أعدت خطة توعوية شاملة لبيان الحدود القانونية للتطاول على أفراد الشرطة

«الداخلية»:عقوبات رادعة لمن يتعدّى على رجال الأمن

تصغير
تكبير
لاحظت وزارة الداخلية تنامي ظاهرة التعدي على مكانة وهيبة رجل الأمن وعدم تمكينه من أداء مهامه وواجباته أو الادعاء عليه بما ليس صحيحاً،ولذا اعدت خطة توعوية شاملة وحملة اعلامية موسعة لارشاد المواطن والمقيم بالحدود القانونية والعقوبات المنصوص عليها في حال التعدي على رجل الشرطة.

جاء ذلك في تصريح صحافي مشترك لمدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد أسعد الرويح ومدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وإدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل الحشاش تناولا فيه بالتوضيح الأسانيد التشريعية والقانونية التي تكفل للقانون احترامه وتصون للمواطن والمقيم حقوقه وكرامته وأمنه وسلامته وتحفظ بالضرورة لرجل الأمن هيبته ومكانته في المجتمع باعتباره المسؤول الأول عن الأمن وكفالة الأمن الوطني وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات وهي أساس المهام والواجبات التنفيذية لأجهزة الأمن عموماً.

وفي ما يتعلق بالاعتداء على رجال الأمن واهانتهم أو عدم تمكينهم من أداء واجبهم أشار العميد الرويح الى أن قانون الجزاء تنص المادة (134) منه على أن «كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمئة روبية أو

بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة لا تجاوز ألف روبية أو احدي هاتين العقوبتين، حيث تم استبدال الدينار بالروبية».

واضاف الرويح فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم إذا وقعت الاهانة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني.

وبين العميد الرويح أن المادة (135) بعد تعديلها «تنص على أن كل من تعدى على موظف عام، أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة واحدة وبغرامة لاتجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة،فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين والغرامة التي لاتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين».

أما إذا وقع الاعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع، بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته، قال الرويح «تكون العقوبة الحبس لمدة لاتجاوز خمس سنوات والغرامة التي لاتجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك كله دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو المقاومة، كما يسري حكم الفقرتين السابقتين إذا وقع التعدي أو المقاومة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني».

وفي ما يتعلق بالادعاء على رجل الأمن بما ليس صحيحاً ذكر العميد الرويح أن قانون الجزاء تناول جرم البلاغ الكاذب، حيث تنص المادة (145) منه على أن «كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم، بلاغاً كاذبا أو شفويا متضمنا إسناد واقعة تستوجب العقاب إلى شخص لم تصدر منه وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ، يعاف بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتجاوز آلفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لايختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ.

وأوضح العميد الرويح: «إن لكل حالة ظروفها وملابساتها المتعلقة بها، حيث يتوقف أداء الرأي في حالة محددة على الظروف والوقائع المصاحبة لهذه الحالة،ومن ثم فقد يختلف الرأي من حالـة إلى أخـرى باختلاف الظروف والملابسات المصاحبة لكل حالة على حدة».

وأكد العميد الرويح أن المرسوم بقانون رقم 12/2008 قد أدرك فداحة الجرم الواقع على رجال الشرطة فقد غلظ العقوبة حينما يكون المجني عليه عضو قوة شرطة.

وناشد العميد الرويح المواطنين والمقيمين ضرورة إدراك مدى أهمية احترام القانون والانصياع التام للإجراءات التي تتخذها أجهزة الأمن كافة ويتولى رجال الشرطة تنفيذها، وإن أي خلل أو تجاوز لأي من القوانين والإجراءات يتم التعامل معها بشكل قانوني فهي تخضع للإجراءات والجزاءات والعقوبات المنصوص عليها لكلا الطرفين، كما أن أي تجاوز أو إخلال لرجل الأمن أثناء تأديته مهام واجباته فإن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تتلقى كل البلاغات والشكاوى التي ترد إليها وتتعامل معها وفقاً للقانون والإجراءات وإذا ما ثبت ارتكاب رجل الأمن مهما كانت رتبته لأي من تلك التجاوزات يتم إخضاعه للإجراءات انضباطياً وجنائياً حفاظا على حقوق المواطنين والمقيمين ومن هنا يجب عليهم التمسك بهذه الحقوق وعدم التنازل عنها طالما لدية الأدلة والإثباتات المؤيدة لذلك.

بدوره، قال العقيد الحشاش إن بروز هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة «ليس لضعف أو تهاون من قبل وزارة الداخلية في الحفاظ على هيبة وكرامة رجل الأمن على الرغم من وجود القوانين الرادعة وما يرتبط بها من عقوبات مشددة، وإنما يرجع للمجتمع الذي يشهد تغيرات متلاحقة ومستجدات طارئة وأنماطاً من السلوكيات والاستغلال السيئ للانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من موجات أثير وافدة ساهمت بلا شك في اكتساب عادات وسلوكيات ولغات دخيلة على المجتمع الكويتي والخليجي عموماً، كما ان للمجتمع عموما والأسر والمدرسة والمسجد دورا مؤثرا وبالغ الأهمية في تعديل السلوك والتنشئة والتربية».

وأضاف الحشاش «أن هذا لا يدعو مطلقاً إلى تجاوز الحدود مع رجال الشرطة أو التطاول عليهم بأي شكل من الأشكال أو الأفعال أو الايماءات أو إعاقتهم عن أداء مهامهم وواجباتهم أو الادعاء عليهم بما ليس صحيحاً فعقوبة ذلك رادعة ولا مجال فيها للتعدي على القانون، بل يجب على الجميع الوقوف معهم صفاً واحداً ومؤازرتهم ومساندتهم والتعاون معهم في كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار والأهم من ذلك الالتزام بالقوانين والتمسك بالتعليمات والحرص على اتباع الإجراءات التي تهدف في المقام الأول لحمايتهم ووقايتهم وسلامتهم».

وأكد العقيد الحشاش أن «هذا القول ليس على سبيل الاسترسال أو موقف المدافع عن هؤلاء الرجال الذين يقدمون أرواحهم ويبذلون الجهد والعرق في أقسى الظروف وأصعب الأوقات من أجل توفير الأمن والسلامة لنا جميعاً فلا أقل من رد الجميل لهم بالاحترام والتعاون وإبداء روح التأييد والعون لما يقدمونه من خدمات».

وضرب العقيد الحشاش بعض الأمثلة لما يحدث في الدول الأخرى «من اضطرابات وفراغ أمني ونزاعات وما آلت إليه الأحوال الأمنية فيها من مظاهر عنف وعدم استقرار وتعطيل المصالح والأعمال وتوفير الخدمات وإشعال نار الفتنة وأعمال السلب والتخريب والنهب والسرقة والقتل وغيرها من أشكال العنف نتيجة لغياب الأمن».

وأضاف « أن الأمن والامان نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب المحافظة عليها والتمسك بها ودعمها ومساندتها ومن أولوياتها احترام القوانين والحفاظ على هيبة رجل الشرطة واتباع تعليماته وإرشاداته من قبل المواطنين والمقيمين كافة على حد سواء».

وذكر العقيد الحشاش أن إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي والإعلام الأمني فرغت من خطة إعلامية موسعة لتوعية وإرشاد المواطنين بالقوانين والتشريعات والإجراءات التي تحفظ لرجل الأمن هيبته وكرامته ومكانته في المجتمع والعقوبات المنصوص عليها في حال التعدي على رجل الشرطة أو إعاقته عن أداء مهام واجباته أو الادعاء عليه بما ليس صحيحاً وفي المقابل فقد حفظ القانون حق المواطن أو المقيم في حال ما إذا وقع من رجل الشرطة أي إخلال بمهام وظيفته وواجباته بأن يتقدم إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش لاستدعاء المشكو في حقه والتحقيق معه وإذا ما ثبت إخلاله لمهامه فإن العقوبات الانضباطية والإجرائية تتخذ بشأنه حال أي مخالف أو متهم.



الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي