الدليل الفقهي

تصغير
تكبير
زاوية فقهية يقدمها الداعية الإسلامي الدكتور عبدالرؤوف الكمالي أستاذ الفقه  بكلية التربية الأساسية**



العدل بين الزوجات



• عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان فمال الى احداهما، جاء يوم القيامة وشِقُّهُ مائل» رواه أحمد، والأربعة، وسنده صحيح.

الشرح:

الحديث دليل على انه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات، ويحرم عليه الميل الى احداهن، وقد قال تعالى {فلا تميلوا كل الميل}، والمراد: الميل في القَسْمِ والانفاق، لا في المحبة ؛لِمَا عرفت من انها مما لا يملكه العبد.

ومفهوم قوله: (كلَّ الميل): جواز الميل اليسير، ويحتمل تقييد اطلاق َالحديث الذي يَمنع أيَّ ميلٍ ولو كان يسيرًا بمفهوم الآية، [فيُعفَى عن الميل اليسير؛ لانه مما يشق التحرُّزُ عنه، والله تعالى أعلم].

مدة اقامةِ الرجل عند زواجه بالبكر على الثَّيِّب

• عن انس رضي الله عنه قال: «مِن السُّنَّة اذا تزوج الرجلُ البِكرَ على الثَّيِّبِ: أقام عندها سبعًا، ثم قَسَم، واذا تزوج الثيبَ أقام عندها ثلاثًا، ثم قَسَم» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

الشرح:

(مِن السُّنَّة): يريد: مِن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع، ولذا قال أبو قلابة - راوِيه عن انس -: «ولو شئتُ لقلتُ: انَّ انسًا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم».

يريد: فيكون روايةً بالمعنى؛ اذْ معنى « مِن السنة « هو الرفع، الا انه رأى انَّ المحافظة على قول انس أولى؛ وذلك لان كونه مرفوعًا انما هو بطريق اجتهادي محتمِل، والرفع نصٌّ، وليس للراوي ان ينقل ما هو محتمِل الى ما هو نصٌّ غير محتمِل، كذا قاله ابن دقيق العيد.

وبالجملة، فانهم لا يعنون بالسنة الا سنةَ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال سالم: «وهل يعنون - يريد الصحابة - بذلك الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟».

التفرقة بين البكر والثيب في ذلك:

ذهب الى التفرقة بين البكر والثيب بما ذُكِر: الجمهور، فظاهر الحديث انه واجب، وانه حق للزوجة الجديدة.

وفي الكل خلافٌ لم يقم عليه دليل يقاوم الأحاديث.

المراد بالاقامة عند البكر:

المراد بالايثار في الاقامة عندها: ما كان متعارفًا حال الخطاب، والظاهر ان الايثار يكون بالمبيتِ والقيلولةِ، لا استغراقِ ساعات الليل والنهار عندها كما قاله جماعة، حتى قال ابن دقيق العيد: انه أفرط بعض الفقهاء حتى جعل مقامه عندها عذرًا في اسقاط الجمعة.

حكم الموالاة في هذه المدة:

وتجب الموالاة في السبع والثلاث، فلو فرَّق وجب الاستئناف.

• عن أم سلمةَ رضي الله عنها: ان النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا تزوجها أقام عندها ثلاثًا، وقال: «انه ليس بكِ على أهلك هوان، ان شئتِ سبَّعْتُ لكِ، وان سَبَّعْتُ لكِ سبعت لنسائي» رواه مسلم.

الشرح:

(ليس بكِ على أهلكِ هوان): انه لا يلحقكِ مِنَّا هوان، ولا نضيع مما تستحقِّينَه شيئًا، بل تأخُذِينه كاملًا، ثم أعلمها ان اليها الاختيار بين ثلاث بلا قضاء، وبين سبع، ويقضي نساءه.

جواز الزيادة على المدة المذكورة للزوجة الجديدة بشرط القضاء لغيرها:

دلَّ ما تقدم على استحقاق البكر والثيب ما ذُكِر من العدد، ودلت الأحاديث على انه اذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضا المرأة، وجب عليه القضاء لذلك لغيرِها مِن نسائه، وأما اذا كان بغير رضاها فلا قضاء؛ وهو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: «ان شئت».

ومِن فوائد الحديث:

حسن ملاطفة الأهل، وابانة ما يجب لهم وما لا يجب، والتخيير لهم فيما هو لهم.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي