الدليل الفقهي

u0627u0644u062fu0643u062au0648u0631 u0639u0628u062fu0627u0644u0631u0624u0648u0641 u0627u0644u0643u0645u0627u0644u064a
الدكتور عبدالرؤوف الكمالي
تصغير
تكبير
هذا تلخيص وتهذيب, لكتاب الطلاق, من كتاب العلامة الصنعاني: «سبل السلام شرح بلوغ المرام», بعد أن نشرنا في العام السابق كتاب النكاح منه, و«البلوغ» هو للامام الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب الكتاب الفذ: «فتح الباري شرح صحيح البخاري», اجتهدت في تسهيل عرض مسائله, وما زدته من اشياء يسيرةٍ جعلته بين معقوفين, فأسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا به, وأن يجعله في موازيننا يوم نلقاه.

باب الخُلْع

(الخُلْع): بضم الخاء وسكون اللام, هو: فراق الزوجة على مال، مأخوذ مِن: خَلْع الثوب؛ لأن المرأة لباس الرجل مجازًا، وضُمَّ المصدرُ تفرقةً بين المعنى الحقيقي والمجازي.

والأصل في مشروعيته: قوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}.

[مشروعية الخُلع وبعضُ أحكامه]

* عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن امرأة ثابت بن قيسٍ أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خُلُقٍ ولا دِين، ولكنِّي أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردِّين عليه حديقتَه؟ فقالت: نعم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة, وطلِّقْها تطليقة» رواه البخاري.

وفي رواية له: « وأمره بطلاقها».

ولأبي داودَ والترمذيِّ – وحسَّنه -: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدَّتَها حيضةً».

الشرح:

(أن امرأة ثابت بن قيس): سماها البخاري جميلةً, ذكره عن عكرمة مرسلا، وأخرج البيهقي مرسلًا أن اسمها زينب بنت عبد الله بن أُبَيِّ ابن سلول، وقيل غير ذلك.

وثابت بن قيس: هو خزرجيٌّ أنصاريٌّ, شهد أُحُدًا وما بعدها، وهو من أعيان الصحابة, كان خطيبًا للأنصار ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة.

(ما أَعيب): ورُوِيَ: «ما أعتب», مِن العَتَب، و«ما أعيب» مِن العيب، وهو أوفق بالمراد.

(عليه في خُلُق): بضم الخاء وضم اللام، ويجوز سكونها.

(ولكنِّي أكره الكفر في الإسلام): أي أكره من الإقامة عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر، والمراد ما يضادُّ الإسلامَ من النشوز وبغض الزوج وغيرِ ذلك, أَطلقت على ما ينافي خلق الإسلام الكفر مبالغةً، ويحتمل غير ذلك.

[وقد جاء في بعض الروايات أن سبب خُلعها له: أنه كان دميم الخِلقة].

(أتردِّين عليه حديقتَه؟): أي: بستانه, ففي الرواية أنه كان تزوجها على حديقة نخل.

والحديث فيه دليل على شرعية الخلع وصحته، وأنه يحل أخذ العوض من المرأة في مقابل طلاقها.

هل يُشترط لصحة الخُلْع نشوزُ المرأة؟

اختلف العلماء: هل يشترط في صحة الخُلع أن تكون المرأة ناشزةً أم لا؟ والناشز: هي الخارجة عن طاعة الزوج.

1 - فذهب أبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم إلى عدم الاشتراط، وقالوا: يصح الخلع مع التراضي بين الزوجين وإن كانت الحال مستقيمةً بينهما، ويحل العوض؛ لقوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفسا} الآية، ولم تفرِّق.

2 - واستدلوا بقوله تعالى: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}، وقولِه: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}.

قال الأولون: ليس في حديث ثابتٍ هذا دليلٌ على الاشتراط، والآية يحتمل أن المراد بالخوف فيها - وهو الظن والحسبان – أنه يكون في المستقبل, فيدل على جوازه وإن كان الحال مستقيما بينهما وهما مقيمان لحدود الله في الحال، ويحتمل أن يراد: أن يعلما [أي: لا مجرد ظنٍّ] ألا يقيما حدود الله في الاستقبال، وحينئذٍ, فلا دليل على اشتراط النشوز في الآية على التقديرين.

الاستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية

كلية التربية الأساسية
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي