النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية يمنع التدخل الحكومي وازدواجية الاتحادات

u0627u0644u0644u062cu0646u0629 u0627u0644u0627u0648u0644u0645u0628u064au0629 ... u0625u0644u0649 u0627u064au0646u061f
اللجنة الاولمبية ... إلى اين؟
تصغير
تكبير
• اللجنة تعتمد النظم واللوائح الأساسية للاتحادات والتنظيمات الرياضية المنتسبة لها

• منع الأندية والاتحادات من اللجوء للمحاكم العادية

• إنشاء محكمة التحكيم الرياضية الوطنية في اللجنة الأولمبية

• ثانوية عامة للترشح للجنة والماجستير والجامعة للمعينين!

• تعيين لجنة للرياضيين أعضاؤها من الجنسين ممن شاركوا في الدورات الأولمبية والآسيوية

• تشكيل لجنة الشباب دون سن الـ 18 عاماً

• تخضع الإعانات الحكومية فقط لرقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة

• لا يجوز للحكومة والسلطات العامة الأخرى تعيين أي أعضاء في اللجنة والاتحادات والأندية

• مكتب تنفيذي في اللجنة يقوم بمهام مجلس الإدارة
اعتمد مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة النظام الاساسي للجنة الاولمبية الكويتية ومن المقرر نشره يوم الاحد في الجريدة الرسمية.

وتشتمل لائحة النظام الأساسي على 46 مادة وزعت على 9 فصول بدأت بالتعريفات والمبادئ الأساسية للمصطلحات الرياضية الخاصة بالاتحادات الدولية والقارية واختتمت بالأحكام العامة التي اعتمدت تاريخ 16 نوفمبر الماضي لنفاذ اللائحة والعمل على تطبيقها في الدورة المقبلة التي ستشهد انتخابات لمجلس الادارة.

ومن أبرز المواد في لائحة النظام الأساسي الجديد المادة رقم (6) التي منعت التدخل الحكومي والسلطات العامة في تعيين اي من الأعضاء في اللجنة الأولمبية والاتحادات الوطنية والأندية التابعة لها.

كما لن تقوم اللجنة بالاعتراف بأي اتحاد وطني تنضوي تحت مظلته أكثر من لعبة واحدة حيث ينص القانون على لعبة واحدة لكل اتحاد لذلك سيتم ايقاف الاعتراف باتحادي الملاكمة ورفع الأثقال واتحاد الجودو والتايكوندو خاصة وانهما يضمان لعبتين أولمبيتين معترف بهما فيجب أن يكون لكل لعبة اتحاد خاص بها.

والجدير بالذكر ان هذا النظام سبق ان عرض في عام 2008 إلا أنه لم تتم المصادقة عليه نظراً للظروف التي كانت تمر فيها الحركة الرياضية في الكويت وبعد 6 سنوات تمت المصادقة عليه دونما اي اعتراض من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة وكذلك اعضاء الجمعية العمومية.

وفي ما يلي بعض مواد النظام الأساسي الجديد للجنة الأولمبية الكويتية:

ب - المبادئ الأساسية

اللجنة الأولمبية الكويتية، منظمة رياضية أولمبية مستقلة، تم تأسيسها وفقاً للميثاق الأولمبي، وتحظى باعتراف اللجنة الأولمبية الدولية، وتتمتع بكيان قانوني مستقل ولها شخصية قانونية ويمثلها رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، ومن واجباتها تطوير وتعزيز وحماية الحركة الأولمبية في الدولة بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، ويجب عليها الالتزام دائماً بقوانين ومبادئ الميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية وقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس».

كما يجب على اللجنة الأولمبية الكويتية الترويج للقيم الأساسية للحركة الأولمبية في الكويت، خصوصاً في مجالات الرياضة والتعليم، وذلك من خلال تشجيع البرامج التعليمية الأولمبية في المراحل المدرسية ومعاهد التربية الرياضية والبدنية والجامعات والاتحادات الوطنية والأندية الرياضية كافة، وتتخذ اللجنة الأولمبية الكويتية إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز (الديني أو العرقي أو السياسي أو الاقتصادي إلخ) والعنف في الرياضة.

ويجب على اللجنة الأولمبية الكويتية تعزيز وترويج السلام والمبادئ والمثل الأولمبية العليا والمشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والأولمبية، ودعم مشاركة المرأة في الرياضة والاهتمام بالقضايا البيئية على المستوى المحلي.

وتمتلك اللجنة الأولمبية الكويتية وحدها الحق في اختيار الوفود (اللاعبين والإداريين... إلخ) لتمثيل دولة الكويت في دورات الألعاب الأولمبية والآسيوية والاقليمية أو أي منافسات متعددة الألعاب على نطاق اقليمي أو دولي أو أولمبي.

وللجنة الأولمبية الكويتية تحقيقاً لأهدافها التعاون مع الهيئات الحكومية من خلال إقامة علاقات منسجمة معها دون أن ترتبط بأي نشاط يخالف الميثاق الأولمبي، كما يجوز لها التعاون مع الهيئات غير الحكومية.

ويجب على اللجنة الأولمبية الكويتية والحركة الأولمبية في الكويت الحفاظ دائماً على استقلالها ومقاومة الضغوط كافة أياً كان نوعها أو شكلها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضغوط السياسية أو القانونية أو الدينية أو الاقتصادية والتي قد تحول دون التزامها الكامل بالميثاق الأولمبي.

وعلى اللجنة الأولمبية الكويتية أن تضمن تسوية النزاعات الرياضية كافة وما يرتبط بها بأي شكل من الأشكال وفقاً للميثاق الأولمبي ونظم ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، ويمنع نهائياً اللجوء إلى المحاكم العادية، كما يجب عليها ضمان ادراج هذا الالتزام في النظم الأساسية لأعضائها.

وعلى اللجنة الأولمبية الكويتية أن تضمن التزام أعضاء جمعيتها العمومية (الاتحادات الرياضية الوطنية وأعضائها / أنديتها) وأي تنظيمات رياضية منتسبة لها بالميثاق الأولمبي والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية، كما تضمن اللجنة الأولمبية الكويتية توافق الأنظمة الأساسية للاتحادات والتنظيمات الرياضية المذكورة مع الميثاق الأولمبي والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية.

ويجب أن تعتمد اللجنة الأولمبية الكويتية النظم الأساسية لجميع الاتحادات والتنظيمات الرياضية المنتسبة لها بالتنسيق والتشاور التام مع الاتحادات الرياضية الدولية المعنية بقدر ما يتعلق ذلك بالاتحادات الرياضية الوطنية).

الفصل الثاني

تأسيس اللجنة الأولمبية الكويتية ومقرها

المادة 1:

تأسست اللجنة الأولمبية الكويتية عام 1957 في مدينة الكويت وباشرت في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها حتى حظيت باعتراف اللجنة الأولمبية الدولية وفقاً للميثاق الأولمبي عام 1966.

الفصل الثالث

الأهداف العامة والتشكيل

المادة 2:

اللجنة الأولمبية الكويتية منظمة رياضية تتكون من كافة الاتحادات الرياضية الوطنية في دولة الكويت وتلك التي سيتم تشكيلها مستقبلاً سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البرنامج الأولمبي، وتمارس اللجنة الأولمبية الكويتية أنشطتها الرياضية في دولة الكويت، كما تنسق مع الاتحادات الرياضية، وغيرها بهدف تطوير الرياضة والأنشطة الأولمبية ورفع مستواها الأولمبي في الكويت.

المادة (3):

دور وأهداف اللجنة الأولمبية الكويتية

- ضمان التقيد بالميثاق الأولمبي في دولة الكويت.

- نشر المبادئ الأساسية والقيم الأولمبية في دولة الكويت من خلال تعزيز برامج التربية الأولمبية في المدارس على اختلاف مستوياتها ومعاهد التربية الرياضية والبدنية والجامعات والمؤسسات الاجتماعية والتربوية والثقافية وذلك بالتعاون مع الهيئات الرياضية المعنية، بالاضافة الى تشجيع إنشاء مؤسسات متخصصة للثقافة الوطنية والمتحف الأولمبي وأي برامج أخرى مرتبطة بالحركة الأولمبية الدولية.

- تنمية وتطوير الرياضة ذات الأداء العالي، بالاضافة الى الرياضة للجميع.

- المساعدة في تدريب الإداريين الرياضيين.

- اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف في الرياضة.

- الالتزام بقوانين (وادا) لمكافحة المنشطات والتي يتم بموجبها ضمان الالتزام بأن سياسات وقوانين وإجراءات مكافحة المنشطات للجنة الأولمبية الكويتية تتوافق مع قوانين (وادا) وتحترم كافة الأدوار والمسؤوليات الخاصة باللجنة الأولمبية الوطنية المذكورة ضمن قوانين (وادا) لمكافحة المنشطات.

- ضمان تشكيل محكمة التحكيم الرياضية الوطنية في اللجنة الأولمبية الكويتية وفقاً للميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) وذلك لتسوية كافة النزاعات الرياضية.

- تشجيع ودعم الإجراءات المتعلقة بالرعاية الطبية والصحية للرياضيين.

الفصل الرابع

العضوية وشروطها

المادة 6:

يجب ان يتوافر في كل اتحاد رياضي يطلب عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية جميع الشروط القانونية الخاصة بتكوينه وإشهاره وفقا للميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية المختصة، ولا يجوز للجنة الاولمبية الكويتية الاعتراف بأكثر من اتحاد وطني واحد لكل لعبة تنضوي تحت اتحاد دولي.

كما لا يجوز للحكومة والسلطات العامة الاخرى تعيين اي اعضاء لدى اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الوطنية والاندية التابعة لها.

المادة 7:

تقدم طلبات الانضمام الى أمين السر العام للجنة الاولمبية الكويتية بكتاب مسجل ويرفق بالطلب المستندات التالية:

1- بيان بمقر الاتحاد الرياضي وتاريخ تأسيسه وإشهاره.

2- أسماء رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

3- نسخة من النظام الأساسي للاتحاد الرياضي.

4- تأكيد العضوية من الاتحاد الدولي المختص الذي يكون الاتحاد الكويتي عضوا فيه.

المادة 8:

لا يجوز للاتحاد الرياضي ان يكون عضوا في اللجنة الاولمبية الكويتية ما لم يقبل طلبه وتعتمد عضويته من قبل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية، وتصادق عليها الجمعية العمومية، بالاضافة الى إشعار الجهات الرياضية المعنية بقبول العضوية، وفي حال الرفض المسبب من جانب اللجنة الاولمبية الكويتية يجوز اعادة تقديم الطلب بعد زوال أسباب هذا الرفض، وتجب مراعاة ان تكون جميع الاتحادات الرياضية الوطنية الاعضاء في الاتحادات الدولية الرياضية التي تشرف على الالعاب المدرجة في البرنامج الاولمبي اعضاء كاملة الحقوق لدى اللجنة الاولمبية الكويتية وذلك وفقا للميثاق الاولمبي والفقرة الثانية من المادة 11 من هذا النظام.

المادة 9:

يجوز لمجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية ان يصدر قرارا ضد اي من الاتحادات والتنظيمات الرياضية المنتسبة لها بما في ذلك اسقاط العضوية اذا ثبت انها خالفت هذا النظام او اساءت الى الرياضة الكويتية او الحركة الاولمبية او اللجنة الاولمبية الكويتية، وذلك بعد التحقيق في ما نسب اليها وسماع أقوال ممثلي الدفاع عنها، ويكون قرار اسقاط العضوية بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الادارة على ان تصادق الجمعية العمومية على هذا القرار.

الفصل السادس

مجلس الإدارة

المادة 22

22-أ تنتخب الجمعية العمومية 13 عضواً (الرئيس + 12 عضواً) لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية عن طريق الاقتراع السري لدورة انتخابية تكون مدتها (4) سنوات قابلة للتجديد (طالما توافرت فيهم شروط الترشيح المنصوص عليها في هذا النظام) وذلك من بين المرشحين من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء في الجمعية العمومية.

22-ب يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التاليين:

1 - الرئيس (منتخب من الجمعية العمومية) مع حق التصويت.

2 - عضو اللجنة الأولمبية الدولية الذي يحمل الجنسية الكويتية (كمسؤول تنفيذي) مع حق التصويت.

3 - اثنا عشر (12) عضواً، مع حق التصويت لكل منهم، (تنتخبهم الجمعية العمومية ويقترح الرئيس المنتخب تواً من بينهم أربعة أعضاء لشغل مناصب نواب الرئيس وعضو واحد لشغل منصب أمين السر العام وذلك للمصادقة عليهم من قبل الجمعية العمومية في نفس الاجتماع).

4 - رئيسة لجنة المرأة مع حق التصويت.

5 - رئيس لجنة الرياضيين، مع حق التصويت.

6 - ما لا يزيد على أربعة أعضاء إضافيين، من دون حق التصويت، يتم اقتراح أسمائهم من الرئيس ومجلس الإدارة المنتخبين تواً ولنفس الدورة الانتخابية لمجلس الإدارة وذلك للمصادقة عليهم من قبل الجمعية العمومية في نفس الاجتماع على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا النظام، بالاضافة الى أحد المؤهلات التالية:

- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها في التربية البدنية.

- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها.

- أن يتمتع بالخبرة في مجال الرياضة لمدة 12 سنة على الأقل.

- أن يجيد اللغة الإنكليزية أو الفرنسية.

يجب أن تنتخب الجمعية العمومية الرئيس أولاً ثم ينتخب الأعضاء الاثنى عشر (12 عضواً)، ويقترح الرئيس المنتخب تواً بعد ذلك من بين الأعضاء الاثنى عشر المنتخبين أربعة أعضاء لشغل مناصب نواب الرئيس وعضو واحد لشغل منصب أمين السر العام وذلك للمصادقة عليهم في نفس اجتماع الجمعية العمومية. وأخيراً يقوم الرئيس المنتخب تواً مع مجلس الإدارة باقتراح أسماء ما لا يزيد على أربعة أعضاء اضافيين وذلك للمصادقة عليهم في نفس اجتماع الجمعية العمومية.

يجب أن تتشكل أغلبية الأصوات في مجلس الإدارة دائماً من ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحادات الرياضية الدولية التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي وذلك وفقاً للميثاق الأولمبي.

المادة 24:

شروط الترشيح لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية:

1 - ان يكون كويتي الجنسية ولا يقل عمره عن 30 عاما.

2 - يجب تقديم المرشح من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية، شريطة ان يكون قد اكتسب خبرة في الاتحاد الرياضي او التنظيم الرياضي المعني لمدة لا تقل عن ثماني سنوات، ويجب على الاتحاد ان يحصل على موافقة المرشح قبل ترشيحه للجنة.

3 - ألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة.

4 - ألا يكون قد صدر بحقه اي عقوبة من اي هيئة رياضية بسبب سوء سلوكه ما لم يكن قد مضى على صدور العقوبة عشر سنوات او رد اليه اعتباره من الجهة التي صدرت منها العقوبة.

5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او جنحة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين.

المادة 25:

لا يجوز للحكومة او اي طرف ثالث تعيين اي عضو من اعضاد اللجنة الاولمبية الكويتية.

المادة 26:

يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وتوجه الدعوة الرسمية للاعضاء قبل 7 أيام على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع، يبين فيها زمان ومكان الاجتماع مع جدول الاعمال، ويجوز لمجلس الادارة ان يجتمع اكثر من ذلك بناء على طلب الرئيس او 50 في المئة + 1 من الاعضاء على الاقل.

المادة 27:

تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة اذا حضرها 50 في المئة + 1 من الاعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات، فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة 28:

يباشر مجلس الادارة الاختصاصات التالية:

1 - ادارة مختلف شؤون اللجنة من النواحي الفنية والادارية والمالية، واعتماد توصيات ومقترحات المكتب التنفيذي، في ما عدا الموضوعات العاجلة فتعتمد من الرئيس على ان تعرض على مجلس الادارة في اول جلسة تالية لاعتمادها.

2 - تمثيل الكويت في الدورات الاولمبية والقارية والاقليمية او غيرها من المنافسات الرياضية متعددة الالعاب واختيار الالعاب التي تشترك فيها الكويت واعتماد اعضاء الفرق والاداريين.

3 - مراجعة وإقرار التقرير السنوي عن نواحي النشاطات المختلفة للجنة والحساب الختامي ومشروع الميزانية وخطة عمل اللجنة الاولمبية الكويتية قبل عرضها على الجمعية العمومية.

4 - إسقاط العضوية عن اي هيئة رياضية او عضو منتسب للجنة الاولمبية الكويتية اذا خالف هذا النظام او الميثاق الاولمبي على ان يسبق ذلك اجراء تحقيق وان يخضع ذلك لمصادقة الجمعية العمومية.

5 - اعتماد العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم اللجنة واعتماد صرف المبالغ اللازمة لتسيير أعماله.

6 - مساعدة الهيئات الرياضية على اداء رسالتها وتسوية ما قد ينشأ بينها وبين غيرها من الهيئات الرياضية من خلافات.

7 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفقا لأحكام هذا النظام.

8 - وضع لوائح تنظيم أعمال اللجنة في النواحي الفنية والادارية والمالية.

9 - تشكيل اللجان الدائمة والموقتة وتحديد اختصاصاتها بناء على اقتراح الرئيس.

10 - قبول ورفض عضوية الاتحادات الرياضية او اي تنظيمات رياضية، ويخضع ذلك لمصادقة الجمعية العمومية.

11 - توزيع الاعانات المالية على اعضاء الجمعية العمومية.

12 - دراسة التقارير الادارية والمالية المقدمة من اعضاء الجمعية العمومية ودراسة واعتماد مشاريع الميزانيات التقديرية في شأن الدورات والدراسات والمؤتمرات.

13 - اتخاذ القرارات حول الاستقالات المقدمة من اي عضو لأي سبب من الاسباب.

14 - اتخاذ اي قرار في المسائل غير المنصوص عليها في هذا النظام على ان تدرج تلك القرارات في التقرير السنوي لمجلس الادارة.

15 - اصدار ما يلزم من قرارات في شؤون الهيئات الرياضية (أندية، لجان وغيرها) وفقا لما جاء في النظم الاساسية لهذه الهيئات الرياضية وذلك في حال وجود اي انتهاك او اي تعارض مع الانظمة الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية على ان يخضع ذلك للتشاور والموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الدولية المعنية.

16 - وضع لوائح خاصة لتنظيم تشكيل محكمة التحكيم الرياضية الوطنية وتحديد صلاحياتها وقواعد وإجراءات عملها.

17 - اقتراح تعيين مدققي حسابات مستقلين للجمعية العمومية.

18 - ضمان الالتزام بالنظام الاساسي واعتماد الترتيبات اللازمة لتنفيذه.

19 - اتخاذ ما يلزم من اجراءات في شؤون الهيئات الرياضية (اتحادات، أندية، لجان) وفقا للقواعد السارية.

20 - الاشراف على الاتحادات الرياضية الاعضاء في اللجنة الاولمبية الكويتية ومراقبة التزامها بنظم ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية المعنية.

21 - الاشراف على الاتحادات الرياضية الاعضاء في اللجنة الاولمبية الكويتية ومراقبة التزامها بأنظمتها الاساسية المعتمدة.

22 - تفويض المكتب التنفيذي بأي من الصلاحيات المذكورة أعلاه.

23 - يجوز لمجلس الادارة اقتراح أسماء الرؤساء الفخريين ونواب الرئيس الفخريين والاعضاء الفخريين ورفعها الى الجمعية العمومية للمصادقة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 29: المكتب التنفيذي

يعين مجلس الإدارة مكتباً تنفيذياً يتكون من (الرئيس، أحد نواب الرئيس، أمين السر العام، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، عضو واحد من أعضاء المجلس).

المادة 30: واجبات ومهام المكتب التنفيذي

1 - اتخاذ القرارات في الأمور المستعجلة إذا دعت الحاجة.

2 - إعداد التقارير الإدارية والفنية والمالية وعرضها على مجلس الإدارة.

3 - اقتراح الموضوعات التي تدرج في جدول أعمال الاجتماع التالي لمجلس الإدارة.

4 - اقتراح ما يلزم اتخاذه من إجراءات تتعلق بالتنظيمات الرياضية (اتحادات، أندية، ولجان رياضية) وفقاً للقواعد السارية.

5 - مراجعة مشروع الميزانية التقديرية للجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية الوطنية واتخاذ ما يلزم من قرارات إذا دعت الحاجة.

6 - مراجعة كافة الطلبات المقدمة من الاتحادات الرياضية الوطنية بخصوص الاجتماعات الرياضية والمؤتمرات والدورات الرياضية وكافة الفعاليات الوطنية والدولية وإصدار التعليمات بشأنها.

7 - الإشراف على شؤون اللجنة الأولمبية الكويتية وأداء الجهاز الوظيفي.

8 - مباشرة الصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس الإدارة.

الفصل السابع

لجنة المرأة ولجنة الرياضيين ولجنة الشباب

المادة 33

لجنة المرأة:

تتكون لجنة المرأة من خمس رياضيات ويقترحهن رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية المنتخب تواً وتصادق عليهن الجمعية العمومية لدورة تكون مدتها (4) سنوات قابلة للتجديد وتتوافق مع الدورة الانتخابية لمجلس الإدارة. وتنتخب لجنة المرأة من بين عضواتها رئيسة للجنة وتكون عضواً في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، اضافة الى ذلك تقوم اللجنة بتعيين إحدى عضواتها لتمثيلها في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية ويحق لها التصويت.

المادة 34

لجنة الرياضيين:

يجب تشكيل لجنة للرياضيين ضمن الهيكل التنظيمي للجنة الأولمبية الكويتية وتتكون من خمسة رياضيين على الأقل (يجب أن يكونوا مزيجاً

من الجنسين فوق 16 سنة) وذلك من بين أولئك الذين شاركوا في أي دورة من دورات الألعاب الأولمبية أو الألعاب الآسيوية والذين لم تصدر بحقهم أي عقوبة لتعاطي المنشطات، ويقترح رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية المنتخب تواً أسماء أعضاء هذه اللجنة على أن تنتخبهم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية لمدة 4 سنوات (قابلة للتجديد) ثم تنتخب اللجنة من بين أعضائها:

أ - الرئيس.

ب - عضوين في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية ويحق لكل منهما التصويت.

المادة 35

لجنة الشباب:

تتكون هذه اللجنة من خمسة رياضيين كويتيين شباب دون سن الثامنة عشرة وذلك من بين أولئك الذين شاركوا في الدورات الأولمبية للشباب أو الدورات الآسيوية للشباب، يقوم بترشيحهم رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ويعتمدهم مجلس الإدارة، وتقدم هذه اللجنة المشورة للجنة الأولمبية الكويتية حول احتياجات الشباب وأنشطتهم من دون أي حق للتصويت.

الفصل الثامن

الشؤون المالية للجنة

المادة 36:

تتكون الموارد المالية للجنة من:

1 - الإعلانات والمنح الحكومية.

2 - الاشتراكات السنوية للاتحادات الرياضية الأعضاء كما يحددها مجلس الإدارة بقرار منه.

3 - المساهمات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.

4 - عائدات الأنشطة التجارية وعلى سبيل المثال استثمار مرافق اللجنة الأولمبية الكويتية.

5 - مقابل رعاية الأنشطة التي تنظمها أو تشرف عليها اللجنة الأولمبية الكويتية.

6 - حصيلة إيرادات الأنشطة والألعاب التي تنظمها أو تشرف عليها اللجنة الأولمبية الكويتية ومقابل تسويقها.

7 - أي ايرادات أخرى.

المادة 37:

تبدأ السنة المالية للجنة الأولمبية الكويتية بتاريخ الأول من يناير وتنتهي بتاريح 31/ 12 من العام نفسه.

المادة 38

تودع أموال اللجنة الأولمبية الوطنية باسمها في أحد البنوك المحلية المعتمدة في الكويت وتخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة باسم البنك.

المادة 39:

تنفق اللجنة الأولمبية الكويتية أموالها في سبيل تحقيق أغراضها وأهدافها، ولها أن تستغل فائض ايراداتها لضمان مورد ثابت على ألا يؤثر ذلك في نشاطها، ولا يجوز لها الدخول في أي مضاربات مالية.

المادة 40:

يجب على اللجنة الأولمبية الكويتية أن تحتفظ بالسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة، وتخضع الإعانات الحكومية فقط لرقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة، كما يحق للهيئة العامة للشباب والرياضة الاطلاع على هذه السجلات بعد موافقة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية. ويجب أن يكون للجنة الأولمبية الكويتية مدقق حسابات مستقل لمراجعة حساباتها.

الفصل التاسع

أحكام عامة

المادة 41: التحكيم

41/ 1: تنشئ اللجنة الأولمبية الكويتية محكمة تحكيم للفصل في النزاعات الرياضية المحلية والتي تنشأ بين اللجنة الأولمبية الكويتية، الاتحادات الرياضية الأعضاء (بما في ذلك الأندية الأعضاء في

الاتحادات الرياضية الوطنية)، الرياضيين، الاداريين، وكلاء الرياضيين، الرعاة والأجهزة الطبية، ويضع مجلس الإدارة لوائح خاصة لتنظيم تشكيل هذه المحكمة وتحديد اختصاصاتها وقواعد وإجراءات عملها، ويمنع اللجوء الى المحاكم العادية.

41/ 2: يجوز استئناف قرارات محكمة التحكيم المشار إليها أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) في لوزان، وذلك خلال (21) يوماً من تاريخ صدورها.

المادة 42:

نطاق الاختصاص

42/ 1: النزاعات الرياضية كافة بين (الاتحادات، الأندية وأعضائها المنتسبين، اللجان «المعترف بها من اللجنة الأولمبية الكويتية»، الرياضيين، الحكام والإداريين) لا يجوز احالتها الى المحاكم العادية ما لم ينص على غير ذلك بشكل محدد في هذا النظام أو في الميثاق الأولمبي.

42/ 2: على الاتحادات الرياضية الوطنية الأعضاء في اللجنة الأولمبية الكويتية كافة الالتزام بالأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية في ما يتعلق بالنزاعات الرياضية.

42/ 3: يجوز استئناف أي قرار يصدر في شأن أي نزاع رياضي أمام محكمة التحكيم الرياضية للجنة الأولمبية الكويتية.

42/ 4: تكون قرارات محكمة التحكيم الرياضية الوطنية للجنة الأولمبية الكويتية نهائية على المستوى المحلي، ويجوز لمن لم يرتض بهذه القرارات الطعن عليها أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية CAS في لوزان.

المادة 43:

تسري أحكام هذا النظام على اللجنة الأولمبية الكويتية ولا يجوز تعديله إلا من قبل الجمعية العمومية، على أن يعرض أي تغيير أو تعديل يطرأ لاحقاً على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية على اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماده والموافقه عليه خطياً.

المادة 44:

في حال الاختلاف في التفسير بين النص الإنكليزي والنص العربي لهذا النظام الأساسي، يؤخذ بالنص الإنكليزي كما اعتمدته اللجنة الأولمبية الدولية، ويجب أن يتوافق النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية مع الميثاق الأولمبي في جميع الأوقات ويشار إلى ذلك صراحة، وفي حال وجود أي شك في المعنى أو في تفسير النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية، أو في حال وجود أي تناقض بين هذا النظام الأساسي وبين الميثاق الأولمبي، تكون الأولوية في التطبيق للميثاق الأولمبي.

المادة 45:

يجب على اللجنة الأولمبية الكويتية وكل عضو من أعضائها احترام وضمان الالتزام بقانون الاخلاق للجنة الأولمبية الدولية. ويجب على اللجنة الأولمبية الكوتيية اتخاذ الاجراء المناسب في حال قيام أي من أعضائها بأي انتهاك لقانون الأخلاق للجنة الأولمبية الدولية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي