الخواري: القانون الكويتي يجرّم الاعتداء البدني والجنسي على الصغار
السهلاوي: لجنة حماية الطفل تهدف إلى وقايته من سوء المعاملة
خالد السهلاوي
كونا- اعتمد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قرارا يعنى بحماية الطفل معدل على القرار الوزاري رقم (2009/314) الصادر بشأن الاجراءات المتخذة لحماية الطفل من الإساءة والإهمال وذلك لتحسين آلية التعامل مع حالات الاعتداء على الطفل أو إهماله.
وقال وكيل الوزارة ورئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل الدكتور خالد السهلاوي أمس ان الهدف الأساس من تشكيل لجنة حماية الطفل يتمثل بوضع الأسس والخطط اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال في الكويت وفق ما نص عليه قرار تشكيلها رقم 2013/116.
وأكد السهلاوي ان القرار الوزاري المعدل يقضي باتخاذ إجراءات حماية الطفل من الإساءة والإهمال وتحسين آلية التعامل وضمان استكمال الاجراءات في قضايا حقوق الطفل وكذلك تأمين العلاج النفسي والاجتماعي للطفل وذويه.
وذكر أن القرار استند الى قانون الجزاء الكويتي لاسيما المادتين 14 و 166 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي تفيد بضرورة الابلاغ عن الجرائم وعقوبة عدم الامتناع عن التبليغ.
وبين أن القرار يتضمن أيضا مواد الجرائم الواقعة على النفس وتنص على أن كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن أن يحصل لنفسه على ضرورات الحياة بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله أو تقييد حريته.
وأشار إلى أن الجهات المختصة والمنصوص عليها بالقانون في حالة تبليغها بأي من حالات سوء المعاملة يتعين عليها أن تبادر إلى اخطار مراكز حماية الطفل بكل الوقائع التي تم التبليغ عنها.
في سياق متصل، قالت رئيس مجلس أقسام طب الأطفال والأطفال الخدج التخصصي في وزارة الصحة ونائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل الدكتورة منى الخواري ان هذه اللجنة تختص باقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لحماية الطفل من الاساءة.
وأضافت الخواري ان اللجنة تعنى أيضا بدراسة التشريعات والقرارات الحالية المتعلقة بحماية الأطفال من سوء المعاملة ووضع المقترحات اللازمة لتحديثها بما يحقق الأهداف المرجوة لحماية الأطفال.
وقال وكيل الوزارة ورئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل الدكتور خالد السهلاوي أمس ان الهدف الأساس من تشكيل لجنة حماية الطفل يتمثل بوضع الأسس والخطط اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال في الكويت وفق ما نص عليه قرار تشكيلها رقم 2013/116.
وأكد السهلاوي ان القرار الوزاري المعدل يقضي باتخاذ إجراءات حماية الطفل من الإساءة والإهمال وتحسين آلية التعامل وضمان استكمال الاجراءات في قضايا حقوق الطفل وكذلك تأمين العلاج النفسي والاجتماعي للطفل وذويه.
وذكر أن القرار استند الى قانون الجزاء الكويتي لاسيما المادتين 14 و 166 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي تفيد بضرورة الابلاغ عن الجرائم وعقوبة عدم الامتناع عن التبليغ.
وبين أن القرار يتضمن أيضا مواد الجرائم الواقعة على النفس وتنص على أن كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن أن يحصل لنفسه على ضرورات الحياة بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله أو تقييد حريته.
وأشار إلى أن الجهات المختصة والمنصوص عليها بالقانون في حالة تبليغها بأي من حالات سوء المعاملة يتعين عليها أن تبادر إلى اخطار مراكز حماية الطفل بكل الوقائع التي تم التبليغ عنها.
في سياق متصل، قالت رئيس مجلس أقسام طب الأطفال والأطفال الخدج التخصصي في وزارة الصحة ونائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل الدكتورة منى الخواري ان هذه اللجنة تختص باقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لحماية الطفل من الاساءة.
وأضافت الخواري ان اللجنة تعنى أيضا بدراسة التشريعات والقرارات الحالية المتعلقة بحماية الأطفال من سوء المعاملة ووضع المقترحات اللازمة لتحديثها بما يحقق الأهداف المرجوة لحماية الأطفال.