No Script

لمدة 4 سنوات تبدأ في 31 مارس المقبل

«التربية»: مليونا دينار للتعاقد مع مكتب خدمات استشارية

تصغير
تكبير
• مصدر تربوي: التعاقد هدر للمال العام إذا لم يعد بخدمات إيجابية تنعكس على مشاريع الوزارة

• متقاعد لديه أسرار الوزارة 30 عاماً عيّن في المكتب الاستراتيجي ما يضع تلك الأسرار في خدمته

• 480 ألف دينار قيمة الخدمات المقدمة خلال مرحلة الخطة الإنمائية الأولى

• تأجير مدرسة المعهد الديني لمدة 10 سنوات تنتهي في يونيو 2024
انتهت وزارة التربية إلى التعاقد مع أحد مكاتب الخدمات الاستشارية بقيمة مليوني دينار لمدة 4 سنوات تبدأ بنهاية السنة المالية الحالية في 31 مارس المقبل.

وكشف مصدر تربوي لـ «الراي» أن المشروع يعد أحد مشاريع برنامج العمل الحكومي لوزارة التربية في المرحلة الثانية للسنوات من 2014 /2015 - 2018 /2019، وهو امتداد للمشروع السابق ضمن الخطة الإنمائية الأولى والذي تعاقدت الوزارة فيه مع المكتب ذاته لمدة عام كامل بقيمة 480 ألف دينار.


وقال المصدر ان توجه الوزارة للتعاقد مع هذه المكاتب يمثل هدرا ماليا إذ لم تجن الوزارة منه أي خدمات إيجابية تعزز مواقف مشاريعها التربوية، موضحاً أن معظم مشاريع الوزارة إن لم تكن جميعها وقعت في دائرة الإخفاق والفشل ولم تتجاوز نسبة إنجازها الصفر في المئة فيما تم إلغاء بعضها من قبل الجهات الرقابية بعد أن شابتها بعض التجاوزات.

واستغرب المصدر الخطأ الفادح الذي أقدمت عليه الوزارة في قبول تعيين أحد موظفيها القدامى بعد تقاعده في المكتب الاستراتيجي، خاصة وأنه يملك أسرار الكثير من المشاريع ويعرف كل خفايا التربية، ويحمل معه أرشيفها الكامل وتاريخها التربوي منذ فترة لا تقل عن 3 عقود من الزمان، مبيناً أن الوزارة بهذا الإجراء سمحت للمكاتب الخاصة بالاطلاع على جميع أسرارها وشؤونها الخاصة تماماً كما في إدارة نظم المعلومات التي كانت خلال الفترة السابقة مرتعاً لشركات الكمبيوتر والإلكترونيات.

إلى ذلك وافقت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد على تجديد الترخيص الإداري المؤقت لإحدى المؤسسات التعليمية في استغلال مبنى مدرسة المعهد الديني الحكومية في غرض الخدمة التعليمية كمؤسسة تعليمية غير حكومية، وذلك لمدة 10 سنوات تبدأ في 1 يوليو المقبل وتنتهي في 30 يونيو 2024.

واستندت الوتيد في قرار الموافقة على المرسوم بالقانون رقم 1980/67 بإصدار القانون المدني ومذكرته الايضاحية، وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 في شأن وزارة التربية، وعلى القرار رقم 67/46601 وتعديلاته بشأن نظام التعليم الخاص، وعلى كتاب ادارة الفتوى والتشريع المؤرخ 93/4/1 بأن وزارة التربية هي الجهة صاحبة الاختصاص في الترخيص الموقت باستغلال بعض مدارس الوزارة في ذات الغرض الذي أنشئت من أجله.

كما استندت على القرار الوزاري بتاريخ 2008/3/31 بشأن احتساب مقابل الاستغلال على اساس المشغول الفعلي وأن يشتمل على فئتين فصول دراسية - خدمات تعليمية، وعلى كتاب الفتوى والتشريع بتاريخ 2011/4/6 المتضمن الافادة بأنه لا مانع من قيام الوزارة بتعديل الشرط العاشر من التراخيص الادارية الممنوحة للمؤسسات التعليمية غير الحكومية بما يسمح لأصحاب المدارس بالتنازل عن هذه التراخيص لمؤسسات تعليمية جديدة بعد موافقة الوزارة المسبقة وتوفير كافة الشروط اللازمة لذلك، وعلى القرار الصادر بالترخيص للمؤسسة التعليمية بفتح مؤسسة تعليمية غير حكومية، وعلى كتاب قطاع التخطيط والمعلومات المؤرخ في 2013/6/10 والمنتهي الى امكانية تجديد ترخيص استغلال مبنى مدرسة المعهد الديني الحكومية / سابقا المستغلة كمقر لمدرسة خاصة لمدة عشر سنوات اعتبارا من 2014/7/1 وحتى 2024/6/30.

ولفتت كذلك الى تقرير الزيارة المؤرخ في 2013/5/12 بشأن زيارة مبنى مدرسة المعهد الديدني الحكومية / سابقا، وبناء على كتاب ديوان المحاسبة بالموافقة على تجديد ترخيص استغلال مبنى مدرسة المعهد الديني الحكومية، وعلى كتاب ادارة الفتوى والتشريع بالموافقة على تجديد ترخيص استغلال مبنى مدرسة المعهد الديني.

وأرفقت الوتيد في قرارها نسخة من العقد وفيه يلتزم المرخص له بإخلاء مبنى المدرسة محل هذا الترخيص وتسليمه لوزارة التربية وبعدها لا يجوز له البقاء في هذا المبنى مهما كانت الاسباب وفي حال تأخره في التسليم توقع عليه غرامة بمبلغ 100 د. ك عن كل يوم تأخير، مع التزامه بسداد ما يعادل مقابل الاستغلال عن فترة التأخير، وفي جميع الاحوال يلتزم المرخص له بتعويض الوزارة عن الاضرار التي تلحقها بسبب تأخره في تسليم المبنى فضلا عن حق الوزارة في إخلاء المبنى إداريا.

ووفق العقد يلتزم المرخص له قبل تسلم المبنى بأن يودع لدى الوزارة ضمانا بنكيا بنسبة 20 في المئة من القيمة الاجمالية لمقابل الاستغلال عن كامل مدة الترخيص في صورة شيك مصدق او كتاب ضمان صادر عن احد البنوك الكويتية المعتمدة ولا يرد هذا التأمين الا بعد انتهاء الترخيص وتسليم المبنى للوزارة ولا يدفع فوائد عن هذا التأمين وللوزارة ان تخصم من التأمين كافة الغرامات والمصروفات والتعويضات المستحقة على المرخص له وعليه ان يكمل التأمين الى الحد المنصوص عليه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بذلك فإذا قصر في ذلك يحق للوزارة إكمال التأمين من أي حقوق اخرى مستحقة له لديها او لدى اي جهة حكومية اخرى وذلك دون انذار او تنبيه او اتخاذ اي اجراءات قضائية ودون إخلال بأي حقوق اخرى محتفظ بها للوزارة في هذا الترخيص.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي