رأي / عرضت مقترحات لتنظيمها في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد

«الاقتصادية»: النقابات والجمعيات ضمانة لمحاسبة الشركات المهنية

تصغير
تكبير
عرضت الجمعية الاقتصادية جملة مقترحات لتنظيم انشاء الشركات المهنية في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد، مشيرة الى ضرورة «وجود تشريع قانوني ينظم عمل أي مهنة»، باعتبار ذلك «الضمانة الأساسية والتي لا غنى عنها للموافقة على انشاء شركات مهنية».

واذ ثمنت الجمعية الاقتصادية جهود وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن، دعت الى «وضع أحكام الشركات المهنية في اللائحة التنفيذية للقانون بشكل يضمن حسن أدائها للعمل المنوط بها أداؤه ومحافظة على حقوق مساهمي الشركة والمتعاملين معها»، مبدية استعدادها «للمشاركة في أي حلقات نقاشية في هذا الشأن»، و«تقديم يد المعاونة».

واوردت الجمعية الاقتصادية جملة نقاط تمثل «ضمانة أساسية لا غنى عنها لتنظيم انشاء الشركات المهنية»، منها:

1) أن وجود تشريع قانوني ينظم عمل أي مهنة يعتبر الضمانة الأساسية والتي لا غنى عنها للموافقة على انشاء شركات مهنية لأصحاب تلك المهنة، لأن بوجود هذا التنظيم التشريعي تتوافر الحماية التشريعية للمتعاملين مع تلك الشركات.

2) كما أن وجود كيان قانوني يهتم بالأمور التنظيمية لأصحاب أي مهنة (جمعية - نقابة - هيئة) يعد عاملا أساسيا وفعالا لضمان حسن مستوى أداء أصحاب المهنة، بل يكون هذا الكيان القانوني الأجدر في محاسبة أصحاب المهنة عن أي تقصير من جانبهم في الخدمات المهنية المقدمة للمتعاملين معهم سواء بشكل فردي أو من خلال الشركات التي تكون من جانبهم.

3) يجوز بالتنسيق مع وزارة المالية - ادارة الضرائب - وضع الضريبة المناسبة على أنشطة الشركات المهنية، كما يجوز منح الشركات المهنية فترة اعفاء من الخضوع للضريبة من 3 الى 5 سنوات.

4) يجب أن تشتمل اللائحة التنفيذية للقانون على تنظيم قانوني لدخول الشركات المهنية الكويتية في شراكة مع شركات مهنية أخرى أجنبية أو شركاء غير كويتيين، يمكن أن نقترح منها الشروط الآتية:-

- أن تكون الشركة الأجنبية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة.

- أن يكون مضى على تأسيس الشركة الأجنبية مدة لا تقل عن 10 سنوات مارست خلالها العمل المهني من دون انقطاع.

- أن تسهم الشركة المهنية الأجنبية في نقل الخبرة والتقنية المهنية للشركة الكويتية.

- أن يكون للشركة الأجنبية ممثل دائم بالكويت لا تقل مدة اقامته عن 9 شهور بالسنة الواحدة سواء متصلة أو منفصلة.

- ألا يترتب على دخول الشركة المهنية الكويتية في شراكة مع الشركة المهنية الأجنبية أن تقل ملكية الشركاء الكويتيين عن حصة من رأس المال قدرها 35 في المئة على الأقل.

ورأت «الاقتصادية» أن ضوابط حماية المتعاملين مع تلك الشركات يجب أن تتضمن:

- عدم جواز بيع الشريك لنصيبه في الشركة المهنية الا بعد عرضه على بقية الشركاء، مع الاعلان عن انسحاب هذا الشريك بذات طرق الاشهار عن الشركة ويزاد عليها الوسائل الاعلامية المتخصصة في مجال عمل الشركة.

- منح الشريك الذي يفقد صفته المهنية فترة لا تزيد على 6 أشهر لتوفيق أوضاعه، أو يتم الزامه ببيع نصيبه على الشركاء أو الغير من أصحاب ذات المهنة مع الاعلان عن ذلك الاجراء بالطرق السابقة.

- عند وفاة أحد الشركاء لا يجوز للورثة الاستمرار في الشركة بحصة الشريك وعليهم بيعها على بقية الشركاء أو الغير من أصحاب ذات المهنة، ما لم يكن أحد الورثة من المقيدين والصالحين لمباشرة مهام مهنة الشركاء، مع الاعلان عن ذلك بالطرق المناسبة.

- لا يجوز ضم شريك جديد للشركة الا بعد الاعلان عن تلك النية بالطرق المناسبة وبوقت لا يقل عن 3 شهور على الأقل.

- يجب على الشركاء التأمين عن مسؤوليتهم المهنية قبل الغير.

- يجب أن تشمل العقوبة التأديبية التي تلحق الشركة جميع الشركاء فيها، ما لم يثبت أن الخطأ فردي لأحد الشركاء فقط، فيلحق هذا الشريك فقط العقوبة التأديبية.

- في حالة منع كل الشركاء من ممارسة المهنة يقوم رئيس النقابة/الجمعية المهنية المختصة بتعيين شخص لتسيير أعمال الشركة بعد أخذ رأي الشركاء ولمدة لا تتجاوز عام واحد يتم خلالها توفيق أوضاع الشركاء والا تم حل الشركة أو بيع حصص الشركاء على الغير من أصحاب نفس المهنة.

- عند تصفية الشركة يجب أن يكون المصفى من أصحاب نفس المهنة التي تباشرها الشركة وذلك استثناء من قاعد التصفية المتبعة في شأن تصفية الشركات الأخرى المنصوص عليها بالقانون.

- القضاء ببطلان الشركة المهنية لا يمس بصحة الأعمال المهنية التي قام بها الشركاء قبل تاريخ صيرورة البطلان نهائيا.

- لا يجوز للشركاء انهاء أعمال الشركة قبل نهاية مدتها الا بعد اعطاء المتعاملين مع الشركة فترة مناسبة لسحب أعمالهم لا تقل عن ثلاثة أشهر على الأقل، مع الاعلان عن ذلك بالطرق المناسبة.

- في حالة بقاء شريك واحد في الشركة يمنح فترة مهلة لا تزيد على 6 شهور لادخال شركاء جدد معه بالشركة أو للاندماج في شركة مهنية أخرى مع الاعلان عن ذلك قانونا.

- لا يجوز أن يكون شريكاً في الشركة المهنية أحد أصحب المهنة الذي صدر بحقه خلال السنة السابقة على عمل الشركة أي عقوبات تأديبية مهما كانت بسبب أعماله المهنية.

- لا يجوز لأحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أن تلغي أو تعدل أو تقيد الأحكام الواجبة التطبيق في القانون المنظم للمهن.

- لا يجوز للشركة المهنية تقديم خدماتها الا من خلال موظفيها، ولا يحق للشركة استعمال موظفي شركة أخرى سواء في داخل الدولة أو خارجها.

وفيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر المهنة التي تزاول نشاطها من

خلال الشركة:

- يسأل كل شريك بصفة فردية عن خطئه تجاه الشركة وتجاه بقية الشركاء.

- تسأل الشركة عن خطأ الشريك تجاه الغير.

- لا يسأل الشركاء عن ديون الشركة الا في حدود أنصبتهم فيها.

- لا يمكن للغير الرجوع على بقية الشركاء بالمسؤولية عن خطأ ثبت ارتكابه من طرف أحدهم.

- تلتزم الشركة المهنية بابرام عقود تأمين ضد الأعمال غير المشروعة أو الاهمال أو سوء السلوك الذي يرتكب من قبل الشركاء أنفسهم أو من قبل شخص أو أفراد تابعين لهم تبعية مباشرة في كل ما يتعلق بأعمال الخدمة المهنية المقدمة من الشركة للمتعاملين معها.

- يجوز الزام الشركاء في الشركة المهنية بايداع كفالة أو ضمان مالي بحساب ما لصالح الوزارة أو أي جهة تشرف على أعمال المهنة، على أن تستخدم تلك الأموال لتعويض المتعاملين مع تلك الشركات حال ثبوت الخطأ المهني ضدها.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي