براءة 3 متهمين من النصب على مواطن بعقد مقاولة مع الجيش الأميركي
علي الواوان
| كتب أحمد لازم |
برأت محكمة الجنح برئاسة القاضي متعب العارضي ثلاثة أشخاص من التهديد والتدليس والنصب على مواطن بعقد مقاولة مع الجيش الأميركي
وكان الادعاء العام أسند الى المتهم الاول بأنه هدد المجني عليه بإنزال الضرر بنفسه بالألفاظ قاصدا حمله على الامتناع عن التبليغ ضده عن طريق التدليس وإجباره على توقيع سند إقرار دين، كما أسند الادعاء للمتهمين الثاني والثالث بأن اشتركا مع الاول في جريمة النصب قبل حدوثها.
وتتلخص الواقعة فيما أقر به الشاكي بأن المتهمين (الثاني والثالث) حضرا اليه وعرضا عليه الاشتراك معهما في عقد مقاولة مع الجيش الأميركي ثم اجتمعا بالشاكي مع شريكهما (الاول) بصفته الممول للمشروع، وطلبوا الى الضحية التوقيع على إقرار دين بمبلغ 140 ألف دينار ضمانا لتنفيذ الاتفاق، وبعد توقيع الشاكي على الاقرار اكتشف ان المشروع وهمي.
ودافع عن المتهمين المحامي علي الواوان وأوضح ان «جريمة النصب تتطلب لتحقيق التدليس اللازم ان يكون ثمة احتيال وقع من الجاني على المجني عليه لحمله على تسليم مال في حيازته فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود واقعة غير موجودة او اخفاء واقعة موجودة وتشويه حقيقة الواقعة».
وأضاف الواوان «من المقرر ان أركان جريمة النصب تقوم على عناصر اربعة هي استعمال وسيلة التدليس والاستيلاء على مال الغير كله او بعضه وعلاقة السببية بين وسيلة الاحتيال التي اتخذها الجاني وبين الاستيلاء على مال الغير والقصد الجنائي».
برأت محكمة الجنح برئاسة القاضي متعب العارضي ثلاثة أشخاص من التهديد والتدليس والنصب على مواطن بعقد مقاولة مع الجيش الأميركي
وكان الادعاء العام أسند الى المتهم الاول بأنه هدد المجني عليه بإنزال الضرر بنفسه بالألفاظ قاصدا حمله على الامتناع عن التبليغ ضده عن طريق التدليس وإجباره على توقيع سند إقرار دين، كما أسند الادعاء للمتهمين الثاني والثالث بأن اشتركا مع الاول في جريمة النصب قبل حدوثها.
وتتلخص الواقعة فيما أقر به الشاكي بأن المتهمين (الثاني والثالث) حضرا اليه وعرضا عليه الاشتراك معهما في عقد مقاولة مع الجيش الأميركي ثم اجتمعا بالشاكي مع شريكهما (الاول) بصفته الممول للمشروع، وطلبوا الى الضحية التوقيع على إقرار دين بمبلغ 140 ألف دينار ضمانا لتنفيذ الاتفاق، وبعد توقيع الشاكي على الاقرار اكتشف ان المشروع وهمي.
ودافع عن المتهمين المحامي علي الواوان وأوضح ان «جريمة النصب تتطلب لتحقيق التدليس اللازم ان يكون ثمة احتيال وقع من الجاني على المجني عليه لحمله على تسليم مال في حيازته فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود واقعة غير موجودة او اخفاء واقعة موجودة وتشويه حقيقة الواقعة».
وأضاف الواوان «من المقرر ان أركان جريمة النصب تقوم على عناصر اربعة هي استعمال وسيلة التدليس والاستيلاء على مال الغير كله او بعضه وعلاقة السببية بين وسيلة الاحتيال التي اتخذها الجاني وبين الاستيلاء على مال الغير والقصد الجنائي».