قدم بلاغا إلى محكمة الوزراء ضد وزراء سابقين بسبب «الإخلال بالمال العام»
عبدالهادي: لجنة الدفاع الأميركية عن كويتيي «غوانتانامو» تسلمت مبالغ طائلة من الحكومة بدون محاسبة مالية
احال رئيس محكمة الاستئناف بالانابة سالم عوض الخضير البلاغ المقدم من المحامي عادل عبدالهادي بصفته وكيلا عن المعتقل في سجن غوانتانامو فايز الكندري ضد سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير المالية السابق مصطفى الشمالي ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف الى محكمة الوزراء للتحقيق بما ورد في البلاغ بشأن ما نسب اليهم من وجود تجاوزات مالية في الاعتمادات المالية والمبالغ التي تم صرفها من المال العام لتغطية نفقات ومصروفات واتعاب مكاتب المحاماة الاميركية للدفاع عن المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو.
واشار البلاغ المقدم الى «ان هناك شبهات حول طريقة صرف تلك المبالغ والجهات التي وجهت اليها لحصولها بشكل غير رسمي وتضمن البلاغ ايضا ان «المشكو في حقهم اخلوا بأداء مهامهم الوظيفية طبقا للقانون والدستور الامر الذي ألحق ضررا جسيما بالاموال العامة المؤتمنين على اداراتها واستخدامها خلافا لاحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة».
وقدم المحامي عادل عبدالهادي وكيل المعتقل فايز الكندري عرضا للدعوى اشار فيها الى ان «الشاكي مواطن كويتي واحد الشباب الملتزمين دينيا واخلاقيا واجتماعيا ولرغبته في تنفيذ وصية جدته باقامة مشروع خيري لها «صدقة جارية» والتبرع نيابة عن والدته بنية ان يشفيها الله مما ألم بها من مرض عضال».
قرر الذهاب الى افقر الدول الاسلامية ليقوم بحفر بئر ماء فيها وبناء مسجد او ترميم احد المساجد فوقع اختياره على دولة افغانستان الاسلامية، وبالفعل ذهب الى هذه الدولة لاقامة مشروعه الخيري فيها الا ان حظه العاثر ان تزامن سفره مع وقوع احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الاميركية.
واضاف: «ولكون الشاكي عربي الجنسية ويحمل جنسية احدى دول الخليج، فقد وقع كصيد ثمين لتجار البشر فقاموا بالقبض عليه واحتجازه ثم قاموا ببيعه الى عناصر الجيش الاميركي على اساس انه احد افراد تنظيم القاعدة الاسلامي وظل الشاكي محتجزاً في معتقل غوانتانامو البغيض منذ عام 2002 وحتى الآن، مع مواطنين آخرين ساقهم حظهم العاثر الى التواجد داخل دولة افغانستان وباكستان ابان حدوث تفجيرات 11 سبتمبر الشهيرة حيث تم اصطيادهم من قبل عناصر القوات الباكستانية وبيعهم الى السلطة الاميركية التي قامت بدورها بنقلهم الى معتقل غوانتانامو كوبا التابع للولايات المتحدة الاميركية حيث كان عددهم 12 مواطناً كويتياً وعلى اثر ذلك تشكلت لجنة اهلية اطلق عليها لجنة اهالي معتقلي غوانتانامو ويترأسها السيد/ خالد العودة.
وبين عبدالهادي في الدعوى ان رئيس لجنة اهالي معتقلي غوانتانامو تقدم الى المشكو في حقه الثاني بطلب تغطية اتعاب مكاتب محاماة دولية في واشنطن تم تكليفها من قبل اللجنة بالدفاع عن المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو، وحيث ان المشكو في حقه الثاني قد احال الطلب الى المشكو في حقه الاول بصفته، فقامت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء بايعاز الى المشكو في حقه الخامس بفتح اعتمادات مالية وصرف المبالغ لتغطية اتعاب نفقات ومصروفات مكاتب المحاماة الاميركية على ان يقوم المشكو في حقه الخامس بوضع التقديرات المالية بصورة شاملة ضمن اطار مالي ونظام محاسبي دقيق، واثر ذلك قام المشكو في حقه الخامس على مدى العشر سنوات منذ العام 2002 وحتى يومنا هذا بصرف مبالغ طائلة تحت هذا الاعتماد دون وجود اطار مالي واضح محدد او نظام مالي محاسبي دقيق او بنود واضحة محددة للصرف».
وتابع: «وقد سبق وان تم توجيه اسئلة الى المشكو في حقه الثالث من قبل لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة والتي اوكل اليها متابعة مجريات وتطورات قضية المعتقلين في غوانتانامو، الا ان المشكو في حقه الثالث قد تتصل من مسؤولياته وكان رده ان موضوع اتعاب المحامين المكلفين بالدفاع عن المواطنين الكويتيين في غوانتانامو لا يدخل ضمن اختصاص وزارة الخارجية».
وزاد: «وحيث انه ومنذ العام 2002 حتى اليوم ورغم انه قد تم الافراج عن 10 معتقلين الا ان ذلك تحقق بناء على قرارات سياسية صدرت من الحكومة الاميركية وليس بموجب احكام قضائية او تحركات قضائي اي ان المكاتب الدولية المعينة من قبل اللجنة المذكورة لم يكن لها دور مؤثر في عملية الافراج وبالتالي لم يكن تعيينها مجدياً كما ان تخصيص الاعتمادات الضخمة لسداد تكلفتها ليس مبرراً وهو ما يؤكد ان هناك شبهات حول وجود تجاوزات مالية بخصوص الاعتمادات المالية والمبالغ التي تم صرفها من المال العام لتغطية نفقات ومصروفات واتعاب مكاتب المحاماة الاميركية المعينة، كما ان هناك شبهات بأن طريقة صرف تلك المبالغ والجهات التي وجهت اليها تمت بشكل غير رسمي ومخالف للقانون».
واضاف: «وحيث ان اي مبالغ قد تم صرفها بتوصية من المشكو في حقهما الثالث والرابع وتعليمات من المشكو في حقهما الاول والثاني وقرارات تنفيذية صدرت من المشكو في حقه الخامس قد تم توجيهها وصرفها دون وجود مبرر لتخصيصها او نتيجة مجدية او جدية لصرفها، كما ان اسلوب صرف تلك المبالغ قد تم بشكل غير قانوني وغير رسمي حيث تم صرفها بصورة غير مباشرة ولم تصرف بطريقة مهنية دقيقة وواضحة ولم تكن هناك اي بيانات او كشوف لدى وزارة الخارجية المؤتمنة على مصالح ابنائها».
وتابع: «ويثبت مما تقدم ان هناك غيابا لاي محاسبة او متابعة لكيفية صرف المبالغ في هذه القضية على مدى عشر سنوات، ولما كانت المبالغ المصروفة هي من المال العام وان من ابرز مظاهر الفساد الاداري الاستغلالي غير الشرعي للاموال العامة وتبديدها وعدم المساءلة، فيكون بذلك المشكو في حقهم قد اخلوا في اداء مهامهم الوظيفية الموكلة اليهم طبقاً للقانون والدستور، الامر الذي الحق ضرراً جسيماً بالاموال العامة المؤتمنين على حسن ادارتها واستخدامها».
واضاف «لما كان ما تقدم وكان المشكو في حقهم موظفان حكومان ومعهودا اليهم الاشراف على الاموال العامة وحمايتها ودعمها والذود عنها باعتبار ذلك من مهام وظيفتهم، واي اخلال من قبلهم في القيام بواجبات ومسؤوليات وظائفهم يدخلهم تحت مظلة المحاسبة طبقاً لقانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 لذا ألتمس بالنيابة عن موكلي الشاكي فايز محمد احمد جمال الكندري التكرم بالتحقيق بالواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المشكو بحقهم ومن تكشف عنهم التحقيقات، وافوض السيد النائب العام باتخاذ ما يراه مناسباً واحالة الشكوى الى لجنة محاكمة الوزراء».
واشار البلاغ المقدم الى «ان هناك شبهات حول طريقة صرف تلك المبالغ والجهات التي وجهت اليها لحصولها بشكل غير رسمي وتضمن البلاغ ايضا ان «المشكو في حقهم اخلوا بأداء مهامهم الوظيفية طبقا للقانون والدستور الامر الذي ألحق ضررا جسيما بالاموال العامة المؤتمنين على اداراتها واستخدامها خلافا لاحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة».
وقدم المحامي عادل عبدالهادي وكيل المعتقل فايز الكندري عرضا للدعوى اشار فيها الى ان «الشاكي مواطن كويتي واحد الشباب الملتزمين دينيا واخلاقيا واجتماعيا ولرغبته في تنفيذ وصية جدته باقامة مشروع خيري لها «صدقة جارية» والتبرع نيابة عن والدته بنية ان يشفيها الله مما ألم بها من مرض عضال».
قرر الذهاب الى افقر الدول الاسلامية ليقوم بحفر بئر ماء فيها وبناء مسجد او ترميم احد المساجد فوقع اختياره على دولة افغانستان الاسلامية، وبالفعل ذهب الى هذه الدولة لاقامة مشروعه الخيري فيها الا ان حظه العاثر ان تزامن سفره مع وقوع احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الاميركية.
واضاف: «ولكون الشاكي عربي الجنسية ويحمل جنسية احدى دول الخليج، فقد وقع كصيد ثمين لتجار البشر فقاموا بالقبض عليه واحتجازه ثم قاموا ببيعه الى عناصر الجيش الاميركي على اساس انه احد افراد تنظيم القاعدة الاسلامي وظل الشاكي محتجزاً في معتقل غوانتانامو البغيض منذ عام 2002 وحتى الآن، مع مواطنين آخرين ساقهم حظهم العاثر الى التواجد داخل دولة افغانستان وباكستان ابان حدوث تفجيرات 11 سبتمبر الشهيرة حيث تم اصطيادهم من قبل عناصر القوات الباكستانية وبيعهم الى السلطة الاميركية التي قامت بدورها بنقلهم الى معتقل غوانتانامو كوبا التابع للولايات المتحدة الاميركية حيث كان عددهم 12 مواطناً كويتياً وعلى اثر ذلك تشكلت لجنة اهلية اطلق عليها لجنة اهالي معتقلي غوانتانامو ويترأسها السيد/ خالد العودة.
وبين عبدالهادي في الدعوى ان رئيس لجنة اهالي معتقلي غوانتانامو تقدم الى المشكو في حقه الثاني بطلب تغطية اتعاب مكاتب محاماة دولية في واشنطن تم تكليفها من قبل اللجنة بالدفاع عن المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو، وحيث ان المشكو في حقه الثاني قد احال الطلب الى المشكو في حقه الاول بصفته، فقامت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء بايعاز الى المشكو في حقه الخامس بفتح اعتمادات مالية وصرف المبالغ لتغطية اتعاب نفقات ومصروفات مكاتب المحاماة الاميركية على ان يقوم المشكو في حقه الخامس بوضع التقديرات المالية بصورة شاملة ضمن اطار مالي ونظام محاسبي دقيق، واثر ذلك قام المشكو في حقه الخامس على مدى العشر سنوات منذ العام 2002 وحتى يومنا هذا بصرف مبالغ طائلة تحت هذا الاعتماد دون وجود اطار مالي واضح محدد او نظام مالي محاسبي دقيق او بنود واضحة محددة للصرف».
وتابع: «وقد سبق وان تم توجيه اسئلة الى المشكو في حقه الثالث من قبل لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة والتي اوكل اليها متابعة مجريات وتطورات قضية المعتقلين في غوانتانامو، الا ان المشكو في حقه الثالث قد تتصل من مسؤولياته وكان رده ان موضوع اتعاب المحامين المكلفين بالدفاع عن المواطنين الكويتيين في غوانتانامو لا يدخل ضمن اختصاص وزارة الخارجية».
وزاد: «وحيث انه ومنذ العام 2002 حتى اليوم ورغم انه قد تم الافراج عن 10 معتقلين الا ان ذلك تحقق بناء على قرارات سياسية صدرت من الحكومة الاميركية وليس بموجب احكام قضائية او تحركات قضائي اي ان المكاتب الدولية المعينة من قبل اللجنة المذكورة لم يكن لها دور مؤثر في عملية الافراج وبالتالي لم يكن تعيينها مجدياً كما ان تخصيص الاعتمادات الضخمة لسداد تكلفتها ليس مبرراً وهو ما يؤكد ان هناك شبهات حول وجود تجاوزات مالية بخصوص الاعتمادات المالية والمبالغ التي تم صرفها من المال العام لتغطية نفقات ومصروفات واتعاب مكاتب المحاماة الاميركية المعينة، كما ان هناك شبهات بأن طريقة صرف تلك المبالغ والجهات التي وجهت اليها تمت بشكل غير رسمي ومخالف للقانون».
واضاف: «وحيث ان اي مبالغ قد تم صرفها بتوصية من المشكو في حقهما الثالث والرابع وتعليمات من المشكو في حقهما الاول والثاني وقرارات تنفيذية صدرت من المشكو في حقه الخامس قد تم توجيهها وصرفها دون وجود مبرر لتخصيصها او نتيجة مجدية او جدية لصرفها، كما ان اسلوب صرف تلك المبالغ قد تم بشكل غير قانوني وغير رسمي حيث تم صرفها بصورة غير مباشرة ولم تصرف بطريقة مهنية دقيقة وواضحة ولم تكن هناك اي بيانات او كشوف لدى وزارة الخارجية المؤتمنة على مصالح ابنائها».
وتابع: «ويثبت مما تقدم ان هناك غيابا لاي محاسبة او متابعة لكيفية صرف المبالغ في هذه القضية على مدى عشر سنوات، ولما كانت المبالغ المصروفة هي من المال العام وان من ابرز مظاهر الفساد الاداري الاستغلالي غير الشرعي للاموال العامة وتبديدها وعدم المساءلة، فيكون بذلك المشكو في حقهم قد اخلوا في اداء مهامهم الوظيفية الموكلة اليهم طبقاً للقانون والدستور، الامر الذي الحق ضرراً جسيماً بالاموال العامة المؤتمنين على حسن ادارتها واستخدامها».
واضاف «لما كان ما تقدم وكان المشكو في حقهم موظفان حكومان ومعهودا اليهم الاشراف على الاموال العامة وحمايتها ودعمها والذود عنها باعتبار ذلك من مهام وظيفتهم، واي اخلال من قبلهم في القيام بواجبات ومسؤوليات وظائفهم يدخلهم تحت مظلة المحاسبة طبقاً لقانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 لذا ألتمس بالنيابة عن موكلي الشاكي فايز محمد احمد جمال الكندري التكرم بالتحقيق بالواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المشكو بحقهم ومن تكشف عنهم التحقيقات، وافوض السيد النائب العام باتخاذ ما يراه مناسباً واحالة الشكوى الى لجنة محاكمة الوزراء».