تقرير ديوان المحاسبة كشف تجاوزات متعددة ومخالفات ممتدة لسنوات

«الزراعة» خصّصت أكثر من 6 ملايين مترمربع قسائم زراعية خارج النطاق التنظيمي لـ «العبدلي»

u0645u0632u0627u0631u0639 u0627u0644u0639u0628u062fu0644u064a ... u0627u0645u062au062fu062a u062eu0627u0631u062c u0627u0644u0646u0637u0627u0642 u0627u0644u062au0646u0638u064au0645u064a
مزارع العبدلي ... امتدت خارج النطاق التنظيمي
تصغير
تكبير
«الهيئة» تتقاعس في طرح مواقع جاهزة للاستثمار في الحدائق العامة

قسائم لتربية الخيول العربية دون التزام أصحابها بالشروط

• عدم تحصيل غرامة فسخ العقد من مستثمر تشغيل ألعاب الأطفال في حديقة الحيوان

• استئجار سيارات دفع رباعي دون الحاجة لها وتوزيعها على موظفين لا يلزمهم استخدامها

• «الهيئة» أجرت تعديلات ومناقلات على اعتمادات بعض المشاريع ما أدى إلى عدم تنفيذها

• استمرار تدوير وتضخّم أرصدة حسابات خارجة عن أبواب الميزانية منذ سنوات

• معظم المديونيات أتت من صرف دعم أعلاف غير مستحق و مبالغ لموظفين دون وجه حق

• «الهيئة» افتقدت الدقة في تحديد احتياجاتها والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة

• لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال شركة ركّبت 66 جهازاً قارئاً للبصمة من أصل 79

• تخريب متعمّد لأجهزة حضور وانصراف الموظفين ما يدل على عدم إحكام الرقابة عليها
سجل ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2013/‏ 2014 ملاحظات وتجاوزات فاقت ما قيمته 32 مليون دينار على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من بينها أنها خصصت أكثر من 6 ملايين متر مربع قسائم زراعية خارج النطاق التنظيمي للعبدلي بلا موافقة المجلس البلدي.

وتنوعت مخالفات الهيئة، وفق تقرير ديوان المحاسبة، ما بين مناقصة عامة أو محدودة وممارسات وعقود توريد واستيراد وعقود استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية أو تمديد أو تجديد عقود فيما وفرت 50 ألف دينار نتيجة الرقابة المسبقة والفنية.


وفي ما يخص بيانات الحساب الختامي أورد التقرير ملاحظات أسفر عنها فحص البيانات وحسابات وسجلات وشؤون التوظف بالهيئة وكذلك الرقابة المسبقة والمخالفات المالية للسنة المالية 2013/‏ 2014 حيث ذكر ما يلي:

- بلغت الزيادة في الايرادات الفعلية عن الايرادات التقديرية 000/‏ 9.120.739 دينار بنسبة 7.4 في المئة من المقدر.

- تمت تغطية زيادة المصروفات الفعلية عن الايرادات الفعلية البالغة 000/‏ 109.973.088 دينار خصماً من الباب الخامس.

* أهم الملاحظات التي أسفرعنها فحص ومراجعة البيانات الواردة بالحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2013/‏ 2014:

1 - عدم التزام الهيئة بتنفيذ بعض المشاريع الإنشائية الواردة بخطة التنمية للسنة المالية 2013/‏ 2014 حيث تضمنت ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/‏2014 اعتمادات بلغت جملتها 000/‏ 10.125.000 دينار لتنفيذ المشاريع الإنشائية بخطة التنمية.

وتبين لدى الفحص عدم التزام الهيئة بتنفيذ بعض تلك المشاريع حيث قامت بإجراء تعديلات ومناقلات على اعتمادات بعض تلك المشاريع ما أدى إلى عدم تنفيذها.

ويؤكد الديوان على ضرورة دراسة الهيئة لمشاريعها دراسة مسبقة ومستفيضة من كافة الجوانب المالية والفنية ومراعاة تنفيذ تلك المشاريع وفق برامجها الزمنية المحددة بما يضمن تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتحقيق الاهداف المنشودة من خطة التنمية.

2 - الملاحظات التي شابت استمرار تدويروتضخم ارصدة بعض الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية وبقاء العديد منها دون تسوية منذ سنوات سابقة وذلك بالمخالفة للتعليمات المالية.

2 /‏ 1 - الملاحظات التي شابت استمرار تدوير وتضخم ارصدة بعض الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية وبقاء العديد منها دون تسوية منذ سنوات مالية سابقة وذلك بالمخالفة للتعليمات المالية:

2 /‏ 1 - بقاء ارصدة مدورة دون تسوية يعود بعضها للسنة المالية 1992/‏ 1993 ضمن رصيد حساب العهد مبالغ تحت التحصيل:

بلغ رصيد حساب العهد - مبالغ تحت التحصيل في 31/‏ 3/‏ 2014 مبلغا وقدره 1.071.693.645 ديناراً مقابل 874/‏706.659 دينارا في 31/‏ 3/‏ 2013 منها مبلغ 423/‏665.805 دنانيرارصدة مدورة منذ سنوات مالية سابقة لم تتم تسويتها ويعود بعضها للسنة المالية 1992/‏ 1993.

2 /‏ 2 - تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة واستمرار تدوير بعض الارصدة يعود بعضها للسنة المالية 1993/‏ 1994 دون تسوية:

بلغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة في 31 /‏ 3 /‏ 2014 مبلغا وقدره 257/‏ 3.486.744 دينارا مقابل 744/‏1.973.867 دينارا في 31/‏ 3/‏ 2013 منها مبلغ 271/‏1.868.215 دينارا ارصدة مدورة منذ سنوات مالية سابقة تعود إلى السنة المالية 1993/‏ 1994 وترجع معظم المديونيات إلى صرف دعم اعلاف غير مستحق وفروق مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة بالاضافة إلى مبالغ صرفت دون وجه حق لبعض الموظفين.

وسبق أن اشار الديوان لهذه الملاحظة بتقاريره عن السنوات المالية السابقة.

ويؤكد الديوان على ضرورة اتخاذ الهيئة كافة الاجراءات اللازمة للحد من تضخم هذه الارصدة وبقاء العديد منها دون تسوية منذ سنوات مالية سابقة التزاما بالتعليمات المالية المشار اليها اعلاه، وحفاظا على المال العام.

3 - استمرار عدم ادراج قيم الموجودات العقارية للهيئة واجراء القيود المحاسبية الخاصة بها بالمخالفة للتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن: استمرار عدم قيام الهيئة بتضمين حسابها الختامي للسنة المالية 2013/‏ 2014 قيم الموجودات العقارية نظرا لعدم تقييمها وذلك بالمخالفة لاحكام التعمم رقم (5) لسنة 2005 بشأن حصر وتقييم املاك الدولة العقارية وكذلك التعميم رقم (2) لسنة 2007 بشأن الاجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لاثبات قيم املاك العقارية في حسابات الجهات الحكومية.

* اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وشؤون التوظف بالهيئة:

1 - الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد المناقصة رقم (هـ ز/‏ م م/‏ 7/‏ 2008 - 2009) انشاء وانجاز وتنفيذ وزراعة وصيانة الحدائق المخصصة بالمنطقة (H):

أبرمت الهيئة مع احدى الشركات بتاريخ 20/‏ 5/‏ 2010 العقد المذكور اعلاه بمبلغ 000/‏4.494.000 دينار لانجاز الاعمال موضوع العقد خلال مدة لا تتجاوز (24) شهرا وذلك من تاريخ انتهاء فترة الاعداد والتجهيز وتم بدء مباشرة العمل بتاريخ 17/‏ 9/‏ 2011.

وفي ما يلي الملاحظات التي شابت تنفيذ العقد:

1/‏1 - تأخر الهيئة في اصدار أمر المباشرة في العمل:

تبين لدى الفحص تأخر الهيئة في اصدار أمر مباشرة العمل للشركة المنفذة لمدة سنة و(4) اشهر منذ توقيع العقد بتاريخ 20/‏ 5/‏ 2010 حيث صدر أمر المباشرة بتاريخ17.9.2011 بالمخالفة للبند (أ) من المادة (41) من الشروط الحقوقية والذي يقضي بانه يجب ان يصدر امر المباشرة خطيا من المهندس الى المقاول خلال مدة (90) يوما من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين.

1/‏2 - عدم دقة الدراسات التي اعدتها الهيئة لتحديد احتياجاتها ما ادى الى اصدار اوامر تغيرية بلغت نسبتها 23.4 في المئة واثر ذلك على تنفيذ الاعمال.

تبين لدى الفحص تدني نسبة الانجاز في اعمال العقد حيث بلغت 20.3 في المئة حتى تاريخ 2013/‏9/‏10 طبقا لشهادة الدفع رقم 12 وذلك بسبب اصدار الهيئة لاوامر تغييرية على العقد بنسبة 23.4 في المئة بمبلغ 1.052.065.000 دينار بتاريخ 2011/‏9/‏18 بالحذف والاضافة لبعض الاعمال بعد يوم واحد من تاريخ المباشرة لاعمال العقد، ما ادى الى تأخر المقاول المنفذ للعقد للقيام بالاعمال المطلوبة وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه بسبب التأخر في اخذ الموافقات اللازمة على الامر التغييري.

وطلب الديوان بيان اسباب التأخير في اصدار امر مباشرة العمل ومراعاة الدقة لدى تقدير الاحتياجات قبل الطرح وبضرورة التقيد بالشروط الحقوقية.

وافادت الهيئة بانها التزمت بتسليم المواقع حسب شروط العقد مع الاخذ بالاعتبار وجود تعديات على مواقع الاراضي المخصصة للمشروع ما ادى الى التأخير في تسلمها ومن ثم اصدار امر مباشرة العمل وفي ما يخص اصدار الاوامر التغييرية فقد تم وضع متطلبات العقد عام 2005 وتم تعديل التصاميم نتيجة ظهور مستجدات وتطورات في اعمال الزراعة بالاضافة الى رغبة المواطنين في تحديث تصاميم الحدائق وسوف يراعى ذلك مستقبلا.

وعقب الديوان بان رد الهيئة جاء مؤكدا على ملاحظته وانه كان يتعين على الهيئة مراعاة ازالة كافة المعوقات قبل طرح المشاريع المزمع تنفيذها بما يجنبها التأخر في التنفيذ واصدار اوامر تغييرية تحمل المال العام مزيد من الاعباء.

2 - تأخر الهيئة في اصدار امر المباشرة في العمل لعقد المناقصة رقم (هـ ز.م م/‏4/‏2008 - 2009) انشاء وانجاز وتنفيذ وزراعة وصيانة الحدائق المخصصة في المنطقة (J): ابرمت الهيئة مع احدى الشركات بتاريخ 2009/‏12/‏24 العقد المذكور بمبلغ 3.574.000 دينار لانجاز الاعمال موضوع العقد خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا و ذلك من تاريخ انتهاء فترة الاعداد والتجهيز، وتم بدء مباشرة العمل بتاريخ 2010/‏5/‏1.

تبين لدى الفحص تأخر الهيئة في اصدار امر مباشرة العمل للشركة المنفذة لمدة 4 أشهر منذ توقيع العقد بتاريخ 2009/‏12/‏28 حيث اصدر امر المباشرة بتاريخ 2010/‏5/‏1 بالمخالفة للبند (أ) من المادة 41 من الشروط الحقوقية والذي يقضي بأنه يجب ان يصدر امر المباشرة خطيا من المهندس الى المقاول خلال مدة 90 يوما من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين.

وطلب الديوان بيان اسباب عدم تقيد الهيئة بالشروط الحقوقية.

وافادت الهيئة بأنها التزمت بتسليم المواقع حسب شروط العقد مع الاخذ بالاعتبار وجود تعديات على مواقع الاراضي المخصصة للمشروع ما ادى الى التأخير في تسلمها ومن ثم اصدار امر مباشرة العمل.

وعقب الديوان بان ما اوردته الهيئة بردها يؤكد على ملاحظته وبضرورة إزالة المعوقات قبل طرح المشاريع المزمع تنفيذها بما يجنبها التأخر في التنفيذ.

3 - عدم دقة الهيئة في تحديد احتياجاتها والحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل التنفيذ ما ادى الى ظهور معوقات وإلغاء بعض اوامر العمل.

ابرمت الهيئة بتاريخ 2010/‏12/‏1 عقد المناقصة رقم (هـ ز/‏م م/‏27/‏2009 - 2010) تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعة التجميلية والري بالطرق السريعة الخارجية (القطاع الشمالي) مع احدى الشركات بمبلغ 6.933.341.000 دينار منها مليونا دينار للاعمال الجديدة ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء فترة الاعداد والتجهيز ويجوز للطرف الاول تمديدها لمدة ستة اشهر اضافية بالشروط والمواصفات والاسعارذاتها.

وتبين من خلال الفحص اصدار الهيئة بتاريخ 2012/‏11/‏20 اوامر العمل (192 - 193 - 194 - 195) وقامت بتاريخ 2013/‏5/‏5 بعقد اجتماع مع ممثلي الشركة وقررت إلغاء تلك الاوامر نظرا لعدم وجود جدوى من الاستمرار في تنفيذ تلك الاوامر بسبب المعوقات والمشاكل الادارية التي واجهت الشركة والمتمثلة بطول مدد استخراج التصاريح من قبل البلدية والمخاطبات مع محافظتي الجهراء والعاصمة على ان يستعاض عنه بمواقع اخرى يتم اختيارها من قبل الهيئة في حدود الميزانية المعتمدة لتلك الاوامر ما يشير الى عدم جدية الهيئة في تحديد احتياجاتها وغياب الدراسة المسبقة والمستفيضة لمشاريعها.

وطلب الديوان مراعاة الدقة في تحديد الهيئة لاحتياجاتها والحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل التنفيذ.

وافادت الهيئة بانه نظرا لتأخر الموافقات من الجهات المعنية تم إلغاء اوامر العمل سالفة الذكر وللاستفادة المالية والزمنية والقيام باعمال بديلة وسوف يؤخذ بعين الاعتبار ذلك مستقبلا.

وعقب الديوان بان رد الهيئة يؤكد على ملاحظته وبضرورة قيامها بدراسة وتحديد احتياجاتها والحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل بدء التنفيذ تجنبا لاي تعثر في مشاريعها.

4 - عدم خصم غرامة التأخير على عقد المناقصة رقم (هـ ز/‏ م م/‏ 10 - 2011/‏ 2012) صيانة مجمع التجارب الزراعية والبيوت البلاستيكية بمنطقة العبدلي الزراعية: ابرمت الهيئة بتاريخ 5/‏ 6/‏ 2012 عقد المناقصة المذكور مع احدى الشركات للقيام بالاعمال المشار اليها اعلاه بمبلغ 000/‏108.000 دينار ومدة العقد ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة الاعداد والتجهيز ويجوز تمديدها لمدة ستة اشهر بذات الشروط والمواصفات والاسعار.

وتبين من خلال الفحص عدم التزام الشركة بتنفيذ كافة الاعمال للفترة من 1/‏ 7/‏ 2012 حتى 31/‏ 12/‏ 2012 بالمخالفة للمادة رقم (7/‏ 2) والتي تقضي بان تلتزم الشركة بانجاز الاعمال الجديدة المنصوص عليها بجدول الاسعار خلال ستة اشهر من بداية العقد ولم تقم الهيئة بفرض وتحصيل غرامات عدم التزام الشركة بتنفيذ كافة الاعمال.

وطلب الديوان بيان اسباب عدم قيام الهيئة بتطبيق الشروط الجزائية وفرض وتحصيل الغرامات المستحقة.

وافادت الهيئة بان محضر تسلم الاعمال الجديدة المؤرخ 2/‏ 6/‏ 2013 يفيد بتسلم الاعمال بتاريخ 31/‏ 12/‏ 2012 ولا تستحق الشركة توقيع أي غرامات لتنفيذ الاعمال المطلوبة حسب شروط المناقصة.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وان ما اوردته الهيئة بردها يتعارض مع ما جاء بكتاب نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية المؤرخ 21/‏ 3/‏ 2013 وذلك محضر لجنة المشتريات (12/‏ 2013/‏ 2014) بتاريخ 19/‏ 6/‏ 2013 بعدم التزام الشركة بتنفيذ الاعمال المطلوبة حسب بنود العقد واتخاذ اللازم حيالها.

5 - الملاحظات التي شابت عقد المناقصة رقم (هـ ز /‏ م م /‏ 1/‏ 2011 - 2012) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام متابعة الموظفين ببعض مرافق الهيئة: ابرمت الهيئة بتاريخ 27/‏ 5/‏ 2012 عقد المناقصة المذكور مع احدى الشركات القيام بالاعمال المشار اليها اعلاه بمبلغ 000/‏33.600 دينار ولمدة ثلاث سنوات وتبين من خلال الفحص ما يلي:

5/‏ 1 - تراخي الهيئة في تطبيق الجزاءات على الشركة نظرا لاخلالها بالشروط التعاقدية:

تبين أن وجود العديد من المشاكل بالنظام بالاضافة إلى عدم التزام الشركة بالمتطلبات الرئيسية للمناقصة المذكورة دون تطبيق الجزاءات وفق الشروط التعاقدية.

5/‏ 2 - عدم تركيب جميع الاجهزة المتفق عليها بالعقد:

قيام الشركة بالانتهاء من تركيب عدد (66) جهاز قارئ للبصمة في مرافق الهيئة من اصل (79) جهازا مطلوبا تركيبه بالمناقصة ولم يتبين قيام الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك.

5/‏ 3 - عدم احكام الرقابة على الاجهزة الخاصة بحضور وانصراف الموظفين في بعض المواقع: لوحظ وجود تخريب متعمد على الاجهزة الخاصة بحضور وانصراف الموظفين.

وطلب الديوان بيان اسباب عدم تطبيق الجزاءات على الشركة نظرا لاخلالها بالشروط التعاقدية والاجراءات المتخذة حيال عدم تركيب جميع الاجهزة المتفق عليها بالعقد بضرورة احكام رقابة الهيئة على الاجهزة في بعض المواقع.

وافادت الهيئة فيما يخص تطبيق الجزاءات على الشركة بانها قامت لاحقا بتلافي المشاكل اما ما يتعلق بعدم تركيب جميع الاجهزة المتفق عليها تعاقديا فان تلك المواقع لا يوجد بها موظفون وبخصوص عدم احكام الرقابة على الاجهزة ببعض المواقع كان التخريب من بعض موظفين الهيئة وتمت احالة الموضوع لادارة الشؤون القانونية وارسال تعاميم تحذيرية بهذا الشأن.

وعقب الديوان بأن رد الهيئة يؤكد على ملاحظته وأن تلافي الشركة لاحقاً لبعض المشاكل لا يعفيها من تطبيق الشروط الجزائية حال عدم التزامها ببنود العقد وبضرورة حصر ودراسة جميع احتياجاتها الفعلية من الأجهزة حسب المواقع قبل طرح المناقصة وتحميل المال العام بمبالغ كان يمكن تجنبها وإحكام رقابة الهيئة على الأجهزة في كافة المواقع وموافاته بما يتم من إجراءات في هذا الشأن.

6 - الملاحظات التي شابت عقد المزايدة رقم (هـ ز/‏م ز/‏3/‏2009/‏2010) تشغيل خدمة ألعاب الأطفال بحديقة الحيوان بالعمرية:أبرمت الهيئة بتاريخ 2010/‏7/‏4 عقد المزايدة المذكورة مع إحدى الشركات لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة الإعداد والتجهيز مقابل استغلال قدره 000/‏ 108.000 دينار مقسمة على دفعات ربع سنوية تدفع كل ثلاثة أشهر مقدماً خلال الخمسة أيام الأولى من كل فترة استحقاق.

وتبين من خلال الفحص ما يلي:

6/‏1 - طرح المزايدة والتعاقد والمباشرة دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة: قامت الهيئة بمخاطبة بلدية الكويت للترخيص بمزاولة نشاط تشغيل خدمات ألعاب الأطفال وجاء الرد بتاريخي 2010/‏4/‏20 و2010/‏6/‏21 بعدم الموافقة من الناحية التنظيمية على النشاط المذكور إلا أن الهيئة قامت بطرح المزايدة والترسية وتوقيع العقد بتاريخ 2010/‏7/‏4، وعلى الرغم من ذلك قامت الهيئة بالسماح للمستثمر بمباشرة الإعداد والتجهيز للمزايدة ومباشرة العمل بتاريخ 2012/‏7/‏19 إلا أنه تم فسخ العقد لاحقا.

6/‏2 - تعثر المستثمر في البدء بأعمال المزايدة وإعفائه من الالتزامات المالية المترتبة على فسخ العقد:

أخطرت الهيئة المستثمر بتاريخ 2013/‏1/‏16 بأنها ستباشر فسخ العقد نظراً لعدم الالتزام بالشروط الخاصة بالعقد وعدم اصدار التراخيص وقامت الادارة المالية بالهيئة بحصر الالتزامات المالية على المستثمر والتي تقدر بمبلغ 000/‏18.000 دينار تمثل القيمة الايجارية للفترة من 2012/‏8/‏19 حتى 2013/‏2/‏18 بالاضافة الى طلب قيمة غرامات تأخير بالمباشرة إن وجدت.

وصدر قرار لجنة المشتريات المؤرخ 2013/‏4/‏10 بإنذار المستثمر لمباشرة العمل خلال (48) ساعة من تاريخه أو اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وتحميله المصاريف الادارية بواقع 15 في المئة وتسييل الكفالة البنكية.

إلا أن الهيئة قامت بتاريخ 2013/‏5/‏22 بالاتفاق مع المستثمر بفسخ العقد بالتراضي ودون تحميله الآثار المترتبة على الفسخ والافراج عن الكفالة البنكية معللة ذلك بوجود معوقات إدارية وعدم استطاعة المستثمر الحصول على التراخيص من الجهات المختصة.

وطلب الديوان بيان أسباب طرح المزايدة وتوقيع العقد على الرغم من رفض الجهات المختصة الترخيص للنشاط والسماح للمستثمر بمباشرة العمل وعدم الحصول على الموافقات التنظيمية وإعفاء المستثمر من الالتزامات المالية المترتبة على فسخ العقد.

وأفادت الهيئة بأنه تم طرح المزايدة بناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/‏ف/‏53/‏3/‏1/‏2001) بالموافقة على استغلال مساحة تجارية ضمن الحدائق التابعة للهيئة بشكل عام للأنشطة الثقافية كما تعهد المستثمر باستخراج التراخيص اللازمة إلا أن رفض البلدية التراخيص أدى إلى انهاء العقد بالتراضي ولم يكن هناك ضرر لأي من الطرفين.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وأن ما جاء برد الهيئة لا يبرر طرح المزايدة وتوقيع العقد على الرغم من رفض الجهات المختصة الترخيص للنشاط والسماح للمستثمر بمباشرة العمل ولا يتفق الديوان مع الهيئة بشأن عدم وجود ضرر لأي من الطرفين وبضرورة تفعيل قرار لجنة المشتريات المشار إليه والافادة بما يتم.

7 - الملاحظات التي شابت عقد المزايدة رقم- (هـ ز/‏م ز/‏13/‏2004-2005) استغلال مبنى (مطعم) بحديقة الرميثية: أبرمت الهيئة بتاريخ عقد المزايدة المذكور مع إحدى الشركات لمدة (3) سنوات تبدأ بعد فترة إعداد وتجهيز لمدة شهرين لاستغلال مبنى (مطعم) بحديقة الرميثية بمبلغ 000/‏ 72.000 دينار.

وتبين من خلال الفحص ما يلي:

7/‏1 - عدم فرض الهيئة غرامات نتيجة عدم التزام الشركة بالبنود الخاصة بالنظافة والصيانة:

بناء على الزيارة الميدانية التي قامت بها الهيئة بتاريخ 2012/‏9/‏16 تبين عدم التزام الشركة بنظافة الموقع مخالفة بذلك المادة رقم (11) من الشروط العامة والخاصة ببند رقم (1) والتي تنص على «المحافظة التامة على النباتات المزروعة وشبكات الري والمحافظة على دورات المياه وعدم تعرضها للتشويه او التلف» ويذكر ان الهيئة لم تقم بتنفيذ ما تنص عليه المادة نفسها وهو ان تقوم الهيئة بالتنفيذ على حساب المتعهد مع تحمله نسبة 15 في المئة من المبالغ المنفذة على الحساب قبل المصاريف الادارية بالاضافة الى توقيع الغرامة المستحقة.

7/‏2 - عدم اخذ موافقة وزارة المالية على تجديد العقد:

قامت الهيئة بتمديد العقد (3) سنوات مستندين بذلك على الفتوى الصادرة من ادارة الفتوى والتشريع بموجب كتابها للوزارة رقم 581 بتاريخ 2001/‏12/‏27، وعند الاطلاع على الفتوى تبين انها اكدت على وجوب اخذ موافقة وزارة المالية حيث نصت فيها «... وان الحالات المماثلة

يتم عرضها على مجلس الادارة لتحديد مقابل الانتفاع بها والموافقة عليها ثم اصدار الترخيص بالانتفاع بها بعد موافقة وزارة المالية ومنها عقود ادارة واستغلال حدائق عامة في مناطق سكنية وعلى النحو المبين بالاوراق».

كما تضمنت الفتوى «بناء عليه نرى عرض الموضوع على مجلس ادارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه وذلك على اساس المبين في الاسباب».

وطلب الديوان بيان اسباب عدم التزام الهيئة بالشروط التعاقدية وتجديد العقد دون اخذ موافقة وزارة المالية.

وافادت الهيئة بأنه تمت مخاطبة الشركة وتدارك الموضوع بعمل النظافة والصيانة من قبل عمال الحديقة وفي ما يتعلق باخذ موافقة وزارة المالية على تجديد العقد فقد افادت الوزارة بتاريخ 2007/‏5/‏16 بعدم ابداء الرأي وذلك لعدم الاختصاص نظرا لطرح المزايدة دون الرجوع اليها.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وان تدارك الموضوع لاحقا لا يحول دون تطبيق الجزاءات حيال عدم التزام الشركة بالشروط التعاقدية الخاصة بالنظافة والصيانة وضرورة الرجوع للجهات المختصة واخذ الموافقات اللازمة.

8 - مخالفة قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الأجهزة الحكومية.

اصدرت الهيئة قرارات بتشكيل فرق عمل بعدد يتجاوز العدد المحدد في القرار آنف الذكر والذي يقضي في المادة 4 منه بأنه يختار الرئيس الاعضاء بحيث لا يزيد عددهم على عشرة واورد الديوان بيانا بذلك.

وطلب الديوان بيان اسباب عدم الالتزام بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2001 المنظم لفرق العمل وحصر وتحصيل ما صرف دون وجه حق.

وافادت الهيئة بأن اللجنة الفنية لدراسة فرق العمل بالهيئة والمشكلة بالقرار الاداري رقم 1818 بتاريخ 2012/‏12/‏23 هي الجهة المختصة لدراسة وتنظيم ومتابعة فرق العمل بالهيئة.

وفي ما يتعلق بفريق عمل تأهيل الشركات المتقدمة للتأهيل ببرنامج اعادة تأهيل البيئة البرية وفريق عمل دراسة وتنفيذ برامج اعادة تأهيل البيئة فإنه سيتم اعادة تشكيل الفرق نظرا لتعدد الاختصاصات وما يطلبه انجاز اعمال الدراسة من ضرورة توفير العديد من التخصصات الفنية والمالية والادارية وستتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن تشكيل الفرق وآلية الصرف عليها.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبضرورة الالتزام بقرار ديوان الخدمة المدنية آنف الذكر في ما يخص الالتزام بالعدد المحدد وموافاته بما يتم في هذا الشأن.

9 - مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2012/‏21 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية.

تبين لدى الفحص صرف الهيئة مكافأة تشجيعية للجامعيين الكويتيين تخصص محاسبة بمبلغ 290 دينارا و380 دينارا مكافأة مستوى وظيفي للموظفة رقم مدني 274020600191 بالمخالفة للقرار آنف الذكر الذي حدد التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المتدرجة فنيا الواردة بالجدول (1) المرفق لهذا القرار والتي ليست بينها تخصص للتنظيم والافراد الحاصلة عليه المذكورة حيث تم حصر ما تم صرفه دون وجه حق بواقع 7.800.000 دينار .

وطلب الديوان بيان أسباب صرف هذا البدل بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية آنف الذكر وحصر الحالات المماثلة.

وأفادت الهيئة بأنه تم إعداد دراسة المسميات الوظيفية للموظفين الكويتيين في مجالات العمل بالهيئة وإعادة تسميتهم على المسمى الوظيفي الصحيح المستحق وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية ووفقاً لطبيعة عملهم وخبراتهم الفعلية.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبضرورة موافاته بما تم اتخاذه من قرارات بهذا الشأن وموافقة لجنة الموظفين على ذلك.

10 - صرف نفقات الايفاد بمهمات رسمية عن طريق «شيك» بالمخالفة للكتاب الدوري لوزارة المالية رقم (5) لسنة 2007:

تبين من خلال الفحص قيام الهيئة بصرف نفقات الايفاد بمهمات رسمية عن طريق «الشيك»، بالمخالفة للكتاب الدوري لوزارة المالية رقم (5) لسنة 2007 بشأن القواعد الخاصة بتنظيم صرف نفقات السفر ومصروفات الانتقال ورسوم الاشتراك في المهمات الرسمية للجهات الحكومية، وأورد الديوان بياناً بذلك.

وطلب الديوان بيان أسباب عدم الالتزام بالقواعد الخاصة بتنظيم صرف نفقات السفر ومصروفات الانتقال ورسوم الاشتراك في المهمات الرسمية للجهات الحكومية الواردة في كتاب وزارة المالية آنف الذكر وحصر الحالات المماثلة.

وأفادت الهيئة بأن الايفاد للمهمات الرسمية يتطلب وقتاً كثيراً حيث تأتي الدعوات للمهمات والدورات بتاريخ ليس ببعيد عن موعد بدء المهمة أو الدورة الأمر الذي يتطلب موافقة رئيس الهيئة وبعدها أخذ الدورة المستندية لإصدار القرارات لترشيح الأشخاص أصحاب الاختصاص للمهمة أو الدورة والوقت لا يسمح لتحويل المبالغ لحساب الأشخاص الذين يتم ايفادهم لذلك يتم اصدار الشيكات لهم، ومع ذلك الهيئة تحاول تلافي هذه المشكلة ومراعاة ذلك مستقبلاً.

وعقب الديوان بأن رد الهيئة جاء مؤكداً على ملاحظته وبضرورة اتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتلافي ذلك.

11 - الملاحظات المستمرة والتي لم تقم الهيئة بتلافيها:

11/‏1 - عدم توافر مقومات الرقابة الداخلية على أعمال مشروع صيانة الأشجار والمتعلقة بالمناقصة رقم (هـ ز/‏ م م/‏ 20/‏ 2008-2009) صيانة مشروع الكويت لاستخدام المياه المعالجة (المرحلة الثانية).

وأفادت الهيئة بأنه تم إعطاء تعليمات للمقاول بعدم التقليم للحد من تقليل كفاءة مصدات الرياح.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وأن ما جاء برد الهيئة لا يوضح الإجراءات المتخذة للحد من ضعف الرقابة الداخلية على أعمال المشروع، وبضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من ضعف الرقابة الداخلية.

11/‏2 - الملاحظات التي شابت إجراءات الهيئة في تخصيص المركبات الحكومية:

11/‏2/‏1 - تشكيل لجنة تخصيص المركبات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.

11/‏2/‏2 - تخصيص سيارات لموظفي الهيئة تخصيص عام للاستخدام الفردي بالمخالفة للتعميم رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية ما حمل الهيئة أعباء مالية كان يمكن تجنبها.

وأفادت الهيئة في ما يتعلق بالبندين السابقين بأن لجنة تخصيص المركبات الحكومية والمستأجرة أسندت مهمة تخصيص المركبات لنائب كل قطاع وأنه المسؤول عن سيرها داخل القطاع، وأنه تم اسناد المركبات لأشخاص بأسمائهم لتحميلهم مسؤولية الحوادث والمخالفات المرورية التي تحدث على المركبات مع العلم أن جميع المركبات تستخدم استخداما مشتركا لجميع موظفي الادارة.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وأن ما جاء برد الهيئة يؤكد قيامها بتشكيل لجنة خاصة للمركبات بالإضافة الى تخصيص المركبات تخصيص عام للاستخدام الفردي بالمخالفة لأحكام التعميم رقم (1) لسنة 1994، وبضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي ما سبق وموافاته بما يتم.

11/‏2/‏3 - تحميل ميزانية الهيئة أعباء مالية تمثلتا بتكاليف استئجار سيارات ذات مواصفات خاصة دون الحاجة اليها.

وافادت الهيئة بان طبيعة عملها خدمية داخل كافة مناطق وحدود دولة الكويت وتتطلب مركبات قوية ذات الدفع الرباعي يمكنها السير في الطرقات الوعرة، وان كافة الموظفين الفنيين يلزمهم استخدام هذه المركبات نظرا لطبيعة عملهم.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته التي تتعلق بالسيارات المستخدمة من قبل الموظفين الاداريين الذين يكون استخدامهم في حدود الانتقال بين ادارات الهيئة او بعض الوزارات، ولايزال الديوان عند رأيه وطلبه.

11/‏3 - عدم تطبيق الغرامات المستحقة على مقاول اعمال عقد المناقصة رقم (هـ ز/‏م م/‏6/‏1008 - 2009) انشاء وانجاز وتنفيذ وزراعة وصيانة الحدائق المخصصة في المنطقة (L).

وافادت الهيئة بأنه تمت مخاطبة المكتب الاستشاري لحصر الغرامات ورفع القيمة التقديرية لها واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبسرعة حصر وتحصيل الغرامات المستحقة وموافاته بما يتم.

11/‏4 - تقاعس الهيئة في طرح مواقع متعددة جاهزة للاستثمار في الحدائق العامة ما ادى الى ضياع ايرادات كان يمكن تحقيقها للميزانية.

وافادت الهيئة بأنها لم تتأخر في طرح المواقع الجاهزة للاستثمار حيث تم التنسيق مع مسؤولي البلدية وانه سيتم عرض كل موقع على حدة، كما ان هناك بعض المواقع تم استغلالها من قبل الهيئة كمكاتب للعاملين بقطاع الزراعات التجميلية وبعض المواقع لم يعد طرحها لعدم صلاحيتها.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبضرورة الاستثمار الامثل لهذه المواقع مع سرعة طرح مزايدات لجميع الحدائق العامة التي بها مساحات تجارية حتى يتسنى للهيئة تحقيق ايرادات لمصلحة المال العام وموافاة الديوان بالاجراءات المتخذة.

11/‏5 - تخصيص وتوزيع قسائم زراعية خارج النطاق التنظيمي في منطقة العبدلي.

وافادت الهيئة بانها لم تقم بتوزيع قسائم خارج خط التنظيم وان هناك 26 قسيمة زراعية قديمة وبها تراخيص معتمدة من قبل البلدية ومبرم بها عقود مع وزارة المالية.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وان ما جاء برد الهيئة ينافي ردها السابق في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013/‏2012 وان هناك 29 ملفا لمناطق زراعية خارج النطاق التنظيمي بمساحة اجمالية 6.611.091.800م2 ولم يتبين للديوان حصول الهيئة على موافقة المجلس البلدي لتوسعة الاراضي الزراعية بمنطقة العبدلي.

11/‏6 - الملاحظات التي شابت عقد مشروع منتزه السالمية:

- زيادة المساحة الاجمالية للمشروع عن المساحة التعاقدية دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة ودون تعديل قيمة الاستغلال واخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة.

- تجاوز المستثمر في نسبة مساحات البناء بالمخالفة للشروط التعاقدية.

- اعادة توزيع المساحات المباني السطحية بالمخالفة للشروط التعاقدية.

وافادت الهيئة بانه جار اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة القيمة الايجارية بناء على رد ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2014/‏4/‏20 نتيجة زيادة المساحة الاجمالية للمشرع، ولا يوجد تجاوز في نسبة البناء التجارية والتي لا تدخل من ضمنها كافة المباني التي ليس لها مردود مادي وان المخططات معتمدة من قبل الهيئة والجهات المعنية.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وموافاته بما يتم بخصوص زيادة القيمة الايجارية للمشروع نتيجة زيادة المساحة الاجمالية للمشروع عن المساحة التعاقدية كما تم ايضاحه سابقا.

11/‏7 - عدم قيام الهيئة باعمال احكام المادة 14 من العقد بشأن تعديل مقابل الاستثمار بما يتناسب مع زيادة المساحات المخصصة للاغراض التجارية بمشروع انشاء وادارة القرية التراثية التروحية (سليل الجهراء).

افادت الهيئة بأن رد ادارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2012/‏2/‏4 بأن قرار الهيئة والجهات الاخرى بالموافقة على زيادة نسبة الاستغلال التجاري قبل صدور رخصة البناء وقبل تنفيذ المشروع جاء تعويضاً للمستثمر ويعد اتفاقاً على بقاء القيمة الايجارية كما هي واردة بالعقد وأوردت بعض المكاتبات من الجهات المعنية.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وضرورة اتخاذ الاجراءات والسبل القانونية لحسم هذا الموضوع حرصاً على المال العام.

11/‏8 - قيام الهيئة بتخصيص بعض قسائم تربية الخيل العربية بالمخالفة للشروط المنظمة بهذا الشأن:

أفادت الهيئة بأنها منحت بعض المربين لتلك الخيول النادرة فرصة لاستقدام خيولهم من الخارج بعد تقديم ضمان مالي بمبلغ 000/‏ 5.000 دينار ومبلغ اضافي لاحضار الخيول خلال ستة أشهر أو يتم إلغاء التخصيص وتسييل الضمان لصالح الهيئة.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبضرورة موافاته بما يثبت التزام أصحاب القسائم بشروط التخصيص والإجراءات المتخذة حيال المخالفين.

* أهم الملاحظات التي أسفرت عنها رقابة ديوان المحاسبة المسبقة للسنة المالية 2013/‏ 2014:

تمت دراسة وبحث 49 موضوعاً للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من مختلف الوجوه المالية والقانونية والفنية خلال السنة المالية (2013/‏ 2014) ما بين مناقصة عامة أو محدودة وممارسات وعقود توريد وشراء وعقود استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية أؤ تمديد أو تجديد عقود وفي ما يلي أهم ما أسفرت عنه أعمال الفحص:

1 - عدم التقيد بأحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1977: لاحظ الديوان أن الهيئة ارتبطت بالموضوعات محل البحث قبل العرض على الديوان لتعاقدات بلغت قميتها3346/‏ 1.069.576 دينارا وبنسبة 3 في المئة من قيمة الموضوعات التي تخص الهيئة وتم عرضها على الديوان، وتم اخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان لاتخاذ اللازم في ما يتعلق بالمخالفات المبينة أعلاه.

2 - الوفورات المالية التي تحققت نتيجة الرقابة المالية المسبقة والفنية: أسفرت أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت 200/‏ 50.191 دينار.

3 - رد أوراق بعض الموضوعات:

تم خلال السنة المالية (2013/‏ 2014) رد أوراق عدد (17) موضوع للجهة وفي ما يلي أمثلة لذلك:

- الاتفاقية رقم (هـ ز/‏ أ ش/‏ 8/‏ 2013 - 2014): الأعمال الاستشارية لمشروع تصميم مبنى إدارة الثروة السمكية حيث تبين أن الهيئة لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (9) لسنة 2010 بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه، وذلك لعدم الحصول على موافقة وزارة المالية بشأن تعديل التكاليف الكلية لموضوع البحث.

لذا، أعاد الديوان بكتابه رقم (6775) بتاريخ 17/‏ 11/‏ 2013 أوراق الموضوع لاستفاء المطلوب أعلاه، ومن ثم إعادة العرض لاستيفاء المطلوب أعلاه، ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لإبداء الرأي المسبق بشأنه، مع ضرورة الالتزام ببنود التعميم المشار إليه أعلاه مستقبلاً.

- العقد رقم (هـ ز/‏م م/‏ 2009 - 2010): تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في المنطقة الزراعية الأولى (طلب إصدار أمر تغييري بالزيادة) حيث تبين للديوان أن مفردات الأمر التغييري موضووع البحث تتعلق بالجدول الرابع) حيث تبين للديوان أن مفردات الأمر التغييري موضوع البحث تتعلق بالجدول الرابع (الأعمال الجديدة) وحيث ان العرض على لجنة المناقصات المركزية من قبل الهيئة وصدور قرار اللجنة تم على التغيير على إجمالي قيمة العقد وليس على الجدول الرابع فقط.

لذا، أعاد الديوان بكتابه رقم (989) بتاريخ 17/‏ 2/‏ 2014 أوراق الموضوع لإعادة العرض على لجنة المناقصات المركزية للموافقة على إصدار الأمر التغييري على الجدول الرابع (الأعمال الجديدة) بالمبلغ المطلوب، ومن ثم إعادة العرض على الديوان لاستكمال بحثه ولإبداء الرأي المسبق بشأنه.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي