خبراء دستوريون: الحكومة تستطيع ممارسة كل صلاحيات الرئيس
سليم جريصاتي
صلاح حنين
ماذا بعد بدء «ولاية الفراغ» في الجمهورية اللبنانية ابتداء من اليوم؟ كيف سينتظم عمل المؤسسات في غياب رأس الدولة، ولا سيما بانتقال صلاحياته وفق المادة 62 من الدستور إلى مجلس الوزراء؟
وفيما تدارك الرئيس ميشال سليمان امس الفراغ التشريعي المحتمل خلال الأشهر الآتية بتوقيعه مرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان الذي تنتهي دورته العادية في 31 الجاري، تبقى علامات الاستفهام حول «ترسيم حدود» عمل البرلمان و»الحكومة الرئاسية» وصلاحياتهما في غياب رئيس للجمهورية.
الخبير الدستوري صلاح حنين يؤكد لـ «الراي» أن «الفراغ أمر والشغور امر آخر»، مشيرا إلى «اننا دخلنا مرحلة الشغور إذ لم يعد هناك رئيس للجمهورية، دون أن يحصل فراغ لأن الحكومة وفق الدستور تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية نيابة عنه، فيما الفراغ يعني أن المؤسسة معطلة ولم تعد تعمل».
ويضيف: «لكن آلية العمل ليست سهلة، فرئيس الجمهورية شخص واحد، فيما يقتضي الشغور اجتماع مجلس الوزراء كلّه ليصوّت على المواضيع وفق آلية عمله أي انه يجتمع بالنصاب القانوني ويصوّت إما بالنصف زائد واحد في الأمور العادية او بالثلثين في الأمور الإستثنائية التي يتحدث عنها الدستور».
وفي هذا المجال يرى أن «الحكومة بإمكانها ممارسة كل صلاحيات الرئيس»، لافتا إلى أن «المادة 62 من الدستور واضحة، إذ تشير إلى أن مجلس الوزراء يستلم صلاحيات الرئيس نيابة عنه، أي كلها».
غير أن حنين يجزم بأنه «لا يجوز التشريع بعد الخامس والعشرين من مايو، إذ منذ 23 أبريل عندما التأم مجلس النواب لانتخاب الرئيس صار وفق الدستور هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية ولا يجوز له لا النقاش ولا القيام بأي عمل آخر»، معتبراً أن «الجلسات التي عقدها الرئيس نبيه بري للتشريع غير دستورية».
وحول إعلان عدد من نواب توجههم إلى مقاطعة الجلسات التشريعية بعد الدخول في الشغور، يقول حنين: «ليست مسألة مقاطعة، بل عليهم النزول وإفهام رئيس البرلمان أن هذه الخطوة التشريعية خاطئة ومنافية للدستور».
وفي حال إنفراط عقد الحكومة في ظل الشغور الرئاسي، يلفت حنين إلى أن الحكومة المستقيلة «تستلم صلاحيات الرئيس نيابة عنه إلى حد صلاحياتها بتصريف الأعمال، فعلى سبيل المثال لا يمكنها تعيين السفراء ولا المفاوضة في المعاهدات الدولية». ويضيف: «عند تكليف رئيس حكومة جديد بإمكان الحكومة نيابة عن رئيس الجمهورية توقيع مرسوم التكليف».
وزير العمل السابق القاضي سليم جريصاتي يؤكد لـ «الراي» بدوره أن «ما من فراغ دستوري، بل شغور في سدّة الرئاسة لان الدستور احتاط لهذا الأمر، فعلى صعيد سلطة الإجراء تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء طوال فترة الشغور، وعلى صعيد سلطة البرلمان يصبح في حالة إنعقاد حكمي لإنتخاب الخلَف».
وجريصاتي، القريب من العماد ميشال عون، يرى أن «صلاحيات رئيس الجمهورية لا تنتقل جميعها إلى مجلس الوزراء، اذ هناك صلاحيات لصيقة بشخص الرئيس وباستنسابه هو ويمارسها بصفته قاسماً يمين الإخلاص للدستور وقوانين الأمة»، مشددا على أن «صلاحيات كالاستشارات لتعيين رئيس حكومة مكلف، وتسمية رئيس حكومة مكلف، وتأليف حكومة مع الرئيس المكلف، وطلب تعديل الدستور، وتولي المفاوضة في المعاهدات الدولية لا تنتقل إلى مجلس الوزراء».
وإذ يؤكد أن «شخص الرئيس لا يتجزأ»، يوضح أن «الصلاحيات تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً»، مشددا على أن «على مجلس الوزراء عندما يمارس صلاحيات الرئيس أن تُتخذ القرارات بالتوافق، وإلا بالتصويت بالغالبية المطلقة أو بأكثرية الثلثين الموصوفة عند اتخاذ قرارات في المواضيع الأساسية». ويضيف: «إذاً المبدأ هو التوافق أي الإجماع».
ويجزم بأن «لا إمكان للتشريع في غياب رئيس الجمهورية الضامن الأول لدستورية القوانين، إذ لا بد من انعقاد البرلمان حكماً لإنتخاب الخلف لا ليقوم بأي عمل آخر»، متداركاً: «لكن الضرورات تبيح المحظورات ولا سيما اذا كان الامر متعلقاً بتشريع مرتبط بالمصلحة العليا للدولة، فخلع سلطة التشريع ليس الهدف منه تعطيل الدولة على الإطلاق، فكما تمارس الحكومة بصورة ضيقة صلاحيات الرئيس التي يمكن التصرف بها، كذلك على البرلمان التشريع بصورة ضيقة عندما تقتضي الضرورة القصوى بذلك مثل وضع قانون إنتخاب جديد باعتباره أمّ القوانين أما سنّ قوانين عادية فهو أمر لا يجوز في ظل غياب رئيس للجمهورية».
ويضيف: «كان من الخطأ تعيين جلسة تشريعية في27 الجاري»، موضحا أن «ليس الهدف من هذا الكلام إنكار حقوق الموظفين والمتقاعدين، لكن لا يجوز الإعتياد على الشغور في سدة الرئاسة، فالرئيس له حيثية وهو الساهر على احترام الدستور».
وفيما تدارك الرئيس ميشال سليمان امس الفراغ التشريعي المحتمل خلال الأشهر الآتية بتوقيعه مرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان الذي تنتهي دورته العادية في 31 الجاري، تبقى علامات الاستفهام حول «ترسيم حدود» عمل البرلمان و»الحكومة الرئاسية» وصلاحياتهما في غياب رئيس للجمهورية.
الخبير الدستوري صلاح حنين يؤكد لـ «الراي» أن «الفراغ أمر والشغور امر آخر»، مشيرا إلى «اننا دخلنا مرحلة الشغور إذ لم يعد هناك رئيس للجمهورية، دون أن يحصل فراغ لأن الحكومة وفق الدستور تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية نيابة عنه، فيما الفراغ يعني أن المؤسسة معطلة ولم تعد تعمل».
ويضيف: «لكن آلية العمل ليست سهلة، فرئيس الجمهورية شخص واحد، فيما يقتضي الشغور اجتماع مجلس الوزراء كلّه ليصوّت على المواضيع وفق آلية عمله أي انه يجتمع بالنصاب القانوني ويصوّت إما بالنصف زائد واحد في الأمور العادية او بالثلثين في الأمور الإستثنائية التي يتحدث عنها الدستور».
وفي هذا المجال يرى أن «الحكومة بإمكانها ممارسة كل صلاحيات الرئيس»، لافتا إلى أن «المادة 62 من الدستور واضحة، إذ تشير إلى أن مجلس الوزراء يستلم صلاحيات الرئيس نيابة عنه، أي كلها».
غير أن حنين يجزم بأنه «لا يجوز التشريع بعد الخامس والعشرين من مايو، إذ منذ 23 أبريل عندما التأم مجلس النواب لانتخاب الرئيس صار وفق الدستور هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية ولا يجوز له لا النقاش ولا القيام بأي عمل آخر»، معتبراً أن «الجلسات التي عقدها الرئيس نبيه بري للتشريع غير دستورية».
وحول إعلان عدد من نواب توجههم إلى مقاطعة الجلسات التشريعية بعد الدخول في الشغور، يقول حنين: «ليست مسألة مقاطعة، بل عليهم النزول وإفهام رئيس البرلمان أن هذه الخطوة التشريعية خاطئة ومنافية للدستور».
وفي حال إنفراط عقد الحكومة في ظل الشغور الرئاسي، يلفت حنين إلى أن الحكومة المستقيلة «تستلم صلاحيات الرئيس نيابة عنه إلى حد صلاحياتها بتصريف الأعمال، فعلى سبيل المثال لا يمكنها تعيين السفراء ولا المفاوضة في المعاهدات الدولية». ويضيف: «عند تكليف رئيس حكومة جديد بإمكان الحكومة نيابة عن رئيس الجمهورية توقيع مرسوم التكليف».
وزير العمل السابق القاضي سليم جريصاتي يؤكد لـ «الراي» بدوره أن «ما من فراغ دستوري، بل شغور في سدّة الرئاسة لان الدستور احتاط لهذا الأمر، فعلى صعيد سلطة الإجراء تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء طوال فترة الشغور، وعلى صعيد سلطة البرلمان يصبح في حالة إنعقاد حكمي لإنتخاب الخلَف».
وجريصاتي، القريب من العماد ميشال عون، يرى أن «صلاحيات رئيس الجمهورية لا تنتقل جميعها إلى مجلس الوزراء، اذ هناك صلاحيات لصيقة بشخص الرئيس وباستنسابه هو ويمارسها بصفته قاسماً يمين الإخلاص للدستور وقوانين الأمة»، مشددا على أن «صلاحيات كالاستشارات لتعيين رئيس حكومة مكلف، وتسمية رئيس حكومة مكلف، وتأليف حكومة مع الرئيس المكلف، وطلب تعديل الدستور، وتولي المفاوضة في المعاهدات الدولية لا تنتقل إلى مجلس الوزراء».
وإذ يؤكد أن «شخص الرئيس لا يتجزأ»، يوضح أن «الصلاحيات تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً»، مشددا على أن «على مجلس الوزراء عندما يمارس صلاحيات الرئيس أن تُتخذ القرارات بالتوافق، وإلا بالتصويت بالغالبية المطلقة أو بأكثرية الثلثين الموصوفة عند اتخاذ قرارات في المواضيع الأساسية». ويضيف: «إذاً المبدأ هو التوافق أي الإجماع».
ويجزم بأن «لا إمكان للتشريع في غياب رئيس الجمهورية الضامن الأول لدستورية القوانين، إذ لا بد من انعقاد البرلمان حكماً لإنتخاب الخلف لا ليقوم بأي عمل آخر»، متداركاً: «لكن الضرورات تبيح المحظورات ولا سيما اذا كان الامر متعلقاً بتشريع مرتبط بالمصلحة العليا للدولة، فخلع سلطة التشريع ليس الهدف منه تعطيل الدولة على الإطلاق، فكما تمارس الحكومة بصورة ضيقة صلاحيات الرئيس التي يمكن التصرف بها، كذلك على البرلمان التشريع بصورة ضيقة عندما تقتضي الضرورة القصوى بذلك مثل وضع قانون إنتخاب جديد باعتباره أمّ القوانين أما سنّ قوانين عادية فهو أمر لا يجوز في ظل غياب رئيس للجمهورية».
ويضيف: «كان من الخطأ تعيين جلسة تشريعية في27 الجاري»، موضحا أن «ليس الهدف من هذا الكلام إنكار حقوق الموظفين والمتقاعدين، لكن لا يجوز الإعتياد على الشغور في سدة الرئاسة، فالرئيس له حيثية وهو الساهر على احترام الدستور».