تشمل الإدارة ومستودعات الأثاث والمسجد
43 ألف دينار لصيانة فلاتر توريدات «التربية»
خلصت وزارة التربية إلى التعاقد مع إحدى شركات الأمن والسلامة لإصلاح وتشغيل وصيانة المضخات والفلتر المركزي ولوحات التحكم وجميع التمديدات وملحقاتها الخاصة بشبكة المياه بإدارة التوريدات والمخازن في منطقة صبحان بمبلغ إجمالي قدره 43.287.597 دينارا لمدة 3 سنوات.
ووفق العقد المبرم بين الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص وممثلي الشركة، فقد أبدت الشركة رغبتها في تنفيذ الأعمال المطلوبة في كل من مبنى الإدارة ومستودعات الأثاث والمسجد وفقاً لشروط الممارسة والمواصفات الفنية على أن تسدد مستحقات الشركة شهرياً بناء على فاتورة مقدمة منها وتقرير من الجهة المشرفة على تنفيذ العقد يوضح مدى التزام الطرف الثاني بتنفيذ الاعمال موضوع العقد طبقا للشروط التعاقدية والمواصفات الفنية ولا يتم سداد مستحقات الطرف الثاني إلا بموجب هذا التقرير على أن تشمل الاعمال المطلوبة اجور العمالة التابعة للمتعهد وقطع الغيار.
وبين العقد ضرورة أن يلتزم الطرف الثاني بأحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1970 والقانون رقم 2 لسنة 1980 في ضوء ما جاء بقرار مجلس الوزراء اضافة إلى أن يلتزم الطرف الثاني بالوفاء بكافة الالتزامات التي يكلفه بها الطرف الأول بمقتضى التعاقد والتي تقتضيها طبيعة تنفيذ اعمال العقد أو تلك التي تدعو حاجة الطرف الأول إلى القيام بها طبقا للاوضاع المقررة لكل منها ولا يجوز للطرف الثاني اتخاذ اي اجراءات من شأنها عرقلة تنفيذ العقد ولا علاقة للوزارة بأية ارتباطات أو نزاعات تنشأ بين الطرف الثاني والغير بشأن تنفيذ اعمال العقد.
وأوضح العقد ضرورة أن يقر الطرف الثاني بانه قد اتخذ طوال سريان هذا العقد موطنا له بالعنوان بكتاب رسمي وخلال مدة اقصاها ثلاثة ايام وإذا لم يتم هذا الاخطار تعتبر جميع المكاتبات والانذارات والاعلانات القضائية الموجهة إليه على العنوان القديم صحيحة ونافذة في حقه وبمثابة اعلان قانون سليم ويجب أن تكون جميع المكاتبات باللغة العربية.
وشدد على أن يلتزم الطرف الثاني باحترام جميع القوانين واللوائح والانظمة المعمول بها وتكون ذات صلة بتنفيذ موضوع العقد ويكون مسؤولا امام الطرف الأول والغير عن اعمال تابعيه، وان يلتزم الطرف الثاني باحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء رقم 1104/ خامسا لسنة 2008 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية وتعديلاته.
ووفق العقد المبرم بين الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص وممثلي الشركة، فقد أبدت الشركة رغبتها في تنفيذ الأعمال المطلوبة في كل من مبنى الإدارة ومستودعات الأثاث والمسجد وفقاً لشروط الممارسة والمواصفات الفنية على أن تسدد مستحقات الشركة شهرياً بناء على فاتورة مقدمة منها وتقرير من الجهة المشرفة على تنفيذ العقد يوضح مدى التزام الطرف الثاني بتنفيذ الاعمال موضوع العقد طبقا للشروط التعاقدية والمواصفات الفنية ولا يتم سداد مستحقات الطرف الثاني إلا بموجب هذا التقرير على أن تشمل الاعمال المطلوبة اجور العمالة التابعة للمتعهد وقطع الغيار.
وبين العقد ضرورة أن يلتزم الطرف الثاني بأحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1970 والقانون رقم 2 لسنة 1980 في ضوء ما جاء بقرار مجلس الوزراء اضافة إلى أن يلتزم الطرف الثاني بالوفاء بكافة الالتزامات التي يكلفه بها الطرف الأول بمقتضى التعاقد والتي تقتضيها طبيعة تنفيذ اعمال العقد أو تلك التي تدعو حاجة الطرف الأول إلى القيام بها طبقا للاوضاع المقررة لكل منها ولا يجوز للطرف الثاني اتخاذ اي اجراءات من شأنها عرقلة تنفيذ العقد ولا علاقة للوزارة بأية ارتباطات أو نزاعات تنشأ بين الطرف الثاني والغير بشأن تنفيذ اعمال العقد.
وأوضح العقد ضرورة أن يقر الطرف الثاني بانه قد اتخذ طوال سريان هذا العقد موطنا له بالعنوان بكتاب رسمي وخلال مدة اقصاها ثلاثة ايام وإذا لم يتم هذا الاخطار تعتبر جميع المكاتبات والانذارات والاعلانات القضائية الموجهة إليه على العنوان القديم صحيحة ونافذة في حقه وبمثابة اعلان قانون سليم ويجب أن تكون جميع المكاتبات باللغة العربية.
وشدد على أن يلتزم الطرف الثاني باحترام جميع القوانين واللوائح والانظمة المعمول بها وتكون ذات صلة بتنفيذ موضوع العقد ويكون مسؤولا امام الطرف الأول والغير عن اعمال تابعيه، وان يلتزم الطرف الثاني باحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء رقم 1104/ خامسا لسنة 2008 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية وتعديلاته.