«التمييز» ألغت حكماً بحبسه لمدة شهرين
البراءة لشاب من التدليس وإيهام مواطنة بزواجه من ابنتها
المحامي عبدالمحسن القطان
ألغت دائرة التمييز حكم محكمة الجنح المستأنفة الذي يقضي بحبس شاب شهرين، وحكمت مجدداً ببراءته من تهمة ايهام مواطنة بزواجه من ابنتها والاستيلاء على مبلغ 16 ألف دينار منها.
وكان الادعاء العام أسند الى المتهم أنه دلّس على المجني عليها عن طريق الاحتيال حيث أوهمها برغبته في الزواج من ابنتها إلا أنه يمر بضائقة مالية وعليه ديون فتقدمت بطلب قرض من البنك وسلمته 13 ألف دينار لتطمئن المجني عليها لمزاعمه وقدم لها كمبيالة، إلا أنه امتنع عن سداد قيمة القرض وطعن بتزوير الكمبيالة وتمكن من الاستيلاء على المبلغ لنفسه.
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما قررته المجني عليها في التحقيقات من أن المتهم تقدم لخطبة نجلتها وأوهمها بأن لديه ظروفاً خاصة وأنه بحاجة إلى المال فاقترضت من البنك مبلغ 13 ألف دينار وسلمته إياه وفي المقابل سلمها كمبيالة بالمبلغ، إلا أنه امتنع عن السداد عند حلول الأجل، وبعد ذلك حضر لها وأبلغها بأنه سيقترض مبلغاً من البنك ليسد المبلغ الذي عليه، وعندما اقترض مبلغ 16 ألف دينار بكفالة المجني عليها ولم يسدد لها أي جزء منه فذهبت وتقدمت بتلك الكمبيالة واستصدرت أمر أداء وضبط وإحضار فحضر لها متوسلاً طالباً منها التنازل عن امر الاداء مقابل اعطائها كمبيالة جديدة بالمبلغ فاتفقا على ان يلتقيا عند إدارة التنفيذ وفي الوقت المحدد قام المتهم بإرسال أحد معارفه وبحوزته الكمبيالة لعدم استطاعته الحضور لصدور أمر إلقاء قبض فقام من أنابه عنه بتسليمها الكمبيالة الجديدة وتنازلت أمام إدارة التنفيذ إلا أنها فوجئت بعد ذلك بطعن بالتزوير على الكمبيالة التي حصلت عليها وقضت المحكمة بأن بياناتها والتوقيع الذي عليها لا يمت له بصلة.
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان أمام محكمة التمييز بعد توكيله بالقضية مؤكدا الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره في ما يتعلق بتوافر اركان جريمة النصب وانهيار الركن المادي لها وتخلف الركن المعنوي لدى المتهم والخطأ في تطبيق القانون وتأويله فيما يتعلق بتوافر اركان جريمة استعمال محرر مزور.
وألمح القطان إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج ومخالفة الثابت بالأوراق، مؤكدا ان الاحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين، وكان المقرر أيضاً أنه يكفي في المحاكمات الجزائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة.
وكان الادعاء العام أسند الى المتهم أنه دلّس على المجني عليها عن طريق الاحتيال حيث أوهمها برغبته في الزواج من ابنتها إلا أنه يمر بضائقة مالية وعليه ديون فتقدمت بطلب قرض من البنك وسلمته 13 ألف دينار لتطمئن المجني عليها لمزاعمه وقدم لها كمبيالة، إلا أنه امتنع عن سداد قيمة القرض وطعن بتزوير الكمبيالة وتمكن من الاستيلاء على المبلغ لنفسه.
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما قررته المجني عليها في التحقيقات من أن المتهم تقدم لخطبة نجلتها وأوهمها بأن لديه ظروفاً خاصة وأنه بحاجة إلى المال فاقترضت من البنك مبلغ 13 ألف دينار وسلمته إياه وفي المقابل سلمها كمبيالة بالمبلغ، إلا أنه امتنع عن السداد عند حلول الأجل، وبعد ذلك حضر لها وأبلغها بأنه سيقترض مبلغاً من البنك ليسد المبلغ الذي عليه، وعندما اقترض مبلغ 16 ألف دينار بكفالة المجني عليها ولم يسدد لها أي جزء منه فذهبت وتقدمت بتلك الكمبيالة واستصدرت أمر أداء وضبط وإحضار فحضر لها متوسلاً طالباً منها التنازل عن امر الاداء مقابل اعطائها كمبيالة جديدة بالمبلغ فاتفقا على ان يلتقيا عند إدارة التنفيذ وفي الوقت المحدد قام المتهم بإرسال أحد معارفه وبحوزته الكمبيالة لعدم استطاعته الحضور لصدور أمر إلقاء قبض فقام من أنابه عنه بتسليمها الكمبيالة الجديدة وتنازلت أمام إدارة التنفيذ إلا أنها فوجئت بعد ذلك بطعن بالتزوير على الكمبيالة التي حصلت عليها وقضت المحكمة بأن بياناتها والتوقيع الذي عليها لا يمت له بصلة.
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان أمام محكمة التمييز بعد توكيله بالقضية مؤكدا الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره في ما يتعلق بتوافر اركان جريمة النصب وانهيار الركن المادي لها وتخلف الركن المعنوي لدى المتهم والخطأ في تطبيق القانون وتأويله فيما يتعلق بتوافر اركان جريمة استعمال محرر مزور.
وألمح القطان إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج ومخالفة الثابت بالأوراق، مؤكدا ان الاحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين، وكان المقرر أيضاً أنه يكفي في المحاكمات الجزائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة.