«التعاملات عبر شركات الوساطة ومن خلال شاشة للأوامر»

تصوّر البورصة لـ«السوق الثالث»: 5 في المئة حداً سعرياً للصفقات

u0627u0644u062au0635u0648u0631 u0627u0644u062cu062fu064au062f u0639u0644u0649 u0637u0627u0648u0644u0629 u0627u0644u0644u062cu0646u0629 u0627u0644u0645u0639u0646u064au0629 (u062au0635u0648u064au0631 u0637u0627u0631u0642 u0639u0632 u0627u0644u062fu064au0646)
التصور الجديد على طاولة اللجنة المعنية (تصوير طارق عز الدين)
تصغير
تكبير
| كتب علاء السمان |

تناقش الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية الى احد التصورات المطروحة لتنظيم تعاملات الأسهم غير المدرجة (السوق الثالث) يتوقع عرضه على اللجنة المختصة في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتناولت البورصة من خلال إداراتها المسؤولة ما جاء في الملخص التنفيذي الصادر عن هيئة أسواق المال وما يتطلبه تنظيم تداولات مئات الشركات غير المدرجة (خارج المقصورة) التي تنطبق عليها الشروط المعمول بها، فيما ستعمل على رفع التصور الشامل عن قريب لاتخاذ التوجه الذي يناسبها دون الإخلال بقواعد التداول في السوق الرسمي. وقالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان التداولات التي تشهدها اسهم الشركات غير المدرجة ترتفع فيها درجة الخطورة الاستثمارية لكل مساهم في شركاته نتيجة لعدم توافر الضوابط والقواعد المنظمة لتداولات هذا القطاع المهم والحيوي لمنع وقوع تلاعبات في تقييم تلك الشركات وخلق الشفافية المطلوبة لمساهميها.واضافت المصادر: «نظرا لأهمية هذا السوق زيادة عدد الشركات المتاحة للتداول فيه والتي تبلغ نحو ألف شركة منها 600 شركة تتداول من وقت الى آخر حرصت الجهات الرقابية على تنظيمه وسط توقعات بأن يكون عامل جذب لاستقطاب المزيد من السيولة في ظل كثافة التعاملات، لافتة الى أهمية وضع قواعد أولية يُنتظر ان تتبلور بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ومن ثم إفادة هيئة الأسواق بشأنها لاتخاذ القرار المناسب.

وتضمنت المقترحات المتوقع عرضها على اللجنة المعنية عدد من الضوابط والآراء، منها على سبيل المثال:

1 - يتم تداول الاوراق المالية غير المدرجة عبر قاعة التداول بالسوق وبآليات البيع والشراء على شاشة عرض الاسعار او من خلال زاوية مخصصة لها، وذلك حسب القواعد والاجراءات وعبر شركات الوساطة المرخص لها.

2 - تحديد المواعيد المناسبة لفتح باب التداولات سواءً كان مع السوق الرسمي او وفق جدول زمني آخر.

3 - تبدأ عملية المزايدة بين اوامر البيع وطلبات الشراء وتكون الاولوية لاقل سعر للبيع واعلى سعر للشراء إلى حين أن تتم تنفيذ اول صفقة وتعتبر هي سعر الاساس ومن ثم يتم تطبيق الحدود السعرية لهذه التداولات على أن يكون التغيير في السعر نسبة مئوية لا تتعدى 5 في المئة من آخر سعر للاقفال للتداولات اليومية.

4 - ارتأت الجهات المعنية أن تكون وحدة التغير في السوق (فلسا واحدا) لجميع الشركات بالسوق الثالث.

5 - عدم السماح بالغاء أي صفقة على التداولات اليومية.

6 - يتم قيد الاوراق المالية غير المدرجة والمسموح بالتعامل فيها (بالسوق الثالث) لدى احدى شركات الايداع المركزي.

7 - تطبق على تعاملات ما خارج المقصورة العمولة المقررة على التعامل في الاوراق المالية المدرجة.

8 - يحظر تداول الاوراق المالية المقيدة (العضوية - المحيدة - الاستراتيجي) إلا بعد اخذ الموافقات من الجهات المختصة.

9 - يقتصر تداول الاوراق المالية غير المدرجة بالسوق على الشركات المقفلة والقابضة فقط.

10 - لا يسمح بتداول أي ورقة مالية غير مدرجة ما لم تكن مقيدة بالسوق الثالث ومودعة سجل مساهميها لدى الايداع المركزي.

11 - يجوز تعديل اوامر البيع لاقل سعر عرض أو أمر الشراء لأعلى سعر طلب وذلك من غير التقييد بفترة الانتظار.

12 - امكانية ادخال الاوامر المحددة بتاريخ لاحق (الاوامر لمدة محددة).

13 - نظرا لعدم سيولة الاوراق المالية غير المدرجة بالسوق فإنه في حال لم يحدث تداول على أي ورقة مالية لاكثر من 90 يوم عمل فإنه يتم شطب سعر الاقفال السابق لهذه الورقة المالية.

14 - تتم تسوية المعاملات التي تجري على الاوراق المالية غير المدرجة (السوق الثالث) وتحديد مراكز اطراف هذه المعاملات واجراء التقاص اليومي بين ما لهم وما عليهم من التزامات تجاه بعضهم لبعض عن شركة الايداع المركزي وتطبق الاجراءات المقررة على التسويات للتداولات اليومية.

15 - الآلية المتبعة في حال موافقة الجمعية العامة على توصيات مجلس الادارة والخاصة بالارباح وزيادة رأس المال أو تخفيضها هي الغاء سعر الاقفال السابق للشركة من قائمة الاسعار، مع ضرورة مراعاة القرارات التي تصدر عن الجهات الرقابية في هذا الشأن.

16 - إصدار نشرة يومية باسعار وكميات تداول السوق الثالث مرتبة حسب القطاع لدى شركات الوساطة المرخص لها.

17 - تحدد ادارة السوق الرسوم المقررة للقيد والاشتراك السنوي بالسوق الثالث على أن تكون هذه الرسوم رمزية لكي تحفز تلك الشركات على طلب الادراج وذلك لتحقيق الهدف المرجو من تنظيم السوق الثالث.

18 - يتعين على الوسطاء التحقق من توافر ارصدة للعملاء المتعاملين بالسوق الثالث من مبالغ واوراق مالية واللازمة لاتمام الصفقات واجراءات البيع.

19 - في حال اخلال احدى الشركات المقيدة بالسوق الثالث بالقواعد واللوائح المنظمة للعمل بهذا السوق فإنه تتم احالة المسألة إلى «هيئة الاسواق».

20 - يتم تنفيذ المزادات الخاصة بوزارة العدل على الشركات المقيدة بالسوق الثالث دون الانتظار لفترة ما بعد التداول في السوق الرسمي.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي