الامتناع عن عقاب وافد سرق هاتفاً نقالاً
قررت محكمة الجنح الدائرة 17 بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب وافد قام بسرقة هاتف نقال بنية تملكه وألزمته بتعهد بغير كفالة لمدة سنة يلتزم به حسن السير والسلوك.
وأسند الادعاء العام للمتهم تهمة السرقة وفقا لنص المادة «317/319» من قانون الجزاء على سند من انه وبتاريخ سابق وبدائرة مخفر شرطة ميدان حولي قام بسرقة جهاز الهاتف النقال المملوك للمجني عليه بنية تملكه، كما اكد ضابط الواقعة ان بعد استعلامه من شركة الاتصالات عن الخط الذي تم تشغيله على الهاتف المسروق افادت الشركة بأن الهاتف المملوك للمجني عليه تم تشغيل الخط المملوك للمتهم.
وحضر دفاع المتهم المحامي محمد الماجدي ودفع بانتفاء تهمة السرقة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي وانعدام الدليل على صحة الاسناد والدفع بقصور التحقيقات وعدم بلوغها حد الكفاية لاسناد التهمة وخلو الاوراق من ثمة شاهد أو حرز أو دليل على ارتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه.
واضاف الماجدي أن الاوراق خلت من وجود ثمة شاهد أو دليل على ارتكاب المتهم للجرم المنسوب اليه من جماع ما تقدم يتضح لعدالة المحكمة وبحق خلو الاوراق من ثمة دليل على اقتراف المتهم للجرم المنسوب اليه، الامر الذي يتعين معه والحالة هذه القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه وذلك اعمالاً للقاعدة القانونية ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وان الاصل في المتهم البراءة الى ان يثبت العكس بالدليل القاطع الجازم الذي لايتسرب اليه الشك.
وأسند الادعاء العام للمتهم تهمة السرقة وفقا لنص المادة «317/319» من قانون الجزاء على سند من انه وبتاريخ سابق وبدائرة مخفر شرطة ميدان حولي قام بسرقة جهاز الهاتف النقال المملوك للمجني عليه بنية تملكه، كما اكد ضابط الواقعة ان بعد استعلامه من شركة الاتصالات عن الخط الذي تم تشغيله على الهاتف المسروق افادت الشركة بأن الهاتف المملوك للمجني عليه تم تشغيل الخط المملوك للمتهم.
وحضر دفاع المتهم المحامي محمد الماجدي ودفع بانتفاء تهمة السرقة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي وانعدام الدليل على صحة الاسناد والدفع بقصور التحقيقات وعدم بلوغها حد الكفاية لاسناد التهمة وخلو الاوراق من ثمة شاهد أو حرز أو دليل على ارتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه.
واضاف الماجدي أن الاوراق خلت من وجود ثمة شاهد أو دليل على ارتكاب المتهم للجرم المنسوب اليه من جماع ما تقدم يتضح لعدالة المحكمة وبحق خلو الاوراق من ثمة دليل على اقتراف المتهم للجرم المنسوب اليه، الامر الذي يتعين معه والحالة هذه القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه وذلك اعمالاً للقاعدة القانونية ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وان الاصل في المتهم البراءة الى ان يثبت العكس بالدليل القاطع الجازم الذي لايتسرب اليه الشك.