«الدستورية» ترفض الطعن بالمادة 76 الخاصة بالإحالة للتقاعد

تصغير
تكبير
أصدرت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أمس عددا من الأحكام رفضت فيها الدفع بعدم دستورية المادة 76 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية، الذي ينص على أنه يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة.

وقالت المحكمة في احكامها الصادرة امس ان علاقة الموظف بالمرفق العام هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، ويخضع لها الموظف فيستمد حقوقه منها كما يلتزم بالواجبات التي تقررها، وأن المادة 32 من قانون الخدمة المدنية 1979/15 تبين أسباب انتهاء الخدمة من بينها بلوغ الموظف السن المقررة قانونا، كما جعلت إحالة الموظف إلى التقاعد سببا آخر من أسباب انتهاء الخدمة، كما ورددت المادة 71 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية ذات الحكم، ثم أجازت الفقرة الأولى من نص المادة 76 من هذا المرسوم إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي، والواضح من هذه الفقرة في تلك المادة أنها قد اشتملت على قاعدة تنظيمية عامة تتسم بالعمومية والتجريد، ولا تقيم تمييزا بين المراكز القانونية للموظفين المدنيين المخاطبين بها، أو تناقض ما بينها من اتساق، بل تشملهم جميعا وفق قواعد موحدة في مضمونها وآثارها.


وأوضحت المحكمة ان النعي على النص المطعون فيه بمقولة إخلاله بمبدأ المساواة لا يكون له من اساس، فضلا عن أن مجال إعمال مبدأ تكافؤ الفرص في نطاق تطبيق ذلك النص يغدو منتفيا، إذ لا صلة من هذه الناحية بفرص قائمة يجري التزاحم عليها، كما يضحى القول بتصادم النص مع حق العمل إقحاما له في غير مجاله، ان التطبيق الخاطئ للنص لا يعد مثلبا دستوريا، وأما بخصوص تعييب النص بأنه قد جاء خلوا من بيان الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية إحالة الموظف إلى التقاعد، وخلوا من اشتراط لزوم ذكر الجهة الإدارية الأسباب في قرارها.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي