الدليل الفقهي

تصغير
تكبير
مساحة خصصناها للتواصل مع قراء «الراي» الاعزاء، نقدم لهم من خلالها الاجوبة الشافية على ما يعن لهم من اسئلة حول امور وقضايا تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. يجيب عن الاسئلة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرؤوف الكمالي استاذ الفقه في كلية التربية الاساسية.
وللتواصل ارسلوا بأسئلتكم عبر ايميل الجريدة
www.alraimedia.com

او فاكس رقم (4815921).
 
المسح على الخفين والجوربين
> ما الفرق بين الخف والجورب؟ وما حكم المسح عليهما؟
- أولا: أما الخفان: فيطلقان غالبا على ما يُصنع من الجلد، وأما الجوربان: فإنما يصنعان من غير الجلد، كالقطن والصوف ونحوهما.
وثانيا: قد اتفق علماء الأمة على جواز المسح على الخفين، للأدلة المتواترة (الكثيرة) التي تدل على ذلك، ومن أشهرها: حديث جرير رضي الله عنه في صحيحي البخاري ومسلم: «انه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال ابراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن اسلام جرير كان بعد نزول المائدة». يعني: «ان سورة المائدة فيها آية الوضوء التي فيها الأمر بغسل الأرجل، فلما ثبت المسح على الخفين بعد نزولها، دل على ان حكم المسح باق لم يُنسخ».
وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روى عنه منهم انكاره فقد روى عنه اثباته. قال النووي في شرح مسلم: وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. قال الحسن: «حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين» أخرجه عنه ابن ابي شيبة، وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: وقد صرح جمع من الحفاظ ان المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة.
وممن ثبت عنه القول بالمسح على الخفين من الصحابة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم والنسائي عنه.
وثالثا: واما المسح على الجوربين فقد وقع فيه الخلاف بين العلماء، هل هو جائز أم لا؟ فذهب جمهور العلماء الى عدم جوازه وروي عن جمع كبير من الصحابة والتابعين القول بالجواز وهو الذي ذهب اليه الامام أحمد واسحاق والصاحبان من الحنفية - أبويوسف ومحمد - والظاهرية ونقله الترمذي عن الشافعي واستصوبه النووي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية.
وقد روى المغيرة بن شعبة: «ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» رواه الخمسة الا النسائي، وصححه الترمذي، وقد اختلف في تصحيح هذا الحديث، كما انه نوقش في دلالته، لكن مما يقوي القول بالمسح على الجوربين: حديث ثوبان عند أحمد وأبي داود: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين»، والعصائب: هي العمائم، لأن الرأس يعصب بها. والتساخين: كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما. قاله ابن الاثير في «النهاية» قال العلامة الكاساني الحنفي: «ولأن الجواز في الخف لرفع الحرج، لما يلحقه من المشقة بالنزع، وهذا المعنى موجود في الجورب».
> ما حكم المسح على الخف أو الجورب المخرق؟
- اختلف العلماء في ذلك، ومنع منه جمهورهم، وذهب بعضهم الى الجواز، لاطلاق النصوص الواردة في المسح على الخفين، وكما قال سفيان الثوري رحمه الله: «امسح عليها ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار الا مخرقة مشققة مرقعة»، وهذا هو الذي ذهب اليه ابو ثور واسحاق بن راهوية والظاهرية، ونسبه الرافعي لأكثر الشافعية، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ السعدي رحمهم الله تعالى.
> ماذا بقي من أمور مهمة يجب معرفتها في المسح على الخفين أو الجوربين؟
- بقي أن نعلم انه يشرط لجواز المسح عليهما: ان يكون المرء قد لبسهما بعد كمال طهارته، وان مدة المسح ما لم يخلعهما: للمقيم يوم وليلة (أي 24 ساعة) وللمسافر: ثلاثة أيام بلياليها (72 ساعة) وان المدة يبدأ احتسابها - على الأظهر من أقوال أهل العلم - من أول مسح له بعد لبسهما.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي