أكدت أن حوادثها تشوه سمعة مصر
وزارة السياحة تتقدم بمقترحات لـ«الرئاسة» بشأن قانون مواجهة التحرش في مصر
المتحف المصري
في حملات شعبية وتحركات حكومية في مصر تجاه تنامي ظاهرة التحرش والترتيب لتشريعات جديدة قاسية ومؤثرة بحق المتحرشين، تقدمت وزارة السياحة بمقترحات الى مؤسسة الرئاسة بشأن تضمين قانون مواجهة حالات التحرش الجنسي التي تقوم مؤسسة الرئاسة بالاعداد لاستصداره، لمواجهة الظاهرة من وجهة النظر السياحية.
وزير السياحة هشام زعزوع، كلف المستشار القانوني للوزير شريف اسماعيل بشأن رؤية وزارة السياحة فيما ترى تضمينه في القانون المزمع صدوره.
وقد تبلورت رؤية الوزارة في مادتين، مادة ينص بها على: «يعد من أعمال التحرش في تطبيق أحكام هذا القانون، مجرد التعرض للسائحين قولاً أو فعلاً أو بالاشارة بما يفهم منه الرغبة الجنسية أو ما يؤدي اليها، والالحاح على السائح في دخول أي من الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو البقاء فيها».
وتضمنت المادة الثانية التي تقدمت بها وزارة السياحة: «يكون للغرفة المختصة بالنشاط السياحي الذي تقع في نطاقه احدى حالات التحرش بالسائحين النيابة القانونية عن السائح المجني عليه في وقائع التحرش الجنسي، وذلك في خصوص تقديم الشكوى ومباشرتها مع جهات التحقيق والادعاء المدني والمطالبة باتخاذ الاجراءات التنفيذية لما عسى أن تصدر من أحكام جنائية ومدنية نيابة عن السائح المضرور، وتعتبر الغرفة أمينة لما عسى أن تحصله من تعويضات لا تبرأ ذمتها الا ببذل تلك التعويضات المنفذ بها للسائح المضرور».
وتضمنت التشريعات التي أصدرتها وزارة السياحة لمناهضة ظاهرة التحرش، القرار رقم 398 لسنة 2013، الذي يتضمن غلق النادي الصحي بالفندق حال ثبوت تشغيل الذكور في مساج السيدات مع امكانية تخفيض التقييم السياحي للمنشأة التي يتضرر منها أي من السائحين «مجرد التضرر من ظاهرة التحرش الجنسي، والتنبيه على تفعيل القرار 478 لسنة 2008 بشأن عدم تشغيل مدلك أو عامل مساج دون الترخيص بذلك من وزارة السياحة.
ووجّه الوزير قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، باجراء تنسيق مع الغرف السياحية المختلفة لتفعيل فكرة «القائمة السوداء» التي سيدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بالتحرش الجنسي والمحرر بحقهم محاضر لتعميم الأسماء على جميع المنشآت السياحية لمنع توظيفهم بأي من المنشآت السياحية الأخرى.
وقالت الناطقة باسم وزارة السياحة المصرية رشا العزايزي، ان الوزارة لم تدخر جهدا منذ فترة ليست بقريبة في التصدي لتلك الظاهرة التي تسيء للسياحة المصرية ولسمعة مصر.
مشيرة، في تصريحات لـ«الراي»، الى أن وزير السياحة كان قد وجّه في وقت سابق المستشار القانوني للوزارة بالدراسة القانونية لمعنى العبارة المعروفة اعلاميّا «التحرش الجنسي»، وانتهى الى أنها جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها قانونا بقانون العقوبات، الذي أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة بحسب تفسيرها الواقعي والقانوني، وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمى التحرش الجنسي، وأن اثبات ذلك المسمى في محاضر الشرطة خطأ يؤدي الى افلات المجرم من العقاب، وأن الأمر كي يلقى ردعًا كافيًا يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقا قضائيا.
وكان رد وزارة العدل، بأن قانون العقوبات به ما يكفي لمواجهة كل صور التعدي الجنسي وأن الأمر لا يتطلب تعديلاً تشريعياً.
وزير السياحة هشام زعزوع، كلف المستشار القانوني للوزير شريف اسماعيل بشأن رؤية وزارة السياحة فيما ترى تضمينه في القانون المزمع صدوره.
وقد تبلورت رؤية الوزارة في مادتين، مادة ينص بها على: «يعد من أعمال التحرش في تطبيق أحكام هذا القانون، مجرد التعرض للسائحين قولاً أو فعلاً أو بالاشارة بما يفهم منه الرغبة الجنسية أو ما يؤدي اليها، والالحاح على السائح في دخول أي من الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو البقاء فيها».
وتضمنت المادة الثانية التي تقدمت بها وزارة السياحة: «يكون للغرفة المختصة بالنشاط السياحي الذي تقع في نطاقه احدى حالات التحرش بالسائحين النيابة القانونية عن السائح المجني عليه في وقائع التحرش الجنسي، وذلك في خصوص تقديم الشكوى ومباشرتها مع جهات التحقيق والادعاء المدني والمطالبة باتخاذ الاجراءات التنفيذية لما عسى أن تصدر من أحكام جنائية ومدنية نيابة عن السائح المضرور، وتعتبر الغرفة أمينة لما عسى أن تحصله من تعويضات لا تبرأ ذمتها الا ببذل تلك التعويضات المنفذ بها للسائح المضرور».
وتضمنت التشريعات التي أصدرتها وزارة السياحة لمناهضة ظاهرة التحرش، القرار رقم 398 لسنة 2013، الذي يتضمن غلق النادي الصحي بالفندق حال ثبوت تشغيل الذكور في مساج السيدات مع امكانية تخفيض التقييم السياحي للمنشأة التي يتضرر منها أي من السائحين «مجرد التضرر من ظاهرة التحرش الجنسي، والتنبيه على تفعيل القرار 478 لسنة 2008 بشأن عدم تشغيل مدلك أو عامل مساج دون الترخيص بذلك من وزارة السياحة.
ووجّه الوزير قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، باجراء تنسيق مع الغرف السياحية المختلفة لتفعيل فكرة «القائمة السوداء» التي سيدرج بها أسماء العاملين بالمنشآت السياحية المرتكبين للمخالفات ذات الصلة بالتحرش الجنسي والمحرر بحقهم محاضر لتعميم الأسماء على جميع المنشآت السياحية لمنع توظيفهم بأي من المنشآت السياحية الأخرى.
وقالت الناطقة باسم وزارة السياحة المصرية رشا العزايزي، ان الوزارة لم تدخر جهدا منذ فترة ليست بقريبة في التصدي لتلك الظاهرة التي تسيء للسياحة المصرية ولسمعة مصر.
مشيرة، في تصريحات لـ«الراي»، الى أن وزير السياحة كان قد وجّه في وقت سابق المستشار القانوني للوزارة بالدراسة القانونية لمعنى العبارة المعروفة اعلاميّا «التحرش الجنسي»، وانتهى الى أنها جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها قانونا بقانون العقوبات، الذي أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة بحسب تفسيرها الواقعي والقانوني، وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمى التحرش الجنسي، وأن اثبات ذلك المسمى في محاضر الشرطة خطأ يؤدي الى افلات المجرم من العقاب، وأن الأمر كي يلقى ردعًا كافيًا يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقا قضائيا.
وكان رد وزارة العدل، بأن قانون العقوبات به ما يكفي لمواجهة كل صور التعدي الجنسي وأن الأمر لا يتطلب تعديلاً تشريعياً.