جاسم العنزي: غاية طلب التفسير حماية العملية الانتخابية

تصغير
تكبير


قال الدكتور جاسم فايز العنزي بعد تقديمه لطلب التفسير أمام المحكمة الدستورية بأنه استند في طلبه التفسير الى المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي نصت على انه " اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس ، جاز لاي من الخصوم ان يطلب الى المحكمة التي اصدرته تفسيره .

واكد أن هذا الطلب هو ضمانه لسلامة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أمس بنشر المراسيم وحتى لا نكون أمام مجلس ثالث مبطل.

واضاف د. العنزي انه في حال قبول الطلب فإنها "ستكشف عما اذا كان الحكم رقم 15 لسنة 2012 الصادر بإبطال العملية الانتخابية التي جرت في 1 ديسمبر 2012 وبطلان عضوية أعضائه قد اعتراه الغموض من عدمه ، وأما في حالة رفضها للطلب المقدم للتفسير فإن ذلك بمثابة تأكيد على سلامة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية رقم ( 15 لسنة 2012 ) وبالتالي مرسوم الدعوة للانتخابات الذي اعقبه ، وفي الحالتين فان قرار المحكمة في تفسير الحكم سيأتي من صالح العملية الانتخابية المقبلة لتكون عصية عن البطلان خاصة في ظل تباين وجهات النظر في تفسير حكم المحكمة الدستورية من قبل الفقهاء والخبراء الدستوريين مما يجعل الحكم غامضا يحتاج إلى تفسير لمنطوقه".

واشار العنزي إلى انه "سبق وان ابطل مجلسين سابقين ( فبراير 2012 وديسمبر 2012) بسبب ارتكاب الحكومة اخطاء اجرائية تنفيذا لنصوص قانون الانتخاب وبالمخالفة للمادة 71 و 107 من الدستور مما ينبئ عن تبني الحكومة عرف قد تتخذه في كل عملية انتخابية قادمة وهو اهدار لارادة الناخبين واهدار للمال العام الذي خصص للاشراف على العملية الانتخابية فكان لزاما علينا وللمصلحة العامة السعي نحو ضمان سلامة الانتخابات المقبلة التي سبق للحكومة التعهد بذلك مرتين إلا انها اخفقت بعد ابطال المحكمة الدستورية لمجلسين على التوالي في غضون سنة واحدة  بسبب الاخطاء الاجرائية التي ارتكبتها . ومن هنا جاءت غاية طلب التفسير لشرح وبيان وتوضيح اللبس الوارد في  منطوق الحكم رقم 15 لسنة 2012 القاضي ببطلان العملية الانتخابية التي جرت في 1/12/2012 وبطلان عضوية اعضائه".

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي