بناء على توصية لجنة تقصي الحقائق

الفلاح: موظفو «الأوقاف» لا يشترون ولا يؤجرون عقارات الوزارة

تصغير
تكبير
| كتب عبدالله راشد |
أصدر وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عادل الفلاح قرارا اداريا بناء على توصية لجنة تقصي الحقائق المشكلة بناء على القرار الوزاري رقم 2013/11 عقب اكتشاف عدد من المخالفات في قطاع المساجد.
ويقضي القرار بان تكون الاستعانة بالعاملين في القطاع في حدود الاعداد والمسميات المقررة والموافق عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية، على ان تشرف ادارة الشؤون الادارية على تطبيق لائحة المكلفين في المشاريع المذكورة ووجوب التنسيق المسبق بين الادارة المشار اليها وادارة الشؤون المالية قبل صرف المبالغ المستحقة.
وطالب القرار بتطبيق نظام الحضور والانصراف المعمول به بشأن المكلفين خارج اوقات الدوام الرسمي بادارات شؤن القرآن الكريم والدراسات الاسلامية على العاملين بمشاريع قطاع المساجد، على ان يصدر قرار اداري بالاعداد المكلفة في المشاريع المشار اليها.
كما اصدر قرارا اداريا حمل الرقم 7 للعام 2013 يقضي بوجوب تخزين سماعات وسجاد مصليات العيدين بمخازن الوزارة حفاظا عليها من التلف او العبث والسرقة.
الى ذلك اصدر الفلاح تعميما يخطر قيام الموظف بعدد من الامور بناء على توصية لجنة تقصي الحقائق.
ويمنع التعميم الموظف من شراء او استئجار بالذات او الواسطة عقارات او منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها اعماله الوظيفية، كما يمنعه من بيع او ايجار شيء لها، وان تكون له مصلحة بالذات او الواسطة في اعمال او مقاولات او مناقصات او عقود تتصل بأعمال اي جهة حكومية.
وحظر التعميم العمل للغير بمرتب او مكافأة او من دونهما ولو في غير اوقات الدوام الرسمي، الا باذن كتابي من الوزير، وفي حال لم يحصل عليها اعتبر ذلك مخالفة تستوجب المساءلة، ومع ذلك يجوز له ان يتولى القوامة او الوصاية او الوكالة عن الغائبين ممن تربطه بهم صلة قربى لغاية الدرجة الرابعة على ان يخطر الموظف الجهة التابع لها.
ومنع التعميم الموظفين من استغلال الوظيفة والتوسط لاحد في شأن من شؤونها، اوالادلاء بمعلومات تعتبر سرية بطبيعتها او ان ينشر ذلك بأي وسيلة الا باذن كتابي من الوزير ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء الخدمة لا يجوز للموظف الاحتفاظ بأصل او نسخ من وثائق او شرائط او افلام ولو كان كلف بها شخصيا.
واشار التعميم الى ان مخالفة الحظر تعد في ذات الوقت مخالفة مالية طبقا للبند رقم 4 من المادة 52 من قانون انشاء ديوان المحاسبة الصادر بالقانون رقم 1964/30.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي