خلا من الامتيازات التي منحها القانون الإداري
«ديوان المحاسبة» لـ «هيئة الأسواق»: شروط عقد تأجير «الحمراء»... مجحفة
سجل ديوان المحاسبة جملة مخالفات على عقد الإيجار الذي أبرمته هيئة أسواق المال لاستئجار المقر الجديد الموقت في برج الحمراء، إذ رأى أن العقد «جاء بشروط مجحفة بحقها، ودون تضمينه الامتيازات التي منحها القانون الإداري لـ (الهيئة)».
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي»: «إن الهيئة أبرمت عقد إيجار المقر الجديد دون الالتزام ببند المناقصات العامة من الباب الرابع من اللائحة المالية، ودون الالتزام بالبند 2-3 من الشراء بالمناقصة في الفصل الرابع من الباب السابع لدليل سياسات وإجراءات المشتريات والعقود والمخازن»، فيما سجل «الديوان» مخالفة «الهيئة» المادة 12 من عقد إيجار المقر، والمتعلقة بأحقية الطرف الأول على جميع الدائنين للمادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38/ 1980.
كما سجلت «الهيئة» مخالفة في عقد مقرها البند (10) من ملحق عقد ايجار المقر للقواعد العامة في القانون بشأن سقوط حق «الهيئة» في تقديم أي دعاوى، فيما لحظ «الديوان» ان «الهيئة» قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات لتقديم الاستشارات الفنية لعقد إيجار برج «الحمراء» دون الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1971 بشأن لجنة اختيار البيوت الاستشارية.
وطلب «ديوان المحاسبة» من «الهيئة» «بيان اسباب عدم الاستفادة من فترة السماح التي تضمنتها عقود الايجار، وتطبيق الشرط الجزائي الخاص بغرامة التأخير لعقد التصميم الداخلي والديكور واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للإسراع في استغلال المقر الجديد وتجنب الهدر للمال العام وتضمن العقود بالامتيازات التي منحها القانون الإداري وعدم إيراد شروط مجحفة بحق الهيئة والالتزام بالمادة (216) من قانون المرافعات والقواعد المقررة لسقوط الدعاوى والإفادة».
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي»: «إن الهيئة أبرمت عقد إيجار المقر الجديد دون الالتزام ببند المناقصات العامة من الباب الرابع من اللائحة المالية، ودون الالتزام بالبند 2-3 من الشراء بالمناقصة في الفصل الرابع من الباب السابع لدليل سياسات وإجراءات المشتريات والعقود والمخازن»، فيما سجل «الديوان» مخالفة «الهيئة» المادة 12 من عقد إيجار المقر، والمتعلقة بأحقية الطرف الأول على جميع الدائنين للمادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38/ 1980.
كما سجلت «الهيئة» مخالفة في عقد مقرها البند (10) من ملحق عقد ايجار المقر للقواعد العامة في القانون بشأن سقوط حق «الهيئة» في تقديم أي دعاوى، فيما لحظ «الديوان» ان «الهيئة» قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات لتقديم الاستشارات الفنية لعقد إيجار برج «الحمراء» دون الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1971 بشأن لجنة اختيار البيوت الاستشارية.
وطلب «ديوان المحاسبة» من «الهيئة» «بيان اسباب عدم الاستفادة من فترة السماح التي تضمنتها عقود الايجار، وتطبيق الشرط الجزائي الخاص بغرامة التأخير لعقد التصميم الداخلي والديكور واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للإسراع في استغلال المقر الجديد وتجنب الهدر للمال العام وتضمن العقود بالامتيازات التي منحها القانون الإداري وعدم إيراد شروط مجحفة بحق الهيئة والالتزام بالمادة (216) من قانون المرافعات والقواعد المقررة لسقوط الدعاوى والإفادة».