شكوى إلى النائب العام ضد وكيل «الشؤون»
بسام العسعوسي
رفع المحاميان بسام العسعوسي وفهد البسام شكوى إلى النائب العام ضد وكيل وزارة الشؤون للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
وبين المحاميان ان سبب شكوى موكلهما عبدالله متعب الخرينج هو صدور حكم لصالحه بإلغاء قرار صادر من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين.
وأضافا: نفاذا لهذا الحكم قام الشاكي عبدالله الخرينج بمباشرة اجراءات التنفيذ لدى إدارة التنفيذ إلا ان المشكو ضده امتنع عن تنفيذ الحكم رغم انه أصبح نهائياً وواجب النفاذ دون أي مبرر أو سند من القانون.
وأوضحا: ان الشاكي يستند في شكواه إلى نص المادة (58 مكرر) من قانون الجزاء ونصها «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل، كل موظف عام مختص امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من إعلانه على يد مندوب الإعلان وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقت تنفيذ الحكم وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه».
وأشارا إلى ان «النيابة العامة دون غيرها تتولى التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة»، واستدركا «ورغم صحة إعلان المشكو في حقه بصفته من تاريخ 2010/7/8 إلا أنه ومنذ هذا التاريخ لم يبادر المشكو في حقه إلى تنفيذ الحكم».
وخلصا إلى رفع شكوى للنائب العام للتحقيق في شكوى موكلهما ضد المشكو في حقه بصفته عن أسباب امتناعه عن تنفيذ الحكم ومعاقبته وفقاً لنص المادة (58 مكرر) من قانون الجزاء.
وبين المحاميان ان سبب شكوى موكلهما عبدالله متعب الخرينج هو صدور حكم لصالحه بإلغاء قرار صادر من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين.
وأضافا: نفاذا لهذا الحكم قام الشاكي عبدالله الخرينج بمباشرة اجراءات التنفيذ لدى إدارة التنفيذ إلا ان المشكو ضده امتنع عن تنفيذ الحكم رغم انه أصبح نهائياً وواجب النفاذ دون أي مبرر أو سند من القانون.
وأوضحا: ان الشاكي يستند في شكواه إلى نص المادة (58 مكرر) من قانون الجزاء ونصها «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل، كل موظف عام مختص امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من إعلانه على يد مندوب الإعلان وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقت تنفيذ الحكم وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه».
وأشارا إلى ان «النيابة العامة دون غيرها تتولى التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة»، واستدركا «ورغم صحة إعلان المشكو في حقه بصفته من تاريخ 2010/7/8 إلا أنه ومنذ هذا التاريخ لم يبادر المشكو في حقه إلى تنفيذ الحكم».
وخلصا إلى رفع شكوى للنائب العام للتحقيق في شكوى موكلهما ضد المشكو في حقه بصفته عن أسباب امتناعه عن تنفيذ الحكم ومعاقبته وفقاً لنص المادة (58 مكرر) من قانون الجزاء.