يمثله، وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات، على أن تبت اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي