خلال ندوة «التنظيم القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في «الدراسات القضائية»
العيسى: فئات ضالة تدير جرائم غسل الأموال
المتحدثون في الندوة (تصوير جلال معوض)
متابعة
جانب من الحضور
• الصانع: 85 في المئة من الجرائم تتم عبر الإنترنت
• أوبير: الجريمة واقع يصعب تشخيصه بسبب العولمة
• أوبير: الجريمة واقع يصعب تشخيصه بسبب العولمة
اتهم مدير معهد الكويت للدررسات القضائية والقانونية وكيل محكمة التمييز المستشار عادل عبدالله العيسى فئات ضالة من اصحاب الفكر المنحرف بادارة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب التي تجذرت في اعماق المجتمعات ما اثر على السياسات الاقتصادية للدول.
وأكد العيسى خلال الندوة التي عقدها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى الكويت مساء اول من امس تحت عنوان «التنظيم القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بحضور اكثر من 120 محاميا وجهات رسمية وجمعيات النفع العام اكد ان الكويت تتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تشريعات وقوانين وابرام اتفاقيات دولية للحد منها.
واوضح العيسى ان الهدف من عقد هذه الندوة هو للتباحث حول ملامح التنظيم القانوني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية وضمن البرامج التثقيفية التي يقدمها المعهد في اطار الرسالة المنوطة به في تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية ونشر وترسيخ الثقافة القانونية لخدمة ابناء المجتمع وفي سياق سياسة المعهد الرامية الى الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني ومد جسور التعاون معها.
ولفت العيسى الى ان الساحة الدولية شهدت ظواهر تشير لتجذر عمليات غسل الاموال في اعماق المجتمعات وعلى مستوى المؤسسات والافراد والمنظمات ما نتج عنه اثار سلبية على السياسات الاقتصادية لاعضاء الجماعة الدولية فضلا عن الاخفاء والتمويه لهذه المصادر غير المشروعة التي تنفق لتمويل جرائم الارهاب المنظمة.
واشار الى ان القانون الوطني الحالي الذي اصدرته الكويت لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يأتي ترجمة لتعزيز جهود المجتمع الدولي لملاحقة انشطة العصابات المنظمة التي تحترف عمليات غسل الاموال حيث روعى فيه تفعيل جميع الاتفاقيات الدولية للقضاء على هذه الانشطة المجرمة وقدة توجت هذه الجهود باشادة فريق خبراء صندوق النقد الدولي خلال زيارته للكويت في اكتوبر 2010 الى اعتبار النظم القانونية في الكويت ملتزمة الى حد كبير في مجال التعاون الدولي.
من جانبه، قال رئيس النيابة سعود الصانع ان هناك تطورا للاطار التشريعي لمكافحة غسل الاموال في الكويت تمثل في الانضمام الى اتفاقية «باليرمو» في العام 2000 وكذلك الموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكلين المقترنين بها.
واوضح الصانع ان جريمة غسل الاموال تتمثل في انشطة جمع الاموال بوسائل غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات والتهريب والاحتيال مع اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لهذه الاموال عن طريق تحويل تلك العائدات الاجرامية الى اموال مشروعة ظاهريا بايداعها في النظام المالي والضلوع في صفقات عدة بقصد التمويه على منشأ الاموال والمسار الذي اتخذته ودمجها في الاقتصاد الوطني من خلال صفقات مشروعة ظاهريا مستخدمة تلك العصابات الاجرامية عدة ادوات لغسل الاموال كما الحسابات المصرفية والمجوهرات والاحجار الكريمة والاعتمادات المستندية لكن تبقى السيولة النقدية في مقدم تلك الادوات حسب احصاءات سنة 2012.
واشار الصانع الى ان الانترنت هو الوسيلة الاكثر استعمالا في جرائم غسل الأموال بنسبة 85 في المئة ثم الشركات والمنافذ الحدودية وشركات الصرافة، مؤكدا ان البلاغات عن العمليات المشبوهة متعددة بالنسبة لشركات الصرافة والشركات الاستثمارية بينما تحتل الصدارة المؤسسات المالية بنسبة 31 في المئة اما القضايا الواردة في قضايا غسل الاموال ففي مجملها تمثل 21 قضية فقط حفظ منها 17 قضية وتمت احالة 4 قضايا من ضمنها حكم الادانة في 3 قضايا والبراءة في قضية واحدة.
ولفت الصانع الى ان المشرع الكويتي اصدر القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الاموال وصاحبه عدة قرارات لتأكيد التطبيق السليم للقانون مثل قرارات وزير المالية في شأن التزام القادمين الى البلاد بالابلاغ عما بحوزتهم من عملات وطنية او اجنبية او سبائك ذهب او اشياء اخرى ثمينة وقرار اخر في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقرار انشاء وحدات التحريات المالية الكويتية وقرار الاجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ احكام القانون.
ونوه الى انضمام الكويت الى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا «هنيا فاتف»، والاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الارهاب وختمها المشرع الكويتي باصدار قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك لتحجيم هذه الجريمة العابرة للقارات.
من جهتها، اكدت استاذة القانون الدولي الفرنسية برناديت اوبير ان هناك تطورا تشريعيا لجريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب في القانون الفرنسي مع التمييز بين المخالفات الخاصة والعامة وفق العناصر المكونة لجريمة غسل الاموال من عنصر مادي واخر معنوي.
واضافت: «العنصر المادي للجريمة هو السلوك الذي ينطوي على اكتساب الاموال او حيازتها او التصرف فيها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب في قيمتها».
اما العنصر المعنوي للجريمة فهو العلاقة التي تربط ماديات الجريمة وشخصية الجاني وما تمثله تلك العلاقة في العلم والارادة.
واشارت الى ان القانون الفرنسي تطرق الى جرائم تمويل الارهاب وصورها وعناصرها ودور قانون الاجراءات الجنائية الفرنسية في الكشف عن تلك الجرائم عن طريق التطرق الى التقادم والحبس الاحتياطي واجراءات البحث والتفتيش مع بيان الصور الوقائية للتشريع الفرنسي والاوروبي في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب عن طريق بيان الالتزامات والاجراءات الواجب اتباعها واحترامها في المعاملات واليات الافصاح والتبليغ.
وشددت اوبير على ضرورة الجهود الدولية لمكافحة غسل الامول وتمويل الارهاب بعد ان طرأ على مظاهرها تطور كبير وبعد ان كانت في البداية تحصل بطرق وادوات مخفية وعلى مستويات محدودة لتتمكن من ان تصبح في صلب النظام الاقتصادي والمالي الشرعي كما اصبحت واقعا يصعب تشخيصه ومعرفته بفضل تطور نظام العولمة والتقدم التكنولوجي.
وأكد العيسى خلال الندوة التي عقدها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى الكويت مساء اول من امس تحت عنوان «التنظيم القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بحضور اكثر من 120 محاميا وجهات رسمية وجمعيات النفع العام اكد ان الكويت تتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تشريعات وقوانين وابرام اتفاقيات دولية للحد منها.
واوضح العيسى ان الهدف من عقد هذه الندوة هو للتباحث حول ملامح التنظيم القانوني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية وضمن البرامج التثقيفية التي يقدمها المعهد في اطار الرسالة المنوطة به في تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية ونشر وترسيخ الثقافة القانونية لخدمة ابناء المجتمع وفي سياق سياسة المعهد الرامية الى الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني ومد جسور التعاون معها.
ولفت العيسى الى ان الساحة الدولية شهدت ظواهر تشير لتجذر عمليات غسل الاموال في اعماق المجتمعات وعلى مستوى المؤسسات والافراد والمنظمات ما نتج عنه اثار سلبية على السياسات الاقتصادية لاعضاء الجماعة الدولية فضلا عن الاخفاء والتمويه لهذه المصادر غير المشروعة التي تنفق لتمويل جرائم الارهاب المنظمة.
واشار الى ان القانون الوطني الحالي الذي اصدرته الكويت لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يأتي ترجمة لتعزيز جهود المجتمع الدولي لملاحقة انشطة العصابات المنظمة التي تحترف عمليات غسل الاموال حيث روعى فيه تفعيل جميع الاتفاقيات الدولية للقضاء على هذه الانشطة المجرمة وقدة توجت هذه الجهود باشادة فريق خبراء صندوق النقد الدولي خلال زيارته للكويت في اكتوبر 2010 الى اعتبار النظم القانونية في الكويت ملتزمة الى حد كبير في مجال التعاون الدولي.
من جانبه، قال رئيس النيابة سعود الصانع ان هناك تطورا للاطار التشريعي لمكافحة غسل الاموال في الكويت تمثل في الانضمام الى اتفاقية «باليرمو» في العام 2000 وكذلك الموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكلين المقترنين بها.
واوضح الصانع ان جريمة غسل الاموال تتمثل في انشطة جمع الاموال بوسائل غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات والتهريب والاحتيال مع اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لهذه الاموال عن طريق تحويل تلك العائدات الاجرامية الى اموال مشروعة ظاهريا بايداعها في النظام المالي والضلوع في صفقات عدة بقصد التمويه على منشأ الاموال والمسار الذي اتخذته ودمجها في الاقتصاد الوطني من خلال صفقات مشروعة ظاهريا مستخدمة تلك العصابات الاجرامية عدة ادوات لغسل الاموال كما الحسابات المصرفية والمجوهرات والاحجار الكريمة والاعتمادات المستندية لكن تبقى السيولة النقدية في مقدم تلك الادوات حسب احصاءات سنة 2012.
واشار الصانع الى ان الانترنت هو الوسيلة الاكثر استعمالا في جرائم غسل الأموال بنسبة 85 في المئة ثم الشركات والمنافذ الحدودية وشركات الصرافة، مؤكدا ان البلاغات عن العمليات المشبوهة متعددة بالنسبة لشركات الصرافة والشركات الاستثمارية بينما تحتل الصدارة المؤسسات المالية بنسبة 31 في المئة اما القضايا الواردة في قضايا غسل الاموال ففي مجملها تمثل 21 قضية فقط حفظ منها 17 قضية وتمت احالة 4 قضايا من ضمنها حكم الادانة في 3 قضايا والبراءة في قضية واحدة.
ولفت الصانع الى ان المشرع الكويتي اصدر القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الاموال وصاحبه عدة قرارات لتأكيد التطبيق السليم للقانون مثل قرارات وزير المالية في شأن التزام القادمين الى البلاد بالابلاغ عما بحوزتهم من عملات وطنية او اجنبية او سبائك ذهب او اشياء اخرى ثمينة وقرار اخر في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقرار انشاء وحدات التحريات المالية الكويتية وقرار الاجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ احكام القانون.
ونوه الى انضمام الكويت الى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا «هنيا فاتف»، والاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الارهاب وختمها المشرع الكويتي باصدار قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك لتحجيم هذه الجريمة العابرة للقارات.
من جهتها، اكدت استاذة القانون الدولي الفرنسية برناديت اوبير ان هناك تطورا تشريعيا لجريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب في القانون الفرنسي مع التمييز بين المخالفات الخاصة والعامة وفق العناصر المكونة لجريمة غسل الاموال من عنصر مادي واخر معنوي.
واضافت: «العنصر المادي للجريمة هو السلوك الذي ينطوي على اكتساب الاموال او حيازتها او التصرف فيها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب في قيمتها».
اما العنصر المعنوي للجريمة فهو العلاقة التي تربط ماديات الجريمة وشخصية الجاني وما تمثله تلك العلاقة في العلم والارادة.
واشارت الى ان القانون الفرنسي تطرق الى جرائم تمويل الارهاب وصورها وعناصرها ودور قانون الاجراءات الجنائية الفرنسية في الكشف عن تلك الجرائم عن طريق التطرق الى التقادم والحبس الاحتياطي واجراءات البحث والتفتيش مع بيان الصور الوقائية للتشريع الفرنسي والاوروبي في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب عن طريق بيان الالتزامات والاجراءات الواجب اتباعها واحترامها في المعاملات واليات الافصاح والتبليغ.
وشددت اوبير على ضرورة الجهود الدولية لمكافحة غسل الامول وتمويل الارهاب بعد ان طرأ على مظاهرها تطور كبير وبعد ان كانت في البداية تحصل بطرق وادوات مخفية وعلى مستويات محدودة لتتمكن من ان تصبح في صلب النظام الاقتصادي والمالي الشرعي كما اصبحت واقعا يصعب تشخيصه ومعرفته بفضل تطور نظام العولمة والتقدم التكنولوجي.