متهم بـ «مخدرات» وهروب من الشرطة انتحل شخصيته واستخدم جوازه

«الاستئناف» ردّت الاعتبار بربع مليون دينار لمواطن حبسته «الداخلية» سنةً بالخطأ

u0627u0644u0645u062du0627u0645u064a u0645u062du0645u062f u0627u0644u0645u0627u062cu062fu064a
المحامي محمد الماجدي
تصغير
تكبير
• المدّعي حاول عبثاً إثبات براءته لكن الأمنيين أصرّوا على حبسه استناداً إلى الجواز المزوَّر
أصدرت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار خالد العثمان، حكما بإلزام وزارة الداخلية بتعويض مواطن بمبلغ ربع مليون دينار، مسندة اليها انها تسببت في ضياع مستقبله وأجبرته على تنفيذ أحكام جزائية في قضايا لم يقترفها، حيث قضى عقوبة الحبس عاما في السجن المركزي بغير مبرر!

وتخلص وقائع الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد الماجدي بالنيابة عن المجني عليه، بأنه في تاريخ شهر يوليو عام 2001 فوجئ المدعي برجال الشرطة يلقون القبض عليه وبالاستعلام منهم عن السبب تبين أنه قد صدرت ضده أحكام جزائية في قضايا لم يقترفها ولم يكن طرفاً فيها، ولكنها نسبتها إليه زوراً وكذباً وبهتاناً، وكانت سبباً في ضياع مستقبله وألحقت به أضراراً مادية وأدبية لا يمكن تداركها أو معالجة آثارها السلبية التي لحقت بالمواطن، ومن تلك الأحكام الجزائية عقوبة السجن التي نفذها على الرغم من أنه لم يكن طرفا فيها.


عقوبتان بالحبس

وأضاف الماجدي في صحيفة دعواه انه قد صدر بحق موكله حكم قضائي بتاريخ 10 مارس 1999 بالسجن لمدة سنة مع الشغل والنفاذ في قضية الهروب بعد القبض وحكم قضائي آخر بالسجن خمسة أعوام وذلك على سند من اتهامه في قضية تعاطي مخدرات، وتم إيداعه في السجن، وحاول بكل الحيل إثبات أنه ليس هو الشخص المطلوب على ذمة هذه القضية غير أن محاولاته كلها باءت بالفشل، وفوجئ عقب القبض عليه بأن هناك حكماً غيابياً صدر ضده بالبراءة في قضية تعاطي المخدرات لا يعلم عنه شيئاً وأن النيابة العامة قد استأنفت هذا الحكم في غيبته وأعلن بالجلسة في مواجهة النيابة العامة حيث انه لم يكن يعلم له محل إقامة وأن استئناف النيابة العامة قد قبل، وتم تعديل الحكم الصادر غيابيا ضده وقضى الاستئناف بحبسه خمسة أعوام مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسة آلاف دينار وغرامة جمركية قدرها مئة دينار، وفوجئ أيضا بأن مواعيد الطعن بالتمييز قد ولت ولم يكن أمامه إلا أن يطعن بالتمييز بعد الميعاد على سند عدم إعلانه بجلسة الاستئناف أو الحكم الصادر ضده.

حبس البريء وتواري المجرم!

وحال قيام الشرطة (إدارة السجن) في باتخاذ إجراءات الإفراج عنه ولدى تسلمه متعلقاته الشخصية فوجئ بالموظفة المختصة عند تسليمه جواز سفره الخاص به وهو الذي فقد منه منذ فترة بأن الجواز مزور وأن الصورة الموجودة بجواز السفر هي صورة لشخص آخر وضعها بالتزوير مكان صورته بعد نزعها، وانتحل المزوّر شخصية الطالب (المدعي)، وهو الشخص الذي ارتكب تلك الجرائم، في حين حُبس الطالب على ذمتها بعد أن انتحل المتهم الحقيقي شخصيته على الرغم أن المجرم الحقيقي المزور لجواز السفر قد تم إلقاء القبض عليه على يد رجال الشرطة من دون أن يتحروا حقيقة ذلك الجواز المزور والشخصية الحقيقة لمنتحل شخصية المدعي رغم ما لديها من الإمكانات والخبرة والدراية ما يجعلها تكتشف شخصية مرتكب الجريمة المزور بسهولة.

وأكمل الدفاع ان موكله بعد اكتشافه حقيقة تزوير الجواز الخاص به على يد المجرم الحقيقي الهارب، تقدم ببلاغ إلى رئيس مكتب التنفيذ الجنائي يفيد بحبسه ظلماًَ على ذمة قضية مخدرات وأيضاً بقضية الهروب بعد القبض وبأن المتهم الحقيقي ينعم بالحرية، وطلب التحقيق في هذه الوقائع وذلك حتى يتسنى له إثبات براءته من القضية، وأسفرت التحريات اللازمة من المباحث الجنائية أن المتهم الحقيقي تمكن من الافلات من العقوبة، بتزوير جواز المدعي وانتحال شخصيته في التحقيق بشأن جريمتي تعاطي المخدرات والهروب، موقعاً المدعي في عقوبة السجن بدلا منه.

ظهور الحقيقة

وقال الدفاع: «بعد اكتشاف واقعة التزوير والحقيقة المرة التي عجزت أجهزت الداخلية والعدل عن اكتشافها في حينها والحول دون اتهام الطالب ظلما وزورا وبهتانا ودون أن يتسببوا في سجنه تم قيد الواقعة الجديدة والتي ابلغ عنها ضد المتهم الحقيقي وهي جناية تزوير وحيازة وإحراز مواد مخدرة باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في هذه الواقعة واستدعت النيابة العامة موكلي وبقية أطراف القضية الأولى لسؤالهم حول ما نسب إلى المتهم الحقيقي وقد قرر موكلي عند سؤاله بالتحقيقات بمضمون ما جاء بالتحريات التي قامت بها المباحث الجنائية والتي أسفرت عنه قيام المتهم الحقيقي بتزوير جواز سفره والتسمي باسمه وبأنه هو المتهم الحقيقي في جناية المخدرات وفي جنحة الهروب بعد القبض التي تم حبس الطالب على ذمتها خطأ في حين أن مرتكبها هو شخص آخر هو الذي قام بتزوير جواز سفره».

وبتاريخ 2007/6/20 أصدرت محكمة الجنايات ضد المتهم الحقيقي حكماً بحبسه لمدة خمسة أعوام وتغريمه خمسة آلاف دينار مما هو منسوب إليه من قضية المخدرات وبحبسه خمس سنوات أخرى عن ارتكابه جريمة التزوير وأمرت بإعادته إلى البلاد.

وحكمت المحكمة بإلزام وزارة الداخلية بتعويض المدعي بربع مليون دينار جبرا للأضرار التي لحقت به، من جراء إجباره على تنفيذ عقوبات بغير جريمة اقترفها.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي