مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية في مداولته الثانية

تصغير
تكبير
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية. ويقضي مشروع القانون بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستوية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفتها لاحكام الدستور الكويتي.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بموافقة 35 عضوا وامتناع تسعة من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.
ونصت المادة الاولى من مشروع القانون وفق ما انتهت اليه اللجنة في تقريرها على أن تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (رابعة مكرر) تعطي الحق "لكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن أمام المحكمة الدستورية في القانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية". كما نصت على وجوب ايداع الطاعن "عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن". ونصت هذه المادة أيضا على "أن يعرض الطعن على محكمة منعقدة في غرفة المشورة فإذا رأت انه يخرج عن اختصاصها او انه غير مقبول شكلا او انه غير جدي قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن".
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي