«الراي» تنشر مسودته المعدلة في الفتوى والتشريع

قانون التعليم الخاص الجديد: لا رسوم إضافية عمّا قررته «التربية»

تصغير
تكبير
• مرحلتان دراسيتان متتاليتان في الترخيص الواحد.. ولا يجوز التوسع إلا بموافقة الوزارة

• الالتزام بالخطة التعليمية والمناهج ونظام التقويم والامتحانات وفقاً للائحة التنفيذية

• تتولى وزارة التربية مساءلة العاملين في المدارس عما يبدر منهم من مخالفات مالية أو إدارية أو فنية

• تقديم دفاتر المدارس الخاصة وحساباتها إلى الوزارة نهاية كل عام دراسي

• إلزام المدارس الأجنبية بتدريس الإسلامية والعربية والاجتماعيات واستثناء الطلبة غير المسلمين

• إذا أغلقت المدرسة الخاصة لأي سبب يقوم صاحبها بتسليم أختامها وملفاتها للوزارة ويفي بالتزاماته المالية
حدد قانون التعليم الخاص المعدل 29 مادة لتنظيم العمل بين المدارس الخاصة والوزارة أهمها حظر تحصيل أي رسوم إضافية على الطلبة تزيد على التي قررتها الوزارة.

ووفق مسودة القانون المعدلة والمرسلة من وزارة التربية إلى إدارة الفتوى والتشريع، للاطلاع والإفادة بالرأي قبل عرضه على مجلس الأمه للاعتماد النهائي والتي حصلت عليها «الراي»، فإنه لا يجوز فتح مدرسة خاصة أو التوسع فيها أو تغيير نظامها أو اضافة مرحلة تعليمية بها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة، ويكون الترخيص بفتح المدارس الخاصة بحد اقصى مرحلتين دراسيتين متتاليتين في الترخيص الواحد وذلك كله وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويشترط فيمن يرخص له بفتح مدرسة خاصة وفق المادة الرابعة، أن يكون كويتي الجنسية أو يحمل جنسية احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وان يكون مقيما بدولة الكويت.

والا يكون قد رخص له من قبل بفتح مدرسة خاصة ثم الغي هذا الترخيص بسبب مخالفة المرخص له أي من احكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الوزارية الصادرة لتنفيذه، ما لم يكن قد مضى على الغاء الترخيص اربع سنوات.

وان يقدم ضمانا بنكيا بالكيفية والقيمة التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتي تحدد أيضاً مدة صلاحية هذا الضمان.

وان يوفر مبنى صالحا لاستخدامه مدرسة خاصة تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتوافق عليه الوزارة والجهات الحكومية الاخرى المختصة بالدولة.

والا يكون موظفا عاما بدولة الكويت.

وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي، أو دبلوم تربوي أو ما يعادلهما.

والا تقل سنه في تاريخ اصدار الترخيص عن (30) عاما، ومتمتعا بكامل اهليته.

وان يكون محمود السيرة حسن السمعة.

والا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين، وذلك مع مراعاة احكام القانون رقم 9/ 1971 في شأن عدم اثبات السابقة الجزائية الاولى.

وفي شروط الشخص الاعتباري اشترط أن يتيح نظامه الاساسي فتح المدارس الخاصة وان يكون هدفه التعليم فقط.

والا يكون أحد الشركاء فيه من العاملين بوزارة التربية.

ويسري الشرط المنصوص عليه في الفقرة رقم 2 من البند اولا من هذه المادة على الشركاء والمدير المعين في عقد التأسيس.

وتسري الشروط المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة على المدير المعين في عقد التأسيس.

وفي المادة الخامسة فان الترخيص بفتح مدرسة خاصة شخصي ولا يجوز استغلاله في غير الغرض المخصص من اجله. كما لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص للغير كليا أو جزئيا أو بيعه أو رهنه أو تأجيره من الباطن مهما كانت الاسباب.

النظام المالي للمدارس الخاصة

في الفصل الأول من الباب الثاني المتعلق بالنظام المالي للمدارس الخاصة، جاء في المادة السادسة أنه تكون ايرادات المدارس الخاصة من: المصاريف الدراسية وغيرها من المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية، وما يخصصه صاحب المدرسة لها من اموال، وما يؤول للمدرسة من اموال الوقف وكذلك التبرعات أو المساعدات التي تحصل عليها بموافقة الوزارة، والارباح التي تحققها تلك المدارس من استثمار اموالها.

وفي مادة (7) يحدد الوزير بقرار منه المصاريف الدراسية التي تتقاضاها المدارس الخاصة عن التلاميذ المسجلين لديها.

وفي المادة (8) على المدرسة الخاصة مسك دفاتر مالية منتظمة يتم القيد فيها وفقا للنظم المالية والمحاسبية بحيث تشمل كلا من ايراداتها ومصروفاتها بكافة انواعها، كما يتعين عليها اعداد ميزانية سنوية - معتمدة من أحد مكاتب التدقيق المحاسبي المعتمدة في دولة الكويت - تقدم للوزارة في نهاية كل عام دراسي وتوضح اللائحة التنفيذية النظم والاجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها.

وفي مادة (9) يحظر على المدارس الخاصة تحصيل أي مبالغ عن التلاميذ المسجلين لديها تزيد على المصاريف الدراسية المقررة وغيرها من المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر على تلك المدارس تلقي تبرعات أو مساعدات من أي جهة دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

وفي الفصل الثاني المتعلق بنظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة، جاء في المادة (10) أنه يتعين على المدارس الخاصة الالتزام بالقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمتعلقة بالخطة التعليمية والمناهج والبرامج الدراسية وقبول التلاميذ وتحديد أعمارهم في كل مرحلة دراسية وعدد تلاميذ الفصل في كل مرحلة وأحكام وقواعد وشروط نقل التلاميذ من مدرسة الى أخرى ونظام التقويم والامتحانات وشؤون الطلبة وبدء ونهاية العام الدراسي والعطلات الرسمية والسجلات الادارية والطلابية، وتحدد اللائحة التنفيذية المدارس الخاصة التي ستخضع لكل أو بعض تلك القواعد للأسباب التي تقدرها الوزارة.

وفي المادة (11) يجب على المدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي تقديم المناهج والكتب المدرسية الى الوزارة للنظر في اقرارها قبل العمل بها، كما تلزم الوزارة هذه المدارس بتدريس المواد الدراسية التالية:

- التربية الإسلامية والقرآن الكريم (للطلبة المسلمين).

- اللغة العربية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

- الاجتماعيات الخاصة بدولة الكويت باللغة الأساسية للمدرسة.

العاملون في المدارس الخاصة

في الفصل الأول من الباب الثالث الخاص بالعاملين في المدارس الخاصة جاء في المادة (12) أنه يجب على المدارس ذات المنهج الأجنبي بعد الحصول على موافقة الوزارة وحسب القواعد التي تضعها، أن تعين هيئة تعليمية وفنية وإدارية، ومديراً متفرغاً يكون مسؤولاً عن النواحي التربوية والادارية بها، ويعاونه عدد مناسب من المديرين المساعدين، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يعين بالمدرسة وأعدادهم.

كما تلتزم المدارس ذات المنهج العربي بعد الحصول على موافقة الوزارة وحسب القواعد التي تضعها، أن تعين هيئة تعليمية وفنية وإدارية وعدداً مناسباً من المديرين المساعدين وتندب الوزارة من العاملين لديها مديراً متفرغاً يكون مسؤولاً عن النواحي التربوية والادارية بها.

ويجوز للوزارة ندب بعض الموظفين لشغل وظائف بالهيئة التعليمية والادارية بالمدارس الخاصة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المنتدبين وعلاقتهم بتلك المدارس والآثار المالية المترتبة على ذلك.

وفي المادة (13) مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6/ 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي يجب ألا تقل مرتبات العاملين في المدارس الخاصة عن الحد الذي تقرره الوزارة.

ومع مراعاة ما ورد بالمادة (10) من هذا القانون، تطبق على العاملين بالمدرسة نظم الاجازات والعطلات المدرسية والرسمية المقررة لنظرائهم في المدارس الحكومية عدا إجازة الوضع فتستحق بواقع أربعين يوماً بعد الوضع.

كما يطبق نظام الحد الأقصى لنصاب الحصص للهيئة التعليمية المقرر في المدارس الحكومية على المدارس الخاصة ويستثنى من ذلك المدارس ذات المنهج الأجنبي في غير مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والقرآن الكريم والاجتماعيات، ويصرف صاحب المدرسة مقابلاً مادياً عن الحصص الاضافية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وفي الفصل الثاني المتعلق بالاشراف على المدارس الخاصة جاء في المادة (14) أنه تتولى الوزارة الاشراف على المدارس الخاصة ومراقبة سير العمل بها ضمن الاطار التربوي العام وذلك من النواحي التربوية والفنية والادارية والمالية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تتولى الجهات المعنية بالدولة كل في نطاق اختصاصه التفتيش على هذه المدارس للتحقق من مدى تطبيقها للقوانين والنظم المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تحصل عليها الوزارة نظير الخدمات التي تقدمها للمدارس الخاصة والعاملين بها.

الجزاءات

تناول الباب الرابع من القانون الجزاءات المفروضة حيث جاء في المادة (15): تتولى الوزارة مساءلة العاملين بالمدارس الخاصة عما يقع منهم من مخالفات مالية أو ادارية أو فنية وتوضح اللائحة التنفيذية الجزاءات التي يجوز توقيعها في هذا الشأن.

وفي المادة (16): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ودون الإخلال بحق الوزارة في الغلق الاداري للمدرسة يعاقب كل من فتح مدرسة خاصة دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المدرسة.

وفي المادة (17): مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية يجوز للوزارة حال مخالفة صاحب المدرسة للالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له توقيع الجزاءات الادارية والمالية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء الاداري والمالي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه به بكتاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المحدد في الترخيص ويجب البت في التظلم خلال ستين

يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مرفوضا وتبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في التظلم واجراءاته والبت فيه.

إغلاق المدرسة وتصفيتها

تناول الباب الخامس من القانون إغلاق المدرسة الخاصة وتصفيتها حيث جاء في المادة 18: تغلق المدرسة الخاصة كليا او جزئيا لأحد الأسباب الآتية، وعلى الوزارة نشر قرار اغلاق المدرسة بالجريدة الرسمية والصحف المحلية:

> اذا رغب المرخص له في إغلاق المدرسة شريطة ابلاغ الوزارة بذلك كتابة قبل انتهاء العام الدراسي بستة اشهر على الاقل.

> اذا رغب المرخص له في إلغاء اية مرحلة تعليمية منها شريطة ابلاغ الوزارة بذلك كتابة قبل انتهاء العام الدراسي بستة اشهر على الاقل.

> اذا انتهت الشخصية الاعتبارية التي تمتلك المدرسة لأي سبب كان.

> اذا توفي المرخص له بفتح المدرسة او اصيب بعارض من عوارض الاهلية ما لم يرغب ورثته او القيم عليه في استمرار نشاطها وتسمية وكيل تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون لتصريف امورها بعد موافقة الوزارة على ذلك.

> اذا فقد المرخص له اي شرط من الشروط اللازمة لمنح الترخيص.

> اذا صدر قرار بإلغاء ترخيص فتح المدرسة للمصلحة العامة، او لمخالفة المرخص له اي من احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات الوزارية الصادرة لتنفيذه.

> اذا صدر حكم قضائي لإغلاق المدرسة.

وفي المادة 19:

على المرخص له او من يقوم مقامه اذا اغلقت المدرسة لأي سبب من الاسباب تسليم الوزارة سجلاتها واختامها وملفاتها والوفاء بالالتزامات المستحقة عليها.

وفي المادة 20: اذا تحقق سبب إغلاق المدرسة خلال العام الدراسي يؤجل تصفيتها الى نهاية العام الدراسي وتكف يد المرخص له عن تصريف امورها وتتولى الوزارة بالنيابة عنه القيام بمسؤولياته وتسلم الوزارة للمرخص له موجوداتها واموالها بموجب محاضر رسمية عقب انتهاء العام الدراسي وإغلاق المدرسة بعد سداد جميع التزاماتها السابقة واللاحقة المترتبة على هذا الغلق.

وتناول الباب السادس احكاما عامة، حيث جاء في المادة 21: يكون المرخص له مسؤولا عن توفير احتياجات المدرسة الخاصة والوفاء بجميع الالتزامات المفروضة بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر، وتعتمد جهة وطريقة المراسلة المنصوص عليها في الترخيص الممنوح لها في كل ما يتعلق بها من امور وترسل جميع الاخطارات وسائر الاوراق الرسمية على هذا المقر باعتباره موطنا له.

وفي المادة 22: يكون المرخص له بفتح المدرسة مسؤولا مسؤولية كاملة عما يحدث لطلبتها والعاملين بها او الغير من اضرار داخل نطاق المدرسة او بسبب تأدية نشاطها ولا يجوز له الرجوع الى الوزارة بشيء من ذلك.

وفي المادة 23: تحفظ في كل مدرسة السجلات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحي التربوية والفنية والادارية والمالية وتحرر سجلاتها ومراسلاتها والشهادات الدراسية التي تصدرها وعقود العاملين بها باللغة العربية ويجوز استعمال لغة اجنبية اخرى بجانب اللغة العربية.

وفي المادة المادة 24: يحظر على اصحاب المدارس الخاصة والعاملين بها ما يلي:

> المساس بكرامة الوطن او الامير او الامة العربية والاسلامية واهدافها.

> ترويج او نشر مبادئ مخالفة للدستور والقيم الاسلامية والعادات والتقاليد.

ممارسة اي نشاط سياسي او عسكري.

> تشجيع اي نشاط يتعارض مع الاغراض التربوية واستغلال مقر المدرسة لغير الغرض التربوي المرخص به.

> إغلاق المدرسة بقصد تعطيل نشاطها في غير الحالات التي ترخص فيها الوزارة بذلك.

> إنشاء مبان جديدة خلاف مباني المدرسة داخل سورها او خارجه او اضافة اجزاء الى مباني المدرسة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة والجهات المعنية.

> نشر الاعلانات او اصدار نشرات او مطبوعات إعلامية او اقامة حفلات او القيام برحلات طلابية بغير موافقة الوزارة المسبقة.

> ممارسة اي نشاط مخالف للترخيص الممنوح لها.

> عرض صور او رفع شعار او اعلام او عزف نشيد غير صور امير دولة الكويت وشعارها وعلمها ونشيدها الوطني.

ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب كل من يخالف هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع اغلاق المدرسة.

وفي المادة 25: على المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل اوضاعها طبقا لأحكامه خلال اربع سنوات من تاريخ صدوره، وبما لا يتعارض مع حقوقها المكتسبة قبل صدوره وإلا اعتبر ترخيصها ملغيا ويتم إغلاقها.

وفي المادة 26: يصدر الوزير قرارا بندب الموظفين اللازمين لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك دخول المدارس الخاصة من دون اذن مسبق في مواعيد العمل الرسمية والاطلاع على السجلات وغيرها من المحررات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون وتحرير محاضر بالمخالفات التي تقع وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.

وفي المادة 27: لا ترتب رقابة الوزارة المالية على المدارس الخاصة طبقا لأحكام هذا القانون التزاما عليها عن اي اجراء مالي توافق عليه او تجيزه.

وفي المادة 28: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي