يمنح للمعلمين طوال السنة الدراسية ويتراوح بين 75 إلى 200 دينار

«الفتوى والتشريع» تقرّ وقف بدل التدريس في الإجازات

تصغير
تكبير
• المستشار المسعد: لا يخضع بدل التدريس للنظم والأحكام المقررة في شأن المرتبات التي تصرفها الدولة لموظفيها
بدل تدريس المعلمين أثناء الاجازات في طريق الايقاف بسبب مخالفته لأحكام مرتبات الدولة، بعد صدور الرأي القانوني من ادارة الفتوى والتشريع الذي يوصي بـ«عدم أحقية العاملين في الهيئة التعليمية في صرف البدل أثناء الإجازات أيا كان نوعها حتى وإن كانت بمرتب كامل».

رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد لخص في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد وقائع قانون كادر المعلمين الجديد أوضح فيه «ان قرار ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 20 فبراير 2012 صدر متضمناً كيفية تطبيق أحكام القانون الرقم 28/2011، وقد ورد في البند العاشر منه تفسير نص المادة السابعة، بوقف صرف بدل التدريس أثناء جميع الإجازات ولو كانت براتب كامل».


وأضاف: «أنه بتاريخ 3 مايو 2012 صدر كتاب من ديوان الخدمة بإلغاء التفسير الوارد بالكتاب السابق وتضمن أنه بالاتفاق مع إدارة الفتوى والتشريع تقرر صرف بدل التدريس أثناء فترة الإجازة الدورية (العطلة الصيفية) مع استبعادها من المرتب عند حساب مكافأة الاستحقاق».

وتابع المسعد «وفي 23 سبتمبر من العام المذكور صدر كتاب ديوان الخدمة المتضمن في البند أولاً إلغاء كتابي الديوان في هذا الخصوص، وكذلك أي كتب تكون قد صدرت عن الديوان في شأن تطبيق بدلات المعلمين بعد صدور قانون الكادر، كما انه تم إلغاء كتاب الديوان الموجه إلى وزارة التربية هذا وقد تضمن الكتاب ذاته في شأنها في البند ثالثاً منه (أن أي استفسارات لم يتضمن كتاب إدارة الفتوى والتشريع الرأي في شأنها وترتبط بتطبيق القانون الرقم 2011/28 أو ترتبط بأحكام البدلات والمكافآت أو العلاوات الخاصة بقرارات مجلس الخدمة المدنية التي رأت الفتوى استمرار العمل بها يرجع في شأنها إلى إدارة الفتوى والتشريع مباشرة لإبداء الرأي).

وزاد « وفي 31 ديسمبر 2013 صدر قرار من مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة تضمن في البند ثانياً منه وقف علاوة التدريس أثناء جميع الإجازات حتى ولو كانت براتب كامل وقد وردت تظلمات من هذا القرار إلى الوزارة فحواها مخالفة القرار القانون رقم 2011/28 الخاص بكادر المعلمين». وقال المسعد مخاطباً الوزارة قائلا: «إذ تطلبون الرأي عن مدى استحقاق العاملين في الهيئة التعليمية في صرف علاوة التدريس أثناء العطلة الصيفية فقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه وتحديداً في المادة السابعة بعض الشروط التي تحكم المرتب بالنص» على أن «تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الإشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو منخفضة تبعاً له ومن ثم فلا يخضع بدل التدريس للنظم والأحكام المقررة في شأن المرتبات التي تصرفها الدولة لموظفيها إلا إذا نص على ذلك صراحة».

واشار إلى أنه من حيث أن «المشرع قد حدد بدلات معينة على سبيل الحصر ونص صراحة على أنها تأخذ حكم المرتب فإن ما عداها من البدلات أو المكافآت الشهرية الواردة في ذات القانون والتي من بينها بدل التدريس لا تأخذ حكم المرتب بمفهوم المخالفة لأن المشرع لو قصد إعطاءها حكم المرتب ما أعجزه النص على ذلك».

يذكر ان علاوة التدريس تتراوح بين 75 دينارا الى 200 دينار بحسب المستوى الوظيفي للمعلم وبواقع 25 دينارا لكل مستوى في المراحل التعليمية الثلاث فيما تبلغ لجميع المعلمين الوافدين 60 دينارا.

وبحسب النظم تمنح هذه العلاوة طوال ايام العام في حين يقضى هذا الرأي القانوني بوقفها خلال فترة الاجازات كافة بما فيها اجازتي نصف العام الدراسي والاجازة الصيفية وكذلك الاجازات الدورية للمعلم واجازات الوضع وغيرها.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي