اشتمل على إنشاء مكتب فني في محكمة التمييز يضم وكلاء ووكلاء أوائل ومستشارين
العدساني: قانون لتنظيم القضاء
رياض العدساني
قدم النائب رياض العدساني اقتراحاً بقانون لتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء مشتملاً على خمس مواد.
وجاء في المادة الأولى ضرورة استبدال بعبارة «مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء العبارة «مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بإصدار قانون السلطة القضائية»، وكذلك استبدال بنص المادة الأولى من المرسوم المشار إليه النص التالي:
«يعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرافق»، كما يستبدل بعبارة «قانون تنظيم القضاء» المرافق لذات المرسوم العبارة التالية: «قانون السلطة القضائية».
وفي المادة الثانية قضى باستبدال بنصوص المواد (5، 7، 8، 9، 10، 12، 13 فقرة أخيرة، 16، 17، 18، 20، 21، 24، 25، 30، 31، 32، 33، 35، 36، 37، 38، 40، 41، 42، 58، 60، 61، 62، 64، 65، 66، 67، 69، 70، 71، 72، 73، 74) من قانون تنظيم القضاء المشار إليه، نصوصاً منها أن «ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من عدد كاف من الوكلاء الأوائل أو وكلاء أو مستشاري محكمة التمييز، وتكون رئاسته للأقدم منهم، ويحدد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء»، على أن تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد من نواب الرئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد، ويجوز - بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وبقرار من المجلس الأعلى للقضاء - ندب من هم بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية المشار إليها وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس».
كما تضمن النصوص المقترحة أن «تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء يعين مقارها ويحدد دوائره اختصاصها. وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة أو أكثر حسب حاجة العمل، وتصدر أحكامها من قاض واحد. ويجوز عند الضرورة أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر داخل المحافظة أو خارجها وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية. وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة أو أكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفاً فيها».
وللمجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ بقرار منه - بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية - دوائر جزائية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا، ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.
وتجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية كل على حدة بهيئة جمعية عامة بدعوة من رئيس المحكمة أو أحد نوابه، وفي جميع الأحوال يتعين على المكتب الفني للمحكمة مباشرة إجراءات الدعوة للانعقاد، وتنظر الجمعية في كل أمر أسنده هذا القانون إليها.
وفي المادة الثالثة من الاقتراح بقانون جاء:
يضاف الى قانون تنظيم القضاء المشار اليه مواد جديدة بأرقام (2 مكرر، 6 مكرر، 8 مكرر، 16 مكرر، 20 مكرر، 20 مكرر أ، 34 مكرر، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82) بنصوص منها:
مادة (2) مكرر: يجب توزيع القضايا على دوائر المحكمة المختصة او اعادة توزيعها وفق نظام آلي.
مادة (6) مكرر: ينشأ بمحكمة الاستئناف مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كاف من الوكلاء الاوائل او وكلاء او مستشاري محكمة الاستئناف، ويحدد اختصاصاته قرار من المجلس الاعلى للقضاء.
مادة (8) مكرر: ينشأ بالمحكمة الكلية مكتب فني يؤلف من رئيس لا تزيد درجته على درجة مستشار وعدد كاف من وكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، ويحدد اختصاصاته قرار من المجلس الاعلى للقضاء.
مادة (16) مكرر: يلحق بالمجلس الاعلى للقضاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة العامة والاجهزة المعاونة لهما، ويكون تنظيمها وبيان مهامها وتحديد اختصاصاتها بقرار من المجلس، وتشكل برئاسة أمين عام من احد رجال القضاء لا تقل درجته عن درجة مستشار، يتم اختياره من قبل لجنة التعيينات القضائية المنصوص عليها بالمادة (20) من هذا القانون وذلك بعد ترشيح المجلس الاعلى للقضاء لثلاثة من رجال القضاء لشغل تلك الوظيفة، ويكون للأمين العام الاشراف الكامل على الامانة العامة، ويعاونه في ذلك عدد كاف من الأمناء المساعدين ينتدبون من بين رجال القضاء بدرجة قاض من الدرجة الاولى على الاقل او من في درجته من أعضاء النيابة العامة، وكذا أمين مساعد للشؤون الادارية يتولي الاشراف على الشؤون الادارية للامانة العامة بكل اداراتها وأقسامها وموظفيها، وأمين عام مساعد للشؤون المالية تكون مهمته القيام بجميع الامور المتعلقة بميزانية القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما خصوصا إعداد مشروع الميزانية وعرضها على المجلس الاعلى للقضاء واتخاذ اجراءات تنفيذها بعد إقرارها والرقابة عليها وكذلك إعداد الحساب الختامي للميزانية، وما الى ذلك من المسائل المالية الاخرى وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات والاحكام التفصيلية التي يصدر بها قرار من المجلس، ويتم اختيار الأمينين المساعدين من ذوي الخبرة من العاملين في الجهات الحكومية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة فقط، ويكون تعيين الأمناء المساعدين او التجديد لهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وأخذ موافقة المجلس الاعلى للقضاء، كما يكون ندب رجال القضاء للأمانة العامة بالاضافة الى عملهم بقرار من المجلس الاعلى للقضاء، اما ندب غيرهم فيكون بقرار من السلطة المختصة بناء على ترشيح المجلس الاعلى للقضاء.
ويحدد المجلس الاعلى للقضاء الوظائف او الادارات او الجهات المعاونة للقضاء والنيابة العامة وتلحق بالامانة العامة لشؤون القضاء والنيابة العامة وفق القرارات التي يصدرها المجلس لذلك الشأن.
كما يلحق بالامانة العامة عدد كاف من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والادارية يعينون او يندبون من العاملين في هذا المجال بوزارة العدل او غيرها من الجهات الحكومية الاخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على ترشيح المجلس الاعلى للقضاء.
مادة (16) مكرر أ: يلحق بالمجلس الاعلى للقضاء جهاز خاص للشرطة القضائية تكون مهمته حفظ الامن وضبط النظام بالمحاكم والنيابة العامة والاجهزة المعاونة لهما يكون تنظيمه وتحديد اختصاصاته بقرار من المجلس.
ويتم نقل وتعيين أفراد ذلك الجهاز وفق القواعد التي يتفق عليها بين كل من رئيس المجلس ووزير الداخلية او رئيس الحرس الوطني.
وجاء في المادة الأولى ضرورة استبدال بعبارة «مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء العبارة «مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بإصدار قانون السلطة القضائية»، وكذلك استبدال بنص المادة الأولى من المرسوم المشار إليه النص التالي:
«يعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرافق»، كما يستبدل بعبارة «قانون تنظيم القضاء» المرافق لذات المرسوم العبارة التالية: «قانون السلطة القضائية».
وفي المادة الثانية قضى باستبدال بنصوص المواد (5، 7، 8، 9، 10، 12، 13 فقرة أخيرة، 16، 17، 18، 20، 21، 24، 25، 30، 31، 32، 33، 35، 36، 37، 38، 40، 41، 42، 58، 60، 61، 62، 64، 65، 66، 67، 69، 70، 71، 72، 73، 74) من قانون تنظيم القضاء المشار إليه، نصوصاً منها أن «ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من عدد كاف من الوكلاء الأوائل أو وكلاء أو مستشاري محكمة التمييز، وتكون رئاسته للأقدم منهم، ويحدد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء»، على أن تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد من نواب الرئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد، ويجوز - بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وبقرار من المجلس الأعلى للقضاء - ندب من هم بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية المشار إليها وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس».
كما تضمن النصوص المقترحة أن «تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء يعين مقارها ويحدد دوائره اختصاصها. وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة أو أكثر حسب حاجة العمل، وتصدر أحكامها من قاض واحد. ويجوز عند الضرورة أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر داخل المحافظة أو خارجها وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية. وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة أو أكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفاً فيها».
وللمجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ بقرار منه - بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية - دوائر جزائية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا، ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.
وتجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية كل على حدة بهيئة جمعية عامة بدعوة من رئيس المحكمة أو أحد نوابه، وفي جميع الأحوال يتعين على المكتب الفني للمحكمة مباشرة إجراءات الدعوة للانعقاد، وتنظر الجمعية في كل أمر أسنده هذا القانون إليها.
وفي المادة الثالثة من الاقتراح بقانون جاء:
يضاف الى قانون تنظيم القضاء المشار اليه مواد جديدة بأرقام (2 مكرر، 6 مكرر، 8 مكرر، 16 مكرر، 20 مكرر، 20 مكرر أ، 34 مكرر، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82) بنصوص منها:
مادة (2) مكرر: يجب توزيع القضايا على دوائر المحكمة المختصة او اعادة توزيعها وفق نظام آلي.
مادة (6) مكرر: ينشأ بمحكمة الاستئناف مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كاف من الوكلاء الاوائل او وكلاء او مستشاري محكمة الاستئناف، ويحدد اختصاصاته قرار من المجلس الاعلى للقضاء.
مادة (8) مكرر: ينشأ بالمحكمة الكلية مكتب فني يؤلف من رئيس لا تزيد درجته على درجة مستشار وعدد كاف من وكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، ويحدد اختصاصاته قرار من المجلس الاعلى للقضاء.
مادة (16) مكرر: يلحق بالمجلس الاعلى للقضاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة العامة والاجهزة المعاونة لهما، ويكون تنظيمها وبيان مهامها وتحديد اختصاصاتها بقرار من المجلس، وتشكل برئاسة أمين عام من احد رجال القضاء لا تقل درجته عن درجة مستشار، يتم اختياره من قبل لجنة التعيينات القضائية المنصوص عليها بالمادة (20) من هذا القانون وذلك بعد ترشيح المجلس الاعلى للقضاء لثلاثة من رجال القضاء لشغل تلك الوظيفة، ويكون للأمين العام الاشراف الكامل على الامانة العامة، ويعاونه في ذلك عدد كاف من الأمناء المساعدين ينتدبون من بين رجال القضاء بدرجة قاض من الدرجة الاولى على الاقل او من في درجته من أعضاء النيابة العامة، وكذا أمين مساعد للشؤون الادارية يتولي الاشراف على الشؤون الادارية للامانة العامة بكل اداراتها وأقسامها وموظفيها، وأمين عام مساعد للشؤون المالية تكون مهمته القيام بجميع الامور المتعلقة بميزانية القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما خصوصا إعداد مشروع الميزانية وعرضها على المجلس الاعلى للقضاء واتخاذ اجراءات تنفيذها بعد إقرارها والرقابة عليها وكذلك إعداد الحساب الختامي للميزانية، وما الى ذلك من المسائل المالية الاخرى وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات والاحكام التفصيلية التي يصدر بها قرار من المجلس، ويتم اختيار الأمينين المساعدين من ذوي الخبرة من العاملين في الجهات الحكومية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة فقط، ويكون تعيين الأمناء المساعدين او التجديد لهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وأخذ موافقة المجلس الاعلى للقضاء، كما يكون ندب رجال القضاء للأمانة العامة بالاضافة الى عملهم بقرار من المجلس الاعلى للقضاء، اما ندب غيرهم فيكون بقرار من السلطة المختصة بناء على ترشيح المجلس الاعلى للقضاء.
ويحدد المجلس الاعلى للقضاء الوظائف او الادارات او الجهات المعاونة للقضاء والنيابة العامة وتلحق بالامانة العامة لشؤون القضاء والنيابة العامة وفق القرارات التي يصدرها المجلس لذلك الشأن.
كما يلحق بالامانة العامة عدد كاف من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والادارية يعينون او يندبون من العاملين في هذا المجال بوزارة العدل او غيرها من الجهات الحكومية الاخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على ترشيح المجلس الاعلى للقضاء.
مادة (16) مكرر أ: يلحق بالمجلس الاعلى للقضاء جهاز خاص للشرطة القضائية تكون مهمته حفظ الامن وضبط النظام بالمحاكم والنيابة العامة والاجهزة المعاونة لهما يكون تنظيمه وتحديد اختصاصاته بقرار من المجلس.
ويتم نقل وتعيين أفراد ذلك الجهاز وفق القواعد التي يتفق عليها بين كل من رئيس المجلس ووزير الداخلية او رئيس الحرس الوطني.