كيف تستفيد من «صندوق الأسرة»

تصغير
تكبير
يستفيد من القانون الذي أُقر أمس أكثر من 47 ألف مواطن، إلا أن الاستفادة لا تتحقق إلا إذا تقدم صاحب القرض بطلب إلى «صندوق الأسرة» لشراء قرضه من البنوك. وستجري الأمور على هذا النحو:



1 لا بد من الانتظار أولاً ريثما يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُصدر وزير المالية لائحته التنفيذية. ومعلوم أن القانون أقر باقتراح نيابي، وليس بمشروع مقدم من الحكومة. وبعد إقراره أمس، أُحيل إلى الحكومة لتقره وتنشره في «الكويت اليوم» ليصبح نافذاً وتبدأ وزارة المالية بالعمل على إصدار لائحته التنفيذية. ويُعتقد أن مهمة كهذه لا تتطلب وقتاً طويلاً نظراً لطبيعة القانون، علما بأن القانون نفسه حدّد مهلة شهر لإصدارها.



2 يستفيد من القانون فقط من يرغب من المواطنين الحاصلين على قروض مقسطة من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي قبل تاريخ 30 مارس 2008، حتى وان تمت اعادة جدولتها بعد هذا التاريخ. ولا تشمل الاستفادة المقترضين من البنوك الإسلامية والمستفيدين من صندوق المعسرين.



3 يبدأ الصندوق بتلقي طلبات الاستفادة من المواطنين بعد دخول القانون حيز التنفيذ، ويستمر في ذلك لمدة أربعة أشهر. ويلتزم صاحب الطلب، قبل قيام الصندوق بشراء مديونيته وفقا لاحكام هذا القانون، بأن يوثق امام كاتب العدل اقرارا رسميا على نموذج يلتزم فيه بسداد مديونيته المحددة وفقا للقانون ووفقا للاقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق.



4 يقوم الصندوق بشراء أصل ما تبقى من قروض المواطنين المتقدمين بالطلبات، وبالتالي تسقط فوائدها، ويبقى على صاحب القرض أن يقسّط ما تبقى من أصل القرض للبنك نفسه، ويتم احتساب قيمة القسط بالاتفاق بين العميل وصندوق الأسرة، ويقوم البنك المُقرض بتحصيل الأقساط من العميل نيابة عن الدولة من دون اجر، لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.



5 اذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4 في المئة فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وايداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.



6 يجوز لجميع العملاء المستفيدين من الصندوق الحصول على قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية إذا كان قسطه المستحق لصندوق الأسرة يقل عن 40 في المئة من راتبه الشهري إذا كان موظفاً غير متقاعد، أو عن 30 في المئة من راتبه إذا كان متقاعداً. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع أقساط العميل للصندوق والبنوك وشركات التمويل الحدين سالفي الذكر.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي