الحجرعلى مواطن معاق بعد استغلاله مالياً من زوجته
قضت المحكمة الكلية (دائرة الأحوال الشخصية) بالحجر على مواطن معاق وتعيين والده قيّماً عليه ليدير له أمواله بما فيه مصلحته وفق الضوابط التي قررها القانون.
وتتلخص الواقعة في ما تقدم به الدكتور خالد المهّان محامي المدعين وهم والد وأشقاء المحجور عليه من أن المدعى عليه متزوج من وافدة عربية استغلت إصابته بإعاقة ذهنية وعدم رشده بأن قامت بالاستيلاء على أمواله والشروع في بيع منزله لأحد المكاتب العقارية.
وفي جلسات المحكمة حضر جميع أطراف الدعوى وهم والد المحجورعليه وأشقاؤه كما حضرت الزوجة وأدلوا جميعهم بأقوالهم في الجلسة الختامية، حيث طلب الدكتور خالد المهّان اعتبار المواطن محجوراً عليه لذاته بسبب إصابته بإعاقة ذهنية دائمة أثبتتها التقارير الطبية الواردة واستغلاله من الغير مالياً وأن والده هو أقدر من يتولى رعايته وحفظ أمواله وإدارتها بعد ثبوت قيامه بإنفاق ماله إنفاقاً غير رشيد وطالب بتعيين والده قيّماً عليه باعتباره الأحرص عليه والأقرب له والأحق من غيره حتى من الهيئة العامة لشؤون القصّر .
وأوضح المهّان أن المادة 96 والمادة 139 من القانون المدني نصت على تعيين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور ثم أبيه ثم جده ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه حسب الشروط الواردة في المادتين 140 و111 من القانون ذاته فضلاً عن توافقه مع الفقه الإسلامي وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة .
وتتلخص الواقعة في ما تقدم به الدكتور خالد المهّان محامي المدعين وهم والد وأشقاء المحجور عليه من أن المدعى عليه متزوج من وافدة عربية استغلت إصابته بإعاقة ذهنية وعدم رشده بأن قامت بالاستيلاء على أمواله والشروع في بيع منزله لأحد المكاتب العقارية.
وفي جلسات المحكمة حضر جميع أطراف الدعوى وهم والد المحجورعليه وأشقاؤه كما حضرت الزوجة وأدلوا جميعهم بأقوالهم في الجلسة الختامية، حيث طلب الدكتور خالد المهّان اعتبار المواطن محجوراً عليه لذاته بسبب إصابته بإعاقة ذهنية دائمة أثبتتها التقارير الطبية الواردة واستغلاله من الغير مالياً وأن والده هو أقدر من يتولى رعايته وحفظ أمواله وإدارتها بعد ثبوت قيامه بإنفاق ماله إنفاقاً غير رشيد وطالب بتعيين والده قيّماً عليه باعتباره الأحرص عليه والأقرب له والأحق من غيره حتى من الهيئة العامة لشؤون القصّر .
وأوضح المهّان أن المادة 96 والمادة 139 من القانون المدني نصت على تعيين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور ثم أبيه ثم جده ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه حسب الشروط الواردة في المادتين 140 و111 من القانون ذاته فضلاً عن توافقه مع الفقه الإسلامي وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة .