الأمثال النبوية / الحلال بيّن والحرام بيّن
خ الاصباني: حدثنا أبو يعلى حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله يقول (الحَلاَلُ بَيـــــــــِّنٌ وَالحَرامُ بَـــــــــيِّنٌ وبَينَ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ أمُوْرٌ مُتَشَابِهَاتٌ لا يَدْرِي كَثـــــــــِيْرٌ مِنَ النَّاسِ مِنَ الحَلاَلِ هِيَ أَمْ مِنَ الحَرَام فَمَنْ تَــــــرَكَهَا فَقَـــــد استـــــــَبْرآَ لِـــــــدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ ومَنْ وَاقـــــــَعَ شَيْئاً مِنهَا يُوْشــــــِكُ أَنْ يُـــــــوَاقـــــــِعَ الحَـــــرَامَ كَمـــــــَا إنَّهُ مــــــَنْ يــــــــَرْعَى حَـــــــوْلَ الحــــــِمَى يُوْشِــــــــكُ أَنْ يُوَاقِعـــــَهُ أَلاَ وَإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىً وإنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ).
إسناده ضعيــــــف والحديث صحيح، وهو في الصحيحين.
الشرح
إن الحلال بين (أي واضح لا يخفى حله) وإن الحرام بين (أي لا يخفى حرمته وفيه تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أشياء وهو تقسيم صحيح لأن الشيء إما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله أو لا ينص على واحد منهما فالأول الحلال البين والثاني الحرام البين والثالث المشتبه لخفائه فلا يدرى أحلال هو أم حرام وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من التبعة وإن كان حلالا فقد استحق الأجر على الترك لهذا القصد لأن الأصل مختلف فيه حظرا وإباحة).
وهذا التقسيم قد وافق قول من قــــــال إن المـــــباح والمــــكروه من المشبهات كذا في النيل.
وقال النووي الحلال بين والحرام بين معناه أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والزيت وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول وكذلك الزنا والكذب والغيبة وأشباه ذلك ( وبينهما أمور متشابهات ) وفي بعض النسخ مشتبهات من باب الافتعال وفي بعضها مشبهات من باب التفعيل.
إسناده ضعيــــــف والحديث صحيح، وهو في الصحيحين.
الشرح
إن الحلال بين (أي واضح لا يخفى حله) وإن الحرام بين (أي لا يخفى حرمته وفيه تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أشياء وهو تقسيم صحيح لأن الشيء إما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله أو لا ينص على واحد منهما فالأول الحلال البين والثاني الحرام البين والثالث المشتبه لخفائه فلا يدرى أحلال هو أم حرام وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من التبعة وإن كان حلالا فقد استحق الأجر على الترك لهذا القصد لأن الأصل مختلف فيه حظرا وإباحة).
وهذا التقسيم قد وافق قول من قــــــال إن المـــــباح والمــــكروه من المشبهات كذا في النيل.
وقال النووي الحلال بين والحرام بين معناه أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والزيت وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول وكذلك الزنا والكذب والغيبة وأشباه ذلك ( وبينهما أمور متشابهات ) وفي بعض النسخ مشتبهات من باب الافتعال وفي بعضها مشبهات من باب التفعيل.
(1) الأمثال في الحديث (1 / 307 ط الدار السلفية الهند سنة 1987) للإمام أبي الشيخ الاصبهاني