«على عين» قانون الحماية من العنف الأسري

لبناني أبرح زوجته ضرباً بعدما حاول... «حرْقها»

u062au0645u0627u0631u0627 u0641u064a u0627u0644u0645u0633u062au0634u0641u0649
تمارا في المستشفى
تصغير
تكبير
لم يردع إقرار البرلمان اللبناني في الاول من ابريل الماضي «قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري» مسلسل العنف الذي ذهبت ضحيته نساء «ضُربن حتى الموت» من أزواجهنّ.

وعلى وقع بدء تطبيق مفاعيل قانون العنف الاسري الذي لم يولد الا بعد مسار معقّد بدأ العام 2010 وقوبل إقراره باعتراضات نسوية على نقاط جوهرية فيه، تعرضت تمارة حريصي الى الضرب المبرح من زوجها حسين فتوني (30 عاماً) وهي ترقد في مستشفى الزهراء.


وقد أضاء تلفزيون «المستقبل» على قضية تمارا (22 عاماً) التي لم تكن المرة الاولى التي تتعرض فيها للضرب من زوجها الذي حاول سابقاً حرقها والذي سلّم نفسه لفصيلة الأوزاعي واوقف رهن التحقيق.

وعلّقت منظمة «كفى» (المعنية بمحاربة العنف ضد المرأة) على هذه القضية عبر «تويتر» بتغريدة قالت فيها: «الآن، في مستشفى الزهراء، شابة عالقة بين الحياة والموت بسبب ضرب زوجها لها بوحشية لا توصف». ويُذكر ان أبرز اعتراضات الجمعيات النسائية والناشطين في مجال حقوق المرأة على «قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري» كما أُقر تنطلق من تعمّد تعميمه على الأسرة دون تخصيص المرأة. ومن المآخذ ايضاً ان النواب وافقوا على مسألة «الحقوق الزوجية» من خلال أخذهم بالتعديل الذي حصل على المادة الثالثة من المشروع التي كانت تنص على معاقبة «مَن أكره زوجته بالعنف والتهديد على الجماع بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين»، قبل ان تصبح «مَن أقدم بقصد استيفائه حقوقه الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه، عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد 554 إلى 559 من قانون العقوبات».

وتعترض الجمعيات ايضاً على ربط حماية أطفال المرأة المعنّفة بسن الحضانة كما تنص عليها قوانين الأحوال الشخصية، وعلى ربط قرارات الحماية بقضاة الامورالمستعجلة وليس بالنيابات العامة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي