كامل العوضي: 1500 دينار حداً أقصى لجميع المعاشات التقاعدية
كامل العوضي
تقدم النائب كامل العوضي باقتراح بقانون يهدف إلى مساواة جميع الرواتب التقاعدية من حيث السقف الذي جعله 1500 دينار، من غير صرف الأثر الرجعي لمن لم يشملهم القانون 2011/9.
وجاء في الاقتراح بقانون إضافة فقرة أخيرة للمادة الأولى من القانون المذكور في شأن تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري 1976/61 والمرسوم بقانون 1992/128 بنظام التأمين التكميلي والقانون 2001/25 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية. وتنص الفقرة المضافة على أن «تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون بافتراض الحد الأقصى للمرتب 1500 دينار شهريا، مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه وفقاً للمادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1250) ديناراً شهرياً وبمقتضى القانون رقم (9) لسنة 2011 المعمول به وذلك حسبما جاء في المذكرة الايضاحية لهذا القانون نظراً لتغير الظروف والحاجة الى اعادة النظر في الحد الأقصى للمرتب ولتغطية جزء من الارتفاع الفعلي لنفقات المعيشة ولتقليل الفروق بين ما يتقاضاه المؤمن عليه أثناء خدمته وما أصبح يتقاضاه بعد التقاعد غير أن رفع الحد الأقصى للمرتب من (1125) الى (1500) دينار يستفيد منه من كان في الخدمة في تاريخ العمل به، أي في 1/ 5/ 2011 ولن يستفيد منه من أحيلوا الى التقاعد قبل هذا التاريخ وتحقيقاً للمساواة بين من أحيلوا الى التقاعد قبل 1/ 5/ 2011 ومن أحيلوا في هذا التاريخ أو بعده، أعد الاقتراح بقانون الذي يضيف فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 2011 المشار إليه تنص على ان تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي استحقت قبل 1/ 5/ 2011 أي قبل العمل بهذا القانون ليصل اجمالي المعاش المستحق للمرتب (1500) دينار شهرياً لكل من يقل معاشه التقاعدي عن هذا المبلغ مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
وجاء في الاقتراح بقانون إضافة فقرة أخيرة للمادة الأولى من القانون المذكور في شأن تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري 1976/61 والمرسوم بقانون 1992/128 بنظام التأمين التكميلي والقانون 2001/25 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية. وتنص الفقرة المضافة على أن «تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون بافتراض الحد الأقصى للمرتب 1500 دينار شهريا، مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه وفقاً للمادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1250) ديناراً شهرياً وبمقتضى القانون رقم (9) لسنة 2011 المعمول به وذلك حسبما جاء في المذكرة الايضاحية لهذا القانون نظراً لتغير الظروف والحاجة الى اعادة النظر في الحد الأقصى للمرتب ولتغطية جزء من الارتفاع الفعلي لنفقات المعيشة ولتقليل الفروق بين ما يتقاضاه المؤمن عليه أثناء خدمته وما أصبح يتقاضاه بعد التقاعد غير أن رفع الحد الأقصى للمرتب من (1125) الى (1500) دينار يستفيد منه من كان في الخدمة في تاريخ العمل به، أي في 1/ 5/ 2011 ولن يستفيد منه من أحيلوا الى التقاعد قبل هذا التاريخ وتحقيقاً للمساواة بين من أحيلوا الى التقاعد قبل 1/ 5/ 2011 ومن أحيلوا في هذا التاريخ أو بعده، أعد الاقتراح بقانون الذي يضيف فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 2011 المشار إليه تنص على ان تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي استحقت قبل 1/ 5/ 2011 أي قبل العمل بهذا القانون ليصل اجمالي المعاش المستحق للمرتب (1500) دينار شهرياً لكل من يقل معاشه التقاعدي عن هذا المبلغ مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.