No Script

«ليس من اختصاصها تفسير الدستور ولا النظر في الطعون الانتخابية أو صحة العضوية لمجلس الأمة»

«التشريعية» تنزع صلاحيات «الدستورية»

تصغير
تكبير
| كتب وليد الهولان |

على «النفس الاستجوابي» سار النشاط السياسي في مجلس الأمة امس. وفي حين لم يفصح النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن مشاركته في استجواب النائب الدكتور عبيد الوسمي «المتوقع» الى النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، كان «جازما» في تأكيده لـ«الراي» أنه ينتظر ردود الوزير على أسئلته «وعندما تصل سأكشف ما لدي من معلومات خطيرة عن تلاعب بعض القيادات الفاسدة».

أما كتلة العدالة فقد وضعت من ناحيتها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف «تحت المجهر» من خلال الطلب اليه مخاطبة الجامعات الخاصة ايقاف الحفلات المختلطة «التي تخالف القوانين والشريعة».

وفيما تقدم النائب الوسمي باقتراح بقانون يقضي بالغاء محكمة الوزراء، اكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أنه لا يجوز الغاء محكمة الوزراء دون إجراء تعديل دستوري، مشيرا الى أنه «في حال وجود أي ملاحظات على أحكام إنشاء المحكمة يمكن إعادة النظر فيها أو تعديلها».

أما اللجنة التشريعية فقد نزعت «الكثير من الدسم» عن المحكمة الدستورية في إطار التعديلات المجراة، حيث رأت ألا يكون من اختصاصها النظر في الطعون الانتخابية، وأزالت من صلاحيتها حق التفسير للدستور.

وجددت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية دعوتها الى سمو الشيخ ناصر المحمد حضور اجتماعها في التاسع من يونيو المقبل.

وأوضح الفيلي ان «النص الذي يستوجب وجود محكمة الوزراء قائم في الدستور في المادة 132 وبالتالي لا يمكن تجاوزه عند الرغبة بالغاء المحكمة. وإذا كانت هناك ملاحظات على الضمانات الممنوحة للوزراء وفق المحكمة فيمكن معالجتها تشريعيا بالتعديل».

ولفت الى انه «في حال استناد مقدم التعديل على تعارض المحكمة مع النص المتعلق بالعدالة والمساواة والاخلال به، فإن هناك إخلالا مشروعا وإخلالا غير مشروع، الأول منهما لا ينافي المبادئ الدستورية كالحصانة البرلمانية التي تعد إخلالا بمبدأ العدالة والمساواة لكنه إخلال مشروع».

من جهته اوضح الوسمي لـ«الراي» أن «المشرع الدستوري أشار الى وجود هيئة تتولى محاكم الوزراء، لكن ذلك لا يمنع من إلغائها أو اعادة تشكيلها أو إخضاعها للقواعد العامة، حال ارتؤي أنها لا تحقق أغراض إنشائها».

وكشف النائب الطريجي لـ«الراي» ان النائب الوسمي طلب منه شخصيا تزويده بعض الملفات المتعلقة بالتجنيس لغير المستحقين، «خصوصا وان لديه نية لمساءلة وزير الداخلية على خلفية هذا الملف وغيره من الملفات».

واوضح الطريجي أنه سبق أن تطرق الى «وجود تلاعب في التجنيس، وهناك أسماء حصلت على الجنسية الكويتية دون وجه حق»، مبينا أنه وجه أسئلة برلمانية الى وزير الداخلية بهذا الخصوص وينتظر إجابته عنها. كما وجه أسئلة عن سرقة بعض الأسلحة المتطورة من مستودعات القوات الخاصة وينتظر الاجابة عنها، لافتا الى أنه متى وصلته الردود «سيكشف ما لديه من معلومات خطيرة عن تلاعب بعض القيادات الفاسدة».

وكان الطريجي وجه اسئلة برلمانية الى النائب الأول وزير الداخلية عن حادثة « فقدان 3 أسلحة من إدارة القوات الخاصة أثناء تدريبات اجريت في الفترة الماضية بحسب الادعاء وما يترتب على ذلك من خطر على الأمن العام».

ووجه النائب محمد هايف رسالة واضحة الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتورنايف الحجرف بأن يوجه خطابا عاما الى جميع الجامعات الخاصة بإيقاف إقامة الحفلات المختلطة «التي تخالف القوانين والشريعة في آن».

وكشف النائب بدر الداهوم عن عزمه تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية على خلفية الحفل المختلط الذي اقامته جامعة الخليج «والذي يخالف تعاليم ديننا الحنيف وعادات البلاد وتقاليد اهلها، تمهيدا لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذا الفعل».

ووصف النائب أسامة المناور قرار مجلس الخدمة المدنية بعدم مساواة خريجي كلية الشريعة بخريجي القانون بانه «قرار مستفز وغير مبرر وينم عن عدم دراية بالواقع المحيط، او على الأقل بتشكيلة مجلس الأمة».

وتقدم النواب الطريجي وشايع الشايع واسامة المناور وعبداللطيف العميري باقتراح بقانون بشأن تنظيم السلطة القضائية «بهدف بناء استقلالية القضاء كسلطة من السلطات الدستورية وتفعيلها وفقا للنظام الدستوري، وتنظيم القضاء بما يحقق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وإعداد قضاء قادر على كسب التحديات المستقبلية واستيعاب التطورات التشريعية».

واعلن رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب الدكتور فيصل المسلم عن توجيه دعوة رسمية جديدة الى سمو الشيخ ناصر المحمد في التاسع من يونيو المقبل، كاشفا عن توجهه عصر أمس الى وزارة الخارجية مجددا للاطلاع على أرواق عدة كان قد طلبها في وقت سابق.

وجاء في كتاب الدعوة بتوقيع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ورئيس اللجنة المسلم، أن «المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1964 خولت لجان التحقيق البرلمانية الصلاحيات المقررة في المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للجنة الفصل في الطعون الانتخابية، ومن بين هذه الصلاحيات استدعاء الشهود. وجاء نص المادة الثامنة بصيغة العموم بحيث يشمل الشهود جميعا سواء كانوا من موظفي الدولة أو من غيرهم، وهو ما استقر عليه العمل».

وأضاف ان «قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بحفظ الأوراق لعدم الجريمة لا يحول دون استمرار لجنة التحقيق في المجلس من استكمال تحقيقاتها، نظرا لعدم التداخل بين التحقيق القضائي والتحقيق البرلماني، وهو ما حرص قرار الحفظ على التنويه عنه في حيثياته، فضلا عن أن هذا القرار لا يحول دون فتح التحقيق اذا ظهرت أدلة جديدة تستوجب ذلك».

وانتهى الى أنه «اعمالا لنص المادتين 8 و147 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة تجدد اللجنة دعوتكم لحضور اجتماعها المقرر عقده يوم السبت الموافق 9 يونيو 2012 في الساعة الخامسة مساء للادلاء بمعلوماتكم للجنة في هذا الشأن».

واستكملت اللجنة التشريعية أمس مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن المحكمة الدستورية.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في نصوص قانون المحكمة الدستورية وسوف تنتهي من تقريرها بهذا الشأن يوم الاحد المقبل لمناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل.

واضاف ان اللجنة استغرقت وقتا طويلا في هذا القانون «لكثرة التفصيلات فيه» موضحا ان هذه التعديلات تعيد ترتيب وضع المحكمة الدستورية من جديد.

وذكر ان اللجنة انتهت الى بعض التعديلات الرئيسية على القانون، منها طبيعة تشكيل المحكمة والذي يتكون من ثلاثة أطراف هي (خمسة قضاة يحددهم مجلس القضاء واثنان يتم تحديدهما من قبل مجلس الامة واثنان من قبل الحكومة)، مبينا ان اللجنة وضعت الشروط للآلية المطلوب توفرها لدى القضاة.

وقال ان اللجنة وبعد الاطلاع على تجارب عالمية بشأن اختصاصات المحكمة الدستورية انتهت الى ان اختصاصاتها الموكلة اليها هي «البت في دستورية القوانين واللوائح والقرارات والمراسيم ومدى صحتها وارتباطها بالدستور».

واشار الى أن اللجنة أزالت من صلاحية المحكمة الدستورية حق التفسير للدستور، الا في منازعة قضائية يطلب فيها رأي تفسيري، مبينا انه لا يطلب من المحكمة الدستورية طلبات مباشرة بالتفسير كما هو الوضع القائم حاليا.

وأفاد الدلال بأن اللجنة رأت ألا يكون من اختصاص المحكمة الدستورية النظر في الطعون الانتخابية أو صحة العضوية لمجلس الامة.

وقال «ان هناك اتفاقا أوليا في اللجنة بشأن المادة الرابعة للقانون والتي تتعلق بصلاحية ذوي الشأن بأن يلجأوا الى المحكمة الدستورية مباشرة ولم نبت فيها بعد».



الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي