«توصلنا إلى صيغة توافقية أدت إلى معالجة جزء كبير من الموضوع»

الظفيري: وزير الإسكان أزال معوقات «من باع بيته»

u0627u0644u0646u0635u0641 u0648u0627u0644u0638u0641u064au0631u064a u062eu0644u0627u0644 u0627u0644u0627u062cu062au0645u0627u0639 (u062au0635u0648u064au0631 u0645u0648u0633u0649 u0639u064au0627u0634)
النصف والظفيري خلال الاجتماع (تصوير موسى عياش)
تصغير
تكبير
أكد عضو اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب الدكتور منصور الظفيري أن اللجنة تسلمت بعض التصورات الاسكانية من وزير الاسكان في ما يتعلق بالقانون رقم 47 لسنة 1993 الخاص بـ «من باع بيته».

وأشاد الظفيري بتعاون وزير الاسكان «في سرعة تقدم المقترحات والبدائل الخاصة بالقانون»، مؤكدا أن «الوزير أبدى تعاونا كبيرا مع اللجنة وساهم في إزالة المعوقات».

وقال «لقد كان الاجتماع مثمرا وتم التوصل الى صيغة توافقية بين اللجنة والوزير أدت الي معالجة جزء كبير من الموضوع محل النقاش»، كاشفا أن «اللجنة ستتخذ قرارها في الاجتماع المقبل وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب».

وذكر أن «ارادة اللجنة والفريق الفني المصاحب للوزير توصلا الى ضرورة فتح المجال أمام المواطنين المتضررين للاستفادة من القانون من فئة عام 1990 الى حين اصداره»، لافتا إلى أن «من بين الفريق الحكومي الذي حضر الاجتماع مدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونائب مدير المؤسسة».

ونص الاقتراح المقدم من فريق عمل اللجنة الإسكانية على أن يضاف إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 مادة جديدة برقم (29 مكرراً) تنص على: إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملاً إلى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له وأسرته مسكن، كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الايجار له ولأسرته، وكذلك تنص على ان يصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والضوابط والأوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم، على أن يتضمن القرار على نحو خاص: ترتيب أولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل أسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع عدم المساس بحقوق أو أولوية المخاطبين بأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه ولا تسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992 المشار إليه بل تسري على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم المشار إليه وحتى تاريخ نشر هذا القانون.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي