مصادر قانونية أكدت لـ «الراي» أن حرية الاجتماعات لا تعني إعفاءها من كل قيد
الاستجواب حق دستوري للنائب وليس مطلقاً والمسؤولية السياسية تقع أساسا على الوزراء فرادى
| كتب حسين الحربي |
فندت مصادر قانونية وتشريعية الصورة العامة لاستجواب رئيس الوزراء المزمع تقديمه اليوم من خلال تسليط الضوء على نص الدستور حول محاسبة النواب للحكومة، والحريات العامة والتجمعات.
وفيما اشارت المصادر لـ «الراي» الى ان توجيه الاستجوابات الى رئيس الوزراء حق دستوري للنواب، ذكرت ان القول بأن «الاستجواب حق مطلق لعضو المجلس قول لا يستقيم على اطلاقه»، موضحة انه وفقا لنصوص الدستور فان «المسؤولية السياسية تقع بصفة اساسية على عاتق الوزراء فرادى بخلاف المسؤولية التضامنية لرئيس الوزراء والوزراء جميعا عن المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للدولة».
واذ ذكرت المصادر ان حرية «الاجتماعات الخاصة حصانة في الدستور»، شددت على ان هذه الحرية «لا تعني بأي حال اعفاءها من كل قيد»، مبينة وجوب تحقيق أسباب التوسط والتوازن بين الحرية والنظام»، ومشيرة في هذا الاطار الى ان «حق قوات الشرطة في حفظ الأمن واقرار النظام حق اصيل وواجب عليها»، وموضحة ان «الاجتماعات العامة يتعين عقدها في مكان مقفل».
وذكرت ان «النص في المادة (100) من الدستور على ان «لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلية في اختصاصاتهم، ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، وبمراعاة حكم المادتين (101) و(102) من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس»، والنص في المادة (101) على ان «لكل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته، واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا ولايجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولايجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».
واشارت الى ان «البين من هاتين المادتين ان توجيه الاستجوابات الى رئيس مجلس الوزراء او الى الوزراء هو حق دستوري مقرر لعضو مجلس الأمة، وان هذا الحق هو اكبر مظاهر ما للسلطة التشريعية من الرقابة على السلطة التنفيذية، اذ تتجلى فيه المسؤولية السياسية بأجلى مظاهرها، فالنظام الدستوري قائم على مبدأ المسؤولية الوزارية امام المجلس النيابي واشراك الامة في ادارة شؤون البلاد والاشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ومدى التزام الحكومة في اعمالها وتصرفاتها بحدودها، والطريقة لتحقيق هذا المبدأ هي مناقشة الحكومة الحساب، وليس الاستجواب الا محققا لهذا الغرض، وانه وان كان الاستجواب بالمعنى الاصطلاحي هو طلب الجواب، الا انه ليس استفهاما، وانما هو توجيه النقد الى المستجوب وتجريح سياسته، ما يستلزم الامر مستجوبا وهو احد اعضاء مجلس الأمة، كما يستلزم مستجوبا وهو رئيس مجلس الوزراء او الوزير المسؤول عن التصرفات او الاعمال التي يراد الاستجواب عنها وبالتالي -فلا يصح دستورياً ولا عملياً توجيه استجوابات إلا إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى الوزراء، والاستجواب لا يكون إلا في أمر من شؤون الدولة العامة، والتي تتعلق مباشرة أو غير مباشرة بشؤون سياستها، وما له من أثر ظاهر في مجراها. ولا وجه للقول بأن حق عضو مجلس الأمة في تقديم الاستجواب غير محدود، فالواقع أن جميع الحقوق لها حدود من حُسن الاستعمال، فإذا تجاوزت هذه الحدود انقلبت إلى ضدها وفقد صاحبها الحق فيها، كما ان القول بأن الاستجوابات حق مطلق لعضو المجلس قول لا يستقيم على اطلاقه، فإذا كان للنائب حق فللغير حقوق قد تكون هي الأجدر والأولى بالرعاية والاعتبار، كما انه من ناحية أخرى فإنه وان كان لعضو المجلس حق الاستجواب كلما دعت الحاجة اليه، واقتضت له ضرورة وأهمية، كما له تخير الوقت المناسب لاستعماله، وكذلك اختيار توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير بعينه، واختيار موضوعه، كل ذلك بحسب تقدير عضو المجلس، إلا أنه مما هو غني عن البيان أن إمطار الحكومة بوابل من الاستجوابات في المجلس النيابي من غير ضرورة أو أهمية يعطل الحكومة عن أعمالها، ويضيع على المجلس النيابي وقته، في مثل هذه الاستجوابات ويقلل من قيمتها».
وأوضحت المصادر انه «لما كان الاستجواب على هذه الدرجة من الخطورة فقد أحيط ببعض الاجراءات الخاصة منعا للاسراف والتسرع فيه، كما أحيط ببعض الضمانات تجعل الوزراء في مأمن من المباغتة، مع افساح الوقت والمجال لتمكينهم من الدفاع عن سياستهم، وهو الأمر الذي أبرزته المادة (101) بنصها على عدم جواز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، والقصد من ذلك هو ألا يفاجأ به الوزير مفاجأة وهو غير مستعد له، واعطاؤه الفرصة حتى يتخذ عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الادلاء بحجته».
وبينت المصادر ان «الاستجواب يتضمن تحريك المسؤولية الوزارية بشأن السياسة العامة للحكومة أو سياسة الوزير الخاصة بوزارته، وأساس هذه المسؤولية تلك السلطات الواسعة والاختصاصات الكبيرة التي تجد أصلها في الدستور في ما يخوله للوزير لمباشرة أعمال وزارته وتصريف شؤونها، فقد نصت المادة (55) من الدستور على أن «يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه» والقاعدة الواردة بهذا النص مستمدة من مبادئ النظام البرلماني، ومؤداها أن السلطات التي ترد في الدستور والمقررة لرئيس الدولة، إنما تُمارس بواسطة الحكومة نظراً لعدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا عن أعماله، ما أصبح لزاما معه أن تلقى تبعة هذه الأعمال على الوزراء فيساءلون سياسيا عنها، ولما كان اختصاص رئيس مجلس الوزراء يقتصر نطاقه على رئاسة جلسات مجلس الوزراء والاشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة دون أن يتولى أي وزارة، كما لا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (102) من الدستور، فإن المسؤولية السياسية إنما تقع بصفة أساسية على عاتق الوزراء فرادى بخلاف المسؤولية التضامنية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء جميعا عن المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، وهي تلك المسائل التي لأهميتها كانت موضوع بحث مجلس الوزراء أو أن من المفروض فيها أن تكون موضوع بحثه».
وفيما أوضحت المصادر ان «الدستور كفل حرية الاجتماعات الخاصة دون أن يخضعها لأي تنظيم، أما الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات فقد أباحها الدستور وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب (مادة 44 من الدستور)»، ذكرت ان «الاجتماعات العامة تشمل صورتها المعتادة في مكان معين لذلك، كما قد تكون في صورة مواكب تسير في الطريق العام، أو تجمعات يتلاقى فيها الناس في طريق أو ميدان عام مثلا».
وأشارت إلى انه «في مجال الحقوق والحريات بصفة عامة فإن الحريات تلتزم بقيد عام لا يحتاج لنص خاص، وان ورد عليه النص صراحة في المادة (49 من الدستور)، وهو أن يراعي الناس في ممارسة ما لهم من حقوق وحريات النظام العام والآداب (المذكرة التفسيرية للدستور)، وبالتالي فإن ممارسة هذا الحق يكون في اطار التزام الأفراد بواجبهم العام بمراعاة الحفاظ على النظام العام والآداب العامة، كما يقع في المقابل على الشرطة حمل أمانة القيام بمهامها ودورها الرئيسي في حفظ الأمن والنظام دون حاجة إلى نص صريح للقيام بذلك».
وشددت المصادر على ان «الحرية التي تقررت للاجتماعات العامة لا تعني - بأي حال - اعفاءها من كل قيد، وإنما تجد حدها الطبيعي في عدم اساءة استعمالها على وجه يضر بصالح المجموع ويعرض كيان الجماعة لخطر الفوضى، كما تجد حدها ايضا في عدم الاتيان بتصرفات تنافي السلوك الحكيم أو تهدد الأمن العام أو تخل بالسكينة أو تكدر السلم العام»، مشيرة إلى «وجوب تحقيق أسباب التوسط والتوازن بين اعتباري الحرية والنظام»، وموضحة في هذا الاطار ان «حق قوات الشرطة في حفظ الأمن واقرار النظام هو حق أصيل وواجب عليها، ولها الحق في اختيار المكان المناسب الذي تستقر فيه، ولها الحق في التدخل متى كان الإخلال بالأمن يوشك أن يقع، ولقوات الأمن أن تفرض على منظمي الاجتماعات العامة كل ما تراه لازما من الاجراءات التي تكفل الاستقرار والسكينة والمحافظة على النظام العام وصيانة الأمن من العبث، ومنع أي انتهاك لحرمة القانون ولها اتخاذ ما تراه من أساليب الوقاية حرصا على السلم العام».
وأفادت المصادر ان «الاجتماعات العامة يتعين عقدها في مكان مقفل، ولا يجوز عقد أي اجتماع في الطريق العام إضراراً بحقوق الآخرين وإعاقة السير فيه على نحو لا يتلاءم مع حق المرور ولو في جزء منه».
فندت مصادر قانونية وتشريعية الصورة العامة لاستجواب رئيس الوزراء المزمع تقديمه اليوم من خلال تسليط الضوء على نص الدستور حول محاسبة النواب للحكومة، والحريات العامة والتجمعات.
وفيما اشارت المصادر لـ «الراي» الى ان توجيه الاستجوابات الى رئيس الوزراء حق دستوري للنواب، ذكرت ان القول بأن «الاستجواب حق مطلق لعضو المجلس قول لا يستقيم على اطلاقه»، موضحة انه وفقا لنصوص الدستور فان «المسؤولية السياسية تقع بصفة اساسية على عاتق الوزراء فرادى بخلاف المسؤولية التضامنية لرئيس الوزراء والوزراء جميعا عن المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للدولة».
واذ ذكرت المصادر ان حرية «الاجتماعات الخاصة حصانة في الدستور»، شددت على ان هذه الحرية «لا تعني بأي حال اعفاءها من كل قيد»، مبينة وجوب تحقيق أسباب التوسط والتوازن بين الحرية والنظام»، ومشيرة في هذا الاطار الى ان «حق قوات الشرطة في حفظ الأمن واقرار النظام حق اصيل وواجب عليها»، وموضحة ان «الاجتماعات العامة يتعين عقدها في مكان مقفل».
وذكرت ان «النص في المادة (100) من الدستور على ان «لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلية في اختصاصاتهم، ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، وبمراعاة حكم المادتين (101) و(102) من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس»، والنص في المادة (101) على ان «لكل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته، واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا ولايجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولايجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».
واشارت الى ان «البين من هاتين المادتين ان توجيه الاستجوابات الى رئيس مجلس الوزراء او الى الوزراء هو حق دستوري مقرر لعضو مجلس الأمة، وان هذا الحق هو اكبر مظاهر ما للسلطة التشريعية من الرقابة على السلطة التنفيذية، اذ تتجلى فيه المسؤولية السياسية بأجلى مظاهرها، فالنظام الدستوري قائم على مبدأ المسؤولية الوزارية امام المجلس النيابي واشراك الامة في ادارة شؤون البلاد والاشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ومدى التزام الحكومة في اعمالها وتصرفاتها بحدودها، والطريقة لتحقيق هذا المبدأ هي مناقشة الحكومة الحساب، وليس الاستجواب الا محققا لهذا الغرض، وانه وان كان الاستجواب بالمعنى الاصطلاحي هو طلب الجواب، الا انه ليس استفهاما، وانما هو توجيه النقد الى المستجوب وتجريح سياسته، ما يستلزم الامر مستجوبا وهو احد اعضاء مجلس الأمة، كما يستلزم مستجوبا وهو رئيس مجلس الوزراء او الوزير المسؤول عن التصرفات او الاعمال التي يراد الاستجواب عنها وبالتالي -فلا يصح دستورياً ولا عملياً توجيه استجوابات إلا إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى الوزراء، والاستجواب لا يكون إلا في أمر من شؤون الدولة العامة، والتي تتعلق مباشرة أو غير مباشرة بشؤون سياستها، وما له من أثر ظاهر في مجراها. ولا وجه للقول بأن حق عضو مجلس الأمة في تقديم الاستجواب غير محدود، فالواقع أن جميع الحقوق لها حدود من حُسن الاستعمال، فإذا تجاوزت هذه الحدود انقلبت إلى ضدها وفقد صاحبها الحق فيها، كما ان القول بأن الاستجوابات حق مطلق لعضو المجلس قول لا يستقيم على اطلاقه، فإذا كان للنائب حق فللغير حقوق قد تكون هي الأجدر والأولى بالرعاية والاعتبار، كما انه من ناحية أخرى فإنه وان كان لعضو المجلس حق الاستجواب كلما دعت الحاجة اليه، واقتضت له ضرورة وأهمية، كما له تخير الوقت المناسب لاستعماله، وكذلك اختيار توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير بعينه، واختيار موضوعه، كل ذلك بحسب تقدير عضو المجلس، إلا أنه مما هو غني عن البيان أن إمطار الحكومة بوابل من الاستجوابات في المجلس النيابي من غير ضرورة أو أهمية يعطل الحكومة عن أعمالها، ويضيع على المجلس النيابي وقته، في مثل هذه الاستجوابات ويقلل من قيمتها».
وأوضحت المصادر انه «لما كان الاستجواب على هذه الدرجة من الخطورة فقد أحيط ببعض الاجراءات الخاصة منعا للاسراف والتسرع فيه، كما أحيط ببعض الضمانات تجعل الوزراء في مأمن من المباغتة، مع افساح الوقت والمجال لتمكينهم من الدفاع عن سياستهم، وهو الأمر الذي أبرزته المادة (101) بنصها على عدم جواز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، والقصد من ذلك هو ألا يفاجأ به الوزير مفاجأة وهو غير مستعد له، واعطاؤه الفرصة حتى يتخذ عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الادلاء بحجته».
وبينت المصادر ان «الاستجواب يتضمن تحريك المسؤولية الوزارية بشأن السياسة العامة للحكومة أو سياسة الوزير الخاصة بوزارته، وأساس هذه المسؤولية تلك السلطات الواسعة والاختصاصات الكبيرة التي تجد أصلها في الدستور في ما يخوله للوزير لمباشرة أعمال وزارته وتصريف شؤونها، فقد نصت المادة (55) من الدستور على أن «يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه» والقاعدة الواردة بهذا النص مستمدة من مبادئ النظام البرلماني، ومؤداها أن السلطات التي ترد في الدستور والمقررة لرئيس الدولة، إنما تُمارس بواسطة الحكومة نظراً لعدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا عن أعماله، ما أصبح لزاما معه أن تلقى تبعة هذه الأعمال على الوزراء فيساءلون سياسيا عنها، ولما كان اختصاص رئيس مجلس الوزراء يقتصر نطاقه على رئاسة جلسات مجلس الوزراء والاشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة دون أن يتولى أي وزارة، كما لا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (102) من الدستور، فإن المسؤولية السياسية إنما تقع بصفة أساسية على عاتق الوزراء فرادى بخلاف المسؤولية التضامنية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء جميعا عن المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، وهي تلك المسائل التي لأهميتها كانت موضوع بحث مجلس الوزراء أو أن من المفروض فيها أن تكون موضوع بحثه».
وفيما أوضحت المصادر ان «الدستور كفل حرية الاجتماعات الخاصة دون أن يخضعها لأي تنظيم، أما الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات فقد أباحها الدستور وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب (مادة 44 من الدستور)»، ذكرت ان «الاجتماعات العامة تشمل صورتها المعتادة في مكان معين لذلك، كما قد تكون في صورة مواكب تسير في الطريق العام، أو تجمعات يتلاقى فيها الناس في طريق أو ميدان عام مثلا».
وأشارت إلى انه «في مجال الحقوق والحريات بصفة عامة فإن الحريات تلتزم بقيد عام لا يحتاج لنص خاص، وان ورد عليه النص صراحة في المادة (49 من الدستور)، وهو أن يراعي الناس في ممارسة ما لهم من حقوق وحريات النظام العام والآداب (المذكرة التفسيرية للدستور)، وبالتالي فإن ممارسة هذا الحق يكون في اطار التزام الأفراد بواجبهم العام بمراعاة الحفاظ على النظام العام والآداب العامة، كما يقع في المقابل على الشرطة حمل أمانة القيام بمهامها ودورها الرئيسي في حفظ الأمن والنظام دون حاجة إلى نص صريح للقيام بذلك».
وشددت المصادر على ان «الحرية التي تقررت للاجتماعات العامة لا تعني - بأي حال - اعفاءها من كل قيد، وإنما تجد حدها الطبيعي في عدم اساءة استعمالها على وجه يضر بصالح المجموع ويعرض كيان الجماعة لخطر الفوضى، كما تجد حدها ايضا في عدم الاتيان بتصرفات تنافي السلوك الحكيم أو تهدد الأمن العام أو تخل بالسكينة أو تكدر السلم العام»، مشيرة إلى «وجوب تحقيق أسباب التوسط والتوازن بين اعتباري الحرية والنظام»، وموضحة في هذا الاطار ان «حق قوات الشرطة في حفظ الأمن واقرار النظام هو حق أصيل وواجب عليها، ولها الحق في اختيار المكان المناسب الذي تستقر فيه، ولها الحق في التدخل متى كان الإخلال بالأمن يوشك أن يقع، ولقوات الأمن أن تفرض على منظمي الاجتماعات العامة كل ما تراه لازما من الاجراءات التي تكفل الاستقرار والسكينة والمحافظة على النظام العام وصيانة الأمن من العبث، ومنع أي انتهاك لحرمة القانون ولها اتخاذ ما تراه من أساليب الوقاية حرصا على السلم العام».
وأفادت المصادر ان «الاجتماعات العامة يتعين عقدها في مكان مقفل، ولا يجوز عقد أي اجتماع في الطريق العام إضراراً بحقوق الآخرين وإعاقة السير فيه على نحو لا يتلاءم مع حق المرور ولو في جزء منه».