مطالبات الموظفين في الشركات لا يوقفها قانون الاستقرار

تصغير
تكبير
أصدرت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عادل أحمد الدوسري، وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز الهويدي، وعادل إبراهيم العليمي، حكماً تاريخياً هو الأول من نوعه في القضية رقم 7 لسنة 2014 هيكلة شركات، قضى بعدم انطباق أحكام المرسوم رقم 2/2009 بشأن الاستقرار المالي في الدولة على الدعاوى العمالية، وما يصدر فيها من أحكام تقضي بإلزام الشركة بما يستحقه العاملون لديها من حقوق ومستحقات عمالية.

وترجع وقائع القضية لدى تقدم عدد من العاملين في شركة أديم للاستثمار وتنمية الثروات قامت الشركة بإنهاء خدماتهم قبل قبول خطتها بإعادة هيكلة ديونها من الدائرة الخاصة بإعادة هيكلة الشركات.


ورفضت الشركة إعطاء هؤلاء العاملين حقوقهم ومستحقاتهم العمالية، ما جعلهم يقيمون ضد الشركة المذكورة دعوى عمالية قضى فيها جميعاً بإلزام الشركة بسداد مستحقاتهم، إلا أن إدارة التنفيذ رفضت اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد هذه الشركة بعد أن قبلت الدائرة الخاصة بهيكلة الشركات طلب شركة أديم للاستثمار بإعادة هيكلة ديونها أستناداً إلى تفسير خاطئ لنص المادة (17)، والذي نص على وجوب وقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة، حتى البت في موضوع طلب إعادة الهيكلة من الدائرة الخاصة.

وأشار المحامي عادل عبد الهادي الموكل من قبل العمال إلى أن هذا الحكم هو الأول من نوعه وقد تصدت فيه المحكمة إلى تفسير نص المادة (17) بصورة صحيحة، لافتاً إلى أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقاً لنص المادة (18) من قانون الاستقرار المالي، ويكشف مدى تعند وتعسف الشركات التي خضعت لقانون الاستقرار المالي، واتخذت من أحكام ومواد هذا القانون ساتراً وحاجباً تختبئ خلفه من كافة إجراءات التقاضي وإجراءات التنفيذ ضد رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها.

ونوه إلى أن هذا الأمر يتطلب استنهاض همة البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة في إجراء التفتيش على أعمال هذه الشركات التجارية والاستثمارية للوقوف على الاسباب الحقيقية، فيما أصاب الشركات من خسائر ضخمة وأضاع على المساهمين خصوصاً الصغار منهم مدخراتهم وأموالهم، وتسبب حالياً فيما تعانيه الدولة من ضغط شعبي لسرعة شراء مديونيات المواطنين، واقتراح حلول لما اصابهم من مشاكل مالية واقتصادية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي