الأردن: تعديلات دستورية تمنح الملك صلاحيات تعيين وإقالة قائد الجيش ومدير المخابرات
أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية تعديلات دستورية تعطي العاهل الاردني صلاحيات تعيين وإقالة قائد الجيش ومدير المخابرات وإنشاء هيئة مستقلة تدير الانتخابات.
وذكرت وكالة الانباء الاردنية ان "المجلس صوت بالموافقة على مجمل القانون بواقع 118 صوتا وامتنع ثلاثة نواب وخالف القانون ثمانية نواب".
واضافت ان "المجلس وافق على جميع التعديلات الدستورية التي وردت في مشروع تعديل الدستور وجاءت الموافقة النيابية بعد ان صوت المجلس على التعديلات الدستورية مادة مادة وبندا بندا وبالمناداة على كل نائب بأسمائهم، وذلك وفق ما ينص النظام الداخلي للمجلس النواب".
وينص مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 على المادة (1) ان تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لاحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بادارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا باجراء تلك الانتخابات. اضافة الى تعديل المادة (2) بان تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته ويبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات والبند الثالث من المادة الثانية "على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتهما".
وذكرت وكالة الانباء الاردنية ان "المجلس صوت بالموافقة على مجمل القانون بواقع 118 صوتا وامتنع ثلاثة نواب وخالف القانون ثمانية نواب".
واضافت ان "المجلس وافق على جميع التعديلات الدستورية التي وردت في مشروع تعديل الدستور وجاءت الموافقة النيابية بعد ان صوت المجلس على التعديلات الدستورية مادة مادة وبندا بندا وبالمناداة على كل نائب بأسمائهم، وذلك وفق ما ينص النظام الداخلي للمجلس النواب".
وينص مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 على المادة (1) ان تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لاحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بادارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا باجراء تلك الانتخابات. اضافة الى تعديل المادة (2) بان تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته ويبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات والبند الثالث من المادة الثانية "على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتهما".