قضت بعدم قبول 12 طعناً وترك الخصومة في اثنين ورفض 41 أخرى

«الدستورية»: انتخابات «أمة 2013»... صحيحة

u062au0648u0627u062cu062f u0623u0645u0646u064a u0645u0643u062bu0641 u0623u0645u0627u0645 u0642u0635u0631 u0627u0644u0639u062fu0644 u0642u0628u0644 u0635u062fu0648u0631 u0627u0644u062du0643u0645 (u062au0635u0648u064au0631 u0632u0643u0631u064au0627 u0639u0637u064au0629)
تواجد أمني مكثف أمام قصر العدل قبل صدور الحكم (تصوير زكريا عطية)
تصغير
تكبير
• دخول عبد الحميد دشتي ونبيل الفضل إلى المجلس بدل معصومة المبارك وأسامة الطاحوس
قضت المحكمة الدستورية بصحة انعقاد مجلس الامة 2013، رافضة الطعون التي قدمت بعدم دستورية مرسوم الدعوة الى الانتخابات، في الوقت الذي قضت ببطلان عضوية النائبين معصومة المبارك وأسامة الطاحوس، ودخول عبد الحميد دشتي ونبيل الفضل مكانيهما، وفقا لإعادة فرز الأصوات.

وقررت المحكمة في حكمها الذي أصدرته امس بعد طول انتظار وترقب، عدم قبول 12 طعنا بمرسوم الصوت الواحد، أحدها مقدم من النائب السابق صالح الملا، فيما قررت ترك الخصومة في طعنين لتنازل المدعيين، ورفضت 41 طعنا في الانتخابات التي جرت في شهر يوليو الماضي.

ورأت المحكمة في طعن المرشح عبد الحميد دشتي ضد حلوله حادي عشر في نتائج الانتخابات انه اذا ما شاب مرحلة الفرز والتجميع عيب فيها او خطأ في احصاء عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح، فإن ذلك لا يؤثر على عملية الانتخاب، وإنما يكون باطلا في ما يختص بهذا الاجراء المعيب او الخاطئ، ومهمة هذه المحكمة ان تصححه، وان تظهر نتيجة الانتخاب على الوجه الصحيح من أمرها نزولا على ارادة الناخبين الحقة، وعليها تبعا لذلك ان تُبطل انتخاب النائب الذي أعلن فوزه، بأن تعلن اسم المرشح الذي أسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة، ردا للأمور الى نصابها، والتزاما بإرادة الأمة وما يرتبط بحقوقها في ان تُمثل تمثيلا صحيحا، وان ينوب عنها من يمثل اختيارها أصدق تمثيل.

وأضافت ان الثابت من واقع اطلاع هذه المحكمة على جميع محاضر فرز الاصوات للجان الدائرة ومحضر الفرز التجميعي، بعد التدقيق في درسها وفحصها، ان الطاعن (عبد الحميد عباس حسين دشتي) قد نال من الاصوات ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات، اذ حصل على (2323) أصوات، وليس (2303) صوتا، كما أعلنت اللجنة الرئيسية، ويعود الفرق الى خطأ اللجنة الاصلية رقم (19)، اذ احتسبت مجموع أصوات اللجان الفرعية (19) و(20) و(21) و(22)، و(23)، و(24) و(25) بواقع (195) صوتا، والصحيح انها (215) صوتا، ويكون ما حصل عليه الطاعن يفوق عدد الاصوات الفعلية لمن أعلن فوزه بالمركز العاشر (معصومة صالح المبارك) والتي بلغ مجموعها (2317) صوتا، أي بفارق في الاصوات بينهما بلغ (6) أصوات، وإذ جاء اعلان اللجنة الرئيسية لنتيجة الانتخاب في تلك الدائرة بخلاف ذلك، بإعلان فوز المطعون في صحة انتخابها بالمركز العاشر، فإنه يكون مشوبا بالخطأ وحق عليه الإبطال، ولما كان من أعلن فوزها بالمركز العاشر (معصومة صالح المبارك) قد اكتسبت عضوية مجلس الامة تبعا لهذا الاعلان الخاطئ لنتيجة الانتخاب، فإنه يتعين القضاء بعدم صحة عضويتها، وإعلان فوز الطاعن في انتخابات هذه الدائرة.

ورأت المحكمة في حكم الفضل ان من الثابت من واقع اطلاع هذه المحكمة على جميع محاضر فرز الاصوات للجان الدائرة ومحضر الفرز التجميعي، بعد التدقيق في درسها وفحصها، ان الطاعن (نبيل نوري فضل عبد الله الفضل) قد نال من الاصوات الصحيحة ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات، اذ حصل على (1439) صوتا، وليس (1382) صوتا كما أعلنت اللجنة الرئيسية، ويعود الفرق الى خطأ في الفرز التجميعي للجنة الاصلية رقم (42)، اذ احتسبت مجموع أصوات اللجان الفرعية رقم (42) 18 صوتا، ورقم (43) 24 صوتا، ورقم (44) 15 صوتا، ورقم (45) 25 صوتا، ورقم (46) 19 صوتا، بمجموع (44) صوتا، والصحيح ان المجموع الفعلي للاصوات التي حصل عليها الطاعن في هذه اللجان هو (101)، ويكون ما حصل عليه الطاعن يفوق عدد الاصوات الفعلية لمن أعلن فوزه بالمركز العاشر (أسامة يوسف شديد الطاحوس) والتي بلغ مجموعها (1403) أصوات، أي بفارق في الاصوات بينهما يبلغ (57) صوتا، وإذ جاء إعلان اللجنة الرئيسية لنتيجة الانتخاب في تلك الدائرة بخلاف ذلك، بإعلان فوز المطعون في صحة انتخابه بالمركز العاشر، فإنه يكون مشوبا بالخطأ وحق عليه الإبطال، ولما كان من أعلن فوزه بالمركز العاشر (أسامة يوسف شديد الطاحوس) قد اكتسب عضوية مجلس الامة تبعا لهذا الاعلان الخاطئ لنتيجة الانتخاب، فإنه يتعين القضاء بعدم صحة عضويته، وإعلان فوز الطاعن في انتخابات هذه الدائرة.

ورأت المحكمة في حكم الملا ان المادة (41) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تنص على انه «لكل ناخب ان يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية...» وكانت عباة نص هذه المادة - بحسب منطوقها ومفهومها - واضحة الدلالة على حق كل ناخب في ان يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، وكانت المنازعة التي قصدها النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي ينازع فيها الناخب الذي قام فعلا بالإدلاء بصوته في الانتخابات التي جرت في دائرته الانتخابية، وهذا هو الباب الذي يمكن ان يطرقه أي ناخب بطعنه، وبالتالي فلا يقبل من ناخب لم يثبت في حقه انه شارك في الانتخابات بدائرته الانتخابية ان ينازع في صحة الانتخاب الذي حصل فيها، بحسبان ان الشرط المتطلب بقبول الطعن لا يتحقق في شأن الطاعن لمجرد كونه مقيدا بجداول الانتخاب.

ومتى كان الأمر كذلك، وإذ لم يثبت من الأوراق ان الطاعن قد شارك في الانتخابات التي تمت في 2013/7/27، وقام بالإدلاء بصوته فيها، وبالتالي فإنه لا يتوافر في حقه شرط الصفة المتطلبة قانونا، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي