«الراي» تنشر مشروع قانون الجامعات الحكومية بعد تعديلات جمعية أعضاء هيئة التدريس

u0627u0646u0634u0627u0621 u0627u0644u062cu0627u0645u0639u0627u062a u062du0644 u0644u0645u0634u0643u0644u0629 u0642u0628u0648u0644 u0627u0639u062fu0627u062f u0643u0628u064au0631u0629 u0645u0646 u062eu0631u064au062cu064a u0627u0644u062bu0627u0646u0648u064au0629
انشاء الجامعات حل لمشكلة قبول اعداد كبيرة من خريجي الثانوية
تصغير
تكبير
| كتب أنور الفكر |

كشفت مصادر لـ «الراي»، عن مشروع قانون الجامعات الحكومية، المقدم للجنة التعليمية في مجلس الامة، وفقا لتعديلات ادخلتها عليه جمعية أعضاء هيئة التدريس.**

وأشار مشروع القانون الى أن «لكل جامعة ميزانية مستقلة تعد مشروعها ادارتها، ويعتمده مجلس الجامعة والمجلس الأعلى، وتدير الجامعة أموالها بنفسها، ولا تخضع في ذلك لأحكام قانون المناقصات، ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة في جميع تعاقداتها التي تقل عن 100 ألف دينار.

وبين أن تعيين رئيس الجامعة يتم بمرسوم بدرجة وزير، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، بعد توصية مجلس الجامعة له بالتجديد، ويقوم رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بتعيين عميد للكلية من بين الاساتذة أو الأساتذه المشاركين بالكلية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وأعتبر القانون أعضاء هيئة التدريس من القياديين في الدولة، وتكون معاملتهم داخل الجامعة وخارجها بناء على ذلك، في ما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، ولا يجوز تفتيش عضو هيئة التدريس أو التحقيق معه أو القبض عليه إلا بإذن خطي من النائب العام، وبعد إخطار رئيس الجامعة أو من ينيبه ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس أو من ينيبه، كما لايجوز بأي حال من الأحوال اعتقاله داخل الحرم الجامعي... وفي مايلي نص مشروع القانون.



(الباب الأول): الإطار العام للجامعات

مادة1: الجامعة الحكومية مؤسسة أكاديمية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً ولها شخصية اعتبارية، معفاة من الضرائب والرسوم وأي تكلفة مالية أخرى، يكفل القانون استقلاليتها وحرمة الحرم الجامعي ومنشآته، وتتولى إدارتها حفظ النظام فيها بما لها من سلطة الضبط الإداري، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيات هذه المؤسسة وواجباتها.

مادة 2: تعني الجامعات بالثقافة العلمية ونشر المعرفة واعداد المتخصصين والفنيين في جميع فروع المعرفة، وهي بذلك تشجع البحوث والدراسات العلمية المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني وايجاد الحلول المناسبة للقضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الكويتي، مع اعطاء عناية خاصة لربط هذه المجالات بالحضارة العربية والإسلامية وشبه الجزيرة العربية والخليج العربي، وتحرص الجامعات على إعداد المتخصصين والفنيين المدربين تدريبا عاليا في جميع مجالات المعرفة والعلوم ومنها مجال الرعاية الصحية في البلاد وتحقيق التميز والتفوق في التعليم الطبي والأبحاث والرعاية الطبية باستخدام أحدث التقنيات، كما تحرص الجامعات على توثيق الروابط الثقافية مع غيرها من الجامعات والمؤسسات والهيئات العلمية العربية والإسلامية والاجنبية، والاستعانة بمؤسسات الدولة وهيئاتها لتحقيق الاهداف المشتركة.

مادة 3: يسرى هذا القانون على الجامعات الحكومية الحالية وكل جامعة يتم انشاؤها وفقا لهذا القانون، ويكون انشاء جامعات جديدة بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، ويكون انشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، وبعد اخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 4: اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة، ولمجلس الجامعة في أحوال خاصة أن يقرر استعمال لغة أخرى متى تطلبت طبيعة الدراسة أو متطلبات التخصص ذلك.

مادة 5: تكون لكل جامعة ميزانية مستقلة تعد مشروعها ادارتها، ويعتمده مجلس الجامعة والمجلس الأعلى، على ان تبدأ سنتها المالية وتنتهي مع بداية السنة المالية للدولة ونهايتها، وتدير الجامعة أموالها بنفسها طبقا للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة ولا تخضع الجامعات في ذلك لأحكام قانون المناقصات، ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة في جميع تعاقداتها التي تقل عن 100 ألف دينار، ويتولى المجلس الأعلى للجامعات أو لجنة فرعية يختارها لذلك، اختصاصات مجلس الخدمة المدنية، ويتولى مجلس الجامعة أو لجنة فرعية يختارها لذلك اختصاصات ديوان الخدمة المدنية بالنسبة إلى جميع العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

مادة 6: أولاً : تتكون إيرادات كل جامعة من:

أ. الدعم السنوي المخصص لها من ميزانية الدولة.

ب. ريع أصولها الثابتة والمنقولة.

ج. الرسوم الجامعية.

د. وفورات ميزانيات السنوات السابقة.

هـ. المقابل النقدي والعيني للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع، والهبات والوصايا والزكوات والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الجامعة.

ز. أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.

ثانياً: كافة الأصول العقارية والمنقولة القائمة حالياً وإنشاءاتها ملك للجامعات الحكومية، ولا يحول تغيير تخصيص الاستعمال دون ملكية الجامعات الحكومية لها.

مادة 7: تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز ان يتبعها إنشاء كليات ومعاهد وعمادات نوعية ومركز للعلوم الطبية ومستشفيات تعليمية وكيانات علمية وبحثية أخرى بناء على توصية مجلس الجامعة المعنية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، ويعتبر مركز العلوم الطبية، في حال إنشائه، مؤسسة عامة ذات طابع علمي ومهني وله شخصية اعتبارية ويمثله رئيس الجامعة ويكون للمركز ميزانية مستقلة يعد مشروعها مجلس الجامعة ويعتمده المجلس الأعلى للجامعات على أن تبدأ سنته المالية وتنتهي مع بداية السنة المالية للدولة ونهايتها.

مادة 8: تتكون كل كلية من عدد من الاقسام العلمية يتولى كل منها تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه، وتنشأ هذه الاقسام بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناء على عرض مجلس الجامعة المعنية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، على ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في الجامعة الواحدة.

مادة 9: أ- يتولى إدارة كل جامعة:

- مجلس الجامعة.

- رئيس الجامعة.

ب- يتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة:

- مجلس الكلية أو المعهد.

- عميد الكلية أو المعهد.

جـ- يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية التابع للجامعة:

- مجلس القسم العلمي.

- رئيس القسم العلمي.

ج-يتولى عمداء العمادات النوعية التابعة للجامعة إدارة هذه العمادات



(الباب الثاني): المجلس الأعلى للجامعات

مادة 10: يشكل بمرسوم مجلس أعلى للجامعات يسمى «المجلس الأعلى للجامعات»، يتولى وضع السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة، ويكون للمجلس أمين عام بمرسوم بدرجة لاتقل عن وكيل وزارة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات ويشترط أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ في أحد الجامعات الحكومية لمدة لا تقل عن 6 سنوات ويتولى أمانة سر المجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته ويتابع تنفيذ قراراته.

مادة 11: يشكل المجلس الأعلى للجامعات من: الوزير المختص بالتعليم العالي، ورؤساء الجامعات، وفي حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم العمداء مرتبة علمية، وعضو بدرجة أستاذ من كل جامعة حكومية يرشحه مجلس الجامعة المعنية، ورؤساء جمعيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، وفي حال غياب رئيس الجمعية ينيب عنه نائبه، وعضوان من ذوي الخبرة في شؤون التعليم العالي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها يعينهم الوزير المختص بالتعليم العالي بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

ويختار المجلس من بين أعضائه الأساتذة رئيسا للمجلس الأعلى للجامعات ويؤلف المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمختصين لجاناً فنية دائمة أو موقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، ويجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة.

مادة 12: يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:

1 - رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.

2 - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.

3 - التنسيق بين الكليات والمعاهد والاقسام المتناظرة.

4 - وضع الخطة العامة لقبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم.

5 - وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة أموال الجامعات واستثمارها والتصرف فيها.

6- وضع اللائحة التنفيذية للجامعات بعد موافقة جمعيات أعضاء هيئة التدريس ومجالس الجامعات في الجامعات الحكومية.

6 - اعتماد ميزانيات الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

7 - ابداء الرأي في ما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.

9 - وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الاداء الجامعي.

10 - ابداء الرأي في ما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي أو احدى الجامعات من مسائل.



(الباب الثالث): مجلس الجامعة

مادة 13: يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل من:

أ. رئيس الجامعة.

ب. عمداء الكليات.

ج. رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من ينوب عنه من الهيئة الإدارية.

د. ثلاثة أعضاء من الخارج على الأكثر من ذوي الخبرة والكفاءة في شؤون التعليم العالي، ويعينون بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الجامعة.

هـ- أقدم أعضاء هيئة التدريس علميا من الكويتيين على رأس العمل، وأذا تعذر ذلك من يليه في الأقدمية، ويحضر نواب رئيس الجامعة ومن هم في حكم عمداء الكليات المجلس متى استدعى الأمر ذلك ويشاركون في نقاشاته كل حسب اختصاصه دون حق التصويت، ويجوز لمجلس الجامعة ان يشكل من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم لجاناً فنية، علمية أو استشارية دائمة أو موقتة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه وعرض توصياته على المجلس.

ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس الجامعة على أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومن حيث مدة التفويض وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان واجراءات العمل بها، ويجتمع مجلس الجامعة أربع مرات على الاقل خلال العام الجامعي، إضافة لذلك يجب أن يدعو رئيس الجامعة المجلس للاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عقد الاجتماع وتنفيذ قراراته.

مادة 14: يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق اغراضها، وله على وجه الخصوص:

1 - اقتراح الخطة العامة لقبول الطلبة في كليات الجامعة والوحدات التابعة لها.

2 - اقتراح مشروع الميزانية السنوية واعتماد الحاسب الختامي.

3 - اقتراح انشاء الكليات والأقسام العلمية ومراكز الابحاث والدراسات والوحدات العلمية والكيانات الأخرى أو دمج القائم منها أو إلغائها.

4 - اعتماد التقارير الدورية والسنوية التي يقدمها رئيس الجامعة عن شؤونها ومختلف نواحي النشاط فيها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

5 - اعتماد خطط الدراسة وتحديد مددها، والتقويم الدراسي، ونظم الامتحانات.

6 تشكيل اللجان على مستوى الجامعة والتي من ضمنها الترقيات والتعيينات والتظلمات ووقف الدراسة في الجامعة كليا او جزئيا لمدة لا تزيد على اسبوعين على ألا يتم وقف الدراسة بالجامعة إلا بقرار مسبب من مجلس الجامعة لدواعي المصلحة العامة.

7 - إصدار اللوائح الخاصة بتعين اعضاء هيئة التدريس والفئات المساندة وترقياتهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومنحهم الاجازات والمهمات العملية ونقلهم وندبهم وتأديبهم وكافة شؤونهم الوظيفية وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

8- إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات والمكاتب في الجامعة.

9 - اعتماد ومنح الدرجات العلمية ودرجة الدكتوراه الفخرية.

10 - اعتماد ترقيات اعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

11 - قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع اهداف الجامعة.

12 - ابداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها الوزير المختص بالتعليم العالي وجميع المسائل الخاصة بالتعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.

12- مناقشة أي مسألة تطلب عرضها جمعية أعضاء هيئة التدريس على مجلس الجامعة على أن تدرج بجدول أعمال أول جلسة لاحقة من تقديم الطلب، ويحق للجمعية أن تختار من تستعين به لطرح المسألة على مجلس الجامعة.



(الباب الرابع): إدارة الجامعة

الفصل الأول: رئيس الجامعة

مادة 15: رئيس الجامعة بمرسوم بدرجة وزير، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، بعد توصية مجلس الجامعة له بالتجديد، ويشترط فيه أن يكون قد مضى على نيله درجة الأستاذية أربع سنوات على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات الشروط الأخرى وطريقة اختياره مع وجوب مراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول أغلبية أصوات أعضاء هيئة التدريس على ألا يكون قد سبق له شغل منصب قيادي في الجامعة خلال الأربع سنوات الماضية.

مادة 16: يتولى رئيس الجامعة بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى التي يوكلها اليه هذا القانون ولوائحه التنفيذية ما يلي:

أ- إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية والاشراف على تنفيذ قانونا ولوائحها وقراراتها.

ب- تمثيل الجامعة في علاقاتها مع الغير وامام القضاء.

ج- دعوة مجلس الجامعة إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته، وله ان يدعو اللجان الجامعية الاخرى إلى الاجتماع، ليعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، كما أن له ان يحضر جلساتها، وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

د- اعداد التقرير السنوي عن اوضاع الجامعة وعرضه على المجلس الأعلى للجامعات.

هـ- وقف الدراسة عند الضرورة كليا او جزئيا في الجامعة والوحدات التابعة لها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، على ان يخطر مجلس الجامعة بقرار الوقف.

و- يمارس رئيس الجامعة بالنسبة للعاملين من غير اعضاء هيئة التدريس في الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وله اصدار القرارات التي يراها ضرورية لحسن سير العمل في الجامعة.

ز- يجوز لرئيس الجامعة ان يفوض بعض اختصاصاته إلى نوابه على أن يكون التفويض محددا بموضوع وفترة زمنية وتبين اللائحة التنفيذية بقية شروط وقواعد التفويض.

ح- عند غياب رئيس الجامعة، يتولى رئاسة المجلس أحد عمداء الكليات مع مراعاة الأقدمية العلمية للعمداء.

ط- إذا خلا منصب رئيس الجامعة اصدر الوزير المختص بالتعليم العالي قرارا يعهد فيه إلى أحد نواب رئيس الجامعة بالقيام مقامه إلى حين تعيين رئيس الجامعة الجديد، على أن يتم اختيار رئيساً جديداً للجامعة خلال فترة أقصاها 3 أشهر.

ي- يمارس رئيس الجامعة صلاحيات الوزير في وزارته بالنسبة لجامعة الكويت وكلياتها كمرفق إداري بما لا يتعارض مع الاختصاصات المحددة قانوناً لمجلس الجامعة ومجلس العمداء.

ك- يحتفظ عضو هيئة التدريس الذي يعين رئيساً للجامعة بوظيفته التي كان يشغلها ويحق له العودة إليها عند انتهاء مدته أو تركه لمنصبه طالما لم يبلغ السن القانونية للإحالة للتقاعد حسب اللوائح المعتمدة للتقاعد في الجامعة.



الفصل الثاني: نواب رئيس الجامعة

مادة 17: يكون لرئيس الجامعة نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ ويتم اختيارهم بقرار من الوزير المختص للتعليم العالي وبناء على ترشيح رئيس الجامعة على ألا يكون قد سبق له شغل منصب قيادي في الجامعة خلال الأربع سنوات الماضية، ويكون للنائب مساعد أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجامعة على ألا يكون قد سبق له شغل منصب قيادي في الجامعة خلال الأربع سنوات الماضية ويكون تعيين النائب ومساعد النائب لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم والشروط الاخرى وطريقة اختيارهم.



(الباب الخامس): إدارة الكلية

الفصل الأول: مجلس الكلية

مادة 18: يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:

أ - رؤساء الاقسام العلمية.

ب - عضو هيئة تدريس عن كل من الاساتذة والاساتذة المشاركين والاساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين.

ج اثنان على الأكثر من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والاهلي ممن لهم صلة بأعمال الكلية المعنية ويعينان بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عميد الكلية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويحضر نواب العميد مجلس الكلية متى استلزم الأمر ذلك ويشاركون في مناقشاته كل حسب اختصاصه من دون صلاحية التصويت.

ويجتمع مجلس الكلية ثلاث مرات على الاقل خلال الفصل الدراسي الاعتيادي، إضافة لذلك يجب أن يدعوا العميد المجلس للاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.

مادة 19: يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:

أ - إعداد الخطة الاستراتيجية للكلية ومتابعتها بناء على توصيات مجالس الأقسام العلمية، واقتراح خطط الدراسة ومناهجها وتطويرها بناء على توصيات مجالس الاقسام العلمية في شأنها.

ب - التنسيق بين الاقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها بتحديد مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها.

جـ - اقتراح مشروعات الميزانية العامة للكلية واقسامها العلمية.

د - اقتراح أي موضوعات اخرى يرى عرضها على مجلس الجامعة في شأن التعليم ونظمه ووسائله.

هـ- تشكيل اللجان على مستوى الكلية بما فيها لجان التعيين والترقيات والبعثات ولجان بحث واختيار وتقييم رؤساء الاقسام.

و- الاختصاصات الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع هذا القانون.

ز - دراسة الموضوعات التي يحيلها اليه رئيس الجامعة او عميد الكلية.

مادة 20: يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية، ويبلغ رئيس الجامعة محاضر الجلسات والقرارات وتوصيات واقتراحات مجلس الكلية خلال ثمانية ايام من تاريخ صدورها، ويجوز لمجلس الكلية ان يفوض بعض اختصاصاته الى العميد على أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات ومدته، وله ان يؤلف من بين اعضائه او اعضاء هيئة التدريس بالكلية او غيرهم لجانا فنية دائمة او موقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان، بشرط أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومدته. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل فيها.



الفصل الثاني: عميد الكلية ومن في حكمه

مادة 21: يعين العميد بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، من بين الاساتذة أو الأساتذه المشاركين بالكلية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، و تبين اللائحة التنفيذية شروط تعيينه وطريقة اختياره مع وجوب مراعاة مبادىء تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول غالبية أصوات أعضاء هيئة التدريس في الكلية المعنية على ألا يكون قد سبق له شغل منصب قيادي في الجامعة خلال الأربع سنوات الماضية.ويشترط أن يكون أحد أعضاء لجان اختيار العميد مرشحا من قبل جمعية أعضاء هيئة التدريس، وينيب العميد أحد رؤساء الأقسام عند غيابه مع مراعاة الأقدمية العلمية.

مادة 22: يختص عميد الكلية بما يلي:

أ- ادارة الشؤون العلمية والادارية والمالية للكلية.

ب- تنفيذ قرارات مجلس الكلية والقوانين واللوائح والانظمة الجامعية.

ج - اقتراح المسائل التي يرى عرضها على مجلس الكلية.

د - تقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية، بعد العرض على مجلس الكلية، الى رئيس الجامعة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرها من اوجه النشاط بالكلية.

هـ - الاختصاصات الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 23: يكون لعميد الكلية نائب او اكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بناء على ترشيح العميد، ويشترط أن يكون العميد المساعد قد مضى على أقدميته العلمية كأستاذ مشارك سنتان على الأقل ولم يكن قد سبق له شغل منصب قيادي في الجامعة خلال الأربع سنوات الماضية، وتبين اللائحة التنفيذية شروط تعيين واختصاصات نائب العميد.



الفصل الثالث: القسم العلمي

مادة 24: القسم العلمي هو الوحدة العلمية الاساسية في الكلية وقراراته نافذه في مايخصه وله مجلس يتألف من جميع اعضاء هيئة التدريس فيه.

ويجتمع ثلاث مرات على الاقل خلال الفصل الدراسي الاعتيادي، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.

ويشكل مجلس القسم من بين اعضائه او من غيرهم لجانا دائمة او موقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته وعرض توصياتها على المجلس، ويجوز للمجلس ان يفوض بعض اختصاصاته الى رئيس القسم أن يكون التفويض صريحا ومحددا من حيث موضوع التفويض ومدته. وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس القسم.

مادة 25: يكون لكل قسم علمي رئيس يتم اختياره من بين اعضائه بدرجة استاذ مشارك على الاقل، ويعين بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط الاخرى لاختياره وتعيينه واختصاصاته مع وجوب مراعاة مبادىء تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول غالبية أصوات أعضاء هيئة التدريس في القسم المعني على ألا يكون قد سبق له شغل منصب قيادي في الجامعة خلال الأربع سنوات الماضية.

ويشرف رئيس القسم على ادارة شؤون القسم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، ويقدم بعد العرض على مجلس القسم في نهاية العام الجامعي تقريرا الى عميد الكلية عن نشاط القسم.

ويجوز ان يكون لرئيس القسم نائب من بين اعضاء القسم بدرجة استاذ مشارك على الاقل يساعده في ادارة شؤون القسم وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته وشروط تعيينه.



(الباب السادس): شؤون أعضاء هيئة التدريس

والفئات الأكاديمية المساندة ومعيدي البعثات

مادة 26: اعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم الاساتذة والاساتذة المشاركون والاساتذة المساعدون الذين يتم تعيينهم في الاقسام العلمية او في الوحدات الاخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة «دكتوراه فلسفة» او ما يعادلها من احدى الجامعات او المعاهد العليا المعتمدة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتظلماتهم وكل شؤونهم الوظيفية وفقا لاحكام هذا القانون، ويحق لعضو هيئة التدريس المطالبة بنسخة من تقارير المحكمين وذلك بعد إخفاء أسماء المحكمين. وتحتسب الأقدمية العلمية ومايستلزمها من ميزات مادية وأدبية للمتقدم للترقية من تاريخ تقديم ملف الترقية الى القسم العلمي.

مادة 27: تحدد اللائحة التنفيذية الفئات الاكاديمية المساندة لاعضاء هيئة التدريس ونظام معيدي بعثات الجامعة والهيكل التنظيمي لهذه الوظائف وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها ونظام الترقيات لهم.

مادة 28: يستحق عضو هيئة التدريس والفئات الاكاديمية المساندة والمعيدون وغيرهم المرتبات والبدلات وكل المزايا المادية والعينية التي يقررها المجلس الاعلى للجامعات لهم وتشمل المزايا على الاخص ما يلي:

أ - توفير سكن مؤثث دائم ومناسب او علاوة سكن وبدل اثاث محدد في جدول رقم (7 و 8) حسب اختيار العضو وفي حال تمتع العضو برعاية سكنية حكومية تقوم الجامعة بسداد أقساط بنك التسليف نيابة عن العضو بما يعادل المخصص الشهري لبدل السكن.

ب - توفير تأمين صحي للعلاج الكامل على أعلى المستويات، وعلى نفقة الجامعة، للهيئة التدريسية وأسرهم وفي حال استدعت حالة المريض السفر للعلاج بالخارج تتحمل الجامعة جميع تكاليف هذا العلاج والمصاريف المرافقة له كالتنقل والسكن والمعيشة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والتفاصيل.

جـ - تتكفل الجامعة بتوفير العلاج الكامل والتعويض المالي لعضو هيئة التدريس والفئات الاكاديمية المساندة والمعيدين عن الامراض والاصابات التي يتعرض لها العضو اثناء تأدية عمله او بسبب الوظيفة أو بمناسبتها.

د - اعفاء ابناء اعضاء هيئة التدريس والفئات الاكاديمية المساندة والمعيدين من دفع اي رسوم للجامعة في حالة دراستهم فيها.

هـ - تقوم الجامعة بدفع نفقات ورسوم التعليم الخاص لتعليم ابناء اعضاء هيئة التدريس.

و- تقوم الجامعة بمنح أعضاء هيئة التدريس وأزواجهم وثلاثة من أبنائهم تذاكر سفر سنوية على درجة رجال الأعمال على خط سير ( كويت لندن كويت ) أو أي جهة أخرى بما لايزيد على هذه التكلفة.

ز- يحق لعضو هيئة التدريس مكافأة نهاية خدمة فيها قدرها الراتب الشهري الشامل في نهاية خدمته عن كل سنة قضاها في الجامعة.

ح- يحتفظ عضو هيئة التدريس براتبه الشهري الشامل عند التقاعد ويضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لتقاعد عضو هيئة التدريس.

ط- لعضو هيئة التدريس الذي استقال لانتخابه عضوا في مجلس الأمة أو عضوا في المجلس البلدي أو لتقلده منصبا قياديا بمرسوم أن يعود لوظيفته ويحتفظ بدرجته الأكاديمية ولا يتأثر راتبه التقاعدي سلبا وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ي- في ما لا يتعارض مع هذا القانون لا يجوز انتقاص أو الغاء الحريات والحقوق والميزات الوظيفية المالية والأدبية القائمة حاليا في قانون ولوائح جامعة الكويت بما فيها مزايا القياديين في الجامعة مع مراعاة المادة 31 من هذا القانون.

مادة 29: حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة لاعضاء هيئة التدريس وحقوقهم مصونة ولا يجوز فصلهم بغير الطرق التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، ويعتبر أعضاء هيئة التدريس من القياديين في الدولة، تكون معاملتهم داخل الجامعة وخارجها بناء على ذلك في ما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية بناء على ذلك، ولا يجوز تفتيش عضو هيئة التدريس أو التحقيق معه أو القبض عليه إلا بإذن خطي من

النائب العام وبعد إخطار رئيس الجامعة أو من ينيبه ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس أو من ينيبه، كما لايجوز بأي حال من الأحوال اعتقاله داخل الحرم الجامعي.

مادة 30: يؤدي أعضاء هيئة التدريس، والفئات الاكاديمية المساندة، واجباتهم التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشأن التدريس والبحث العلمي وارشاد الطلبة واعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وغيرها من المهمات العلمية والعملية بما في ذلك العمل بالمراكز المهنية والصحية التابعة للجامعة او غيرها.

مادة 31: يحق لعضو هيئة التدريس منحه تفرغا علميا لمدة سنة، قابلة للتجديد، في كل مرتبة أكاديمية، كما يمنح الأستاذ والأستاذ المشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة عن كل خمس سنوات.

ويجوز لمجلس الجامعة منح مهمات علمية للقياديين بحد أقصى سنتين لكل عضو هيئة تدريس، وفي كل الأحوال يستحق عضو هيئة التدريس الكويتي مهمة علمية قيادية لمرة واحدة ولمدة سنتين خلال حياته الوظيفية إذا أمضى عشرين سنة دون تبوئه مركزاً قيادياً، كما يستحق عضو هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة إجازة سنوية لمدة عشرة أيام متصلة أو متفرقة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التفرغ العلمي والمهمة العلمية.

مادة 32: 1 - لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة تدريس، الا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز ايقافه عن العمل على ذمة التحقيق لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر بقرار من الرئيس الأعلى للجامعة.

2 - تبين اللائحة التنفيذية الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق ومجلس التأديب على أن ترشح جمعية أعضاء هيئة التدريس عضوا ممثلا لها في كل لجنة ومجلس ويشترط أن يكون بقية أعضاء هذه اللجنة من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق وبدرجة علمية لا تقل عن درجة من يتم التحقيق معه، وفي كل الأحوال لا تقل عن درجة أستاذ مشارك ويكون للمحقق معه الحق في الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها ومناقشتها وإبداء رأيه بها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، كما يجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كلما طلب ذلك.

3 - العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على اعضاء هيئة التدريس، من مجلس التأديب: التنبيه الشفوي، والإنذار، والحرمان من تولي المناصب القيادية والإشرافية لمدة لا تزيد على سنتين، والفصل من الجامعة، ولا يجوز فصل عضو هيئة التدريس إلا استناداً لحكم قضائي نهائي في جناية مخلة بالشرف أوالأمانة.

وفي كل الأحوال يجب إعلام عضو هيئة التدريس المحال الى لجنة تقصي الحقائق والتحقيق أو مجلس التأديب بالتهم الموجهة اليه قبل انعقاد لجنة تقصي الحقائق والتحقيق أو مجلس التأديب بثلاث أسابيع، كما لا يجوز الجمع بين أكثر من عقوبة ويشترط موافقة مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات على قرار مجلس التأديب بفصل عضو هيئة التدريس من الجامعة والتصديق عليه.

مادة 33: تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس في جميع الحالات ببلوغه سن السبعين، على ألا يتولى عضو هيئة التدريس أي منصب قيادي بعد بلوغه سن 65.

مادة 34: لا يجوز لأي من القياديين في الجامعة او اقاربهم من الدرجة الاولى والازواج التعاقد مع الجامعة بشكل مباشر او غير مباشر.

مادة 35: تبين الجداول «من 1 إلى 8 » المرتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية والبدلات والمزايا الاخرى لأعضاء هيئة التدريس والفئات الاكاديمية المساندة والمعيدين، ويجب مراجعة هذه الجداول كل خمس سنوات بقرار من المجلس الاعلى للجامعات بشرط ان يكون التغيير نحو الأفضل.

مادة 36: تنشأ في جامعة الكويت جمعية لأعضاء هيئة التدريس وجمعية أخرى للموظفين تتولى كل منهما رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الجامعة والجهات الأخرى في الداخل والخارج، ويكون لكل جمعية شخصية اعتبارية خاصة.

وتتولى الجمعية العمومية لكل جمعية وضع النظام الأساسي لها، ويحدد النظام الأساسي لكل جمعية المزايا والصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الجمعية.

وتكون الجامعة مسؤولة عن صرف ميزانية مناسبة لكل جمعية وتوفير مقر وناد مناسبين لأعضائها داخل الحرم الجامعي وتقوم كل جمعية بإدارة النادي المخصص لأعضائها.

مادة 37: ينشأ في جامعة الكويت اتحاد لطلبة الجامعة يتولى رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الجامعة ولجانها، ويكون للاتحاد شخصية اعتبارية خاصة.

وتتولى الجمعية العمومية وضع النظام الأساسي له، ويحدد النظام الأساسي له المزايا والصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء الاتحاد.

وتكون الجامعة مسؤولة عن صرف ميزانية مناسبة للاتحاد وتوفير مقر ونادي مناسبين لأعضائه داخل الحرم الجامعي ويقوم الاتحاد بإدارة النادي المخصص لأعضائه.

مادة 38: يجوز لمنتسبي الجامعة انشاء نقابات او اتحادات او جمعيات أخرى غير المذكورة في هذا القانون تتولى كل منها رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى اجهزة الجامعة والجهات الاخرى في الداخل والخارج، وتكون الجامعة مسؤولة عن صرف ميزانية مناسبة لكل نقابة أو اتحاد أو جمعية وتوفير مقر مناسب لها في الجامعة وناد مناسب لأعضائها، وتقوم كل نقابة أو اتحاد أو جمعية بإدارة النادي المختص بأعضائها.

مادة 39: يحق للمتقاعد من أعضاء هيئة التدريس والذي تجاوز عمره الستين عاما العودة أستاذا غير متفرغ الى قسمه العلمي الذي كان عضوا فيه وإضافة الى معاشه التقاعدي يتلقى لقاء تلك الاستعانة مكافئة مالية تساوي الراتب الشامل الذي كان يتقاضاه قبل التقاعد، كما يجوز عودة المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ البالغين سبعين سنة فما فوق أستاذا غير متفرغ في قسمه العلمي شرط موافقة قسمه العلمي وفي هذه الحالة يتقاضى لقاء ذلك مكافئة مالية تساوي الراتب الشامل الذي كان يتقاضاه قبل التقاعد بالإضافة الى معاشه التقاعدي كما يتمتع عضو هيئة التدريس غير المتفرغ بالميزات المحددة بالمادة 28 في هذا القانون غير أنه لايحق له تقلد مناصب قيادية وتحدد تفاصيل هذه الاستعانة اللائحة التنفيذية.

مادة 40: في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في جامعة الكويت وقت نفاذ هذا القانون، الى حين أن يستبدل المجلس الأعلى للجامعات اللائحة التنفيذية ويعتمد اللوائح والنظم والقرارات البديلة على أن يكون ذلك قبل مرور سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 41: في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، ولائحته التنفيذية، تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.

مادة 42: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم 29 لسنة 1966 وتعديلات.

مادة 43: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





قال إن أي حل آخر سيكون له تبعات سلبية



بومجداد: مستقبل التعليم الجامعي مرهون بإقرار قانون الجامعات الحكومية



قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بالنيابة، الدكتور علي بومجداد، ان «حل مشكلة قبول أعداد كبيرة من خرجي الثانوية العامة في جامعة الكويت، لايتم الا بإقرار قانون الجامعات الحكومية الموجود في أدراج مجلس الأمة، والذي لم ير طريقة للإقرار حتى الان، بسبب الانشغال في قضايا أخرى قد تكون مهمة، ولكنها ليست أهم من مستقبل التعليم الجامعي في الكويت».

وأضاف بومجداد، أن «أي حل آخر، سيكون له تبعات سلبية على الجامعة، ومستوى الطلبة، فالوضع الحالي لا يتحمل أعدادا كبيرة من الطلبة، لا من حيث توافر عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس، ولا من حيث توافر قاعات دراسية ومختبرات بحثية، وتوفير مثل هذه الإمكانات لايتم في ليلة وضحاها، بل يحتاج الى أشهر من التخطيط، والبحث عن أعضاء هيئة تدريس مناسبة للقسم العلمي من الحيث الخبرات والتخصصات».

وأشار الى أن «توفير مختبرات علمية جديدة، يتطلب ميزانية كبيرة، ومساحة مبان، وأشهر عديدة لتجهيزها التجهيز الأمثل، أما تمديد الدراسة حتى العاشرة مساء، فله آثار عكسية على الطلبة والأساتذة على مستوى التحصيل العلمي أو على المستوى الاجتماعي، ومثل هذا الأمر لايجوز أن يكون في دولة صغيرة لها من الإمكانات المادية الكثير».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي