«الاستئناف» برّأت مواطنين من ترويج وتعاطي الحشيش
المحامية إنعام حيدر
أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة مواطنين من الاتجار والتعاطي بالحشيش.
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما قرره ضابط بأن تحرياته السرية دلت ان متهماً يحوز ويحرز مخدر الحشيش بقصد ترويجه وتعاطيه، وفي يوم الواقعة اتصل على زميله... وطلب منه توصيله إلى قرب مزرعة من مزارع منطقة الصليبية فوافق الأخير مقابل اعطائه قطعة من الحشيش وعندما استقلا المركبة وذهبا لمنطقة المزارع وقبل وصولهما الى المكان المحدد استوقفتهما دورية لمخالفتهما فترجلا وهربا من الشرطة، وتمت ملاحقتهما حتى تم الامساك بأحدهما وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وانه قام بتوصيل شريكه مقابل اعطائه قطعة حشيش ليتعاطاها وانه يعلم بأن المتهم الثاني يتاجر بالمواد المخدرة. وحضرت المحامية إنعام حيدر للدفاع عن المتهمين وترافعت شارحة ظروف الدعوى وخلصت بطلب الحكم بالبراءة لهما، وقدمت مذكرة ضمانها دفع ببطلان القبض والتفتيش والضبط وما ترتب عليهما لحصولهما من دون إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من الحالات المقررة قانونا ما يبطل كافة الاجراءات التالية ، وبطلان التحريات اللاحقة وعدم جديتها. وزادت حيدر أن «الاستيقاف أجاز لرجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 52 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والفصل في قيام المبرر لاستيقافه او تخلفه من الامور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مامدام لاستنتاجه ما يسوغه.
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما قرره ضابط بأن تحرياته السرية دلت ان متهماً يحوز ويحرز مخدر الحشيش بقصد ترويجه وتعاطيه، وفي يوم الواقعة اتصل على زميله... وطلب منه توصيله إلى قرب مزرعة من مزارع منطقة الصليبية فوافق الأخير مقابل اعطائه قطعة من الحشيش وعندما استقلا المركبة وذهبا لمنطقة المزارع وقبل وصولهما الى المكان المحدد استوقفتهما دورية لمخالفتهما فترجلا وهربا من الشرطة، وتمت ملاحقتهما حتى تم الامساك بأحدهما وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وانه قام بتوصيل شريكه مقابل اعطائه قطعة حشيش ليتعاطاها وانه يعلم بأن المتهم الثاني يتاجر بالمواد المخدرة. وحضرت المحامية إنعام حيدر للدفاع عن المتهمين وترافعت شارحة ظروف الدعوى وخلصت بطلب الحكم بالبراءة لهما، وقدمت مذكرة ضمانها دفع ببطلان القبض والتفتيش والضبط وما ترتب عليهما لحصولهما من دون إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من الحالات المقررة قانونا ما يبطل كافة الاجراءات التالية ، وبطلان التحريات اللاحقة وعدم جديتها. وزادت حيدر أن «الاستيقاف أجاز لرجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 52 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والفصل في قيام المبرر لاستيقافه او تخلفه من الامور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مامدام لاستنتاجه ما يسوغه.