«الاستئناف» رفضت إلزام زوج بتأدية ثمن ذهب لزوجته
ألغت محكمة الاستئناف دائرة الأحوال الجعفرية حكم محكمة أول درجة القاضي بتأدية مواطن مبلغ 6 آلاف دينار قيمة «مصوغات ذهبية» الى طليقته وقضت مجدداً برفض الدعوى.
وتتلخص الواقعة أن المواطنة تقدمت بدعوى ضد الزوج مطالبة بإلزامه بأن يسلمها الأغراض «مصوغات ذهبية» التي تبلغ قيمتها 6 آلاف دينار بعد أن طردها هي وأبناءها من مسكن الزوجية، ورفض تسليمها لها بالطرق الودية واستولى عليها لنفسه دون وجه حق.
وطالب دفاع الزوج المحامي عبدالمحسن القطان برفض الدعوى لعدم جواز توجيه اليمين المتممة وبطلان إجراءات توجيهها.
وأكد القطان أن حكم محكمة أول درجة خالف القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع.
وأنهى القطان دفاعه بأن محكمة أول درجة رفضت سماع الشهود ولم تعطِ أجلاً لإحضار شهوده وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فضلاً من أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ملكية طليقته للمنقولات التي تطالب بها.
وتتلخص الواقعة أن المواطنة تقدمت بدعوى ضد الزوج مطالبة بإلزامه بأن يسلمها الأغراض «مصوغات ذهبية» التي تبلغ قيمتها 6 آلاف دينار بعد أن طردها هي وأبناءها من مسكن الزوجية، ورفض تسليمها لها بالطرق الودية واستولى عليها لنفسه دون وجه حق.
وطالب دفاع الزوج المحامي عبدالمحسن القطان برفض الدعوى لعدم جواز توجيه اليمين المتممة وبطلان إجراءات توجيهها.
وأكد القطان أن حكم محكمة أول درجة خالف القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع.
وأنهى القطان دفاعه بأن محكمة أول درجة رفضت سماع الشهود ولم تعطِ أجلاً لإحضار شهوده وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فضلاً من أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ملكية طليقته للمنقولات التي تطالب بها.