«اقتراح بقانون يرى النور قريباً وربما يقر في دور الانعقاد الحالي»

خليل الصالح لـ«الراي»: تأمين صحي للمتقاعدين المسجلين في «التأمينات»

u062eu0644u064au0644 u0627u0644u0635u0627u0644u062d
خليل الصالح
تصغير
تكبير
• يمنع موظفي شركات التأمين من تملّك أو إدارة مؤسسات علاجية متعاقد معها

• السجن 5 سنوات أو 5 آلاف دينار عقوبة من يقدم بيانات خطأ أو يستخدم بطاقات غيره
أعلن النائب خليل الصالح تقديمه اقتراحا بقانون يوفر نظام التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين المسجلين بالتأمينات الاجتماعية، مشددا على أن «زيادة النفقات الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة وأجور القوى العاملة وظهور أمراض عديدة تتطلب علاجا مستمرا يحتاج إلى تمويل دائم استوجب اقرار قانون التأمين الصحي».

وقال الصالح لـ«الراي»: «في أول السطر سيكون المتقاعدون أول المستفيدين من التأمين الذي تتحمل قيمته وزارة الصحة وذلك حتى ترتقي التجربة السلم التدريجي، وتاليا سيكون التأمين لجميع المواطنين لأن تطبيق مثل هذه التجربة يحتاج إلى وقت حتى تستوعب المستشفيات الخاصة التطوير الذي سيطرأ على خدماتها».

وأكد أن «القانون سيرى النور قريبا وربما يتسنى لنا اقراره في دور الانعقاد الحالي ولا ريب أنه سيحدث نقلة في الرعاية الصحية من حيث المحافظة على صحة الفرد والمجتمع وفي الوقت نفسه يساهم في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمة الصحية».

وذكر الصالح أن «القانون يتألف من 17 مادة تركز غالبيتها على توفير الرعاية الصحية المميزة للمتقاعدين»، مشيرا إلى أن «تلك المواد لم تغفل التلاعب اذ حددت عقوبة لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو من يستعمل بطاقات تأمين صحي لا تخصه».

وأوضح ان «القانون يلزم وزارة الصحة بطرح مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة بمزاولة النشاط ويسمح للوزارة بالتعاقد مع أكثر من شركة»، لافتا إلى «منع أي من موظفي شركات التأمين من تملك أو الاشتراك في ادارة المؤسسات العلاجية المتعاقد عليها لتقديم خدمات التأمين الصحي».

وأكد الصالح على «ضرورة تقديم المستشفيات الخاصة العلاج للمتقاعدين المؤمن عليهم في حالات الطوارئ والذي قد لا يكون منصوصا عليه في وثيقة التأمين الصحي، وتاليا يتم الرجوع إلى الوزارة بتكلفة العلاج»، كاشفا «إمكانية إضافة خدمات علاج أخرى غير واردة في وثيقة التأمين بوثائق ضمان أخرى اختيارية يتم الاتفاق على نوعها وشروط تقديمها بين الوزارة وشركات التأمين المتعاقد عليها».

وأفاد بأن «ملفات المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة تعتبر سرية ولا يجوز اطلاع الغير عليها وحددت عقوبة على كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يستخدم بطاقات تأمين صحي لا تخصه بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو احدى العقوبتين، كما يحق لموظفي الوزارة الذين يسمح لهم بدخول المستشفيات الخاصة المتعاقد معها من قبل الوزارة التفتيش والاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المحاضر بالمخالفة واحالتها إلى جهة التحقيق المختصة».

وذكر الصالح أن «الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القانون ستدرج ضمن ميزانية وزارة الصحة»، مبينا أن «التأمين الصحي يغطي العديد من الخدمات ومنها الفحص الطبي والعلاج في العيادات العامة والاختصاصية بالإضافة إلى الفحوصات المخبرية والأشعة والعمليات الجراحية عدا عمليات جراحات التجميل ونفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة وعلاج الأسنان والأدوية».

وأضاف: «يحق لوزير الصحة اصدار قرار بتحديد الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي ويجوز حذف أو إضافة أي خدمات أخرى كلما استدعت الحاجة كما يحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم في حال مخالفتهم لأحكام وثيقة التأمين».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي